القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تلك لا ضرر ولا ضرار. قاعدة تقول الضرر يدفع بقدر الامكان. احيانا تستطيع ان ترفع الضرر كله وتدفعه كله. واحيانا لا تستطيع ان تدفع الضرر كاملا. مثال ذلك لو ان اذا دخل على اخر ليقتله وليأخذ ماله. فكيف يتخلص من الضرر كاملا ان يخرج هذا الرجل دون ان يلحقه باي ضرر لكن لو انه لم يندفع الا بدفع مال. ها فهذا يمكن يمكن لكنه دفع ليس لكامل الضرر لبعض الضرر فنقول يدفع بقدر الامكان لان الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وكذا من امثلة ذلك من وجد متاعه عند من افلس من وجد متاعه عند من افلس. قال عليه الصلاة والسلام فهو احق به. فكونه وجد ولو بعض متاعه عند رجل قد افلس لو وجد متاعه المعذرة عند من افلس فانه فانه يمكنه ان يرفع كامل الضرر عن نفسه ايضا من الامثلة خيار المجلس وخيار الشرط. خيار المجلس رجل باع شخصا هذا الجهاز. فله اثناء المجلس ان يختار ان يفسخ العقد ولو بعد حصوله. لماذا؟ لانه يمكن ان يدفع ضررا يخشى منه سابقا. لاحقا وكذا خيار الشرط لو قال له اشتري منك هذا الجهاز لكن احتاج ان اجربه وان اشاور الناس فيه لمدة ثلاثة ايام او خمسة ايام او اسبوع فيصح وهو خيار الشر فهذا كله لدفع ضرر قد يمكن ان يقع. فهذا داخل في الضرر يدفع بقدر الامكان