ايضا يقول ما حكم صلاة الامام الذي يسرع في صلاته او في الصلاة بحيث لا يتمكن المأمون من قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة ام لا وفقكم الله. الواجب على الامام وعلى المنفرد وعلى المأموم الطمأنينة فالطمأنينة من اركان الصلاة العظيمة فلا يجوز للمؤمن ان يتساهل في صلاته سواء كان اماما او مأموما او منفردا لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال للمسيء في صلاته اركع حتى تطمئن راكعا ثم رفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا ثم حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم بعد ذلك في الصلاة كلها وكان عليه الصلاة والسلام اذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه واذا رفع اعتدل واستوى حتى يعود كل فقير مكانه واذا سجد استوى واعتزل حتى يعود كل فقير مكانه واذا رفع السجدتين اعتدل واطمأن حتى يعود كل فقير مكانه هذا هو الواجب. نعم. فالامام الذي يسرعه الصلاة ولا يطمئن ما تصح صلاته. بل تكون باطلة الواجب ان ينبه فان استقام والا وجب عزله ولو صلى خلفه. او ان يطمئن ويجب ان ايضا يأتي في في ركوب التسبيح والسجود في الركوع سبحان ربي العظيم والواجب مرة والافضل ان يكرر الثلاثا او اكثر خمسة او ستة او سبعة هذا هو الافظل واقل كما ثلاث مرات يأتي بها في الطمأنينة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سبحان ربي العظيم واذا زادت على خمسا او سبعا كان افضل. والواجب مرة وهكذا في السجود سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى اقل ثلاثة والواجب مرة واذا زاد فجعل خمسا او سبعا او عشرا كان افظل ويستحب ان يدعو في السجود ايضا وينتهي في الدعاء كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام اما الاسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا بل هو يبطل الصلاة نسأل الله العافية. نعم