يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا من احدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي. ها انا من احدى الدول العربية وبعض زملائي هنا يعطيني عملة بالريال السعودي واحولها له الى بلده بعملة بلده واقسم ايجار الصرف من العملة التي تسلم هناك ويكون هذا برضاك لانها اذا وصلت هناك بالريال ربما لا يوجد صرف لها في بعض الاوقات فهل يجوز هذا هذه مسألة متكررة وواقعة توصم من العمال يسأل عنها كثيرا الاصل انها بالصرف والصرف لا يجوز تأخير القبض فيه لا يتفرق المتصارفان بينهما شيء يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل. ولكن بالامكان تعمل مسألة السفتجة وهي انك تقرض الشخص هذا المبلغ ويتملكه ويشتري به حوائجه ثم اذا ذهب الى البلد الثاني يسدد لك من باب تسديد الدين تسديد القرض وليس من باب المصارفة نعم