عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. وفي الحديث الاخر انه كان الامرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. ما الحكمة في هذين الحديثين؟ ولا سيما الوضوء من لحم الابل وكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه. اما بعد فحديث جابر ابن ثمرة المذكور صحيح رواه مسلم في الصحيح النور عليه السلام لما سئل امر بوضوء منها اما في الغنم فقال ان شئت فثبت في حديث البراء ابن عاجر رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال توظأوا من لحوم الابل فامر بوضوءه منها هذا يدل على ان لحم الابل ينقض وان الواجب على من اكل اهل الابل من الرجال والنساء الوضوء واما تركه الوضوء هذا عام. يستثنى منه لحم الابل. هم. كان النبي فامر بوضوء مما مشت النار ثم ترك ذلك فقال جمهور اهل العلم اهل العلم انه منسوخ وقال اخرون انما ترك ذلك لجهة بيان عدم الوجوب. وانما يستحب الوضوء من نحن الغنم ولحم فالحاصل ان ترك الوضوء من النار امر عام يعم الابل والبقر والغنم وغير ذلك. فجاءت احاديث لحم الابل تستثني. طيب. تدل على انه ما اراد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم. انما اراد البقر والغنم ام صيول ونحو ذلك اما الابل فهو باقي. ولهذا جمع بينهما. طيب. لما سئل الابل قال توظأ وعلى الغام قال ان شئت. طيب. فدل هذا على انه بعد نفر وجوب الوضوء من مماتة النار جزاكم