المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الخامس والسبعون والثلاثمائة الحديث السابع عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبع غزوات نأكل الجراد رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عبدالله ابن ابي اوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبع غزوات نأكل الجراد اي في تلك الغزوات فيه حل الجراد ويحل اكله سواء مات انفه او بشيه او كبسه في ماء حار او بارد ولكن الذي مات حتف انفه اقل نفعا ولذة من الذي مات بطبخه وفيه ايضا نوع مضرة ولهذا يعد عيبا ينقصه فلو اشترى انسان جرادا فوجده ميتا فله الخيار لانه عيب ولو كان حلال الاكل ولهذا ورد انه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال احل لنا ميتتان ودمان تأمل ميتتان فالجراد والسمك واما الدمان فالكبد والطحال فمثل الجراد السمك وهو جميع حيوانات البحر فتحل كلها من دون استثناء على الصحيح وقيل الا التمساح والحية والضفتع فيحل السمك سواء صيد فمات باخراجه او مات حتفأنفه ووجد طافيا على الماء ولكنه يعيبه كالجراد وقيل ان الميت حتف انفه من الجراد والسمك حرام وهو ضعيف ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا فعل الصبيان في الجراد من تعذيبه وخله بالاعواد التي يسمونها المشاكيك فيستمر على ذلك معذبا باليومين والثلاثة او اكثر فهذا حرام لا يجوز ويجب على وليه ومن له القدرة منعه من ذلك ومثله تأليم جميع الحيوانات من غير حاجة كتثقيله بالحمل عليه وضربه ضربا شديدا فهو حرام لا يجوز خصوصا اذا تضمن مفسدة اخرى كغش ونحوه لانه بفعله ذلك يوهم المشتري نشاط الحيوان وقوته والله تعالى انما اباح لنا من تعذيب الحيوان ما فيه مصلحة لنا كذبحه للاكل وضربه عند الحاجة لتأديبه ونحوه وكوسمه واما تعذيبه من غير حاجة او الزيادة في ذلك على الحاجة فلا يجوز وايضا فاذا جاز لاجل الحاجة وجب عليه ان يحسن في ذلك فلا يذبحه مثلا بالة كالة ولا يحد السكين وهو ينظر كما قال عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته