بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى القواعد والاصول الجامعة في القسم الثاني قال رحمه الله واذا اشتبهت اختهم باجنبيات وجب الكف عن الجميع وكذلك اذا اشتبهت ميتة بمذكاة ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم اشتباه اختي ونحوها باهل بلد وميتة بذبائح النصر المصر فان المحرم هنا يتلاشى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحم الله واذا اشتبهت اخته باجنبيات وجبل كف عن الجميع وقوله باخته باجنبيات يتصور هذا في الاخت من الرضاعة والا فان الاخت من النسب لا يمكن ان تشتبه لانه يعرفها لكن المراد اخته يعني من الرضاع. والا فان الاخت من النسب يندر بل قد يستحيل ان يجهل اخته من النسب وجب الكف عن الجميع فلو فرض مثلا انه اشتبهت اخته من الرضاعة باجنبيات بمعنى ان هناك خمس نساء احداهن اخت له من الرضاع فيجب الكف عن الجميع لان اجتناب المحرم واجب ولا يمكن اجتناب المحرم الا باجتناب المباح وايضا احتياطا للفروج والحمد لله النساء اما المسألة الثانية اذا اشتبهت ميتة بمذكاة كما لو كان عنده شاتان احداهما ميتة والاخرى مذكاة ولا واشتبه الامر عليه كما لو قدر مثلا يعني اذا اذا قال قائل كيف تشتبه ميتة بمذكاة يقول كما لو فرض ان احدى الشاتين ذبحها من ليس اهلا للذكاة ذبحها وثني والاخرى ذبحها مسلم وهنا الامر مشتبه الامر مشتبه فحينئذ فحينئذ يقول ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه المحرم الى اخره والصحيح في هذه المسألة يعني مسألة اشتباه الميتة بالمذكاة انه يتحرى. اذا امكن التحري فانه يتحرى بخلاف مسألة اشتباه الاخت بالاجنبية فان فانه في هذا الحال يدع الجميع احتياطا للانساب والفروج الميتة بمذكاة لا ريب انها اهون بكثير من مسألة ماذا مسألة النكاح قال رحمه الله ما لم يبلغ مبلغا يضمحل معه محرم اشتباه اخته ونحوها باهل بلد يعني كما لو نزل ببلد فيه مئة الف نسمة وهو يعلم ان واحدة من نساء هذه هذا البلد هي اخت له من الرضاعة فهل نقول في هذه الحال انه يجتنب الجميع؟ لا نقول هنا يظمح لان المحرم اذ محل في جانب المباح قال وميتة وميتة بذبائح مصر يعني هناك مثلا في بلد فيه ميتة وفيه ذبائح مذكاة فحينئذ ايضا يضمحل ولهذا قال فان المحرم هنا يتلاشى على الجميع جعل الجميع انه ما يجوز لي اني اتزوجها. يعني منذ عشر نساء قيل له ان واحدة منها يعني بيت اراد ان يتزوج من بيت يخطب من بيت قيل له ان امرأة من هذا البيت قد رضعت معك اختك من الرضاعة نقول يجب ان يكف على الجميع لانه لو تزوج فلانة او فلانة او فلانة احتمال ان تكون هي الاخت من الرضاعة والاحتياط للانساب والفروج امر واجب نعم رحمه الله واذا اختلط المال الحلال بالحرام على وجه لا لا يتميز يجتنب الجميع وهو ضعيف وقيل يخرج وقيل يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط ان شك في كثرته ويطيب له الباقي وهو الصواب فان هذا النوع فان هذا النوع خبثه لمكسبه. واشتباه الميتة بالمذكاة الحرام خبثه لذاته. وبين الامرين فرق ظاهر. طيب يقول واذا اختلط المال الحلال بالحرام. يعني انسان يتعامل معاملات مباحة ومعاناة محرمة واختلط ماله الحلال بالحرام واراد ان يتوب الى الله. قيل له تب الى الله من الحرام اذا من تمام التوبة ان يتخلص من المحرم فحينئذ نقول الواجب عليك ان تخرج قدر الحرام كم نسبة المحرم في مالك؟ فاذا قال نصف مالي محرم نقول اخرج النصف الى قد ثلث مالي محرم يقول اخرج الثلث اذا قال لا اعلم نقول هنا تحت اذا اذا تردد او شك يحتاطوا حتى يبرئ ذمته. وحينئذ يكون تكون بقية المال حلال كما لو كان الإنسان مازال يتعامل معاملات مباحة ومعاملات ربوية فاختلط مال يقول هذا المال الذي معي مثلا مليون ريال منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام فنقول كم تقدر الحرام والحلال؟ قال الحرام تقريبا الربع ربع المال حرام ونقول اخرج هذا الربع تخلصا منه لا تقربا الى الله ان الله تعالى لا يتقرب اليه بمعصيته قال رحمه الله وهو الصواب فان هذا النوع خبثه لمكسبه. لذا قال قائل لماذا لا يجتنب الجميع الحلال والحرام ففرق المؤلف بان الميت وباشتباه الميتة بالمذكاة واشتباه الأخت بالأجنبية اه يقول لذاته يقول هنا الخبث او التحريم لذاته وهنا التحريم ليس لذاته وانما التحريم بوصفه وكسبه. نعم نعم هنا في هذه في هذه هو يختلف الذي يعني كان اصل ما له محرما ثم اتجر به فان كان معتقدا حل هذا المال يعني حينما عمل به او حينما كسبه يعتقد حله فحينئذ اذا تاب يحل له ولهذا قال الله عز وجل وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الاموال التي اكتسبها الانسان من المحرم لا لا تخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكتسبها معتقدا حلها يكتسب هذه الاموال معتقدا حلها فهذه تحل له والحل الثاني ان يكتسبها جاهلا بالحكم لا يعتقد حلة ولكنه جاهل كثير من العامة فهذه ايضا تحل له ولهذا الذين اسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من اهل الجاهلية وممن بعدهم لم يأمرهم ان يخرجوا اموالهم التي اكتسبوها اكتسبوها وهم يعتقدون حلها او كانوا جاهلين الحال الثالثة ان ان يكتسب هذه الاموال او يقبض هذه الاموال وهو يعتقد تحريمها ان يقبضها معتقدا تحريمها فيجب عليه ان يخرج القدر المحرم منها ولا تتم توبته الا الا بذلك معنى هذا لو قدر ان اصل ما لا ان اصل المال كان محرما وهو يجهل ذلك او يعتقد حله فيحل له واما اذا كان اصل المال اذا كان اصل المال اه محرما وهو يعتقد حرمته الحال يأخذ من المال بقدر عمله يعني كأنه عامل يعني مثلا افرض اصل المال المحرم عشرة الاف ريال وعمل فيه وعمل فيه حتى حتى كسب مالا كثيرا فنقول هذا المكسب او هذا الربح يوزع على اصل المال وعلى العمل كأنه يعمل فيه شريكا واضح ثم يخرجه. نعم لا كانه شريك يعني مثلا عشرة الاف ريال عمل بها يقول انت الان عشرة الاف ريال صارت مئة الف انت الان لو لو ان هذه العشرة دفعها اليك شخص وقد اعمل بها كم لك من الربح والنماء؟ يقل لي النصف. نقول نعم خمسون الفا تقول لك وخمسون الفا تخرجها. اذا قال اعطى ثلاثة ارباع يقول خمس وسبعون الف لك وخمس وعشرون الف تخرجها وهكذا رحمه الله ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار مال الشركاء من المال المشترك متى تعذر معرفة ما لكل منهم قسم بينهم بعددهم. وكذلك اذا اعتار المال المشترك زيادة او نقص ولم ندري اي الاموال التي اي الاموال التي تزاد او ولم ندري اي الاموال التي تزاد او او نقص مم نعم يقول وكذلك اذا اعترى المال المشترك زيادة او نقص ولم ندري اي الاموال التي آآ زاد او نقص او ازداد او بس احسن زيادة او نقص رحمه الله ولم وكذلك اذا اعترى المال المال المشترك زيادة او نقص ولم ندري اي الاموال التي زاد او نقص كان ذلك على نسبة الاملاك ومن الاشتباه الاشتباه في مقدار ما للشركاء من المال المشترك يعني كما لو كان هناك شركاء اربعة او خمسة بينهم مال مشترك ثم اشتبه ما لكل واحد اشتبه نصيب كل واحد قال المؤلف فمتى تعذر معرفة ما لكل منهم قسم المال بينهم بعددهم لان الاصل هو التساوي هؤلاء مثلا اربعة شركاء اربعة شركاء اشتركوا في مال هذا المال ثم قدر الله ان ماتوا وانتقل المال الى ورثتهم الورثة لا يدرون او لا يعلمون رأس مال كل واحد واضح صورتوا المسل ولا لا؟ يعني اربعة شركاء اشتركوا في في مال في شركات هذا هذا اتى بمال وهذا اتى بمال وهذا اتى بمال واشتركوا ثم قدر الله ان مات الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع اه انتقل المال الان الى ورثتهم. اراد ورثتهم التصفية يعني الخروج اما ان يخرج من الشركة او يصفي نصيبه كم نحسب لكل واحد؟ رجعنا الى السجلات لم نجد اصل رأس مال كل واحد فحينئذ نقول يقسم بينهم بعددهم الاصل ان ان هؤلاء في الشركة ارباعا لكل واحد لكل واحد ربع فتقسم على قدر الملاك. نعم الله لقاء رحمه الله واذا اشتبه علينا نصبره. وكذلك اذا اعترى المال المشترك يعني مال مشترك نعرف رأس كل واحد. يعني المسألة الثانية هنا مسألتان. المسألة الاولى اذا كان اذا كان الاشتباه في رأس مال كل واحد والمسألة الثانية اذا كان الاشتباه في ربح مال كل واحد تأمل المسألة الاولى اذا كان الاشتباه في رأس مال كل واحد فيقسم عليهم بعددهم واما المسألة الثانية اذا كان الاشتباه في زيادة ما لكل واحد يعني الشركة ربحت او المال ربح لا ندري هل الربح حصل من مال فلان او في مال فلان يقول هنا يوزع الربح بينهما بقدر الاملاك فاذا كان هذا له الثلث يعطى ثلث الربح. هذا له الربع يعطى ربع الربح وهكذا رحمه الله اين الفرق بين مسألة المسألة الاولى الاشتباه في مقدار مال الشركاء. يعني اشتباه في رأس المال كما ذكرنا اربعة اشخاص اشتركوا مثلا من خمسين سنة ثم قدر الله وماتوا ثم انتقل المال الى الورثة. الورثة مثلا حصل بين ورثة هؤلاء وهؤلاء خلاف وقال مثل بعضهم نريد ان نخرج من الشركة ورثت احد الشركاء قال نريد نستقل ونعمل شركة مستقلة لنا نريد التصفية كيف نصفي؟ كيف نعرف نصيبهم هنا تقسم بينهم بقدر في عدد الاملاك بعدد الملاك بعدد الملاك يعني يكون لهم الربع اما المسألة الثانية فاصل رأس كل واحد معلوم لكن المال ربح ولا ندري هل هل الربح من المال فلان او مال فلان؟ حينئذ نقول يقسم بحسب بحسب الاملاك. نعم رحمه الله اذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف ونحوه قسم بالسوية بين المستحقين الا اذا كان عادة الا اذا كان عادة وعرف جاري انه يجري على ما هو عليه. لان الاصل انه موافق لشرط الواقف اذا اشتبه علينا مصرف المستحقين لريع الوقف. يعني هذا وقف اوقفه الانسان واوقفه على الفقراء والمساكين والصوام في رمضان وعلى طلبة العلم واشتبه علينا كم نصيب كل واحد نصيب كل واحد من هؤلاء يعني كم يعطى الفقراء؟ عندنا مثلا ريع الوقف هذا في كل سنة خمسة ملايين هل نعطي مثلا مليون للفقراء مليون للصوام يقول المؤلف رحمه الله قسم بالسوية بين المستحقين. يقسم هذا الريع بالسوية. الا اذا كان عادة وعرف جار اذا كانت العرف والعادة جارية مثلا على ان الفقراء يكون نصيبهم اكثر او ان طلبة العلم نصيبهم اكثر يعمل ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله مسألة قريبة من هذه وهي اذا ضاعت وثيقة الوقف لو ضاعت وثيقة الوقف يعني وقف وجدنا وقفا له ريب كل سنة خمس ملايين بحثنا عن مصرف هذا الوقف او الوثيقة التي فيها مصرف هذا الوقف لم نجدها ماذا الاصداء؟ قالوا يعمل بعادة جارية يعمل اعادة جارية انه اذا ضاعت وثيقة الوقف او تلفت عمل باعادة جارية. فاذا كان عادة اهل اهل هذا البلد انهم اذا اوقفوا وقفا جعلوا شيئا منه مثلا اضحية. يخرج اضحية ويخرج مثلا افطار الصائم في رمضان ويخرج منه للحجة من يحجج صاحب من لم يؤدي الفريضة وهكذا يصرف بحسب العرف والجهرة قال فانه يجري على ما هو عليه لان الاصل انه موافق لشرط الوقف. نعم رحمه الله اذا اشتبه الولد وادعاه اثنان فاكثر ولم يحسن ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه عرض معهم على القافة فمن الحقته القافة به لحقة وان وان لحقته بالجميع لحقهما. طيب اذا اشتبه الولد وادعاه اثنان هنا ولد مولود جاء شخصان وادعياه كل يدعي يقول هذا ولدي وهذا ولدي فحينئذ ان كان لاحدهما بينة فانه يلحق به وان لم يكن لهما بينة ووضعا. وان لم يقل لاحدهما بينة او كان لهما بينة فحينئذ يتساقطان واضح الولد ادعاه اثنان هذا يقول هذا ولدي وهذا يقول هذا ولدي فلا يخلو من احوال. الحالة الاولى ان يكون لاحدهما بينة دون الاخر فيحكم لمن اتى بالبينة والحال الثانية الا يكون لهما بينة او يكون لهما بينة يعني كل واحد بينة فحينئذ يتساقطان يتساقطان ويعرض على القافة ولهذا قال ولم يحصل ترجيح بفراش ونحوه. وقوله لم يحصل ترجيح بفراش ونحوه. احترازا مما لو تنازع فيه صاحب فراش واجنبي انسان مثلا له زوجة واتت بولد وقد وطأت بشبهة يعني وطأها وطئها رجل بشبهة فولد في ولد قال الزوج هذا ولدي وقال الاخر هذا ولدي فانه يحكم به للزوج لانه صاحب الفراش ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر طيب اذا اذا لم يكن لاحدهما بينة او اتى كل واحد منهم ببينة فحينئذ يعرض على القافة والقافة قوم يعرفون الانساب بالشبه قوم يعرفون الانساب بالشبه وقد كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل في الجاهلية. يعني القيافة ليست امرا حادثا هي معروفة من قدم الزمان وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بني مدرج وبني الديل كما جاءت بذلك الاحاديث فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق اسارير وجهه وقال الم تر الى ما قال مجزز المدرج انفا نظر الى هذه الاقدام اقدام اسامة بن زيد وزيد ابن حارثة فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض وكانوا يشككون في نسب اسامة الى ابيه لانه اسود لانه ابيض وابوه اسود والثاني بنو الدين ايضا عرفوا بالقيافة ولذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة ومعه ابو بكر استأجر عليه الصلاة والسلام هاديا خريطا من بني الدين يدله على الطريق والقياثة من البينات الشرعية هي تعتبر قرينة فتلحق بالبينات الشرعية وهم كما تقدم قوم يعرفون الانساب بالشبه يسمى عندنا في وقتنا الحاضر يسمونه المري الذي يعرف الشيء بالاثر وهذه هبة من الله. يعني بعض القافة اذا رأى اذا نظر الى القدم موطأ القدم او اثر القدم يعرف هل هذه قدم ذكر او انثى حتى لو كانت حامل يقول هي قدم انثى حامل يعرفون هذا بالاثار تعرفون عندكم ما في شي بلدكم ما فيها شيء معروفين اشتهرت بها يعني تنسب لكن ليس هذا حصرا عليهم يوجد في غيرهم يقول فانه نعم. يقول عرض معهم على القافة فمن الحقته القافة به لحقه الذي يعرفون ان سبب الشبه ينظرون الى هذا الولد الذي ادعاه رجلان ايهما اقرب شبها به اذا قالوا هو اشبه بهذا من هذا لحقه واذا قال انه يشبههما جميعا الحق بهما جميعا. لكن هنا في وقتنا الحاضر هناك ايضا اه طرق اخرى لمعرفة النسب وذلك عن طريق التحليل ليش ها هذا يمكن ان يعرفوا النسب. لكن بالزمن السابق لم يكن هذا معروفا عندهم يفعلون هذا والا التحليل قد يكون ادق من الى القافلة تحليل يتبين يعني يتطابق الولد مع يعني الشخص اذا التحليل يعرفونه اي قبيلة ايضا ينتسب الى اي قبيلة والى كذا. نعم يقول فمن الحقته القافة به لحقه وان الحقته بالجميع لحقهم. اذا وقالت القاف او القاف هذا الولد يشبه هذا وهذا على كلام الفقهاء يلحق بهما يلحق بهما سيكون له ابوان قال الفقهاء ولا يلحق باكثر من ام بما يمكن ان يلحق باكثر من ام. لكن الولد قالوا يمكن ان يخلق من ماءين وعلى هذا فيكون له يقول له ابوان يرثانه ميراث اب واحد فلو مثلا هذا المولود او الشخص الملحق الذي الحقته القافة كبر وتزوج وصار له اولاد لو مات كيف الارث؟ نقول اولاده يكون لابويه السدس يشتركان فيه كالزوجات مشتركان في السدوس كالزوجات والباقي لاولاده والباقي لاولاده رحمه الله وهذه المسألة هي التي ذكر الفقهاء الفرظيون رحمهم الله انه يتصور فيها ان ترث مستجدات تصور فيها ارث خمس يدات واضح اذا قيل هل يتصور ان انسان ان ان ترث خمس جدات من انسان فيقال نعم يتصور في هذه المسألة وهذا ماء الغزبي الزواوي لشيخه في قوله في القصيدة التي فيها الغاز قال وعن خمس جدات يعني واسألك وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى فاجابه وقال وان يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي بابن منهما كامل الحلى فألحقه من قاف بالكل منهما فكل ابوه لم يجد عنه محولا فمن ابويه تأتي جدات اربع وخامسة من امه فقف منجلى يشتركان في السدس لو هذا هذا المولود الذي الحق بالابوين كبر وتزوج واتاه اولاد الان مات عن ابي عن ابويه وعن اولاده للابوين السدس موب كل واحد سدس يشتركان رحمه الله واذا علم ان العين ان العين لاحد اثنين ولا مرجح لواحد منهما اقنع واذا علم واذا علم ان العين لاحد اثنين ولا مرجحة لواحد منهما اقلع بينهما من خرجت له القرآن كان له. طيب اذا علم ان العين في احد اثنين ولا مرجح يعني عين ادعاها اثنان وليس هناك مرجح يقول اقرع بينهما لانه سبق لنا ان العين اذا تداعى اثنان فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان تكون العين بيد احدهما فيحكم لها فيحكم له بها لان اليد مرجحة والحال الثانية ان تكون العين بيديهما فيقتسيمانها انصافا والحال الثالثة ان تكون ان لا تكون العين بيد احد لا تكون العين بيد احد فقيل يقرع بينهما وقيل يقتسمانها انصافا والقول بانه انصافا اقرب لان القرعة اعطاء لاحدهما وحرمان للاخر والحال الرابع ان تكون العين بيد ثالث ان يتداعيا عينا بيد ثالث شخص ثالث وهذا وهذه الحال لها صور الصورة الاولى ان يدعيها الثالث لنفسه سيحكم له بها لان اليد مرجحة والصورة الثانية ان يقر بها لاحدهما فهي لمن اقر له والصورة الثالثة ان يقر بها لهما معا سيقتسمانها والرابعة ان يقر بها لواحد لا بعينه. بان يقول العين لواحد منكما ولا ادري حينئذ اما ان يقرأ على قول واما ان تقسم بينهما انصافا على قول اخر واضح رحمه الله وكذلك لو لو طلق احدى زوجتيه او اعتق احدا عبديه واشتبه عليه اخرج اخرج احسن الله اليك اخرج المشتبه القرعة المشتبه اخرج المشتبه بالقرآن المشتبه بالقرعة والقرعة لها مدخل سبقت لنا بالامس انه اذا طلق احدى زوجتيه ولا يعلم الا هو زوجتان وقال انا انا متيقن اني قد طلقت واحدة منهما ولكن لا ادري اهي فلانة او فلانة ماذا يصنع في هذا الحال؟ نقول تخرج بالقرعة فلو كان عنده مثلا فاطمة وعائشة فاقرأ بينهما وخرجت القرعة على فاطمة انها هي المطلقة يفارق فاطمة وتبقى معه عائشة فيما بعد لو فرض انه بعد مدة اه وهو يفتش في اوراقه وجد ورقة فيها ان المطلقة عائشة وليست فاطمة ففي هذا الحال نقول يفارق عائشة لنتبين انها هي المطلقة حقيقة ويسترد فاطمة التي فارقها الاولى هذي يستردها ما لم تتزوج او تكن القرعة بحكم الحاكم لان اذا تزوجت لا يمكن ان يبطل حق الزوج الثاني لو فتح الباب قد يدعي يقول انا كذا وكذا هي ليست هي المطلقة ليريد ان يفسد حياتها الزوجية او تكن القرعة بحكم حاكم. يعني لو كان الذي اجرى القرعة هو الحاكم فلا ترد اليه الا بعقد لماذا؟ نقول لانه لان حكم الحاكم لان قرعة الحاكم كحكمه. ثم ذكر القرعة وقال لها مدخل رحمه الله والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات كثير من المشتبيات والمطلق. هذا من باب عطف الخاص على الان. يعني في كثير مما يشتبه والمطلقات والمعتقين احسن الله اليك والمطلقات والمعتقين والاقرارات التي لم يتضح الترجيح لاحدها على الاخر وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره الاشياء التي علم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة كما تقدم والاشياء التي علم انها لاحدهم دون الاخر. وواقعة على احد الشيئين دون الاخر. طريقها القرعة. طيب. فالاشياء التي علم استحقاقها قل قل فيها او علم استحقاق احدهما دون الاخر طريق القسمة اذا كنا نعلم ان احدهما هو المستحق يعطى ان كليهما مستحق يقسم بينهما على حسب القسمة واما الاشياء التي يشتبه فحينئذ يخرج المستحق بماذا في القرعة الله اللي قال رحمه الله وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على اصولها وصور منها والله اعلم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في اخر القواعد ذكر المسائل التي تدخل فيها القرعة من اول الفقه الى اخره مسائل كثيرة التي تجرى فيها القرعة والظابط في القرعة انه اذا اجتمع اثنان فاكثر واستوي في استحقاق شيء ولا مزية لاحدهما على الاخر فانه يخرج بالقرآن الامامة والاذان يعني مثل رجلان تقدما لامامة مسجد امامة مسجد ننظر في المرجحات ان كان احدهما اقرأ قدم تساويا في القرآن انظر في الفقه والعلم بالسنة والعلم باحكام الصلاة ان كان احدهما افقه قدم ان تساويا ننظر ايضا لجمال الصوت والاداء وهذا ايضا مسألة ان تساوى هذا قد يعني قد لا لا يمكن من كل وجه يعني مثلا رجلان حافظا للقرآن ما يمكن ان يكون ان يكون حفظهما على حد سواء مئة بالمئة يمكن لا تجد ان ان احدهما احفظ من الاخر هما يوصفان بالظبط كلاهما ضابط القرآن ونحو ذلك لكن لابد ان يكون احدهما ان يكون ان يكون احدهما احفظ من الاخر نعم الطريق هو القرآن قال رحمه الله من الفروق الصحيحة ان من صلى في ثوب حرير او ذهب او فضة من الرجال لم تصح صلاته. ومن صلى في عمامة حرير حرم عليه وصحت صلاته نعم ويقول ومن الفروق الصحيحة وهذا الفرق على المذهب المشهور بالمذهب. من صلى في ثوب حرير او ذهب او فضة من الرجال لم تصح صلاته لانه صلى في ثوب محرم واما من صلى وعليه عمامة حرير يلبس عمامة او شماغ مثلا من حرير فان صلاته تصح والفرق بينهما ان ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة لكن ستر العورة شرط لصحة الصلاة والقول الثاني في اصل المسألة عن صحة الصلاة في الثوب المحرم وانه لو صلى في ثوب حرير او ذهب او مغصوب فان الصلاة صحيحة مع الاثم وذلك الانفكاك الجهة وهذا يرجع الى قاعدة في هذا الباب وهي ان المحرم في العبادة لا يفسدها الا اذا كان خاصا وهذا ليس خاصا بها قال رحمه الله ومن توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه ومن توضأ في اناء محرم صح وضوءه مع التحريم. طيب من توضأ بماء مغصوب لم يصح وضوءه. لانه توضأ بماء محرم من توضأ في اناء محرم صح الانسان عنده ماء مباح ولكنه غصب اناء ووضع هذا الماء فيه وتوضأ يقول الوضوء صحيح لان الوضوء حصل بالماء المباح والاناء وسيلة فقط نظرت بين هذا وهذا مع ان هذه المسألة ايضا كالتي قبلها لانه لو توظأ بماء مغصوب فان الوضوء قال رحمه الله ومن فعل محرما في صلاته فان كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسدت صلاته وان كان من المحرمات الاخر صحت. طيب من فعل محرما في صلاته فان كان من مبطلات الصلاة المعروفة فسد الصلاة ومراده ان كان من مبطلات الصلاة عليه من المحرمات الخاصة بها كالاكل والشرب والكلام والالتفات والحركة الكثيرة يفسدها واما اذا كان من المحرمات الاخر يعني التي لا تتعلق بذات الصلاة فانها تصح وهكذا الصيام ولهذا نقول عبارة عامة او قاعدة عامة العبادة لا تفسد بفعل محرم فيها الا اذا كان المحرم خاصا بها المحرم خاصا بها يستثنى من ذلك الحج الحج من خصائصه ان المحرمات فيه لا لا تفسده حتى لو كانت لو كان خاصا بها مثلا من محظورات الاحرام حلق الشعر لو تعمد ان يحلق شعره وهو محرم النسك صحيح. عليه الفدية ولكن هذا لا يؤثر على النسك لو تطيب عمدا لو لبس بخيطا عمدا نقول النسك صحيح ولا ولا يفسد فعل هذا المحظور النسك لكنه يأثم وعليه الفدية. نعم رحمه الله وكذلك الصيام اذا فعل مفطرا فسد صيامه واذا فعل محرما غير المفطرات صح صيامه مع التحريم. لو كذب اغتاب سب شتم شهد زورا وهي تؤثر على الصيام من حيث الثواب والاجر بلا ريب المحرمات هذي تؤثر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه يعني ان الله تعالى لم يرد من عباده ان يدعوا الطعام والشراب وانما اراد منهم فوق ذلك وهو تحقيق التقوى كما قال عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني لاجل ان تتقوا قال رحمه الله وهذه المسائل مرجعها الى ان التحريم اذا عاد الى نفس العبادة او شرطها او شرطها اخل بها وفسدت واذا عاد الى امر خارج عنها صحت والله اعلم. وسبق هذا النهي الاقسام الاربعة نعم لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجار ان سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى او خطا يخطه بين يديه سترة متخلي لابد ان تستر السافلة عورته وما يتبعها وسترة المخلل لابد ان تستر سافله عورته وما وما يتبعها واما سترة الجار فلا بد ان تمنع المشارفة وهي على الاعلى من الجارين فان استويا اشتركا اي من الفروق الصحيحة التفريق بين سترة المصلي السترة تفسر بحسب ما تضاف اليه كلمة سترة تستعمل عند الفقهاء في ابواب متعددة ولكن معناها وتفسيرها بحسب ما تضاف اليه فمثلا في الصلاة سترتان سترة تتعلق بالعورة وسترة تتعلق بما يضعه المصلي امامه لمنع بطلان الصلاة او نقصانها هذا شيء وهذا شيء اخر كذلك ايضا سترة المتخلي اذا اتى احدكم الغائب فليستتر سترة تختلف كذلك ايضا سترة الجار. السترة التي تمنع من المشارفة اذا تفسر السترة في كل موضع بحسبه كما ايضا ان لفظ الاجنبي كلمة اجنبي تفسر في كل موضع بحسبه فمثلا الاجنبي في باب الوصايا ونحوها من ليس بوارث والاجنبي في باب الوديعة من لا يحفظ مال ربها عادة والاجنبي في باب النكاح من ليس محرما وهكذا يفسر لفظ الاجنبي بحسب ما يضاف اليه يقول المؤلف رحمه الله ان سترة المصلي يكفي فيها ولو عصى او خطا يخطه بين يديه المشروع في سلطة المصلي ان تكون كمؤخرة الرحل طيب اذا لم يجد يقول يكفي فيها ولو عصى لو وضع عصا قال او يخطه او يخط او خطا يخطه بين يديه لو كان بين يديه قط فانه فانه يكون سترة ولكن المراد بقوله خطا يخطه بين يدي عن المراد بذلك الخط الذي يكون له اثر في الارض اثرهم في الارض وليس ما اعتقده سترة يعني مثلا الانسان يصلي وظع خطا بقلم قلم قوي مثلا على بلاط وضع خطا نقول هذا لا يكون سترة لانه ليس له اثر في الارض وهذا قد جاء في السنن او وقد روى الامام احمد رحمه الله واستحب ايضا الامام احمد ان يجعله كالهلال ان يجعل الخبط اذا اراد ان يخطه كالهلال كأنه محراب قال وسترة المتخلي لا بد ان تستر اسافله عورته وما يتبعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فليستتر وقوله فليستتر امر مشترك بين الاستتار الواجب والاستتاري المستحب وذلك ان الاستتار بالنسبة للمتخلي على نوعين النوع الاول استتار واجب وهو ان يستر عورته والثاني استتار مستحب وهو ان يستر جميع بدنه ان يبعد فهمتم اذا فليستتر نقول هذا امر مشترك بين الواجب والمستحب. فالواجب ان يستر عورته. فلا يجوز ان يقضي حاجته وعورته بادية والثاني استتار مستحب ستار مستحب بان يكون بعيدا يعني عن عن اعين الناس والناظرين او ان يستر بدنه جميعا بنحو شجرة او آآ نحو ذلك بحيث لا يرى بدنه مطلقا هذا الستار اما سترة الجار فلا بد ان تمنع المشارفة ان المقصود بها المقصود سترة الجار منع النظر الى العورة. اذا يعني عورة اهل البيت من النساء ونحوهم. قال وهي على الاعلى من الجارين فان استوى اشتركا رحمه الله وفرقوا بين الخارج من بدن الانسان ان البول والغائط نجس لا يعفى عن قليله والدم والقيح والصديد والقي نجس يعفى عن يسيري وما سوى ذلك فهو طاهر فرقوا بين الخارج من بدن الانسان ان البول والغائط نجس. لا يعفى عن قليل وهذا بالاجماع ان ما خرج من السبيلين فهو نجس اجماعا اه سوى ما سيأتي من المني قال والدم والقيح والصديد والقيء نجس يعفى عن يسيره وما سوى ذلك طاهر اذا قسم المؤلف الخارج من البدن ثلاثة اقسام نجس مطلقا طاهر مطلقا نجس يعفى عن يسيره النجس مطلقا الخارج من السبيلين سوى ما يستثنى والذي يعفى عن يسيره الدم والقيح والصديد والقيء ونحو ذلك وهذا بناء على المشهور من المذهب اما الدم فقد سبق لنا ان فيه خلافا بين العلماء وان القول بطهارته وان القول بنجاسته ليس عليه دليل يدل على طهارته دم الادمي واما القيح والصديد والقيء اي فايظا لا دليل على نجاسته وكونه مما يستقبح ويستقذر هذا لا يمنع او هذا لا يستوجب القول بنجاسته واما القيء فكذلك واما الحديث الوارد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ هذا الحديث اولا ضعيف ولا يصح وثانيا لو سلمنا جدلا انه صحيح ويحتج به فهذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب قال رحمه الله ومن جهة اخرى الخارج من السبيلين لكن للوضوء مطلقا والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض ايضا دون اليسير وما سوى ذلك فغير ناقض من جهة النقل ايضا الخارج من السبينين ناقض للوضوء مطلقا. كل ما خرج من السبيلين او من احدهما فانه ينقض الوضوء مطلقا ولو كان طاهرا وايضا قال والخارج الكثير النجس غيرهما ناقض ايضا دون اليسير. يعني مثلا القيح والدم لو خرج منه دم من بقية بدنه من مثلا جرح في ساقه جرح في فخذه جرح في عضده وخرج دم كثير قالوا فهذا الدم ينقض الوضوء وما سوى ذلك فغير ناقص والقول الثاني انه لا نقض الا بما خرج من السبيل فقط واما الخارج من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء حتى لو كثر ولو فحش ولا دليل على نقضي الطهارة بخروجه طيب ايضا من جهة اخرى نقولها هنا الخارج من ذكر الانسان ايضا من جهة اخرى على الخارج ومن ذكر الانسان اربعة اشياء. الذكر يخرج منه اربعة اشياء مني ومذي وودي وبول وكل له حكم علما علمني فهو السائل الابيض اللزج الذي يخرج عند اشتداد الشهوة عقب الشهوة. احسن عقب الشهوة وله ثلاث علامات اولا انه يخرج دفقا وثانيا انه يعقبه فتور في البدن وثالثا الرائحة فان كان رطبا فرائحته كرائحة الطلع. وان كان يابسا فرائحته كرائحة البيض وحكمه انه طاهر علمني طاهر ويوجب الغسل ويوجب الغسل وهو طاهر ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تارة تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتارة تحكه قال شيخ الاسلام رحمه الله وكون عائشة رضي الله عنها تارة تغسله وتفركه وتارة تحكه دليل على طهارته اذ لو كان نجسا لكانت تغسله الثاني مما يخرج المريء وهو سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة وحكمه انه نجس النجاسة مخففة وينقض الوضوء فيوجب غسل الذكر والانثيين والوضوء الثالث الودي وهو سائل يخرج من الذكر عند حمله لشيء ثقيل او في شدة البرد يخرج من بعض الناس عند اشتداد البرد وحكمه انه نجس كالبول لا يعفى عن شيء من يسيره والرابع البول وهو معروف اذا هذي الاربعة اشياء كل له حكم. المني البول نجس والودي نجس والمذي نجس لكن نجاسته مخففة يعني يكفي فيه النظح والرابع علمني وهو طاهر طاهر وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في مناظرات ابي الوفاء ابن عقيل انه مر برجلين فقال ما شأنكما قال اننا يعني نتجادل في طهارة المني ونجاسته احدهما يقول ان المني طاهر والاخر يقول ان المني نجس لما سألهما ما شأنكما؟ قال من يقول بطهارة المني اقول له ان اصلك طاهر ويأبى الا ان يكون اصله نجسا يقول انا اقول يعني اقول انه طاهر اصلك اصلك طاهر ويلزم من القول بان المني نجس ان يكون اصله اصله نجسا الله اعلم احسن الله اليك شيخ ما بي سلسلة يمديك على جماعك ها يكون ناقض الوضوء اذا خرج منه ثلاث اسباب لا هذا اذا كان من حدثه دائم هذه مسألة اخرى حتى حتى المرأة التي يخرج منها دم فمن كان حدثه دائما لا ينتقض وضوءه على القول الراجح الا بناقض غير الذي هو متصف به لا لا لا الحدث الدائم والذي يكون دائم مع الانسان. بحيث لا يكون له زمن يتوقف فيه اما الذي نخرج منه قطرات قليلة في اليوم هذا لا يعتبر لكن الذي فيه سلس بول يتوضأ ثم يخرج منه يخرج في اوقات ما ما يشعر بها