لكي نفرق بين النوح وبين البكاء. بعض الناس اذا بكى لا يملك نفسه فيرتفع صوته لا نسميه نياحه مجرد النياح بالرنة انه يكون يعني اه نوحا منهيا عنه هذه المسألة عليه امر اخر وهو ما ثبت في صحيح مسلم في صحيح البخاري من حديث عائشة انها قالت انها كانت اذا حدث عندهم مات لهم ميت ثم انفض المعزون ثم انفض المعزون اي الناس يتحرز اذا دخل عند احد في عزاء ان يشرب عنده حتى القهوة عندنا قاعدة يا شيخ ان الطعام يحصل حتى بالشرب يقول ان من دعي لوليمة فليطعم اذا اذا حضرت وليمة نكاح يعني صياغة معينة في قضية الكلام وليس مجرد البكاء. بل لابد ان يكون رفعا للصوت وان يكون فيه رنة. ذكر ذلك في الاقناع. فلابد من هذين القيدين فيسمى ذلك نوحا يكبر فقط اذا يعني اذا يعني اقيمت او اسرع في اقامتها. اذا يكبر بعد انتهاء الجنازة هذه الصورة ذكر بعض اهل العلم وهي رواية نقل ذلك من رجب وفي الانصات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه ان يبنى عليه. نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولمسلم عنه اي عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر. ومعنى ان يجصص القبر يعني ان يجعل عليه الجص والجص معروف يعني امر ابيض يجعل مع الماء يخلط به ثم يجعل على القبر لتمييزه ولاجل تجميله وتزويقه ولاجل آآ حفظه من اه التراب الذي يأتي عليه فيكون مثابة الحفظ له فله ثلاثة اغراض قال واي يقعد عليه ان يجلس على القبر وان يبنى عليه وهو البناء هذه ثلاث جمل جاءت آآ عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنها والنهي عن هذه الامور الثلاثة ينظر فيها من جهتين. اولا من حيث الحكم وثانيا في ما يشمله دلالة كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث فمشهور المذهب ان النهي في هذه الامور الثلاث انما هو نهي كراهة لا نهي تحريم ودليلهم على ذلك ان هذه الامور الثلاثة اقترنت في رواية في خارج الصحيح بالنهي عن الكتابة على القبور وقد جاء فعل الصحابة رضوان الله عليهم بالكتابة على القبور قالوا فلما اقترنت الكتابة بغيرها دل على جوازه والرواية الثانية دل على ان النهي للكراهة لا للتحريم. والرواية الثانية وهي اختيار جماعة من المحققين كالشيخ تقي الدين وعليها العمل ان النهي عن هذه الامور الثلاثة انما هو نهي تحريم. واما النهي عن الكتابة فان الحديث ليس في الصحيح وليس ثابتا. في الصحيح وانما هو في غيره وقد يكون لاهل العلم كلام في صحته او ضعفه هذا من جهة ومن جهة اخرى اننا نقول ان الاثار المتكاثرة عن الصحابة رضوان الله عليهم في النهي عن هذه الامور الثلاثة لم يأت ما يخرمها البتة لم يأتي احد خارم لهذه الامور الثلاثة وانما نعم نقبل النزاع في قضية الكتابة لان الكتابة معلوم ان بعضا من الالواح التي تجعل على القبور والنواصب بعضها ما زال يكتب عليه اسماء الصحابة وبعضها ما زال موجودا الى زماننا فدل على ان هذا كان ظاهرا في زمن الصحابة او التابعين وهو موجود فالامر في قضية الكتابة قد يقبل الكراهة او التحريم بيد ان الامور الثلاثة فالنهي فيها صريح بل ان الاحاديث كثيرة في النهي المؤكدة عليه. كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع القبر والامر بتسويته وما جاء عن اتفاق الصحابة في النهي عن ان يوضع على الارض على القبر شيء مما مسته نار. وما جاء من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في في النهي عن او في تعظيم حرمة الميت. فالنهي عن القعود عليه يشمل ذلك. اذا الرواية الثانية انه يحرم وهي التي عليها العمل. المسألة الثانية معنا بهذا الحديث في مسألة ما معنى التجسيس او المعنى في التجسيس والبناء بالخصوص المعنى بالتجسيس الفقهاء يقولون ان المراد بالتجسيس احد امرين اما بناء فكل شيء يجعل على هيئة البناء فانه يكون داخلا في التجسيس اي بناء ولو كان يسيرا فانه سمى تجسيسا لانه نوع من انواع البناء. وقيل ان العلة في النهي عن التجسيس انما هو وضع شيء مما النار فنعلم ان الجص ومثله الاسمنت وغيره من هذه المواد لا يمكن ان ينتقل لهذه حتى يطبخ. فيكون مما مسته النار. فيكون هذا الدليل وهو التجسيس دليل على عن وضع شيء مما مسته النار على القبر. الامر الثاني البناء البناء قالوا انه يشمل كل بناء سواء كان متصلا بالقبر اي عليه لاصق به او منفصل عنه بان يجعلها على هيئة القبة وغيره. نص على ذلك ابن مفلح في الفروع وغيره وسواء كان قليلا او كثيرا سواء لفظة البناء يشمل القليل والكثير سواء كان شبرا او اكثر وانما الرفع شبر يكون بالتراب التسنيم يجعل على هيئة السلام مثلث انما هو بالتراب وحده. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون واتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه دار نعم هذا حديث عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان ابن مظعون يعني صلى عليه امامه قبل دفنه ثم اتى قبره فحثا عليه ثلاث حثيات وهو قائم. اي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر القبر وهم يدفنونه اتى فاخذ ثلاث حثيات بيديه الكريمتين ثم جعلها في القبر فهذا من المشاركة في الدفن وهذا الحديث قال المصنف ان الدار قطنية قد رواه بيد ان هذا الحديث تفرد به رجلان القاسم العمري وقد قال الامام احمد انه ليس بشيء وعاصم بن عبيد وقد قال الامام احمد انه ليس بذاك فهذا الحديث من حديث عامر بن ربيعة لا يصح لكن قد صح كما قال الزركشي وغيره عن علي رضي الله عنه موقوفا انه كان يحثو على قبر الميت ثلاث حثيات. فاستدلال الفقهاء بهذا الحديث لما يعضده من فعل علي رضي الله عنه طبعا الذي صحح اثر علي رضي الله عنه انما هو ابن قدامة وتبعه ابن ابي عمر والزركشي وغيرهم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة وهو انه يستحب لمن حضر الميت ان يشارك في دفنه بالحثي على قبره ثلاث حثيات بملئ كفيه او احدى كفيه وان يكون حثيه وهو قائم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله والله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وسنوا له التثبيت فانه الان يسأل. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. نعم هذا حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال الحديث هذه وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على صفة الكمال بقضية اتباع الجنازة وان اتباعها يكون بالصلاة عليها ودفنها ثم الوقوف بعد دفنها بالدعاء له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف اذا فرغ من الدفن ثم يدعو قال وقال استغفروا لاخيكم وسلوا له التثبيت ايسألوا الله عز وجل ان يثبته فانه الان يسأل بالملكين اللذان يسألانه قال رواه ابو داوود وصححه وجود اسناده ايضا جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع. هذا الحديث فيه من فقه ثلاث مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على استحباب الدعاء للميت بعد دفنه انه يستحب الدعاء للميت بعد دفنه عند الدفن عند الدفن ويؤخذ من هذه المسألة او من هذه الحالة او الاستحباب وهذا متفق عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه امر اخر استدل به الشيخ تقي الدين ان هذا هو المشروع دون التلقين سنتكلم عن التلقين في الحديث الذي بعده بمشيئة الله عز وجل المسألة الثالثة التي اخذت من هذا الحديث انه يستحب عند الدعاء عند القبر ان يكون المرء واقفا ان يكون واقفا لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو واقف اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقف عليه وهذا الاستحباب وجها واحدا في المذهب يقول ابن مفلح الفروع واستحب اصحابنا وشيخنا ان يكون الدعاء حال الوقوف وان يكون وهو واقف يبقى عندنا مسألتان في قضية صفة الدعاء هل ترفع فيه اليدان ام لا ترفع لا يوجد في الشرع ما يمنع من رفع اليدين فيه مطلقا. لا يوجد ما يمنع من رفع اليدين ولو لم يرفع المرء يديه وانما اشار باصبعه فان هذا ايضا كاف. بل هو اقل ما يسمى رفعا لليد عند الدعاء. المسألة الثانية في قضية لو دعا وامن الباقون قال امرؤ انا سادعو ويؤمن الباقون. فنقول ايضا لا يوجد ما يمنع منه بشرط الا يتخذ عادة او يتخذ التأمين سنة لان المؤمن في الحقيقة هو داع كما قال الله عز وجل عن موسى وهارون عليهم السلام قد اجيبت دعوتكما. وقد جاء ان موسى عليه السلام كان يدعو وانما كان اخوه هارون يؤمن فدل على ان المؤمن كالداعي سواء. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ضمرة ابن حبيب احد التابعين حين قال كانوا يستحبون اذا سوي على البيت قبره وانصرف الناس عنه ان يقال عند قبره يا فلان قل لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد رواه سعيد بن منصور موقوفا. وللطبراني نحوه من حديث ابي مرفوعا مطولا. نعم هذه هذه هو الذي يسمى بتلقين الميت. وقد سبق معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم او امر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين الميت لا اله الا الله ان التلقين له موضعا تلقين عند الاحتضار وهذا سنة باتفاق اهل العلم وتلقين بعد الوفاة بمعنى ان القبر ان المرء اذا دفن في قبره فانه يقام على قبره ويقال له هذا الكلام يا فلان قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله لا اله الا الله يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان نتكلم عن حكم التلقين آآ سنذكر هذين الحديثين والكلام فيهما. طبعا الحديث ذكره موقوفا عن ظمرة ابن حبيب الشامي وهو قال كانوا ويعني بكانوا ليس الصحابة وانما يعني به التابعين. وهذا الذي فهمه الامام احمد. فقد قال الامام فقد قال الامام احمد انما كان يفعله اهل الشام الم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون تكلمنا عن هذه المسألة. الحديث الثاني حديث الطبراني حديث ابي امامة مرفوعا. للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح مطلقا بل هو منكر. وقد تتابع الائمة على انكاره والتشديد في ضعفه فان الحديث لا يصح بوجه من الوجوه. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في اقتظاء الصراط المستقيم. واما التلقين بعد الدفن فقد روي فيه حديث فيه نظر يعني هذا الحديث. لكنه قد عمل به رجال من اهل الشام قد عمل به رجال من اهل الشام الاولين مع روايتهم له. ولذا استحبه اكثر اصحابنا فيرى ان سنتكلم عن حكمها بعد قليل ان اكثر الاصحاب يرون استحبابه حكم التلقين سبق معنا ان ان فيه روايتان مشهور المذهب انه مستحب والرواية الثانية كما سبق معنا وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه مباح وليس مستحبا بل يميل الشيخ تقي الدين الى ان الاولى تركه لانه لما ذكر الحديث السابق في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على قبر الميت ويأمر ان حديث عثمان انه يأمر بان يدعى له بالتثبيت قال هذا هو السنة انه كان يدعو له ولم يكن ملقنا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن لنقل وهو نص على الاباحة لكن مع نصه على ان الافظل والاولى عدم التلقين وانما الدعاء للميت نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن بريدة ابن الحصيب الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي فانها تذكر الاخرة. زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. نعم. هذا حديث بريدة رضي الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الزيارة فزوروها. عن زيارة القبور فزوروها. قال رواه مسلم. وزاد الترمذي فانها تذكر الاخرة قال وعند ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. طبعا رواية ابن ماجة من حديث ابن مسعود تكلم فيها بعض اهل العلم كالحافظ في التلخيص. واعلها ببعض الرواة فيها وهو ايوب ابن حانم هذا الحديث فيه اصل من اصول الشريعة وهي دليل على النسخ فان هذا الحديث دليل على ان النسخ وارد في الشريعة. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم اذن فيها بعد ذلك فدل ذلك على ورود النسخ في الاحكام وهو نص على هذه المسألة. هذه مسألة. المسألة الثانية فيه نص ايضا على دليل على على على مشروعية زيارة القبور للرجال نبدأ اولا بالرجال ففيه دليل على مشروعية زيارة القبور للرجال وزيارة قبور القبور ينظر لها باعتبار المقبور فان كان المقبور مسلما فقد نقل بعض اهل العلم كابن القطان وتبعه النووي ونقل اجماع النووي كثير من فقهاء الحنابلة انه وباجماع اهل العلم يستحب زيارة قبر المسلم باجماع ورد هذا الاجماع بانه قد جاء عن بعض التابعين اه الرأي او الاختيار انه لا يشرع زيارة القبور. الا لموجب كدفن ونحوه. ولكنه ربما اجماع بعد خلاف قد انعقد سابق والا اجماع المسلمين على انه يستحب زيارة قبر المسلم الامر الثاني اذا كان المقبور غير مسلم وهو الكافر فالفقهاء يقولون انما يباح زيارته ولا يستحب اذ المستحب انما هو زيارة قبر المسلم والتفريق بين المسلم وغيره يدلنا على امر مهم جدا وهو لما شرع زيارة الميت او زيارة القبر ما نقول ميت؟ لما شرع زيارة القبر او المقابر؟ فنقول ان زيارة المقابر شرعت لاحد امرين الامر الاول ما جاء التعليل به فانها تذكر الاخرة او تزهد في الدنيا وهو عظة النفس ورقة القلب وفي ذلك فائدة للزائر نفسه وهذه تحصل للمسلم في قبر المسلم وفي غيره اذا ابيحت في زيارة قبر غير المسلم والمعنى الثاني ان الزيارة تكون مشروعة لنفع الميت فان الميت ينتفع بزيارة الحي بدعائه لذا نحن اذا وقفنا امام الميت صلينا عليه فدعونا له واذا فاتنا الصلاة عليه على قبره على على جنازته صلينا على قبره بالدعاء له واذا دخلنا المقبرة او مررنا على القبور دعونا لهم واذا حضر القريب لقريبه وللمسلمين في المقبرة فينتفع الزوار بدعائه له ولما كان الانتفاع هذا خاصا بالمسلم دون الكافر قلنا انما هو مستحب في زيارة المسلمين دون الكفار فانه مباحة والدليل على الاباحة ان النبي صلى الله عليه لما قال استأذنت ربي في زيارة قبر امي فاذن لي واستأذنت في الاستغفار لها فلم يأذن لي طيب اه زيارة قبر المسلم قلنا قبل قليل انها مستحبة مستحبة ومشهور المذهب كما نص على ذلك الشيخ موسى في الاقناع ان الزيارة لها شرطان الشرط الاول ان تكون بلا سفر ان تكون بلا سفر وهذا القيد نص عليه المتأخرون والادلة تدل عليه فلا يشرع شد الرحال لاجل زيارة قبر كائنا من كان حتى النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ابي سعيد رضي الله عنه لا تشد الرحال الا لثلاث فالمذهب كما نص منصور على انه لابد ان تكون بلا سفر وهذه الادلة عليه وما جاء عن بعض الفقهاء انهم قالوا اذا انتهى من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقصدهم بذلك اذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم فالمقصود لمن كان في المدينة لا ان يشد الرحال لها. هذه مسألة المسألة الثانية انه يشترط لزيارة القبور عدم وجود المحرم فيها لا في فعل الشخص ولا في هيئته ولا في غير ذلك من الامور فلا ينوح ولا يلطم ولا يفعل شيئا من الادعية البدعية ولا الشركية ولا غيرها فمن سلب من هذه الامور فان زيارته يعني يثاب عليها وهي مستحبة والا فانها تدخل في النهاية في الزيارة المنهي عنها بقي عندنا مسألة ثالثة اه ان هذه الجملة او الفائدة الثالثة ان التعليل الذي نقله في رواية الترمذي وحديث ابن ماجة افادنا فائدتين. الفائدة الاولى ذكرناها قبل قليل وهي الغرض من الزيارة وهو تذكير الاخرة استدل بهذه او بهذا التعليل على انه يجوز للنساء زيارة المقابر انه يجوز للنساء زيارة المقابر قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحكم بعلة ونحن نعلم ان منصور معرفة العلة قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره عبثا وهو من باب الايمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم ثم ذكر الوصف المترتب عليها فانها تذكر الاخرة فدل على ان العلة من اباحة زيارة المقابر تذكير الاخرة وهذا يشترك فيه الرجال والنساء معا وهذا الذي استدل به الفقهاء على انه يجوز للنساء زيارة المقبرة الا انه يكره. واما الرواية الثانية فانه محرم وقالوا ان هذا التعليل يعني او هذا الحكم مخصوص لان الاستحسان ما هو تخصيص العلة فهذه العلة مخصصة بالنساء للحديث الذي سيأتي. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات قال اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان اولا قوله اخرجه الترمذي فيه نظر فان الترمذي انما اخرج حديث ابي هريرة بلفظ لعن زوارات القبور وهذا اللفظ لعن زائرات القبور انما جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس انما هو وارد من حديث ابن عباس. نعم عند ابن حبان لفظ يعني زائرات القبور لكن الذي ثابت عند الترمذي وعند غيره انما هو زوارات القبور اه هذا الحديث ذكره المصنف ان ابن حبان صححه وقبل ذلك يعني حسنه الترمذي فان الترمذي في بعض النسخ حسنه وفي بعض النسخ صححه كما نقل ذلك ابن رجب عنه. وممن حسنه من اهل العلم ابن القطان في بيان الوهم والايهام وممن حسنه ايضا الشيخ تقي الدين ابن تيمية فحسنوا هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور هذا الحديث قلنا انه ورد بصيغتين الاصح منهما اسنادا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زورت. وهذي صيغة يعني مبالغة فعال فعال من صيغة المبالغة اي انها دائمة الزيارة اخذ من ذلك او هذا الحديث وجه على توجيهين فبعض اهل العلم قال ان هذا الحديث يدل على نهي ملازمة الزيارة دائما التي تلازم الزيارة دائما ذكر ذلك ابو العباس القرطبي في المفهم قال ولكن الحديث الاخر زائرات يدل على الزيارة ولو مرة واحدة يشكل عليه هذا الامر وبعضهم قال ان هذا الحديث محمول على الزائرات اللاتي يفعلن عندهم منكر باعتبار وصف اخر كالنياحة وغيره والحقيقة ان كلا التوجيهين فيه بعد اما التوجيه الاول فان الشرع لم يعتد ان ينهي عن مداومة الشيء دون فعله احيانا فان النهي في الشارع عادة عن الوصف فحتى على القول بتصحيح لفظ الزورات على لفظ الزائرات فانه يدل على الزائرات وانما جاءت المبالغة لملازمة الفعل. لا للديمومة عليه فانها ملازمة له عند وجود موجبه نحن نعلم ان غالب الناس لا يكون ملازما للمقبرة. وانما يزوره احيانا دون احياء هذا من جهة من جهة ثانية ان النهي لو كان لاجل ما يصاحبه من منكر لكان النهي للرجال والنساء معا وليس خاصا بالنساء فلو كان كذلك جعل عاما لكل من صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم لا وهو قد وقد يعني جاء بافصح الكلام وابينه واكمله لا يأتي بحديث موهم ويأتي بالمعنى البعيد الذي غير واضح ولذلك فهذا الحديث صريح في النهي عن زيارة النساء وهذا الحديث نقول ايضا يدل على التحريم دون الكراهة. لما؟ لان فيه لعنا. ونحن متقرر عندنا ان اللعنة انما يكون على المحرم ليس كذلك فقط. بل على الكبائر من المحرمات على الكبائر وقلنا انه لا يصح ان نقول ان اللعن للنساء اللاتي يفعلن المنكر ولا يصح ان نقول انه للملازمات فقط. فان ابا العباس قرطبي مما ذكر هذا المعنى قال انه غير مقبول بل الصحيح انه يحمل على الروايتين معا على الزائرات والزوارات معا اذا نقول ملخص الكلام ان هذا الحديث نص على التحريم زيارة القبور وهي الرواية الثانية في المذهب وهي التي اختارها جماعة من محقق المذهب ومنهم الشيخ تمس الدين الزركشي المصري في شرحه للخرق فقد رجح ان الصواب تحريم زيارة النساء للقبور نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة اخرجه ابو داوود وعن ام عطية رضي الله عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما ني حاله. متفق عليه وله ما نحوه عن المغيرة بن شعبة نعم هذه احاديث في النهي عن النياحة اولها حديث ابي سعيد عن انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة رواه ابو داوود واسناده يعني فيه مقال بانه جاء من طريق محمد ابن الحسين ابن عطية عن ابيه عن جده وهؤلاء الثلاثة متكلم فيهم طيب لكن فيه حكمان الحكم الاول في قضية النائحة وستأتي الشواهد لها ما المراد بالنائحة ذكر صاحب الاقناع معنى النوح انه ما اشتمل على امرين انه رفع الصوت مع الرنة رفع الصوت بالبكاء مع الرنة. ان يكون فيه رنة بمعنى انه يكون فيه بمثابة يعني نقول لحم او يكون فيه وسنتكلم عنها ان شاء الله في الحديث القادم. وقضية المستمعة في هذا الحديث حديث ابي سعيد اللي هو حديث عطية العوفي عن ابي سعيد وعطية العوف تعرفون انه يروي عن رجل احدهما ابو سعيد الخدري والثاني غيره حديث عطية عن آآ ابي سعيد عطية العوفي عن ابي سعيد فيه النهي عن المستمعة وقد نص فقهاؤنا على ان استماع اثم عظيم بهذا النص ان استماع النياحة محرم تحريما مغلظا نص على ذلك ابو عبد الله بن بطة وهو من كبار علماء المذهب نص عليه في كتاب الابانة فقد نص في كتاب الابانة على ان الاستماع للنياحة محرم تغليظا والسبب في ذلك ان المستمع للنياحة اما ان يكون مقرا للنائح. فيكون مثلا له او انه يكون مقرا لمنكر لم ينكره فيكون اثما مثله ولذلك يجب على من استمع النياحة اما ان ينكر واما ان يخرج وكذا سائر المحرمات السماع كالمعازف وغيرها طيب قال وعن ام عطية؟ قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننوح هذا نص على النهي عن النياحة النياحة انما هي رفع الصوت بالبكاء سواء كان فيه ندب ام لا؟ اذا عندنا النياحة منهي عنها والندب منهي عنه والمراد بالنبت هو ذكر انه يكبر عند دخوله فيكبر قبل الامام. فيلحق المسموم قبل دخوله مع الامام بناء على ان المقصود الدعاء فيدخل معه في الدعاء ولكن احوط الاهم هي الصورة الاولى التي ذكرت لك قبل قليل حسن بعد الوفاة مباشرة. كل ذكر محاسن بعد بعد الوفاة مباشرة فانه يسمى ندبا فان كان برفع صوت ورنة فانه يسمى ايضا رياحا قال وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه هذا الحديث يدلنا على مسألتين المسألة الاولى واضحة وهي النهي عن النياحة. والمسألة الثانية وهي من اشكل المسائل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره ولذلك يقول الشيخ تقييدين هذا الحديث اشكل معناه على طوائف كثيرة من اهل العلم حتى من الصحابة رضوان الله عليهم فقال بعضهم ان المراد بهذا الحديث من امر به وحث عليه من بعده. وهذا هو رأي عائشة رضي الله عنها. وانتصر له الشافعي في كتاب اختلاف الحديث فرأى ان الميت يعذب اذا كان بامر منه طبعا وجه الاستشكال في هذا الحديث لماذا يعذب المرء بفعل غيره والا تزر وازرته وزر اخرى؟ الاصل ان الشخص لا يزر وزر غيره وفعل غيره فوجهه الشافعي بما نقل عن عن عائشة رضي الله عنها ومن اهل العلم انا نعم توجيه التوجيه الاول ما ذكرت لكم وليس توجيه عائشة اما التوجيه الثاني وهو توجيه عائشة والشافعي فانهما كانا يريان ان هذا الحديث مطعون فيه مطعون فيه فعائشة رضي الله عنها طعنت فيه بان راويه وهو عمر وابنه ابن عمر طبعا هو انكرت على ابن عمر انه لم يحفظه وانما قال اليهود يقولون ذلك اطعنا في من حيث السماع وبذلك اخذ الشافعي ولكن الصحيح ان هذا الحديث ثابت عن عمر وغيره وعمر من اعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاء من حديث اربعة من الصحابة ولا يمكن ان يطعن فيه بانهم قد سمعوا بعض الكلام دون بعضه فهم اثبتوا ما انكرته عائشة والمثبت مقدم على النهي فالمصوب قول عائشة انما هو الثان دون الاول والذي اختاره الشيخ تقي الدين وقال انه عليه طائفة السلف اغلب السلف وهو منصوص الامام احمد ان الميت يعذب بنوح قريبه عليه ولو لم يأمر به ولكن المراد بالتعذيب هو الاذية هو التأذي الاذية كما ان الشخص اذا كان بجانبه من ينوح او يرفع صوته فانه يتأذى والدليل على ان المراد بالعذاب هو الاذية مما يتأذى الشخص لكنه ليس عذابا انه قد جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع نائحة فقال وتؤذينا الميت. فهو اذية مثل ما الشخص يؤذي يؤذي اذا سمعت صوتا لا يعجبك او سمعت كلاما لا يعجبك تتأذى منه. فهو ليس عذابا على البدن بقدر ما هو عذاب على السمع على السمع فيكون ذلك متعلقا بالمسألة العقدية المشهورة وهو ان الميت يسمع ما شاء الله عز وجل له ان يسمعه ومما شاء الله عز وجل ان يسمعه ربما مسألة النواح فيتأذى بهذا الامر ولا يرضاه نعم قال ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه استوى الدفن في الليل والنهار يجوز في الليل والنهار وافق فيه المذهب ولكن يقول اذا كان الميت سيفوت بعض حقه بان يستعجل في تجهيزه بسرعة بحيث انه لا يكفن او يغسل او يدفن بطريقة صحيحة فانه ينهى عن الدفن في ذلك الوقت طبعا الذي عند المغيرة انه والذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة فنسب لهذا ليوم القيامة احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري. نعم هذا حديث انس قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فلم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم دفنها بنفسه وهذا يدل على ان السنة ليست المباشرة للدفن وانما السنة مجرد المشاركة في الدفن ولو بالحتيات الثلاث ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر ان الذي ينزل ان يكون ممن لم يقارف قال فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام قال رواه البخاري هذا الحديث دليل على ان البكاء وحده لا يحرم انه ليس حرام بل وعلى نص الفقهاء كما نص عليه فقهاؤنا ولا يكره حتى الكراهة لا يكره فيجوز البكاء من غير كراهة ولا تحريم من باب اولى وانما يحرم البكاء بوصفين. اذا صاحب البكاء ندب او صاحبه ماذا؟ نياحة. وقد عرفنا معنى الندب والنياحة فان الندبة هو ذكر والمحاسن بعد الوفاة مباشرة وتعداد محاسن الميت والنياحة ورفع الصوت بالبكاء مع الرنة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا. اخرجه ابن ماجة. واصله في مسلم قال زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا لا تدفنوا موتاكم بالليل الا ان تضطروا تضطروا اي تحتاجوا. لان الاضطرار يقارب الاحتياج. قال اخرجه ابن ماجة واصله في مسلم لكنه قال زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى معه. هذا الحديث حتى يصلى عليه. هذا الحديث ذكر المصنف له روايتين رواية ابن ماجة ورواية آآ مسلم. وكلا الروايتين جاءت من طريق ابي الزبير المكي محمد بن مسلم ولفظة مسلم تختلف من حيث المعنى من لفظة ابن ماجة فان لفظة ابن ماجة نص على النهي عن الدفن في الليل ولكن رواية ابن ماجة انما رواها عن ابي الزبير المكي رجل اسمه ابراهيم ابن يزيد المكي وهذا ابراهيم ابن يزيد نص الامام احمد على انه متروك الرواية لا تقبل روايته. وعندنا قاعدة ان من نص على ان انه متروك فانه لا يقبل الاحتجاج بروايته ليس من الحديث الذي يقبل الاحتجاج به. وكذا الحديث اذا حكم عليه بانه منكر فالضعف في هذا الحديث لا يجعله مقبولا في الاحتجاج. فالموضوع والمتروك الرواية ومثله المنكر في روايته لهذا الحديث بعينه لا يقبل الاحتياج بحديثه في الظعيف اذا هذه رواية جابر اه اما رواية مسلم فانها كما ذكرت هي الاصح انه زجر ان يقبر الرجل بالليل حتى اذا جعل له قيدا حتى يصلى عليه. هذا الحديث عارضه وهو حديث جابر الاول عارضه الكثير من الاحاديث فان اكثر الاحاديث تدل على جواز الدفن بالليل. فان النبي صلى الله عليه وسلم دفن بالليل ثبت عنه. دفن اصحابا له في الليل. بل النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا فقد قالت عائشة رضي الله عنها واني لاسمع صوت المساح على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وثبت ان ابا بكر وعمر دفنا ليلا اي دفنا الناس ليلا ولذلك اخذ الفقهاء من هذا الحديث ان مشهور المذهب مشهور المذهب ان هذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به وانما يؤخذ بغالب الاحاديث فالمذهب انه يجوز الدفن ليلا او نهارا سواء لا فرق. وانما ينهى عن الدفن في ثلاث ساعات جاءت في حديث عقبة بن عامر المشهورة. ثلاث ساعات نهينا عن الصلاة فيها وان ندفن هي موتانا وتكلمنا عنها في قبل درس او درسين. قبل في آآ اوقات النهي عن الصلوات وهي حينما يقوم قائم الظهيرة وعند طلوع الشمس وعندما تتريض الشمس ذهب بعض اهل العلم وهي الرواية الثانية في المذهب واختارها ابن القيم الى التفصيل فيقول ابن القيم ان الميت اذا كان قد اعطي حقه في التجهيز في الكفن واعطي حقه في التجهيز في الدفن قال والدليل على ذلك ان الرواية التي في مسلم كانت في رجل قد توفي فاستعجل في غسله وكفنه على غير تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى يصلى عليه فلم يصلي عليه كثير من الناس وكلام ابن القيم رحمة الله عليه موافق للمذهب لكنه تقيد له وموافقته للحديث الذي رواه مسلم. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال لما جاء نعيم جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم اخرجه الخمسة الا النسائي. نعم هذا حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه انه لما جاء نعي جعفر والمراد بالنعي هنا الخبر بالوفاة. واما النعي المنهين عنه فهو رفع الصوت بالاخبار بالوفاة من غير حاجة حين قتل اي عبد الله جعفر ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لال جعفر طعاما وقد كان جعفر من اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم شبها فقال اصنعوا له اصنعوا لهم طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم قال اخرجه النسائي اه اخرجه الخمسة الا النسائي يعني اهل السنن الاربعة الا النسائي والامام احمد وهذا الحديث حسنه الترمذي وجود اسناد جماعة من اهل العلم وقال المرداوي في كفاية المستقنع ان رجاله ثقات هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الاولى ان هذا الحديث فيه دليل على استحباب ان يصنع لاهل الميت طعام يستحب ان يصنع لهم طعام لانهم مشغولون ميتهم بتجهيزه ابتداء ثم مشغولونهما بعد ذلك بتركته ومشغولون بعد ذلك بالمعزين ومشغولون بما اصابهم من حزن ربما اشغلهم عن صنع الطعام لانفسهم. وصنع الطعام للميت مستحب باتفاق اهل العلم هذا الحديث لكن لابد ان ننتبه لمسألة وهو ان المبالغة في الطعام منهي عنها وقد ثبت عند ابي داود باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين نهى عن طعام المتبارين والمراد بالمتبارين الذين يتفاخرون بكثرة الطعام وللاسف ان كثيرا مما يصنع من الاطعمة في حال العزاء في هذا الوقت انما جعل من هذا النوع المنهي عنه هو طعام المتبارين فتجدهم يكثرون من الطعام ويكثرون من اصنافه ويقولون قدم فلان ولم نقدم نحو ونحو ذلك من كلامهم فيكون الطعام الذي صنع لاهل الميت داخل في نهي وليس داخلا في المسنون فالمسنون طعام لهم وحدهم هذه مسألة. المسألة الثانية ان فقهاء المذهب كما في المنتهى والاقناع نصوا على ان الصنع للميت الطعام يكون ثلاثة ايام فيصنع للميت ثلاثة ايام وهذا الذي عليه العمل عندنا ان الميت يصنع له طعام ثلاثة ايام وانه يجلس للعزاء ثلاثة ايام وهذا الذي اخذ منه مشايخنا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاوى كثيرة له ان الجلوس للعزاء ثلاثة ايام انه داخل في المشروع لنص الفقهاء عليه واخذوا ذلك من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تحد المرأة على غير زوج فوق ثلاث. فدل ذلك على انه يجوز الاحداث ثلاث ومنه الجلوس والانقطاع عن العمل وعدم الخروج فيدخل فيه الجلوس في البيت واخذ منه الفقهاء انه يصنع للميت الطعام ثلاثة ايام. هذه المسألة الثانية التي فيها المسألة الثالثة معنا وهي المهمة وهي قضية يعني ان يقوم اهل الميت بصنع الطعام اذا كان اهل الميت هم الذين يصنعون الطعام فنقول ان هذا منهي عنه ان يصنع اهل الميت الطعام لما جاء عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه لما جاء عن جرير رضي الله عنه انه قال كنا نعد اي ما الاجتماع عند الميت وصنعهم الطعام للناس من النياحة اي انه من الامر المنهي عنه وهو مطلق الاجتماع مع صنع الطعام لكن نقول هنا المراد بصنع الطعام لاجل الاجتماع المراد بصنع الطعام لاجل الاجتماع. واما ان يصنعوا الطعام لانفسهم فانه ليس منهيا. وقبل ان اتكلم في تفصيلها خل نذكر صنع الطعام. ما حكمه ثم نرجع لقضية الاجتماع وحده مشهور المذهب ان صنع الطعام من اهل الميت للناس مكروه فقط والرواية الثانية انه محرم صنع اهل الميت الطعام للناس ليجتمعوا محرم بل قال الشيخ تقي الدين انه بدعة فيكون من باب البدعة المنهي عنها وذكرت لكم كلام جرير رضي الله عنه في ذلك. حديث جرير هذا يشكل امرت هي من اهل الميت بالتلبينة ان تصنع. التلبينة من شعير وغيره وان تصنع لاهل الميت فيجتمعوا فيأكل منها. ثم ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان التلبينة تجم الفؤاد. يعني تذهب الحزن هذا الحديث اخذ من الفقهاء انه النهي عن الاجتماع انما هو من باب الكراهة واما عن الرواية الثانية التي لاجل التحريم قالوا ان المحرم اجتماع غير اهل الميت فاذا اجتمع غير اهل الميت فانه محرم واما اجتماع اهل الميت للطعام فانه لا بأس به اهله وقرابته الذين يحضرون العزاء هذا لا بأس به واما اجتماع غير اهل الميت فانه محرم ويستثنى من ذلك صورة لو ان امرأ حاظرا من غير دعوة فيجوز حضر طعامهم يطعم من حضر. لا شك. لكن ان يدعى الناس مثل ما يفعله بعض الناس الان فيقول لي جاره ترى عندنا اليوم غدا لا تنسانا غدا عزا هذا لا يجوز وهذا داخل دخولا صريحا في النياحة كما قال جرير. لان فيه صنعا للطعام واجتماع عليه نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سليمان بن بريدة عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى مقابر السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. اسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فاقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سلفنا ونحن بالاثر. رواه الترمذي وقال حسن. نعم هذا للحديثان حديث بريدة وحديث ابن عباس في الدعاء الذي يقال عند زيارة القبور. وفيه السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وفي الثاني السلام عليكم يا اهل القبور والسلام على اهل القبور هو دعاء لهم دعاء لهم وسبق معنا اننا عندما نقول السلام عليك يا فلان ليس لانه حاضر يسمع الكلام وانما هو الاستحضار مثل آآ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فان المرء يقول في صلاته السلام عليك ايها النبي فالنداء هنا ليس لانه يسمع وليس لانه حاضر وانما لاستحضار الذهن لاستحضار الذهن هذا لسان وهذا امر معروف في لسان العرب ولذلك تجدهم يستحضرون كثيرا من الجمادات مع الجزم بانها لا تسمع. فلذلك هذا الحديث ليس دليلا على سماع اهل القبور. وانما هو استحضار لهم في الذهن آآ في هذا الحديث من المسائل فقه مسائل على سبيل الايجاز لاجل وقت. المسألة الاولى فيه استحباب قول هذا الدعاء عند زيارة المقابر والمراد بالمقابر امران هما الامران المعروفان في المسجد والمصلى وفي غيرهم ما جاء على هذا الوزن فقد يقال هذا الدعاء لمن مر بين قبور كل من مر بين القبور فانه يقول هذا الدعاء او لمن دخل مكانا محوطا فيه قبور قد لا يكون مر بين القبور وانما هو بعيد عنهم بأمتار او اكثر. فدخوله للمكان المحوط يسمى مقبرة او مروره بين القبور وان لم تكن محوطة اذا عرفنا ان هذين الموظعين هو اللذان يقال عندهما الدعاء فان بعض الناس حينما يمر بجانب المقبرة لا يمر بين القبور ولا يمر داخل السور المحوط يقول هذا الدعاء نقول هذا غير مشروع لان المجموع عند القبور المرور بها او عند المقبرة هذه مسألة. هذا الحديث فيه مسألة ايضا اخرى وهي قضية السلام على على اهل القبور ما المراد به؟ ان السلام هو تحية فان تحية الاحيا والاموات هي السلام وهي دعاء التحية دعاء وهي سؤال من الله عز وجل وطلب فلذلك عندما تحيي الموتى تحييهم بالسلام تقول السلام عليكم ولذلك اذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم فانك تحييه مثلما حييت غيره. فالمشروع عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحييه. فتقول السلام عليك ايها النبي كما تقول للقبور السلام عليك عليكم اهل القبور. فاذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم تحييه بالسلام ويناسب السلام ان تصلي عليه صلوات الله سلامه عليه اذا عرفنا ان السلام هي تحية الموتى مطلقا سواء كان فردا او اكثر طيب المسألة الثالثة وهي مسألة قد تكون لطيفة وهي مسألة قوية ان انه جاء في بعض الاثار لكن في اسناده يعني مقال ان السلام تحية الموتى وهو المنكر ان السلام المنكر تحية الموتى وهذا الكلام يعني اخذ منه بعض اهل العلم يعني ذكر ابن عقيل ابو الوفا ابن عقيل من الفقهاء رحمة الله عليهم ان السلام على الاحياء يكون منكرا فتقول سلام عليكم واما السلام على الموتى فانه يكون معرض فتقول السلام عليكم فاذا اردت ان تسلم على حي فانك تقول له سلام عليك واذا اردت ان تسلم على ميت فانك تقول السلام عليك. هذا رأي ابي الوفا ابن عقيم وقال غيره وهو الحسن بن البنا الحنبلي صاحب المقنع بل الحي يعرف في الابتداء وينكر في الانتهاء فيكون سلام التحية منكر فسلام التحية في الابتداء يكون منكرا فاذا دخلت على شخص تقول سلام عليكم واذا خرجت منه فتعرفه فتقول السلام عليكم وقول ابن البنا هذا اطال في الانتصار له ابن القيم في بدائع الفوائد اطال اطالة شديدة جدا في ان الافضل في اللغة في السلام على الاحياء انك اذا ابتدأته تقول سلام عليكم في التحية وعند الخروج او الوداع فانك تعرف واما الذي ذكره الفقهاء فقهاؤنا رحمة الله عليهم فانهم قالوا يجوز التعريف والتنكير للحي والميت معا فيجوز ان تقول للميت سلام عليك السلام عليكم اهل القبور والعكس ومثله الحي لكن يقولون ان الاموات السنة ان تكون معرفة السنة ان تكون معرفة للاموات للاحاديث الصريحة فيه نص على ذلك في الاقناع. واما الاحياء فيجوز التعريف والتنكير مطلقا من غير استحباب لاحدهما وان كان ابن القيم فصل فيها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا. رواه البخاري وروى الترمذي عن المغيرة نحو اولئك قال فتؤذوا الاحياء. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فان هم قد افضوا الى ما قدموا وفي رواية عند الترمذي عن المغيرة ان علله ايضا بعلة اخرى وهي ان تؤذوا الاحياء وذلك حينما سب ابو جهل بمحظر عكرمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك يؤذي الاحياء. هذا الحديث يدلنا على مسألة وهو انه لا يجوز والاموات والاموات نوعان اما ان يكونوا مسلمين واما ان يكونوا غير مسلمين فان كانوا مسلمين فانه لا يجوز سبهم ولا اذيتهم ولو وقع منهم بعض الخطأ. فان السب لا يجوز للحي ولا للميت سواء. واخذ من ذلك الفقهاء ان غاسل الميت اذا رأى من الميت ما يسوؤه فانه لا يذكر شيئا مما ساءه عن هذا الميت والمسألة الثانية اذا كان الميت كافرا فهل يجوز سبه ولعنه ام لا هذه المسألة ذكر الشيخ تقي الدين ووافقه على هذا الاجتهاد ابن مفلح في الاداب ان لعن الحي يختلف عنا عن الميت فان اللعنة نوعان لعن اوصاف وهو جائز لنعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى في القرآن ولعن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الاوصاف. فيجوز لعن الكافرين والفاسقين ومن بال في طريق الناس وظلهم ونحو ذلك واما لعن الاشخاص فان له حالتين الحالة الاولى اذا كان حيا فاختار الشيخ تقي الدين انه لا يجوز لعن الاحياء سواء كانوا مسلمين او كفارا قال لانه لا يعرف بما يختم للكافر فقد يختم له بخير ومعنى اللعن هو الطرد من رحمة الله فكأنك تقول يا ربي لا تجعله يسلم واما الميت فذكر الشيخ تقي الدين انه يجوز لكن الافضل عدم اللعن واستدل بحديثنا هذا كان استدلاله في منهاج السنة استدل به على انه لا يشرع اللعن للميت. ولو كان كافرا الا يلعن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا. قال وهذا الحديث جاء في سياق اللعن فلا يلعن الميت اما ان كان مسلما فلا شك واما ان كان غير مسلم فان الاولى من باب الافضلية عدم اللعن والا فانه يجوز. لكن الافظل والاتم في اختيار الشيخ تقي الدين الا يلعن اه بذلك نكون بحمد الله عز وجل وفضله انهينا كتاب الصلاة كاملا وهو من اطول ابواب يجاوز ست مئة حديث اه نبدأ ان شاء الله في الدرس القادم في كتاب الزكاة ان شاء الله في ثلاثة دروس ننهي الزكاة والصيام او في اربعة يعني قبل ان شاء الله نهاية الفصل نبدأ ان شاء الله في البيوع بمشيئة الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد في شيء يتعلق بالدرس قبل ان اقوم؟ في سؤال يا شيخ كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة؟ آآ فيها ثلاث ثلاثة اقوال صحيح انه مخير طبعا نقول المفروض اني تكلمت عنها او اشرت لها في غير هذا الموضع قيل انه طبعا اول شي عندنا مسألة يجب ان نعرفها وهي هل ما يدخل المأموم مع الامام هو اول صلاة ام في اخرها وهذي ينبني عليها ماذا اذا دخلت مع الامام ما الذي تقرأه؟ هل تقرأ الفاتحة ام تبدأ بالدعاء ومعروف الخلاف ذكرناه قبل. مشهور المذهب ان ما يدخل مع الامام هو اخرها. فاذا دخلت في الثالثة تدعو مباشرة نقول اذا كان الشخص مسبوقا فله امور اما ان يقوم ان يقوم بالتكبير فيأتي بعد ذلك بالثالثة والرابعة اذا كان فاته اثنتان فيأتي بالثالثة والرابعة بعد تسليم الامام وهذا هو الاولى ولكن لها شرط واحد بشرط الا ترفع الجنازة ما يجوز يكبروا الجنازة مرفوعة فلذلك اذا عرف ان الجنازة كما هي جنائز الان يستعجل بها يستعجل بالتكبير فان كان لم يدعو بان كان يرى وهو الاقرب بداية الحديث انه يبدأ بالفاتحة فان كان لم يدعو فقط يكبر السرعة ويقول اللهم اغفر له ويمشي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكبر فقط يقول الله اكبر الله اكبر اللهم اغفر له الله اكبر السلام عليكم وفي قول رواية ثالثة مذهب انه يسقط التكبير. بناء على ان الواجب انما هو الدعاء. ولكن احوط والاتم والارجح الاولى الصورة الاولى اذا دخل في التكبيرة الثالثة يبدأ بالدعاء ولا يبدأ بالفاتحة الاولى على الخلاف اللي ذكرت لك قبل قليل والله الاولى لاجل لخبطة في الذهن مع القول الثاني لان الدعاء يطول تقرأ الفاتحة ثم تكبر ثم تصلي وهو يدعو ثم تكبر وهو يدعو ثم تدعو. على الرواية الثانية المذهب وهي على سبيل التخيير يجوز لك كذا وكذا فانك تفعل هذا الشيء. وعلى الرواية الاولى انت يعني على الاختلاف هل تدخل معه وتدعو؟ ان قلنا انه او اخر صلاته. وان قلنا انه اول صلاته يدعو يقرأ الفاتحة ويسكت حتى يكبر الامام الامر سهل يعني هو على التخيير المذهب على التخيير لانه لا يوجد نص وهو على التخريج وكلها امور وردت عن السلف اما ورد عن السلف مخير في ما نجزم باصابة احد احدها. طبعا الصورة الاولى والثانية على سبيل التخيير. الثالثة فيها نظر الثالثة لمن نقول متى نقول سقط التكبير؟ اذا رفعت الجنازة؟ نقول نعم سقط التكبير بس انتبه للقيد يجب ان يدعو ويصلي قبل رفع الجنازة هذا مهم. لانه شوف الناس في الجامع يجلسوا خمس دقائق بعد الجنازة وهي مرفوعة هذا غير صحيح اذا رفعت لا صلاة يسلم مع الامام الشيخ ثم يكبر ام يتبع هو مخير بين امرين اما ان يكبر مع الامام او انه يقضيها سمي شيخنا الشيخ ثلاثة اسئلة اه اه هذا الحديث جاء عن من طريق رواه الزهري وجاء عنه من طريقين فروي عنه مسندا كما ذكرت لك وروي عنه مرسلا والارسال هي طريقة الاغلب والاوثق من رواة عن الزهري الصحيح انه مرسل كما نص على ذلك عبد الله بن المبارك الامام احمد النسائي وغيره لكن لها ما يشهد لها عضدها حديث المغيرة عند اهل السنن انه يمشي امامه لها شواهد فنحن قلنا ان المرسل ليس مردودا مطلقا ولا مقبول مطلقا فهو مقبول بشرط ان يوجد له ما يعوده. وهذي طريقة فقهاء الحديث في المذاهب الاربعة كلهم لا هم يقولون انه طبعا فيه مرسلات اقوى من المرسلات يعني مثلا عندك بعظهم الحسن البصري اختلف فيه بعضهم يقول مرسلاته قوية بعضهم يقول ضعيفة ابراهيم النخعي بعضهم يقول انما ارسله ابراهيم النخعي من اقوى المرسلات حتى قالوا كما روى ذلك آآ ابو خيثمة في تاريخه ان ما ارسله ابراهيم النخعي فقد سمعه من اكثر من واحد وبعضهم يقول لا ابراهيم النخعي ضعيف. فلذلك المرسلات من الجزم تظعيف مرسلات شخص دون اخر الا بعظهم مثل ابي العالي الرياحي فانهم يقولون ان مرسلات ابي العالية كاسمه رياح لان اصلا ابو العالية متكلم في روايته متكلم في هو اصلا غير ثقة لكن هؤلاء الاعلام مثل سعيد يعني سعيد بن المسيب مرسلاتها عن عمر شبه متفق شبه متفق على صحتها ما اقول لك متفق لكن من اعلم الناس بقضاء عمر سعيد كيف تقول ان مرسلة عن عمر غير صحيح لاجل دعاء صح ممكن ان ما يعني طول اه زائد قصدك صح كلامك متجه جدا كلامك متجه جدا. يعني الطول الزائد في التكبيرة بعد الرابع بعد الثالثة بعض الناس يطول يمكن يجلس له ربع ساعة يقول انه غير مناسب يعني كلامك متجه ما اجزم به لكن متجه نقول الطول الطول غير ان كنت تريد الطول في بين التكبيرتين غير يعني يعني غير مقبول ان اردت الاطالة بالدعاء فزد تكبيرات كلامك جدا جدا وجيه لكن ما اعرف احد سبقك ان وجدت احد سبقك علمني لكي اقول به سم شيخ لا لا انا يمكن خانني العبارة اه زيارة نساء القبور فيها روايتان المذهب ايش هو المذهب انه يكره فقط وحملوا بمال لم يعزم علينا اي لم يكن الامر واجبا او لم يكن النهي باتا حتما الرواية الثانية ان زيارة النساء للقبور محرمة فيكون معنى قولها ولم يعزم علينا اجتهاد منها هي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نعم قال بالقول الثاني قال ان هذا يكون من اجتهاد ام عطية وعندنا قاعدة ان ما روى اذا روى الراوي حديثا ثم خالفه هو او فهم خلافه لم يقبل العبرة بما روى لا بما رأى سم شيخنا استلام السلام على قبر السلام بدون يد للنساء آآ الفقهاء بناء على رأيهم ان زيارة النساء للقبور مكروهة فمذهب الحنابلة ان زيارة النساء للقبر النبي صلى الله عليه وسلم مباحة فيقول هي مكروهة للنساء الا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فتوى يعني هذا المذهب اه اما فتوى مشايخنا والشيخ عبد العزيز بن باز فيرى ان النساء يسلمن على النبي وسلم لكن لا يزورن قبره ما يزرن المقدمة. قال لان حديث النهي عام فيكون شامل للجميع لكن المذهب ان النساء يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيباح الكراهة لغير قابل يسلم واما قبره فهو مباح. هذا كلامهم ولكن الذي عرفته مشايخنا انه محرم للرجال والنساء. محرم على النساء قول السلام وغيره ايه ده سلم اي مكان اصل سلامك هنا وعند قبر السلم سواء. هم يقولون لم يك احد يقصد القبر بالزيارة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا عبد الله بن عمر فقط من عداه كانوا يسلمونه في المسجد في بيته يسلمون ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فقصد القبر بالسلام عندنا فرق بين قصد القبر والسلام. السلام حيثما شئت في طرف المسجد وفي بجانبه سواء ولكن ابغى استشعار عندما ترى القبر يعني يكون هناك اخلص في السلام والصلاة فقط مثل ما قلنا في قبور عامة الناس الميت هذا يحتاج توقيف ابن القيم يتحمس لها ويرى ان الميت يستأنس بالذي يزوره لكن ما دليلك يا ابن القيم؟ قال والله دليل الرؤى كذا يقول تواترت الرؤى ان الاموات لكن لا ادري اين النص في ذاك لم اذكره هذا عند عند الخروج لكن لا يسمع كل شيء ابن القيم يعني له كلام في الروح في قضية سماع يعني يعني تساهل فيه كثيرا رحمة الله عليه سم شيخنا شيخ فاتح نعم جدا ان يدعوهم ان يدعوهم نعم هم يقولون صنع الطعام لا لاجل الاجتماع لوجودهم يجوز لحديث عائشة باهل البيت اهل البيت ما جاهم طعام فيصنع لهم اذن المنهي عنه مجموع الامرين صنع الطعام لاجل الاجتماع. المقصود الاجتماع لاجل الاجتماع الصنع لاجل الاجتماع ولذلك قلنا قبل قليل ان الفقهاء يقولون صنعه الاجتماعي مكروه او محرم لكن صنعه اللي حضر عنده ناس ولم يجد ما يطعمهم فيطعمهم بالمناسب بشرط ان لا يكون فيه اسراف طيب للاسف للاسف والله يا شيخ هذه يعني مصيبة ولذلك يعني طبعا كان بعض المشايخ يتحرز من مشايخنا بعضهم مات وبعضهم حي ما زال على هذا الرأي يتحرز يعني من شدة يعني تمسكه باثر جابر يحصر انك اجبت الوليمة واكلت واكلت الطعام بشربك فنجان قهوة ولو ما ولذلك قال ابن عقيل حتى اقلهم طبعا الفقهاء دايما يبحثون عن الاقل لو غمس يده ثم يعني لكن هو شرب يكفي ليس لازم ان تأكل اللحم والشحم نفس الشيء يعني اخذ منها ان هنا اه الشرب والاكل يأخذ بمعنى الطعام. هذا دخل عليهم الاشكال من جهة ايش ان الطعام الذي جعل لاجل الميت منهي عنه. نقول لا الاقرب النهي عن اجتماع الثنتين الاجتماع وصنع الطعام النهي الاصل اساس الاجر الاجتماع على الطعام. الاجتماع على الطعام فهو المنهي عنه لكن اذا كان اجتماعه من غير قصد الامر فيه واسع انا استأذنكم لاني بدعو سم شيخ ندعو بعد في اقصى الشمال اذا صح خلص لا اعلم لا اعلم لا اعلم لا اعلم يا شيخ راجعها وانا براجعها انا اخاف اني انسى جزاكم الله خير