بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة الذبح او النحر في اليوم الاول خير وافضل من الثاني والثاني خير من الثالث والثالث خير من الرابع. الافضل الحلق في العمرة والحج جميعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة وللمقصرين واحدة بل افضل الحلق لكن اذا كانت العمرة قرب الحج فالافضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج لان الحج اكمل من العمرة. فيكون الاكمل للاكمل. لا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في ضحي قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله او تقصيره كله والافضل ان يبدأ بالشق الايمن في الحلق والتقصير. الحلق او التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرها التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من اهل العلم وهو قول قوي وانما الاحوط هو تأخير التحلل الاول حتى يحلق المحرم او يقصر. او يطوف الافاضة ويسعى. ان انا عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. من نسي الحلق او التقصير وتحلل بعد الرمي فانه ينزع ثيابه اذا ذكر. ثم يحلق او يقصر ثم يلبسها فان قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه او نسيانا فلا شيء عليه. لو ان انسانا تحللت تحلل الا بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه ان شاء الله. الارجح انه لا حرج على الحاج بالخطبة وبالعقد للنكاح اذا تحللت تحلل الاول لانه قد تحلل وصار غير محرم وان تورع وترك عقد النكاح حتى ينتهي من اعمال الحج من الطواف والسعي. هذا احوط له وخروج من الخلاف والا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. اذا لبس المخيط ناسيا قبل ان يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر ثم يحلق او يقصر في بلده او غيرها. ولا شيء عليه فان قصر او حلق وثيابه عليه جهلا منه او نسيانا. فلا شيء عليه واجزأه ذلك ولا حاجة الى الاعادة للتقصير او الحلق مسائل في طواف الافاضة. من لم يكمل طواف الافاضة والسعي بسبب مرضه الشديد والزحام الشديد وضع في جسمه فيلزمه الحضور فورا حسب الطاقة لاداء الطواف والسعي وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى فان كان قد جامعها فعليه دم كدم الاضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود الى جماعها حتى يطوف ويسعى. وحجه صحيح. من سافر الى بلد قبل طواف الافاضة لزمه العود الى مكة فورا مع القدرة. لاداء طواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج وان احرم بعمرة عند وصوله الى الميقات فذلك افضل فيطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف لحجه السابق ثم يقصر ويحل. وان قدم طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس رجل وقف بعرفة وبات بمزدلفة وتحلل من الاحرام ولم يرمي الجمار بسبب انه نسي الظهر والعصر بعرفة الى قبيل المغرب ثم تضايقت نفسه ولم يكمل مناسك الحج فهو لا يزال محرما الى حين التاريخ ونيته التحلل من الاحرام غير معتبرة لعدم توفر شروط التحلل. وعليه ان يبادر بلبس ملابس الاحرام من حين يصله هذا الجواب ويذهب الى مكة بنية اكمال الحج فيطوف سبعة اشواط بالكعبة طواف الحج. ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج. ثم يحلق او يقصر والحلق افضل. ان لم يكن سابقا حلق او قصر نية الحج ثم يتحلل وعليه دم عن ترك رمي الجمار كلها اذا كان لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد او الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة او سبع بقرة او ثني من المعز او جذع من الضأن. يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقراءه وعليه دم اخر مثل ذلك. عن ترك المبيت بمنى ايام منى اذا كان لم يبت بها يذبح في الحرم المكي ويوزع بين الفقراء وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى ان لم يكن بات بها اما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج افضل واذا كان متزوجا وجامع زوجته فقد افسد حجه لكن عليه ان يفعل ما تقدم لان الحج الفاسد يجب اتمامه كالصحيح. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وعليه قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة وعليه بدنة عن افساد الحج بالجماع قبل الشروع في التحلل. تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء الا ان يكون قد رمى الجمرة يوم العيد اجزأته شاة بدل البدنة ولم يفسد حجه كالذي جامع بعد الطواف قبل ان يكمل تحلله بالرمي او الحلق. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبد ابن باز رحمه الله