﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:30.600
اشهد ان محمدا رسول الله اوصي اخواني انهم اذا ارادوا دراسة متن يعلم ان الهدف من دراسة هذا المتن انا نتأمل ونتفكر ونتدبر في الالفاظ النبوية. هذا اهم شيء الذين

2
00:00:30.600 --> 00:01:04.150
العلم والله بما تم نونه انا خبير جابوا قسم الصدقات وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تئن الصدقة لغني الا لخمسة. لعامل عليها او رجل اشترى بماله او غار

3
00:01:04.150 --> 00:01:24.150
او غازل في سبيل الله يوم مسكين تصدق عليه منها. فاهدى منها لغني رواه احمد وابو داوود او مدوا ابن ماجة وصححه الحاكم واعل بالارسال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم

4
00:01:24.150 --> 00:01:40.900
وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد حديث ابي سعيد الخدري هذا الحديث فيه خلاف بين العلما في تصحيحه وتضعيفه وقول الحافظ هنا رحمه الله واعل بالارسال

5
00:01:41.950 --> 00:02:00.550
انا لا ادري ما هي طريقة آآ الحافظ في الاشارة الى العلل. بمعنى انه كما سيأتينا الان انه الخلاف في هذا الحديث تعليلا وتصحيحا مثله في احاديث كثيرة في البلوغ كما مر علينا وكما سيأتينا

6
00:02:01.100 --> 00:02:22.100
كالخلاف الذي سنحكيه الان تماما ففي بعضها لا يشير الى العلة وفي بعضها كما في هذا الحديث يشير الى العلة ويقول اعل بالارسال فلا ادري هل للحافظ يعني اه آآ طريقة معينة في الاشارة الى بعض الاحاديث او ظابط معين

7
00:02:22.200 --> 00:02:41.600
او ان الامر ما لا يعدو انه يعني اه حسب ما اه يأتي في مثلا ذهنه حال كتابة الحديث فاذا يعني آآ وقع في ذهنه العلة المحفوظة له من اشار اليها والا غابت عن ذهنه فتركها

8
00:02:41.750 --> 00:02:59.400
لا ادري ما ما هو السبب في الاشارة في بعض الاحاديث دون بعض مع التساوي مع التساوي في العلة وغيرها. هذا الحديث صححه عامة المتأخرين وصححه بعض المتقدمين مثل ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر

9
00:03:00.200 --> 00:03:23.850
لكن في المقابل آآ هذا الحديث لعله آآ عدد من ائمة الحفاظ مثل ابو حاتم وابو زرعة والدارقطني وآآ الراجح مذهب اه اه الحفاظ المتقدمين هذا الحديث يرويه معمر عن زيد بن اسلم رضي الله عنه عن عطاء عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري

10
00:03:24.350 --> 00:03:44.100
زيد ابن اسلم هذا رواه عن عنه متصلا مع عمر لكن خالفه ثلاثة من ائمة الحفاظ وهم مالك وسفيان ابن عيينة وسفيان الثوري هؤلاء الثلاثة خالفوا معمرا في اه الحديث فروه مرسلا

11
00:03:44.450 --> 00:04:02.350
ولا شك ان هؤلاء الثلاثة احفظ واضبط ويقدمون على معمر ولهذا انا قلت ان تعليل الحديث بالارسال هو الصواب الذي هو مذهب كما قلت ابي حاتم بسرعة والدار قطني رحمهم الله

12
00:04:02.400 --> 00:04:24.450
هذا الخلاف اللي سمعتوه يعني لعلكم تذكرون انه مر علينا كثيرا مثله مثله تماما. اختلاف في اه الرفع والوقف والوصل والارسال كثير يعني آآ لا ادري هل كما قلت ان الحافظ له طريقة او لا الحاصل انه هذا الحديث معلول بالارسال هذا من مراسيل عطاء ابن يسار ومراسيل عطاء ابن

13
00:04:24.450 --> 00:04:47.350
صار بالذات تحتاج بحث تحتاج ان تجمع وتبحث لانه كثير مر معنا انه يرسل احاديث لها اثر كبير في الاحكام. عطاء بن يسار بالذات ان الانسان يبحث اه يجمع احاديث مراسيله ثم يحكم عليها ليتبين هل عطاء ابن يسار ممن مراسيله مقبولة او

14
00:04:47.350 --> 00:05:03.500
ممن مراسيله دون ذلك من فوائد هذا الحديث اتفق الفقهاء من غير خلاف على انه لا يجوز دفع الزكاة للغني اتفق الفقهاء من غير خلاف على انه لا يجوز دفع الزكاة للغني

15
00:05:05.350 --> 00:05:25.700
لكن اختلفوا في حد الغناء على قولين. القول الاول ان الغني هو كل من وجد حاجته في السنة سلام ورحمة الله كل انسان يجد حاجته في السنة فهو غني في باب الزكاة

16
00:05:25.800 --> 00:05:49.550
فلا تحل له الزكاة وهذا مذهب مالك والشافعي واحمد والبخاري وعامة العلماء رحمهم الله القول الثاني ان الغني هو من يملك مئتي دينار وهذا مذهب ابي حنيفة واستدل على مذهبه بحديث

17
00:05:49.600 --> 00:06:12.850
فيه ان الغنى يحصل بمئتي دينار وهو حديث ضعيف جدا ضعيف جدا. كما ان هذا المذهب من حيث المعنى ضعيف جدا لان الانسان قد يملك مبلغا معينا ويكون من افقر الناس لكثرة عياله كثرة امراضه وقد يملك الانسان اقل من هذا المبلغ ولا يكون متزوج وانما يعول نفسه

18
00:06:12.850 --> 00:06:35.000
فقط ويكون غنيا فالحقيقة هذا المذهب آآ الذي هو التحديد بمبلغ معين وهو مائتي درهم انا قلت دينار درهم مئتي درهم مئتي دينار ممكن يعني يكون غني اكيد لكن مئتي درهم هي التي طيب

19
00:06:35.600 --> 00:07:02.000
من فوائد هذا الحداء حديث انه يستثنى من الاغنياء الذين لا يجد لهم اخذ الزكاة يستثنى منهم السعاة والسعاهم الذين يبعثهم الامام لتحصيل الزكاة ويلحق بهم كل من يعينهم من الرعاة والكتاب والحساب والقائمون على خدمة الاكل والشرب كل من ذهب مع السعاة

20
00:07:02.100 --> 00:07:22.150
للخدمة سواء كانت الخدمة تتعلق الزكاة مثل الحساب او كانت تتعلق بالمجموعة مثل الخدمة العامة. المهم كل من ذهب لهذا الشأن فهو معهم. وبطبيعة الحال نصيبهم من آآ الزكاة يختلف بحسب الغناء الى اخره لكن

21
00:07:22.250 --> 00:07:47.200
كلهم يعني يستحقون الزكاة ممن يستثنى من الاغنياء الذين وممن يستثنى من الاغنياء الذين يجوز لهم اخذ الصدقة من يشتري الصدقة بماله من يشتري الصدقة بماله وهذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان يشتري

22
00:07:47.250 --> 00:08:15.100
بماله صدقة غيره ان يشتري بماله صدقة او زكاة غيره فهذا جهاز بالاجماع فهذا جائز بالاجماع ولا اشكال فيه القسم الثاني ان يشتري بماله زكاة نفسه هذا وهذا فيه خلاف. هذا فيه خلاف. القول الاول انه لا يجوز له ان يشتري بمال زكاة نفسه. يعني من الفقير

23
00:08:16.800 --> 00:08:36.300
ما هو مذهب الجمهور واستدلوا بان عمر رضي الله عنه وارضاه  تصدق حبس خيلا في سبيل الله عفوا لا تصدق تصدق بخيل في سبيل الله ولا نقول حبس تصدق بخيل في سبيل الله

24
00:08:36.750 --> 00:08:51.750
ثم رأى ان صاحب الخيل اهمله فاراد ان يشتري هذا الخيل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك فهذا نص كما ترون صريح في انه لا يجوز للانسان ان يشتري

25
00:08:51.800 --> 00:09:15.050
صدقة نفسه القول الثاني الجواز القول الثاني الجواز والسدد على الجواز بانه يشتري مالا مملوكا لغيره سواء كان منه يعني حصل الملك بسببه او بسبب غيره واما الحديث فحملوه على ان عمر وقف هذا الخيل

26
00:09:15.450 --> 00:09:36.650
ولهذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم والجواب على هذا سهل وهو لا يعني اذا هم اذا قالوا عمر اراد ان يشتري هذا الخيل وقد وقفه تفقها هم يقولون فالجواب

27
00:09:38.300 --> 00:09:58.050
ها  لا لا هو ليس في الحديث انه وقفه بس هم كذلك هم قالوا نحمل الحديث على انه وقفه ها المسابقة هذي لأ ها الوقت لا يجوز صحيح وهو اللي اشار اليه ايضا زميلكم

28
00:09:58.100 --> 00:10:18.250
انه لو كان وقفا عمر اصلا لن يشتريه لان عمر يعرف ان الوقف لا يجوز ان يباع ويشترى. ومن وقف عليه ممن اراد عمر ان يشتريه منه ايضا لن يبيعه لانه نبرأ باحد من الصحابة ان يبيع وقفا. اذا تبين ان هذا الما ليس وقفا ومع ذلك اراد عمر ان

29
00:10:18.250 --> 00:10:34.500
والراجح كما ترون بوضوح انه لا يجوز للانسان ان يشتري زكاة نفسه مطلقا مهما كان الامر مهما كان الامر لان هذا فيه نوع من العود فيما اخرجه لله وفيه نوع من يعني

30
00:10:34.750 --> 00:10:51.750
آآ الندم نوع من الندم على اخراجه في سبيل الله. المهم انه هذا الحديث هو الذي يحكمنا في هذه المسألة. والراجح كما ترون انه لا يجوز له يرحمك الله ممن يستثنى من الاغنياء الذين يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة

31
00:10:52.100 --> 00:11:13.400
اه الغارم الغارم والغارم هو المدين والغارمون ينقسمون الى قسمين الغارم لحظ الغير وهو من يتحمل المال في سبيل الاصلاح بين شخصين او بين فئتين بين شخصين او بين فئتين

32
00:11:14.650 --> 00:11:39.850
فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة لانه انما دفع لا لنفسه وانما لاصلاح غيره ولكن اختلفوا هل يشترط الا يأخذ الا اذا كان مدينا واما اذا دفع نقدا فانه لا يأخذ او يأخذ مطلقا

33
00:11:40.550 --> 00:11:56.700
او يأخذ مطلقا على قولين والخلاف فيها قول وكثير من اهل العلم يرون انه لو يدفع في مجلس الاصلاح نقدا لا يأخذ من الزكاة وانما يأخذ اذا تحمل في ذمته ثم جاء يطلب. واضح

34
00:11:56.950 --> 00:12:16.750
والراجح انه يأخذ في الصورتين واي فرق بين ان يكون نقد او دين اذا كنا نجوز له ان يأخذ لانه اصلح بين الناس ولانه لا يلزم هذا المال فانه سواء كان في ذمته او ليس في ذمته لا ارى ان هذا المناط له علاقة

35
00:12:17.500 --> 00:12:37.250
هو الان غرم وفي ذمته شيء لغيره. نعم كلمة الغارم تدل على ثبوت شيء في الايش بالذمة. لكن هذا خرج مخرج الغالب. لانه في الغالب الذي يصلح بين الناس بمبالغ كبيرة لا يعطيهم المبالغ في نفس المجلس. وانما

36
00:12:37.250 --> 00:12:55.750
تحمله في ذمته يقول هي عندي انا ساصلح بينكم بدفع المال هذا هو الغالب. فخرج اللفظ مخرج الغالب وان اي فرق من حيث المعنى بين انسان يدفع او لم يدفع كلاهما هو ما يعني يستحق الزكاة لانه دفع لمصلحة غيره. القسم الثاني الغارم لنفسه

37
00:12:55.950 --> 00:13:18.200
وهو من يستدين الاموال ليقضي حاجة نفسه من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب ونحوها والمقصود بالحديث القسم الاول اما القسم الثاني فغير داخل في الحديث فلو استدان لنفسه مع غناه فانه لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة

38
00:13:19.050 --> 00:13:43.200
خلافا لما يفهم كثير من العوام انه مجرد وجود الدين في ذمة الانسان يجوز له ان يأخذ ايش من الزكاة اذا لم يكن عنده نقد هذا خطأ لا يجوز ان يأخذ الانسان من الزكاة اذا كان مدينا الا اذا كان لا يستطيع ان يسدد هذه الزكاة بماله كله النقد والاعيان

39
00:13:44.450 --> 00:14:03.600
ما عدا المال الذي يحتاج اليه. فاذا كان الانسان عنده بيت ليسكن فيه وسيارة مناسبة ليركبها فاي شيء زائد عن هذه الاشياء مثل ان يكون عنده استراحات او اراضي او بيوت اخرى او عماير فانه لا يجوز اني اخذ من الزكاة حتى يبيع هذه الاشياء

40
00:14:03.600 --> 00:14:21.950
ويسدد فإن بقي عليه شيء جيز له ان يأخذ من الزكاة. لكن ما يصنع بعض الناس اليوم يبني البيت الكبير الفاخر ثم يقول انا مدين هذا عبث اذا كل انسان يشتري سيارة كبيرة ويشتري بيت يبني بيت ويقول انا

41
00:14:22.100 --> 00:14:38.150
ما دين؟ انا اقول يجب ان تبيع البيت وتشتري البيت المناسب لك الذي لا يكون فيه آآ زيادة نفقات ثم اذا كنت مدينا جاز لك ان تأخذ وممن يستثنى ممن يأخذ وهو غني المجاهد في سبيل الله

42
00:14:39.450 --> 00:15:02.100
المجاهد في سبيل الله لانه انما يجاهد لاعلاء كلمة الله والدفع عن اخوانه فهذا يأخذ ولو كان غنيا ولو كان غنيا عند جماهير الائمة وقال ابو حنيفة لا اذا كان فقيرا

43
00:15:02.950 --> 00:15:21.150
وهذا مذهب ضعيف لانه اذا جعلنا المجاهد في سبيل الله يأخذ لفقره الغينا مصرف المجاهد في سبيل الله والاية نصت على فثمان مصارف اذا لا اكتفى بقولها بنصه على الفقراء

44
00:15:23.250 --> 00:15:38.950
اذا يقول انما صدقات الفقراء خلاص يشمل كل شيء والراجح مذهب الجماهير الذين هم المالكية والشافعية الحنابلة وغيرهم من اهل العلم ويجوز ان يعطى المجاهد في سبيل الله المال نقدا

45
00:15:39.550 --> 00:15:59.550
ليصرفه في الجهاد ولا يجوز له ان يصرفه الا في الجهاد ويجوز ان يشترى له السلاح او المركوب او ما يستعين به في الجهاد ويعطى اياه. يجوز هذا وهذا والظاهر ان الاحسن فعل الاصلح

46
00:15:59.750 --> 00:16:17.500
فعل الاصلح فمثلا اذا كان الانسان مشهور اه جودة الرمي بالسهام او بجودة ركوب الخيل والكر والفر فانه من الاحسن ان نشتري له هذه الالة حتى لا يشتري الة اخرى

47
00:16:17.750 --> 00:16:35.400
حتى لا يشتري الة اخرى. المهم انه يعني اه ينظر في المصلحة وتفعل اخيرا ممن يستثنى من الفقراء الذين يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة ما يأخذه الغني هدية من الفقير

48
00:16:36.800 --> 00:17:03.300
فيجوز له ان يقبل هذه الهدية  ومثله ان ان يدعى الى وليمة من قبل الفقير على الزكاة فاذا اخذ مثلا قمحا زكاة فدعا احد الاغنياء فانه يجوز له ان يأكل منها. لانها جاءته من بطريق اخر وهو الهدية

49
00:17:05.800 --> 00:17:23.600
وهنا يعني لم ارى الفقهاء قالوا آآ هل الزكاة منه او من غيره هل الزكاة منه او من غيره؟ واضح والظاهر انهم يعني لم يذكروا هذه القضية لان استضافة او اهداء

50
00:17:24.300 --> 00:17:44.950
الفقير للغني دائما يحصل يعني عرضا من غير قصد. اليس كذلك بخلاف ان يذهب الانسان للفقير ليشتري زكاة نفسه. هذه هي الممنوعة اما ان يدعوه الفقير او يهدي له الفقير فهذا لا بأس حتى لو كان في ظاهر كلام العلماء بل لم ارى احد يعني

51
00:17:45.200 --> 00:18:01.700
اه نص على تفصيل ظاهرك هذا انه يجوز حتى لو اهداه من زكاته فاذا انت خرجت بزكاة تمر مثلا واهداك من هذه الزكاة ظاهر كلام اهل العلم وظاهر حديث ابي سعيد انه يجوز له القبول

52
00:18:02.050 --> 00:18:32.050
نعم. انه مات يا رسول الله صلى الله او عليه وسلم يسألانه من الصدقة. فقلد فيما البصر فرآهما جلدين فقال ان شئت ثم اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي محتسب. رواه احمد وقواه ابو داوود

53
00:18:32.050 --> 00:18:57.050
والنسائي. هذا الحديث اسناده صحيح وتقوية احمد واخرج الامام النسائي كلاهما يعني آآ يكسبان الحديث قوة قوله قلب فيهما البصر يعني جعل يرفع بصره ويخفضه يقلب آآ بدن هذا السائل

54
00:18:57.100 --> 00:19:26.050
وقوله لاحظ يعني لا نصيب وقوله ان شئتما اعطيتكما هذا اللفظ يحتمل احد معنيين. المعنى الاول ان هذه اللفظة يقصد منها بالتوبيخ والتهديد وان آآ مثلكما لا يستحق الزكاة المعنى الثاني ان يكون المقصود بقوله ان شئتما التخيير الحقيقي بعد اخباره بالحكم

55
00:19:27.350 --> 00:19:55.050
التخيير الحقيقي بعد اخباره بالحكم والراجح بوضوح المعنى الثاني الراجح بوضوح المعنى الثاني بل ان هذا الحديث اكثر فوائد هذا الحديث مبنية على المعنى الثاني مبنية على المعنى الثاني من فوائد هذا الحديث انه

56
00:19:55.250 --> 00:20:14.500
لا يجوز للغني اخذ الزكاة وتقدم ان هذا محل اجماع الا ما يستثنى مما يستثنى الذين ذكروا في حديث ابي سعيد الخدري وايضا هذا هذا المذكور في آآ حديثنا وهو من

57
00:20:15.600 --> 00:20:39.950
القادر على التكسب فهذا عفوا عفوا يستثنى من آآ الغني الذي يجوز له آآ الاخذ الزكاة الذين ذكروا في الحديث وهذا هذا يستثنى ايضا وهو القادر لان الاصل انه انه لا يؤخذ انه لا يأخذ

58
00:20:40.850 --> 00:21:01.550
هذه الفائدة لا تتبين الا بالفائدة التالية افاد الحديث انه لا يجوز للقادر على التكسب ان يأخذ من الزكاة لا يجوز للقادر على التكسب ان يأخذ من الزكاة وهذه المسألة فيها خلاف على قولين

59
00:21:01.750 --> 00:21:16.650
القول الاول انه لا يجوز لكل شخص قادر على التكسب في بدنه ان يأخذ من الزكاة وحينئذ هو في حكم الاغنياء هو في حكم الاغنياء. وان كان الان ما يملك شيئا

60
00:21:17.550 --> 00:21:48.750
القول الثاني انه يجوز للقادر على التكسب ان يأخذ من الزكاة وتعليل هؤلاء واظح ما هو تعليل هؤلاء  انه احسنت انه الان فقير انه الان فقير  الان هو فقير والزكاة تجوز للفقير كونه قادر على التكسب هذه صفة لا تخرجه عن الفقر

61
00:21:50.300 --> 00:22:07.550
والراجح بالاشكال القول الاول ان كل انسان قادر على التكسب لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة اي انسان يستطيع ان يتكسب فانه تحرم عليه الزكاة ولو كان الان فقير

62
00:22:08.250 --> 00:22:34.050
المسألة الثانية اذا جاءنا شخص ظاهره القدرة على التكسب. الان القول الذي رجحناه الا يتعارض مع الحديث اليس كذلك؟ طيب الحديث يدل على استثناء هذا النوع اليس كذلك؟ ولهذا انا قلت لكم انه هذا الحديث هو في سياق الاستثناءات

63
00:22:34.250 --> 00:22:47.650
كما استثنى في حديث ابي سعيد الخمسة هذا هو السادس لماذا؟ كيف يكون استثناء؟ لان قلنا ان القادر على التكسب في معنى الغني ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:22:48.250 --> 00:23:09.400
كاد ان يعطيه او خيره بين الاعطاء وغيره اجاز له الاخذ عرفتم الان وش معنى الاستثناء لكن نحن لا نستطيع ان نقول ان القادر ببدنه يستثنى واضح الان؟ اذا عندنا مسألة انه هل القادر ببدنه الذي فيه هذا الحديث مستثنى؟ نعم

65
00:23:09.500 --> 00:23:26.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين ان يعطيه وبين الا يعطيه. فاذا هو مستثنى لكن هل القادر بدأ على التكسب يجوز له الاخذ الجواب لا. ويتحرر هذا في الفائدة التالية. هل يجوز ان نعطي من يسأل وظاهره ان

66
00:23:26.750 --> 00:23:44.750
انه قادر على التكسب فيه خلاف هذه مسألة والمسألة السابقة مسألة اخرى هذه المسألة هل يجوز اذا سأل القادر على التكسب ان نعطيه؟ فيه خلاف. القول الاول انه لا يجوز ان نعطيه مطلقا

67
00:23:45.750 --> 00:24:05.250
بحال من الاحوال ما دام رأيناه قادر على التكاسل لا يجوز ان نعطيه فهؤلاء استدلوا بالحديث على اساس ان قوله ان شئتم ان شئتما من باب التوبيخ. التوبيخ القول الثاني انه يجوز ان يعطى

68
00:24:05.850 --> 00:24:30.550
لكن بعد ان يخبر انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وهؤلاء استدلوا بان ظاهر آآ الحال من قوة البدن لا يعني دائما القدرة على التكسب فقد يكون الانسان ظاهرا قوي البدن لكن هو في حقيقة الامر ايش

69
00:24:30.900 --> 00:24:48.550
لا يستطيع حتى بدنيا فانت ترى بعض الناس قوي البدن لكن في الواقع هو مريض لا يستطيع ان يتكسب او كما ذكر بعض العلماء اخرق بعض الناس اخرق بمعنى كلمة لا يحسن اي عمل يسند اليه

70
00:24:49.500 --> 00:25:09.400
فاذا جرب مرة مرتين ثلاث ما عاد اه يوظف او كما اشار زميلكم مثلا في وقتنا هذا وان كان هذا يجب تظييق فيه لم يجد عملا وهنا لا نقول لم يجد عملا يناسب مزاجه. وانما لم يجد عملا ايش

71
00:25:09.500 --> 00:25:19.350
مطلقا. اما الذين ينتقون في الاعمال لا يريدون ان يعملوا الا في شيء معين في مكتب. بعض الناس يقول لك انا لا اعمل الا في مكتب لا اريد عمل ميداني

72
00:25:19.750 --> 00:25:33.700
فهذا لا تجوز له الزكاة لان هذا نوع من او يقال له اعمل في السوق فيقول لا اريد العمل في السوق المهم اذا لم يجد عملا حقيقيا اه فهذا داخل في هذا النوع الذي انا اقوله. والراجح القول الثاني

73
00:25:34.100 --> 00:25:56.600
راجح القول الثاني بطبيعة الحال انه في الاقوياء من لا يستطيع التكسب لسبب او لاخر فيعطى بعد ان آآ يخبر انه لاحظ فيها لقوي مبتسم لكن آآ انتم تعرفون انه انه قول الانسان انه يجوز اعطاء القوي المكتسب هذا لا يعني انه نمنع المعطي من المفاضلة

74
00:25:56.750 --> 00:26:18.250
يعني اذا جانا مريظ ظعيف فقير وجاءنا قوي ونحن نقول يجوز ان يعطى اليس كذلك؟ في طبيعة الحال نصرفها للذي ليس فيه شك اصرفها للذي ليس فيه شك هذا لا يعني الجواز ان ان المزكي ملزم باعطاء كل من يأتي اليه وظاهره القوة

75
00:26:18.750 --> 00:26:37.350
وهو في الحقيقة ايضا هذا يرجع الى معنى اخر وهو آآ مستوى الحالة المعيشية في كل بلد فمثلا الذين كانوا في عهد الامام احمد كان غالبهم فقراء لا يسأل غني لان كلهم فقراء في ذلك الوقت

76
00:26:37.900 --> 00:26:55.300
آآ لكن مثلا اليوم مثلا في بعض البلدان غالب الناس فقراء لا سيما التي فيها فيضانات وزلازل واهلها فقراء هذي غالبا فعلا فقير لكن في البلد الغني الذي فيه وسائل كسب الرزق كثيرة

77
00:26:55.500 --> 00:27:26.300
هذه الحقيقة يجب ان يتأنى الانسان في اعطاء القوي المكتسب لانه لو شاء لوجد عملا. المهم انه هذه القضية يعني ترجع  اه نظر المزكي ومقارنته الحال. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل

78
00:27:26.300 --> 00:27:56.300
فلا حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الاجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش

79
00:27:56.300 --> 00:28:21.050
اوعى من المسألة يا قبيصة سقت يأكلها صاحبها شخصان. رواه مسلم وابو داوود خزيمة وابن تنفعك احسنت هذا الحديث صحيح اخرجه الامام مسلم قوله ان المسألة المقصود بالمسألة هذه يعني سؤال الصدقة. ولهذا في رواية صحيحة ان الصدقة

80
00:28:21.150 --> 00:28:42.700
ان الصدقة لا تحل وقال رجل تحمل حمالة الحمالة اسم لما يلتزمه الانسان لاصلاح آآ للاصلاح بين المتخاصمين هذا المال يسمى حمالة يسمى حمالة. قوله حتى يصيبها اي حتى يصيب المال الذي يكفيه هذه الحمالة

81
00:28:44.000 --> 00:29:10.500
وقوله ثم يمسك يعني يترك المسألة وجوبا قوله ورجل اصابته جائحة. الجائحة هي اسم للافة السماوية التي تصيب الاموال هي اسم للافة السماوية التي تصيب الاموال مثل الحريق والمطر والزلازل

82
00:29:10.700 --> 00:29:40.650
الفيضانات والبراكين والبرد البرد الان خطير على الاموال اليس كذلك؟ يفسد المال تماما. المهم افة سماوية تصيب الاموال وقوله اجتاحت يعني انها استأصلتها وقضت عليها تماما وقوله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. القوام اسم لما تقوم به حاجة الانسان الظرورية

83
00:29:41.150 --> 00:30:09.200
دون زيادة وقوله رجل اصابته فاقة الفاقة اسم للحاجة التي تصيب الغني فيصبح فقيرا لابد ان تكون بعد غنى لابد ان تكون ايش بعد غنى وهذا من ثراء اللغة العربية انه فيها الفاظ

84
00:30:10.300 --> 00:30:30.800
دائما تكون لمعاني خاصة حتى يقوم ثلاثة يعني حتى يشهد ثلاثة. والعدد جاء للتيقن والاحتياط قوله من ذوي الحجى اي من يتصف بصفتين العقل والفطنة وهذا مهم جدا في الشهادة

85
00:30:31.250 --> 00:30:54.550
عندنا نحن ثلاث صفات ذكاء وعقل وفطنة اقل هذه الصفات وجودا ها العقل العقل قليل نادر سلعة نادرة يعني وبطبيعة الحال ان نقسم هذا التقسيم اذا العقل غير الذكاء اليس كذلك؟ وغير الخبث

86
00:30:54.900 --> 00:31:13.550
وغير اي صفة اخرى العقل هي صفة تكسب صاحبها التصرف الحسن واختيار احسن الاقوال والاعمال والهدوء الى اخره. ولذلك تجد بعض الناس عاقل جدا لكن آآ يعني اه لا اقول اه

87
00:31:14.400 --> 00:31:34.600
ليس ذكيا لا اقول غبي لا يكون غبيا لكن ليس من الاذكياء. المهم انه ذوي الحجة هم الذين عندهم فطنة وعقل فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش هل يتقدم شرحها فما سواهن من مسألة هي قبيصة سحتا السحت اسم للمال المحرم

88
00:31:35.550 --> 00:31:57.450
وسمي بذلك لانه يمحق ويسحق البرقة البركة وهذا ملاحظ في كل من اه مكسبه خبيث انه منزوع البركة منزوع البركة. ولهذا على الانسان ان لا يعول في الاموال والاوقات والجهود على العدد وانما يعول على

89
00:31:57.450 --> 00:32:24.550
البركة نعم طيب فوائد هذا الحديث الفائدة الاولى ان المسألة لا تجوز الا لاحد هؤلاء الثلاثة من تحمل حمالة للاصلاح بين الناس او اصيب بافة سماوية قضت على امواله او اصيب بحاجة نقلته من حد الغنى الى الفقر

90
00:32:28.100 --> 00:32:51.700
ومن فوائد هذا الحديث التفريق في اثبات الامور بين الامر الظاهر والباطن فلما كان امر الافة ظاهرا لم يشترط شهودا ولما كانت كان امر الفاقة باطنا اشترط ثلاث شهود فتجاوز شهود المال

91
00:32:52.150 --> 00:33:07.700
كما سيأتينا في باب الشهود تجاوز الحد المعروف في المال الى ثلاثة بانه امر باطن. اما الفاقة اذا نزل مطر او حريق كل الناس يعرف هذا الامر من فوائد هذا الحديث

92
00:33:07.850 --> 00:33:32.900
ظعف مفهوم العدد وجهه اي وش وجهه؟ احسنت نتقدم معنا جواز سؤال السؤال من ذي سلطان وجواز السؤال على وجه الحاجة والضرورة فاذا وهذا الحديث من الاحاديث التي جعلت بعض الناس يدها بالتضعيف مفهوم العادات

93
00:33:33.200 --> 00:33:56.200
من فوائد هذا الحديث جواز نقل الزكاة لانه قال اقم حتى تأتيني الصدقة وظاهر هذا الحديث انها ستأتي من الخارج انها ستأتي من الخارج. وجه ظهور هذا انها لو كانت ستأتي من الداخل ما احتاج ان يقيم فترة حتى تصل الاموال. لانها موجودة وقريبة

94
00:33:56.450 --> 00:34:15.200
وان كان الامر يحتمل يعني ليس صريحا قد تكون مقصودة تأتينا يعني من اطراف المدينة لكن هو ظاهر في انها تأتي من خارج  من فوائد هذا الحديث تحديد القدر الذي يعطى الفقير من الزكاة

95
00:34:15.750 --> 00:34:41.100
لقوله قواما من عيش. يعني يعطى ما تحصل به الكفاية القول الثاني انه يعطى ما يحصل به الغنى وليس مجرد الكفاية والراجح القول الاول لامرين الاول هذا الحديث الثاني ان اعطاء احد الفقراء ما يحصل به غناه

96
00:34:41.250 --> 00:35:00.650
مضر لباقي الفقراء لانه ليس من المنطق ان نعطي فقيرا حتى يصبح غنيا ونترك باقي الفقراء على وظعهم بل العدل والانصاف ان نوزع الايش الصدقة فان كانت الصدقة كثيرة ان كانت الصدقة كثيرة

97
00:35:01.000 --> 00:35:22.750
والاغنياء قلة فهل نقول يشرع ان يعطوا ما يحصل به الغنى الجواب نعم في هذا الحال وهذا الحال قد يحصل وقد حصل في زمن عمر ابن عبد العزيز فانه اعطى حتى اعيا الناس ان يجدوا فقيرا

98
00:35:24.600 --> 00:35:44.150
فامرهم ان ينثروا الحب على رؤوس الجبال للطير حتى لا يجوع طير في في وقته ففي هذا الوقت الان لم يجدوا فقيرا لان كل واحد اخذ حقه والدولة كانت فيها فتوحات

99
00:35:44.150 --> 00:36:05.300
فلم يجد فقيرا فبمثل هذه الوضع اعطاء الفقير لان اعطاء الفقير في هذا الحال لا يظر بالايش؟ بالباقين ولان اغناء المسلم وكفه عن السؤال مطلوب بلا شك  من فوائد هذا الحديث ان الشهادة

100
00:36:05.350 --> 00:36:39.450
لا تقبل من مغفل وهو نقيض عكس المستيقظ الفطن فبعض الناس ينتبه لكل شيء وبعض الناس لا ينتبه لاي شيء  ولهذا يحدثك اثنان عن حادثة شاهدوها فتجد ايش الفرق العظيم في سياق القصة وتفاصيل و

101
00:36:39.550 --> 00:36:58.400
حتى ان الاخر المغفل المغفل يبدو لي ان المغفل ليس آآ كما رحمك الله يعني ليس مرادفا للغبي قد يكون الانسان ذكي لكنه ايش مغفل يعني يغفل يغفل عن ملاحظة الامور. اليس كذلك

102
00:36:58.700 --> 00:37:17.850
فمن لا فيغفل عن ملاحظة الامور يقول للفطن يقول سبحان الله هذا حصل انا كنت موجود لا اذكر هذا. اليس كذلك؟ هو حصل اكيد لكنه لا ينتبه لهذه القضايا من فوائد اه هذا الحديث انه في اثبات

103
00:37:17.950 --> 00:37:37.500
فقر الانسان بعد غناه لا يجوز القبول باقل من ثلاثة شهود في هذه في هذا الحال فقط وهذه المسألة فيها خلاف القول الاول هو هذا انه لا يجوز اثبات الفقر الا بثلاثة شهود

104
00:37:37.800 --> 00:38:00.550
بهذه المسألة وفي كل مسألة فيها اثبات فقر القول الثاني ان اثبات الفقر يحصل بشاهدين في هذه المسألة وايش؟ وفي كل مسألة واجابوا عن الحديث انه خرج مخرج الغالب للتأكد والاحتياط فقط والا لا يجب

105
00:38:01.600 --> 00:38:18.250
فحملوا الامر في الحديث على الندب والاحتياط القول الثالث التفريق بين اثبات الفقر بعد الغنى واثبات الفقر مطلقا. ففي الاول لا بد من ثلاثة وفي الثاني نرجع الى الشاهدين كما هي قاعدة الشرع

106
00:38:18.250 --> 00:38:37.800
في الاموال القول الثالث في اثبات الفقر بعد الغنى لابد من ثلاثة وفي اثبات الفقر مطلقا لا يكتفي او نكتفي باثنين كقاعدة الشرع في بقية الاموال وهذا القول فيه جمع بين الادلة

107
00:38:38.150 --> 00:39:00.100
هذا القول فيه جمع بين الادلة وهو القول الراجح ان شاء الله. وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد صلى الله عليه وسلم

108
00:39:00.150 --> 00:39:19.950
انما هي اوساق الناس وفي رواية وانها لا تحل لمحمد ولا لال محمد. رواه مسلم هذا الحديث متفق عليه اه يعني لا اشكال في صحته القول لا تنبغي اي تحرم كما في الرواية الاخرى

109
00:39:21.650 --> 00:39:45.850
ليست القضية لا تنبغي فقط لان الرواية الاخرى بينت انها تحرم لقوله لا تحل اوساخ الناس سميت الزكاة بهذا الاسم لانه يحصل بها تطهير الاموال فمن هذه الجهة تشبه وسخ اه الغسيل

110
00:39:47.750 --> 00:40:15.750
رسالة رسالة الاوساخ الزكاة تشبهها لانها تطهر لانها تطهر اه المال فتنقيه من الاوساخ فهذا هو المعنى. اي اوساخ الاوساخ طبعا المعنوية لانها تنقي النفس من البخل والشح ومنع الحق

111
00:40:16.200 --> 00:40:43.200
وكل رذيلة في هذا الباب. وهذا لا شك تطهير وهو مصطلح شرعي غريب بحقيقة يعني اوساخ الناس يعني يشعرك بان باهمية الزكاة وخطورة منع الايش منع الزكاة خطيرة جدا لان مانع الزكاة مثل الذي يأخذ اه غسيلة الاوساخ

112
00:40:43.500 --> 00:41:03.350
القذرة ويسكبها على ماؤه الايش الطيب الطاهر ثم يستخدمها في الاكل والشرب واضح؟ وهذا تماما وهذا تماما تمثيل رائع جدا شرعي في قضية خلط الاموال الزكاة مع اموالك بدون اخراج

113
00:41:04.100 --> 00:41:20.050
من فوائد هذا الحديث تحريم الزكاة على ال محمد صلى الله عليه وسلم وال محمد هم بنو هاشم فقط من اقارب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا من فوائد هذا الحديث انه

114
00:41:20.800 --> 00:41:49.700
لا يجوز لال محمد قبول الزكاة مهما كان سبب الاستحقاق مهما كان سبب الاستحقاق ولو للاغنياء مثل العاملين عليها والمجاهد  الغارم لغيره الى اخره  هذا الحديث دليل لاصحاب هذا القول

115
00:41:51.400 --> 00:42:09.600
القول الثاني جواز الاخذ من الزكاة اذا كان بسبب انه من العاملين عليها لانه انما يستحق الاخذ في هذا النوع من او هذا الصنف من اصناف الاخذين من الزكاة بعمله

116
00:42:09.850 --> 00:42:37.450
اليس كذلك؟ والانسان اذا استحق الامر بعمله فانه لا يدخل في اوساخ الناس  هذا المذهب آآ غريب جدا ومذهب باب يوسف ومذهب الطحاوي فقط واما الجماهير فعلى القول الاول. لماذا غريب؟ لان هذه القصة هي في اخذ المال من آآ في بسبب العاملين عليها. لان

117
00:42:37.450 --> 00:42:55.350
عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث هذا ذهب هو والفظل ابن العباس الى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه ان يخرجوا مع السعاة لينالوا من الزكاة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم

118
00:42:55.900 --> 00:43:10.250
وقال لهم ان الصدقة لا تحل لال محمد. فكيف يعني اه كيف نجوز شيء الحديث جاء به بسببه. الحديث جاء بسببه. غاية ما انا نقول انه لم يبلغهم كامل الحديث

119
00:43:10.400 --> 00:43:26.550
او لم تبلغهم القصة نلتمس لهم العزر والا الراجح بلا شك هو القول الاول ولهذا علق الامام النووي على هذا القول بقوله مع ان الامام النووي ليست له عبارات قاسية عكس ابن حزم تماما

120
00:43:26.550 --> 00:43:50.750
مع ذلك قال هذا الحديث ضعيف او باطل ابطله من اصله لانه مصادم للنص بصراحة من فوائد هذا الحديث جواز دفع صدقة النفل  لال محمد وهؤلاء دليلهم واظح ان النفل ليست ايش

121
00:43:51.250 --> 00:44:14.850
ليست من اوساخ الناس كما استدلوا بانه روي عن جعفر بن محمد عن ابيه انه قال انما منعنا عن الفريضة القول الثاني المنع مطلقا لظاهر هذا الحديث ظاهر الحديث المنع اليس كذلك؟ ان الصدقة

122
00:44:14.900 --> 00:44:54.350
لا تنبغي القول الثالث في الجواز مع الكراهة الجواز مع الكراهة الان كم قول الجواز المنع  احد الاقوال حكي عليه الاجماع اي قول تتوقعون      الذي حكي عليه الاجماع وهو مذهب الجماهير الجواز

123
00:44:55.850 --> 00:45:19.100
مع ان المتبادر انه الذي ينسجم مع عموم الحديث ايش المال لكن ما رأوا هم هذه الرؤية واخذوا بالتعليل قال هذه ليست الاوساخ هذه ليست اوساخ طبعا الخيانة اعتبر ان الخلاف في هذه المسألة قوي لكن الراجح الجواز. الراجح الجواز

124
00:45:20.400 --> 00:45:37.350
ويستثنى من هذا الجواز بالاجماع اه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز ان يأخذ الصدقة نفلها او فرضها صلى الله عليه وسلم من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز لال البيت الاخذ من الزكاة مطلقا ولو منعوا من الخمس

125
00:45:42.200 --> 00:46:15.750
وهذه مسألة فيها خلاف القول الاول جماهير المنع مطلقا منعوا او لم يمنعوا القول الثاني انه يجوز  ال البيت الاخذ من الزكاة اذا منعوا من الخمس واستدلوا بدليلين. الدليل الاول انه اذا منعناهم من الخمس والزكاة تضرروا وبقوا بلا نفقة

126
00:46:16.600 --> 00:46:31.950
الامر الثاني ان في حديث عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث هذا لما جاء هو وصاحبه الى النبي صلى الله عليه وسلم منعهم وقال لهم ان الصدقة لا تحل لال محمد

127
00:46:32.000 --> 00:46:51.600
ثم قال اعطوهم وامر ثم امر باعطائهم من الخمس وزوجهم صلى الله عليه وسلم من فلان وفلان وآآ ساق آآ مهرهم من الخمس في الحديث المنع من الزكاة والاعطاء من ايش

128
00:46:51.800 --> 00:47:09.800
كأنه قال لهم لا تأخذوا من الزكاة وسنعوضكم من الخمس واضح فاذا لم يعوضوا من الخمس دل الحديث على انهم يأخذون من الزكاة واضح ولا غير واظح طيب وهذا مذهب قلة من الفقهاء واختيار شيخ الاسلام

129
00:47:14.250 --> 00:47:44.050
انهم يعطون. حقيقة ايضا هذه المسألة فيها اشكال آآ لكن ايضا انا ارى ان الراجح المنع الراجح المانع لماذا لانه حتى في هذا الحال سيأخذون من اوساخ النفس والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكما ومعه العلة. ما دامت العلة موجودة يجب ان

130
00:47:44.250 --> 00:48:08.550
يوجد الحكم وليس في الحديث مطلقا ربط تعليلي بين الخمس والصدقة وانما كل ما هنالك انه لما منعهم اعطاهم من حقهم الخمس حق لال البيت هذا امر طبيعي هذا امر طبيعي. الربط الذي آآ ذكره اصحاب القول الثاني غير ظاهر من الحديث

131
00:48:08.800 --> 00:48:25.700
مع اني اقول انه الخلاف فيه فيه فيه يعني قوة لكن اه اذا منعوا من الخمس ومن الزكاة صار اغناؤهم فرض كفاية على المسلمين  صار اغناؤهم حتى لا يهلكوا فرض كفاية على المسلمين. من فوائد هذا الحديث

132
00:48:27.800 --> 00:48:58.700
انه لا يجوز للهاشمي قبول زكاة الهاشمي لا يجوز للهاشم قبول زكاة الهاشمي ان الصدقة لا تحل. سواء كانت هذه الصدقة من هاشمي او من غيره وهذا مذهب للجماهير القول الثاني جواز دفع زكاة الهاشمي للهاشمي

133
00:48:59.650 --> 00:49:25.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعلل بانها اوساخ الناس اليس كذلك  والراجح في هذه المسألة بدون شك يعني قصدي بوضوح عندي المنح فان لم اجد شيئا واضحا يعني مع ان القول بالجواز اختيار شيخ الاسلام

134
00:49:26.200 --> 00:49:54.000
القول بالجواز اختيار شيخ الاسلام لكني لم اجد دليلا واضحا ولا تعليلا واضحا يربط يربط به الحكم ان الصدقة اوساخ الناس بني بنو هاشم ايش فيهم؟ من الناس فاخراجهم غير واظح حتى لا يوجد اي شيء يعني هل هل آآ يعني آآ تطهير بني هاشم

135
00:49:54.600 --> 00:50:13.550
او اقل اه نجاسة من اه يعني ليست الامور بهذه الطريقة تطهير النفس من درن البخل والشح والماء ومنع الحق الواجب موجود في بني هاشم وفي غيرهم الحاصل انه الراجح ان شاء الله المنع مطلقا. وبهذا حسب يعني الترجيح

136
00:50:13.900 --> 00:50:35.600
اه لا يحل للهاشمي قبول الزكاة مطلقا لكن له قبول صدقة التطوع عند الجماهير وحكي يا جماعة نعم اقرأ وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال مشيت انا وعثمان ابن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:50:35.600 --> 00:50:55.600
وقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة اذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء هو ان ذو الرواة

138
00:50:55.600 --> 00:51:17.750
رواه البخاري. طيب قوله شيء واحد يعني كالشيء الواحد لشدة الارتباط بشدة الارتباط والتلاحم والتناصر واستخدام هذا اللفظ هو من باب التمثيل والتنظير والتقريب من فوائد هذا الحديث انه لا حرج

139
00:51:18.150 --> 00:51:33.250
ولا غضاضة على الانسان ان يطالب بحقه ولو من كبير القدر الان جبير رضي الله عنه عثمان من كبار الصحابة ذهبوا ويلتمسون من النبي صلى الله عليه وسلم حقهم من الخمس

140
00:51:34.800 --> 00:51:52.400
ولا يقال هذا الشيء فيه اي نوع من الرذاذة. اذا طالب الانسان بحقه لا حرج عليه وليس من المسألة وليس فيه اي حرج سواء كان هذا الطلب طلب طبيعي او على مستوى المقاضاة

141
00:51:52.500 --> 00:52:15.650
والتحاكم فهذا ابن عمر وزيد تحاكموا الى عثمان لكن مفاهيم الناس اليوم اخلت بهذا وجعلت الطلب يعني تطلق الطلب على كل انواع الطلب اليس كذلك عليك؟ فيقول لك لا لا اريد ان ما اطلب انا. مع انه هو سيطالب بايش

142
00:52:15.800 --> 00:52:35.500
بحقه فاذا يشرع لا حرج عفوا ما اقول لا حرج على الانسان ان يطالب بحقه قبل شخص قبل مسؤول من قبل اي انسان يطالب ما دام يطالب بحقه ولا حرج على الانسان ان يقاضي حتى اقرب الناس اليه ما دامت الحقوق

143
00:52:35.500 --> 00:53:03.000
والاخرى محفوظة فلا حرج ان يذهب الانسان الى القاضي يطالب لان القاضي ليست مهمة القاضي فظ آآ يعني المنازعات التي يسميها الناس خصوم يعني الاختلافات هذا امر حادث يعني هم الناس يفترضون انه اي اثنين يذهبون للقاضي فقد ايش؟ تخاصموا القاضي ليس هذا القاضي وظيفته بيان الحق

144
00:53:03.000 --> 00:53:26.050
لصاحب الحق فقط لا يشترط التخاصم وهذا ما هذا فهم الصحابة للقضية بخلاف فهم كثير من الناس من فوائد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى بني المطلب من الخمس بسبب النصرة

145
00:53:27.800 --> 00:53:44.750
والموالاة لا بسبب القرابة لانه لو كان اعطاهم بسبب القرابة لاعطى غيرهم من الاقرباء مثل عثمان وجبير لانهم من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة بني المطلب من فوائد هذا الحديث

146
00:53:45.600 --> 00:54:08.050
تحريم الزكاة على بني المطلب. وجهه انه اذا ساووا بني هاشم في اخذ في الاخذ من الخمس فيجب ان يساووهم في منع من الزكاة القول الثاني انه يجوز دفع الزكاة لبني المطلب. وان اخذوا من الخمس

147
00:54:09.200 --> 00:54:35.900
لان الجهة منفكة والعلة مختلفة فاخذ الخمس سببه ايش  اخذ الخمس سببه النصرة والتأييد وليس سببه القرابة والا لاعطى باقي الاقرباء بينما المنع من الزكاة سببه القرابة لانه علل فقال لا تحل لال محمد

148
00:54:39.750 --> 00:54:56.700
وهذا هو الراجح بلا شك. انا المطلب يجوز لهم ان يأخذ من الزكاة. الممنوع فقط بني هاشم فقط من فوق من فوائد هذا الحديث جواز تأخير البيان من وقت الخطاب الى وقت الحاجة

149
00:54:58.150 --> 00:55:24.550
من وقت الخطاب الى وقت الحاجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مقزور. فقال لابي رافع فانك تصيب منها. فقال حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله

150
00:55:24.550 --> 00:55:43.200
سأله فقال صلى الله عليه وسلم قول القوم من انفسهم وانها لا تحل لنا الصدقة. رواه والثلاثة وابن خزيمة وابن الاباني. هذا الحديث اسناده صحيح لا اشكال فيه وهو ثابت

151
00:55:43.350 --> 00:56:09.900
اه عن النبي صلى الله عليه وسلم مولى ال البيت هو كل عبد اعتقه هاشمي مولى البيت هو كل عبد اعتقه هاشمي فهذا من موالي ال البيت مسألة الحديث حكم دفع الزكاة لموانئ البيت. هذه مسألة فيها خلاف. القول الاول

152
00:56:10.400 --> 00:56:34.950
تحريم دفع الزكاة ل موالي ال البيت وهذا مذهب الجماهير من اهل العلم ودليلهم واضح جدا هذا الحديث القول الثاني جواز دفع الزكاة لموالي ال البيت. دليلهم انه مولى البيت في الحقيقة ليس من الاقارب

153
00:56:35.000 --> 00:56:56.950
في واقع الامر ليس من الاقارب وانما من الموالي فلا يقاس عليهم. وهذا هو المعتمد عند المالكية وهو مذهب ممكن اننا نستخدم كلمة اه النووي ونقول مذهب وش فيه؟ باطل

154
00:56:57.100 --> 00:57:12.850
لان هذا الحديث ايش فيه؟ نص في المسألة ان مولى القوم منهم نص هو في في سياق مسألتنا واحسن ما يقال انهم لم يقفوا على الحديث لم يقفوا على الحديث

155
00:57:13.700 --> 00:57:31.200
من فوائد هذا الحديث قوة رابطة الولاء. ولهذا جعلها الشارع من اسباب الارث من فوائد هذا الحديث ان صدقة ان صدقة اذا كانت بسبب آآ انه من العاملين عليها فانها لا تحل

156
00:57:31.250 --> 00:57:58.800
لبني هاشم لانها اذا كانت لا تحل لمواليهم فلهم من باب او لا من فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يخرج في الاعمال الدينية وهو يريد المال على ان لا يكون هو الهدف الاساسي والقصد

157
00:57:58.900 --> 00:58:23.150
الاصلي لخروجه. يكون هدف تبعي وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ ابا رافع على هذه الدعوة ولم يوض خيرا هذا الرجل اللي من بني مخزوم لم يوبخ العارظ ولم يوبخ القابل

158
00:58:23.950 --> 00:58:50.200
ولم يقل يعني الخروج بهذه النية وش فيه؟ خطأ وهذا هو الظاهر فالانسان اذا خرج في عمل ديني يريد التقرب لله وقصده رضا الله ومن اسباب الخروج غير الاصلية الحصول على المال فلا حرج. وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابي رضي الله

159
00:58:50.200 --> 00:59:10.200
قالوا وما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول اعطيه اكثر مني فيقول خذه فتموله او تصدق به. وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك ولا سائل فخذه

160
00:59:10.200 --> 00:59:33.900
وما لا فلا تشبه نفسك. رواه مسلم. نعم قوله وانت غير مشرف. المشرف هو المتطلع الحريص للحصول على المال وقوله سائل يعني غير طالب فيجب ان يتحلى بصفتين الا الا يحرص ويتطلع للحصول على المال. الصفة الثانية ان

161
00:59:34.400 --> 00:59:57.700
لا يطلب ان لا يطلب وقوله فلا تتبعه نفسك اي لا تعلق نفسك بهذا الامر بل اجعلها حرة طريقة لا تتعلق وتتبع هذا الامر من فوائد هذا الحديث الروايات الصحيحة لهذا الحديث تدل على ان سبب اعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انه قام

162
00:59:57.700 --> 01:00:16.750
بعمل للنبي صلى الله عليه وسلم بل الروايات صريحة في هذا الامر من فوائد هذا الحديث ان من اعطي اعطي رزقا من غير طلب ولا استشراف فانه ينبغي ان يقبل لكن اختلفوا في حكمه

163
01:00:17.050 --> 01:00:42.950
القول الاول للجمهور انه يستحب ان يقبل القول الثاني انه يجب ان يقبل لقوله فخذه وهذا امر فالراجح الاستحباب من فوائد هذا الحديث انه يشرع لولي الامر ان يدفع الزكاة

164
01:00:43.100 --> 01:01:08.200
لمن يقوم باعمال عامة للمسلمين مثل القضاة واهل الحسبة والسعاة و كل من يقوم باعمال عامة دينية اه خدمة المسلمين فانه يشرع لولي الامر ان يرزقهم من بيت المال من فوائد هذا الحديث

165
01:01:08.950 --> 01:01:42.900
انه يجوز للامام ان يعطي شخصا مع وجود من هو افقر منه لان عمر صريح قال ادفعه الى من هو احوج مني  وهذه الفائدة يعني صريحة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مع انه ذكر انه في البلد من هو احوج اليه منه. لكن يشكل على هذه الفائدة ايش

166
01:01:43.750 --> 01:02:02.900
لأ يشكل على هذه الفائدة ان هذا الاعطاء كان بسبب عمل كان بسبب عمل لان قلنا ان الروايات الصحيحة في مسلم وفي غيره تدل على ان الاعطاء بسبب عمل هذا يشكر على الفائدة

167
01:02:03.150 --> 01:02:25.600
وان كان العلماء ذكروا هذه الفائدة لهذا الحديث من فوائد هذا الحديث ان الانسان اذا رغب عن المال الذي اعطي بسبب عمله فان المشروع في حقه اذا اراد ان يتصدق به

168
01:02:25.650 --> 01:02:47.100
ان يقبض هذا المال ثم يتصدق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله او تصدق به ولهذا نقول الذين يعملون لبعض الجهات الخيرية ثم اذا اعطي المال قال

169
01:02:47.450 --> 01:03:08.950
اجعلوا هذا المال لكم هذا خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا صرح بانه خذه ثم تصدق به ويدل على هذا ايضا من وجه اخر ان الانسان قبل ان يقبض المال يسهل عليه ان يتصدق به

170
01:03:09.200 --> 01:03:24.850
ثم اذا قبض المال قد يصعب عليه فاذا تصدق به تم اجره. اليس كذلك؟ وصدق مع الله واضح؟ فهذا ايضا يؤيد ما في الحديث الحاصل انه ينبغي للانسان ان يأخذ هذا المال

171
01:03:25.050 --> 01:03:42.500
ان اراد ان يتموله يتمول وان اراد ان يتصدق به فليفعل وان اراد ان يهديه فليفعل. لكن اه سمعت ان اهل العلم انقسموا الى قسمين منهم من قال يستحب ومنهم من قال يجب. هذا هو الحديث الاخير في كتاب الزكاة وان شاء الله

172
01:03:42.500 --> 01:04:17.500
كما قلت لكم نبدأ بكتاب الصيام يوم السبت القادم ان شاء الله وننهيه بحول الله بوقت سريع الذين امنوا دينه والله بما تم ممنون خبير