يقول احسن الله اليكم ارجو من فضيلتكم تأكيد هذا الفهم لدي لكي ننقل لكي انقل عنكم الفتوى اين فهمت من الاسئلة الماضية انه لا زكاة على من يملك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب نقود يعني لا يكمل بعضها بعضا. فهل فهمي صحيح؟ ما قلت هذا انا يا اخي. فقهاء يقولون يضم يظن بعض النقدين الى بعض في تكميل النصاب لتكميل النصاب فضلا بعضهما الى بعض في تكميل النصاب لانهما مال واحد هذا اللي نصوا عليه نعم فان كنت فهمت غير هذا فهو خطأ. نعم