توفي احد اقاربي وترك وراءه زوجته التي لم تكمل السنة من زواجها منه. وفي فترة العدة ظهر فيها الحمل وبعد كفترة من الزمن وضعت وانجبت ولدا. وبعد اتمامها الاربعين بعد الوضع تزوجت مباشرة. فهل هناك في ذلك لا حرج في لانها لا حول لكن لا لا لا يضعها حتى تطهر. المقصود ان عندهم انتهت في وضع الهم. لو زوجت في فان العبد صحيح لكن ليس للزوج ان يطأها حتى تطهر جزاكم الله خيرا واحسن اليكم