وترجع الى التمييز وما صلح ان يكون حيضا فهو حيض وما لم يسطع ان يكون حيضا فليس بحيض بان تنظر في صفة الدم فاذا كان الدم اسود منتن فهو حي بسم الله الرحمن الرحيم معالي الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب كتاب الطهارة قال رحمه الله باب الحين لاحظ قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره ويحلم بالحيض اشياء منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف. وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد المرور فيه ان خاف التلويثة بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب الحيض الحيض في اللغة بمعنى السيلان سيلان الشيء ومنه قولهم حاض الوادي اذا سال ومن هذا الحد نعلم انه لا عبرة بالدم اليسير النقطة والنقطتين من الدم وان ذلك لا يسمى حيضا لان الحيض مأخوذ من قولهم حاض الوادي اذا سال فهو الدم الكثير واما شرعا الحيض دم طبيعة اخوتي بالله يعتاد الانثى في اوقات معلومة هذا هو تعريف الحيض طبيعة وجبلة. يعني سجية وخلقة فهو دم طبيعي ليس له سبب من مرض او جرح او سقوط او ولادة قهوة دم طبيعة وجبلة ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقد حاضت بسلف قال ان هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم دم طبيعة وجب الله يعتاد الانثى في اوقات معلومة وهو يخرج من قعر الرحم بخلاف الاستحاضة فانها نوع مرض وهي اعلى استحاضة من عرق في ادنى الرحم يسمى العاذل وقيل العاذر بالراء والحكمة من الحيض هي ان الجنين في بطن امه لا يمكن ان يتغذى بما يتغذى به من كان خارج البطن فجعل الله عز وجل الانثى افرازات دموية يتغذى منها هذا الجنين فينصرف هذا الدم باذن الله لغذاء الجنين عن طريق السرة حيث يتخلل الدم الى عروق الجنين فيتغذى به ولهذا اذا حملت المرأة انقطع عنها الحيض فلا تحيض الا نادرا وكذلك ايضا المرضع ولا سيما في اول زمن الارضاع واعلم ان الدماء التي تصيب المرأة على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله خمسة الدماء التي تصيب المرأة خمسة الاول دم وفساد وهو الذي لا يصلح ان يكون حيضا في حال من الاحوال وذلك في صور السورة الاولى دم الحامل الذي لا يصلح نفاسا الحامل الذي لا يصلح نفاسا يسمى دم فساد فلو ان امرأة كانت حاملا وخرج منها الدم مثلا في الشهر الثامن او السابع فهذا الدم يسمى دم فساد الصورة الثانية الدم الذي يخرج ممن دون تسع سنين او فوق الخمسين فاذا خرج الدم من الانثى التي دون التسع فهو دم فساد او خرج من انثى فوق الخمسين قهوة دم فساد لانه لا حيض قبل تماميس تسع سنين ولا بعد الخمسين الصورة الثالثة الدم الذي لم يبلغ اقل الحيض يسمى دم فساد الدم الذي لم يبلغ اقل الحيض واقله على المشهور يوم وليلة فلو خرج منها دم لنصف يوم هذا الجنب يسمى دم الفساد هذا الاول من الدماء التي تصيب المرأة وهو دم الفساد الثاني نعم. وهذا الدم لا يترتب عليه احكام الحيض بل تكون في صلاتها كمن به حدث دائم الثاني من الدماء الدم المشكوك فيك الدم المشكوك فيه وهو اولا ما زاد على اقل الحيض من المبتدعة ما زاد على اقل الحيض من المبتدأة وما الحق به فاقل الحيض يوم وليلة المرأة الانثى اذا ابتدأها الحيض فما زاد على اليوم الليلة يكون مشكوكا فيه هل هو حيض او ليس بحيض الثاني دم النفاس العائد في مدته بعد الطهر فلو ان امرأة ثم طهرت لثلاثين يوما وبعد يومين او ثلاثة عاودها الدم هذا الدم يسمى مشكوكا فيه لانه يحتمل ان يكون نفاسا ويحتمل ان يكون غير نفاس وهذه اعني الدم المشكوك فيه تصلي فيه وتصوم ولا توطأ وتقضي الواجب فيما بعد. يعني تصلي وتصوم احتياطا وتقضي من باب الاحتياط هذا النوع الثاني من انواع الدماء وهو المشقوق فيه. اذا المشكوك فيه ما زاد على اقل الحيض والدم العائد في مدة النفاس. الثالث من الدما دم الاستحاضة وهو ما جاوز اكثر الحيض ممن يصلح كون دمها حيضا ما جاوز اكثر الحيض ممن يصلح ان يكون دمها حيضا واكثر الحيض خمسة عشر يوما كما جاوز الخمسة عشر يوما ممن يصلح ان يكون دمها حيضا يعتبر ماذا؟ استحاضة فلو ان امرأة مثلا واستمر معه حدا لاكثر من خمسة عشر يوما الزائد على الخمسة عشر يوما يكون حكمه ماذا؟ انه استحاضة الرابع من الدما دم الحيض وهو ما كان في سن الحيض واحد وصلح ان يكون حيضا بان لم بان لم يجاوز اكثره ولم ينقص عن اقله اذا دم الحيض لابد اولا ان يكون في سن الحيض وهو ما بين التسع الى الخمسين وثانيا ان يصلح كونه حيضا بان لا يتجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما والا ينقص عن اقله فلو اصابها دم لنصف يوم ولا يسمي حيضا ولو اصابها دم اكثر من خمسة عشر يوما فلا يسمى ايضا وانما يكون ماذا؟ استحاضة الخامس من الدما النفاس وهو الدم الذي يخرج بعد الولادة او قبلها في يوم او يومين ومعه طلق هذا دم النفاس الدم الذي يخرج عقب الولادة او قبل الولادة بيوم او يومين ومعه طلق هذه هي انواع الدماء على المذهب. اذا هي خمسة الفساد والمشكوك فيه والاستحاضة والحيض والنفاس ولكن الصحيح انها ثلاثة الحيض والاستحاضة والنفاس واما المشكوك فيه ودم الفساد فلا وجود لها وانما يكون لها حكم اما ان يكون لها حكم النفاس اذا كانت في مدة النفاس او ان يكون لها حكم الاستحاضة وقد ذكروا ذكر اهل العلم رحمهم الله انه يحيض من الحيوانات ثمان جمعت في قول الناظم ان اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة ان اللواتي يحيضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي امرأة ناقة مع ارنب وزغ وكلبة فرس هؤلاء ثمانية من ذكروا انهن ممن يحنوا يقول المؤلف رحمه الله لا حيض قبل تمام تسع سنين هلالية تحديدا فاقل سن الحيض الذي يمكن ان تحيظ فيه ان تحيض المرأة فيه هو تمام تسع سنين فاذا رأت اذا رأت المرأة دما بدون ذلك يعني بدون تسع سنين فليس بحيض لماذا؟ قالوا لانه لم يثبت في الوجود والعادة لم يثبت في الوجود والعادة ان الانثى تحيض قبل ذلك يجري في الوجود ان امرأة ان انثى حاضت قبل تمام تسع سنين ولم يجري العادة بذلك واما ما بعد تمام تسع سنين فانه يقول حيضا يعني يحكم بانه حيض ان صلح ان يكون حيضا وذلك بان لا ينقص الدم عن اقل الحيض عن يوم وليلة والا يزيد عن خمسة عشر يوما اذا قول المؤلف رحمه الله لا حيض قبل تمام تسع سنين كما تراه الانثى قبل تمام تسع سنين هلالية وليس بحيض لانه لم ها يوجد ولم تجري العادة بذلك ان الانثى تحيض قبل امامي تسع سنين وما بعد تمام تسع سنين فانه يكون حيضا بشرط ان يصلح كونه حيضا بان لا ينقص عن اقل الحيض والا يزيد عن اكثرها فلو رأى دما لمدة نصف يوم اليس بحيث لان اقله يوم وليلة ولو رأى الدما باكثر من خمسة عشر يوما كما جاوز الخمسة عشر يوما فليس في حيض يقول المؤلف رحمه الله ولا بعد خمسين سنة. يعني ولا حيض للمرأة بعد خمسين سنة واستدلوا بان عائشة رضي الله عنها قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ولان العادة ايضا جرت بذلك وان المرأة اذا بلغت الخمسين فانها تبلغ سن الاياس فعلى هذا ما تراه الانثى بعد الخمسين لا يكون حيضا هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الحيض محدد فله زمن بابتدائه وانتهائه والقول الثاني انه لا حد لاقله زمنا ولا لاكثره زمنا وان الحيض لا يحد بسن معين لان الله عز وجل علق احكام الحيض على وجودة وقال عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض تعلل الحيض بكونه اذى فمتى وجد الاذى وجد الحكم وما تنتفى الاذى انتفى الحكم وثانيا انه لم يرد تحديد من الشرع لذلك ولم يرد تحديد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان الحيض يتقيد بسن معين ابتداء وانتهاء وثالثا ان الواقع والمشاهد يؤيد ذلك وقد وجد من النساء من تحيض ولها اكثر من خمسين سنة وهذا امر مشاهد وهذا القول اعني ان الحيض لا حد باقله ولا لاكثره رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها جمع من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وشيخنا رحمهم الله على ان الحيض لا حد له زمنا لا لاقله ولا لاكثره. بهذه الوجوه الثلاثة. اولا ان الله تعالى علق احكام الحيض على وجودة وثانيا انه لم يرد تحديد من الشرع لذلك وثالثا ان الواقع والمشاهد يؤيد ذلك لانه وجد من النساء من تحيض ولها اكثر من خمسين سنة يقول مؤلف ولها اكثر من خمسين سنة يقول المؤلف رحمه الله ولا مع حمل اي ولا حيض مع حمل كما تراه الحامل من الدم ولو كان فيه اوصاف الحيض فانه لا يعتبر حيضا في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة وقال ولا ذات حيظ حتى لا توطأ حامل حتى تضع ولا ذاته حيض حتى تحيض حيضة وقوله لا توطأ حامل حتى تضع دليل على ان الحامل لا تحيض والا لقال لا توطأ امرأة حتى تحيظ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيض علما على براءة الرحم فدل على انه لا يجتمع مع الحمل وعلى هذا فاذا رأت المرأة الحامل اذا رأى الدما فهو دم فساد لا تتركوا الصلاة لاجله ولا يمنع زوجها من وطئها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وايضا عللوا ذلك بان المرأة اذا حملت انصرف الدم باذن الله الى غذاء الولد ومقتضى هذا انها لا تحيض نعم وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة والقول الثاني في هذه المسألة ان الحامل قد تحيض وانه لا يمتنع الحيض من الحامل لان الاصل ان ما يصيب المرأة من دم فهو حيض اذا لم اذا لم يكن له سبب يمنع يمنع ان يكون حيضا. فالاصل ان ما يخرج من المرأة من الدم انه حيض اذا لم يكن هناك سبب يمنع وثانيا ايضا انه ليس في الادلة الشرعية ما يمنع ذلك واما الحديث لا توطأ حامل حتى تضع ولم يقل لا توظأ حامل حتى تحيظ فلان الحمل يقضي على كل عدة الحمل يقضي على كل عدة ولان حيض الحامل حتى وان قلنا اه وجوده فانه قليل ونادر لكنها قد تحيظ وهذا القول هو رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب الامام مالك والشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله على ان على ان المرأة الحامل لا يمتنع حيضها ثم قال المؤلف رحمه الله نعم وقد روي ان الامام احمد رحمه الله رجع الى هذا القول يعني انه رجع الى القول بان الحامل قال رحمه الله واقل الحيض يوم وليلة اقل الحيض اي اي اقل زمن يصلح ان يكون دم حيض يوم وليلة فما تراه الانثى من الدم اقل من يوم وليلة فليس بدم حيض وانما يكون فساد واضح؟ اذا اقل الحيض يوم وليلة يعني اقل زمن يصنع ان يكون حيضا هو يوم وليلة واستدلوا على ان اقل الحيض يوم وليلة ان امرأة جاءت الى علي رضي الله عنه وقد طلقها زوجها وزعمت انها حاضت ثلاثة حيض في شهر واحد وقال علي رضي الله عنه لشريح ما تقول في ما تقول فيها يعني ما تحكم فيها وقال رحمه الله ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته وشهد بذلك والا فهي كاذبة لانه لابد من البينة فهمتم؟ وهذا يدل على ان اقل زمن للحيض هو يوم وليلى لاننا اذا قلنا ان اقل زمن الحيض هو يوم وليلة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فيوم وليلة وثلاثة عشر كم؟ اربعة عشر ويوم وليلة وثلاثة عشر اربعة عشر كم هذه؟ ثمانية وعشرون ويوم وليلة اذا لا يمكن ان تحيض ثلاث حيض في اقل من تسعة وعشرين يوما وعلى هذا اذا ادعت المرأة انقضاء عدتها فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدعي انقضاء العدة في اقل من تسعة وعشرين يوما حينئذ لا تسمع هذه الدعوة اصلا لا تسمع لان كل ما خالف الحس والواقع فانه لا يسمع والحال الثانية ان تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن انقضائها عادة عندما لو ادعت انقظاءها في شهرين فتقبل ويقبل قولها جريان العادة بذلك والحال الثالثة ان تدعي انقضاء العدة في تسعة وعشرين يوما فلا يقبل الا ببينة. يعني تسمع الدعوة لكن لا تقبل الا ببينة واضح اذا اذا ادعت المرأة انها حاضت ثلاث حيض في شهر فلها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تدعي انقضاء عدتها في اقل من تسعة وعشرين يوما فلا تسمع الدعوة اصلا لان كل دعوا تخالف الحس والواقع فانها لا تسمع والحال الثاني ان تدعي انقضاء العدة في زمن يمكن انقضائها عادة كما لو ادعت في شهرين ونحو ذلك فتقبل بلا بينة والحال الثالثة ان تدعي انقضاء العدة في تسعة وعشرين يوما ففي هذه الحال تسمع الدعوة لكن لا تقبل الا ببينة ولما حكم شريح رحمه الله بذلك قال علي رضي الله عنه قالون الجيد الفارسية يقول المؤلف رحمه الله واكثره خمسة عشر يوما اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما زاد على خمسة عشر يوما فانه يكون استحاضة ولهذا سبق لنا ان الاستحاضة هي الدم الزائد على اكثر الحيض واكثره كم خمسة عشر يوما ولو ان امرأة مثلا اطبق عليها الدم من اول الشهر فاذا مضى خمسة عشر يوما كما جاوز الخمسة عشر يقول استحاضة والدليل على التقييد بذلك ما روي عن عطاء رضي الله عنه انه قال رأيت من تحيض خمسة عشر يوما وهذا دليل على وجوده في الواقع ويؤيده ايضا رواية البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن ولما سئل عن نقصان دينها قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم هذا الثابت في الصحيحين في رواية عند البيهقي تمكث شطر دهرها لا تصلي تمكث شطر دهرها لا تصلي وهذا يؤيد ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما لكن هذه الرواية وقد استدل بها بعض العلماء على ان من الاحكام التي تكون المرأة فيه التي تكون الانثى فيه على النصف من الرجل الصلاة فهمتم الاحكام الاصل في الاحكام الشرعية تساوي الرجال والنساء هذا الاصل لان الخطاب موجه للذين امنوا من النساء من الرجال والنساء او من الذكور والاناث لكن تكون هناك احكام خاصة بالذكور واحكام خاصة بالاناث واحكام تزيد فيها الانثى واحكام تكون على النصف واحكام يستويان فيها الاقسام خمسة القسم الاول من الاحكام ما يختص بالذكور كايجاب الجهاد والجمع والجماعات فان هذا خاص بالذكور دون الاناث والقسم الثاني ما يكون خاصا بالإناث الرجال دون الذكور كاباحة الحرير والذهب فانه خاص بإناث وحرام على ذكور هذه الأمة والسادس والثالث من احكام ما تزيد فيه الانثى ما تزيد فيه الانثى كالكفن المشهور عند اكثر العلماء ان المرأة تكفن في خمسة اثواب والرجل او الذكر في ثلاثة وكذلك ايضا الثوب ترخيه شبرا تزيد على الرجل والرابع من الاحكام ما تكون فيه على النصف وتكون انثى فيه على النصف من الذكر وذلك في مسائلي منها اولا الارث قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين وثانيا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان وثالثا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية ورابعا الدية عقل المرأة على النصف من عقل الرجل وخامسا العطية المشروع في عطية الاولاد القرف ان يعطي الذكر سهمين والانثى سهما لانه لا احد اعدل من الله عز وجل والسادس العتق من حيث الثواب والاجر من اعتق امة من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار ومن اعتق امتين فكاكا له من النار وسابعا الصلاة لان اكثر الحيض خمسة عشر يوما تدع الصلاة وحينئذ تدعو الصلاة شطر الدهر نعم. اذا نرجع نعم هذا والخامس الحكم الخامس او القسم الخامس ما يستويان فيه وهو الاصل الاصل في الاحكام الشرعية تساوي الذكور والاناث الا ما خص الدليل احدهما وقول المؤلف رحمه الله واكثره خمسة عشر يوما. اي فما زاد على الخمسة عشر يوما فانه يكون استحاضة. وقلنا ان دليلهم على ذلك اولا ما روي عن عطاء رضي الله عنه رحمه الله انه قال رأيت من خمسة عشر يوما وثاني رواية البيهقي تمكث شطر دهرها لا تصلي والقول الثاني ان الحيض لا حد لاقله ولا لاكثرهم فلا يحد بيوم وليلة ولا يحد اكثره ايضا بخمسة عشر يوما في وجوه اولا ان الله عز وجل قال ويسألونك عن المحيض قل هو اذى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فجعل الله عز وجل غاية المنع الطهر جعل غاية المنع هو الطهر ولم يقيد ذلك في زمن معين وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما دخل عليها وهي حائض بسلف قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري الشاهد قوله حتى تطهري فجعل غاية المنع الطهر وثالثا ان هذه التفصيلات والتفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله لا وجود لها في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع دعاء الحاجة فلضرورة اليها فلو كانت هذه التفاصيل في اقل الحيض وفي اكثره وفي غالبه لو كانت حكما شرعيا وكان الله عز وجل يبينها لعباده بدعاء الحاجة بل الضرورة الى ذلك ولكان يبينها او يبينها رسوله صلى الله عليه وسلم ورابعا ان الله عز ان الله تعالى علل الحيض بانه اذى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فمتى وجد الاذى وجد الحكم ومتى انتفى الاذى انتفى الحكم لان القاعدة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا القول هو الراجح وهو ان الحيض لا حد لا قل ولا لاكثره. بمعنى انه لا يتحدد يقول المؤلف رحمه الله وغالبه ست او سبع غالب الحيض ست او سبع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام وغالب الحيض الذي يصيب المرأة انه انه يكون ستة ايام او سبعة ايام وقد يكون بعض النساء خمسة ايام لكن الغالب انه ست او سبع والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام تحيظي بالمستحاضة تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام قال رحمه الله واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فلا يمكن للمرأة مثلا ان تحيض ثم تطهر لاقل من ثلاثة عشر يوما ثم تحيض مرة ثانية فلو ان امرأة مثلا لمدة خمسة ايام. ثم طهرت وبعد خمسة ايام اتاها الدم فلا يمكن ان يكون الدم الثاني ان يكون حيضا لان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما والدليل على ذلك ما سبق من الاثر المروي عن علي رضي الله عنه ان امرأة اتت اليه وقد طلقها زوجها وزعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض وقال شريح قل فيها يعني احكم واقض فيها وقال رحمه الله ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرظى في دينه وامانته فشهد بذلك والا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه قالوا اي جيد الرومية وهذا مثله قالوا مثله لا يقوله عطاء الا عن توقيف وقد اشتهر وانتشر ولا يعلم له مخالف بعد هذا وجود ثلاث حيض في شهر دليل على ان اقل الطهر بين الحيضتين كم؟ ثلاثة عشر ثلاثة عشر يوما يقينا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا يختلف الناس ان العادة يصح ان تنقضي في شهر اذا قامت به بينة اذا قامت به بينة لانه كما سبق ان قلنا اقل الحيض يوم وليلة واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما والا لقلنا ان المرأة يمكن ان ان تنقضي عدتها في خمسة ايام لو حاضت يوم لو حاضت يوما وليلة ثم طهرت يوم ثم حاضت يوما وليلة ثم طهرت يوم ثم حاضت يوما وليلة يقول انقضت ها عدتها في خمسة ايام او ستة ايام ولا قائد بذلك ويأتي ان شاء الله تعالى الكلام على بقية المؤلف سبعة ايام عشرة ايام. لا تجلس عادتها لان لان المرأة المرأة اما ان تكون معتادة او مبتدأة المرأة اذا اطبق عليها الدم فلا تخلو من حالين. الحالة الاولى ان تكون معتادة لها العادة السابقة فاولا ترجع الى عادتها ارجع الى العادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي وفي رواية امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك فاذا قدم ان حيضتها كل شهر سبعة ايام وفي شهر من الشهور اطبق عليها الدم كما جاوز السبعة ايام يعتبر استحاضة تعمل بالعادة والعادة مقدمة على القول الراجع على التمييز. لانها ابين واظهر والرجوع اليها اريح للنساء فان لم يكن لها عادة وان كان احمر رقيق وليس له رائحة فهو استحاضة فان لم يكن لها تمييز فحينئذ ترجع الى غالب عادة نسائها ستة ايام او سبعة ايام هذا الحكم في ماذا؟ في المعتادة المستحابة المعتادة اذا المستحاضة المعتادة ترجع اولا الى العادة فان لم يكن لها عادة فالى التمييز فان لم يكن تمييز فغالب عادة النساء الحل الثاني ان تكون مبتدأة وهي التي التي ابتدأها الحيض من المعلوم ان الذي ابتدأ الحيض ليس لها عادة فترجع اولا الى التمييز تنظر في الدم فما صلح ان يكون حيضا يحكم انه حي وما لم يصلح تحكم انه استحاضة واذا لم يكن لها تمييز لا تستطيع ان تميز فحينئذ ترجع الى غالب عادة النساء قاعدة تريح مريح المرأة اذا اطبق عليها الدم نقول ارجعي الى العادة فان لم يكن لها عادة ترجع التمييز والا غالب عادة النساء. والمبتدأة ترجع للتمييز ثم وهذا كله مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك والرجوع الى العادة اصح واريح وايسر من الرجوع الى التمييز من اول الشهر. نعم. نزل في اول الشهر نحن لو ذكرنا ان النقطة النقطة والنقطتان ليست بشيء ولهذا قدمنا ذكرنا من الحيض لغة وقلنا من هذا التعريف نعرف ان النقطة والنقطتين ليستا بحيض حتى الرجال اذا كان مجرد نقط او تضع المنديل ما يقول حيدر نعم الحي من حاض الوادي