يقول اذا جاء رجل في اثناء الصلاة متأخرا عن بعضها وبعدما سلم الامام لانتهاء الصلاة وقف المتأخر لاكمال الباقي عليه ولكنه قام مستعجلا وقبل انتهاء من التسليمة الثانية بل قام بعد التسليمة الاولى وهذا يتكرر من بعض الناس هداهم الله فما الحكم في ذلك الا قال يقضي قبل السنة كثيرة جدا وقد اخطأ. الله المستعان. لان الصواب ان التسليمة لابد منها فهذا جمهور اهل العلم بان كثيرة لا تكفي. ولكن الاحاديث الصحيحة تدل على انه لابد من التسليمة الثانية فاذا قام قبل ان يكلم الامام كثير في كتابه فقد ترك امرا حتى يسلم امامه فالذي ينبغي له ان يروي الصلاة ان يعيد الصلاة قولوا من احلاه واحتياطا لدينه. بارك الله فيكم باعتباره ترك وهو الجلوس بينهم قام قبل ان يسلم امامه من صلاته. بارك الله فيكم ومن ترك واجبا فما الحكم سماحة الشيخ؟ ها؟ من ترك واجبا كهذا واجب تعمد الصلاة لكن هذا انه جهل مم انه جهل نعم او نسيان نعم لكن الاحباط له يعيد الصلاة يعيد الصلاة باب الخروج عن الهلال يعود للصلاة كاملة بعد ان اطال على كل حال يعيدها لانه لما قام بطل صلاته. اللهم لما قام على الازح نعم قام قبل ان يكمل الامام الصلاة والمسبوغ ليس له ان يقوم حتى يسلم الامام. مثل ما فعل الناس عبرها من عوف حين صلى معه في غزوة تبوك لما سلم عبد النبي يقضي عليه الصلاة والسلام طيب فالقضاء يكون بعد سلام الامام طيب طيب جزاكم الله خيرا واحسن اليكم هذا من باب الاحتياط بارك الله في باب