واخر يقول اذا كان احد عنده بنت وكثيرا ما تقدم لها رجال آآ معروفون بالصلاح وبينهم آآ معروفن بصلاح دينه ولا نزكي عليهم احد ولكن البنت ترفض الزواج وتقول لن اتزوج ابدا. فهل يجب آآ والدها او فهل يجيب الى طلبها افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا الزواج لابد فيه من رضا الزوجة والزوج من شروط النكاح ان يرضيا بالنكاح لا يجبر الولد على الزواج اذا كان ولا في بر البنت كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايمان حتى تستعمر ولا تظهر به حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت وفي اللفظ قال اذنها صماتها فاذا امتنعت ولم ترضى بالزواج فليس لوليها ان يجبرها لا الاب ولا غيره الحاجة الحاجة لها ويعلم بنفسها فقد يكون بها مانع من الزواج واهلها لا يعلمون ذلك. فالمقصود انها لا تجبر ولكن تنصح اذا جاء الكفر تنصح ويبين لها ان هذا فينبغي ان الواجب عليها المجال بالزواج لما فيه من احصاء الفرج وغض البصر وحصول الولد وتكفير الامة الى غير هذا من المصالح وينصح بالرجل كذلك الذي لا يرغب الزواج ينصح ويوجه الى الخير لعله يقبل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الهداة فليتزوج فانه لغض البصر واحسن الفرق. الحديث والله يقول وانكحوا العيال منكم والصالحين في عبادكم وايمانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله فضله. ويقول سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء رباع الاية المقصود ان النكاح مطلوب من الرجال والنساء. بل واجب يجب على من عنده قدرة وعنده رغبة في النكاح ان يتزوج ويجب على الفتاة ان تتزوج اذا جاء كفر ليس لها ان نعتذر ولكن لا تجبر لان بنفسها الواجب عليها من جهة الله ان تتزوج وان تعف نفسها وتغض بصرها وعلى الرجل كذلك الشاب وهكذا غير الشاب لكن ذكر النبي الشباب بانه في الغالب اقوى من غيرهم شهوة والخطر عليهم اكثر والا فالكبير كذلك لكان ذا شهوة يجب ان يتزوج وليس له التساهل في هذا وبعض اهل العلم قالوا ان كان يخاف الخطأ وجب عليه والا فلا ولكن ظاهر النص وجوب ذلك عليه ما دام ذا شهوة ويستطيع نعم