﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.400
قال رحمه الله فصل والصلاة عليه فرض كفاية ذكرنا الصلاة فرض وكفاية يجب على عموم المسلمين فارظوا اذا قام به البعظ سقط على الاثم عن آآ القادر فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في النجاشي ان صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا

2
00:00:26.450 --> 00:00:51.150
عليه متفق عليه والامر للوجوب قال ويسقط بمكلف يسقط فرض الصلاة على الميت بمكلف واحد بمكلف لا بمميز لانه ليس من اهل الوجوب ولو انثى ولو كانت ولو كان الذي صلى عليه واحد وهو انثى

3
00:00:52.100 --> 00:01:13.100
قال رحمه الله والاولى بالامامة عليه طبعا الولي ثم السلطان ثم آآ نائبه ثم الحاكم قال رحمه الله الاولى بالامام الوصي الوصي ثم السلطان ثم نائبه ثم الحاكم وشروطها شروط الصلاة على الميت ثمانية

4
00:01:13.150 --> 00:01:33.200
اولا قال النية النية الحديث انما الاعمال بالنيات آآ بان ينوي الصلاة على هذا الميت ثانيا التكليف وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط والا فهي تصح من المميز كذلك

5
00:01:33.700 --> 00:02:02.000
الثالث قالوا واستقبال القبلة الرابع وستر العورة بالنسبة للمصلي. الخامس اجتناب النجاسة المصلي اجتنب النجاسة وحضور السادس وحضور الميت حضور الميت بين يدي المصلي ان كان ان كان بالبلد ان كان الميت

6
00:02:02.250 --> 00:02:26.900
في البلد لابد ان يكون الميت حاضرا بين يديه وان كان اه غائبا ان كان غائبا فانه يصلي عليه بالنية من موته الى شهر فقط الى شهر فقط مطلقا سواء صلي عليه في تلك البلد التي دفن فيها ومن صلى عليه سواء كان اماما او عالما

7
00:02:27.200 --> 00:02:48.150
او غير ذلك فانه يصلى على الميت الغائب لكن يشترط الا تكون هناك الا يكون وقت النهي الا تكون الصلاة وقت النهي. قال رحمه الله السابع اسلام المصلي والمصلى عليه لان الصلاة على الميت شفاعة

8
00:02:48.400 --> 00:03:06.750
والثامن طهارتهما طهارة مصلي والمصلى عليه يعني يجب اه من شروط صحة الصلاة على الميتن ان يكون قد غسل ولو بتراب لعذر ولو كانت طهارة المصلي او المصلى عليه بتراب لعذر يعني لفقد

9
00:03:06.800 --> 00:03:32.050
اه الماء او تعذر استعماله رحمه الله واركانها سبعة واركانها سبعة آآ الاول قال القيام في فرضها القيام في فرضه عن الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية لعموم حديث صلي قائما

10
00:03:33.400 --> 00:03:48.600
فان تكررت يعني صلي عليه في المسجد مثلا اول صلاة فانه يجب ان يصلي الانسان قائما فاذا يصلي عليه مرة اخرى في المقبرة مثلا فانها تصح من القاعد لان الفرض قد سقط

11
00:03:49.150 --> 00:04:08.950
آآ ثانيا التكبيرات الاربع التكبيرات الاربع ولا يجوز آآ الزيادة على اه لا يجوز النقص عن الاربع ويدل على الاربع حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم

12
00:04:09.000 --> 00:04:35.000
صلى على جنازة فكبر عليها اربعا متفق عليه والاولى الا يزيد على الاربع ويجوز ان يزيد الى سبع ويجوز ان يزيد سبع ولا تجوز زيادة على سبع تكبيرات والثالث قراءة الفاتحة لفعل ابن عباس رضي الله عنهما انه قرأ الفاتحة جهرا

13
00:04:35.250 --> 00:04:59.850
بصلاة جنازة وقال تعلم انها سنة كما في البخاري ويتحملها الامام على المأموم كما قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله ويسن ان تكون الفاتحة سرا ولو ليلا والرابع الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. كالتي في

14
00:05:00.000 --> 00:05:24.650
اه يسن ان تكون كالذي في التشهد الاخير والخامس الدعاء للميت ويشترط ان يخص به الميت. يشترط ان يخص في دعائه الميت واقل ان يقول اللهم اغفر له وارحمه. يعني فلا يكفي الدعاء العام. اللهم اغفر لحيين وميتين

15
00:05:24.650 --> 00:05:50.500
هذه سنة لكن لابد ان يخص الميت بدعوة خاصة كان يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له والسادس السلام والسابع الترتيب الترتيب للاركان اه اه المتقدمة لكن لا يتعين هذا زيادة من الاقناع

16
00:05:50.700 --> 00:06:10.000
يقول ها لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة بعد الرابعة يعني الذي يتعين يكون في محله او محله هو فقط ايش القراءة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الدعاء فيجوز ان يكون

17
00:06:10.050 --> 00:06:31.050
الثاني الثالثة او الرابعة قال وصفتها ان ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة كما ذكرنا سرا ولو ليلا ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كيف التشهد الاخير ولا يزيد عليه

18
00:06:31.150 --> 00:07:07.750
ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه  اللهم ارحمهم ورحم الله يقول النجدي يقول اللهم ارحمه سواء كان ذكرا او انثى او انثى وان كان طفلا ان كان طفلا يدعو له ايضا دعاء مستحبا ذكروه في المطولات

19
00:07:08.400 --> 00:07:33.250
قال ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ولا يدعو ان كان دعا في الثالثة والا دعا هنا كما في الاقناع قالوا يسلموا وتجزي واحدة ولو لم يقل ورحمة الله ويجوز ان يسلم تلقاء وجهه. كيف تلقاء وجهه

20
00:07:33.950 --> 00:07:59.500
لا يلتفت يعني لا يلتفت يقول السلام عليكم ولا يلتفت ويجوز ان يسلم ايضا التسليمة الثانية يجوز ويسن ان يقف حتى ترفع ترفع الجنازة قال ويجوز ان يصلي على الميت من دفنه. هذا الصلاة على الميت في قبره

21
00:08:00.450 --> 00:08:25.550
يجوز ان يصلي على الميت من فاتته الصلاة من دفنه الى شهر بلا شهر وتحرم الصلاة بعد ذلك تمام نعم. ويجوز ان يصلي على الميت من دفنه الى شهر وشيء. قدرها الحنابلة بقول القاضي كاليوم واليومين. يعني شهر ويوم او يومين فقط

22
00:08:26.400 --> 00:08:43.800
اما اكثر من ذلك فلا يجوز يحرم يحرم وايضا اذا صلى في زمن اكثر من ذلك فانها لا تصح كما صرح به الشيخ عثمان النجدي رحمه الله قال وتحرم الصلاة

23
00:08:43.850 --> 00:09:09.850
بعد ذلك ولا تصح كما ذكرنا   قال رحم الله فصل وحمله ودفنه فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر بالكافر لان لان هذه الامور لا يشترط ان يكون فاعلها مسلما

24
00:09:10.550 --> 00:09:31.600
ويكره اخذ الاجرة على ذلك. يعني على الحمل والدفن وكذلك يكره اخذ الاجرة على التغسيل لانها من اعمال من الاعمال الصالحة لكن لا يشترط ان يكون كما ذكرنا الحمل والدفن ان يكون مسلم

25
00:09:33.650 --> 00:09:50.100
وكذلك التكفير ويسن كون الماشي امام الجنازة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي امامها ماء وروي ايضا عن ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يمشون امام الجنازة اذا حملت

26
00:09:50.350 --> 00:10:09.900
ولا يكره خلفها ولا في اي مكان شاء الانسان ان يمشي لا يكره لكن السنة ان يمشي امام الجنازة ويسن للراكب ان يكون خلف الجنازة لحديث الراكب خلف الجنازة رواه الترمذي

27
00:10:11.750 --> 00:10:34.750
ولا يكره الركوب ولقى المذهب يكره الركوب في اتباع الجنازة الا لحاجة كأن تكون المقبرة بعيدة مثلا قالوا والقرب منها يعني الجنازة افضل من البعد منها. ويكره القيام لها في حديث علي رضي الله عنه

28
00:10:34.850 --> 00:10:55.300
قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا تبعا له وقعد فقعدنا تبعا له يعني في الجنازة رواه الامام مسلم. ويكره رفع الصوت ايضا مع الجنازة ولو بالذكر والقرآن بل كما قال يسن الذكر والقرآن سرا

29
00:10:57.750 --> 00:11:17.150
ورحمه الله يسن ان يعمق القبر ويوسع بنا حد لا يوجد له حد في التعميق ولا في التوثيق والعمق هو الزيادة في ايش بالنزول والتوسعة هي الزيادة في الطول والعرظ

30
00:11:17.250 --> 00:11:41.300
بالطول والعرض لحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قتل احد احفروا واوسعوا واعمقه ورحمه الله ويكفي الواجب هو ما يمنع هذه الجنازة من السباع وصدور الرائحة وخروج الرائحة من هذا هو الواجب

31
00:11:41.550 --> 00:12:07.000
في العمق والتوسعة وكره ادخال القبر خشبا الا لضرورة كما في المنتهى وما مسه يعني يكره ايضا ادخال القبر شيئا مسه نار وايضا يكره وضع فراش تحت الميت. لانه لا يليق به لانه ميت. والفراش يليق بالحي

32
00:12:07.250 --> 00:12:28.000
وجعلوا مخدة تحت رأسه يكره ان يجعل المخدة تحت رأس الميت لانه لم ينقل. نص عليه الامام احمد ويسن ان يجعل او يجعل تحت رأسه لبنة لبنة. اما مخدة المعروفة هذه التي ينام عليها الانسان الحي لا يكره

33
00:12:28.000 --> 00:12:51.850
كان يسن ان يجعل تحت رأسه آآ لبنة فان لم توجد فحجر والا فقليل من تراب يرفع رأسه عن الارض وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. للحديث الوارد في المسند اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا

34
00:12:52.100 --> 00:13:06.150
بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويجب ان يستقبل به القبلة يجب ان يستقبل به القبلة سواء كان على جنبه الايمن او على جنبه الايسر

35
00:13:06.750 --> 00:13:27.800
لكن الواجب هو ان يستقبل اه بالقبلة ويسن ان يكون على جنبه الايمن قال ويحرم دفن غيره عليه او معه اذا دفن الميت في قبره فهو يكون خاصا به لا يجوز ان يدفن معه

36
00:13:27.850 --> 00:13:56.500
غيره او معه الا لضرورة الا لضرورة كذلك آآ اذا كانت هناك حاجة لكثرة الموتى آآ كأن المؤلف ضيق الامر وضيق المسألة والمذهب كما في المنتهى الاقناع انها حتى اذا كانت هناك حاجة

37
00:13:56.950 --> 00:14:16.450
لدفن اثنين فاكثر فانه لا يحرم لكن يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب يجعل بين كل اثنين حاجز من تراب وهذه ايضا المسألة ويحرم دفن غيري معه مقيدة بما اذا

38
00:14:16.700 --> 00:14:41.950
آآ له لها مقيدة بغاية وهي انه الى وقت ظن ان الاول صار ترابا فاذا ظننا ان الاول صار ترابا جاز نبشه كما في اه شرح المنتهى. قال وسن ان يحثو يسلمن حظر الدفن ان يحثو التراب

39
00:14:42.950 --> 00:15:06.200
عليه ان يحتر ان يحفر التراب آآ عليه ثلاثا يعني ثلاث حثيات باليد ثم يهان يعني يصب ثم قال في مطلع عليه التراب لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الجهاز كما قال ابو هريرة ثم اتى القبر

40
00:15:06.600 --> 00:15:38.950
فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا قال واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن يستحب الاكثر من العلماء تكفينه تلقينه بعد الدفن هكذا قال في الاقناع واما في المنتهى جزم بالسنية وسنة تلقينه يسن اذا دفن الميت

41
00:15:39.050 --> 00:15:52.450
ان يلقن فيقال له والتلقين معروف يا فلان ابن فلانة ثلاثا اذكر ما خرجت عني من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الى اخر التلقين

42
00:15:52.700 --> 00:16:10.400
وهذا اقل ما يقال فيه كما قال شيخ الاسلام انه مباح انه مباح ويسن ايضا بعد الدفن كما قال في المنتهى الدعاء له عند قبره لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استغفروا

43
00:16:10.700 --> 00:16:31.350
لما فرغ من دفن الميت قال استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل وسن رش القبر بالماء قال في شرح المنتهى بعد وضع الحصباء عليه. وعلى ان يوضع على القبر الحصى يسن ان يرشى

44
00:16:31.650 --> 00:17:04.550
القبر الماء ليحفظ ترابه ويسن رفعه عن الارض قدر شبر ويكره رفعه فوق شبر ورحم الله ويكره تزويقه تزويقه يعني تحليته تحلية القبر وتجسيسه يعني بناؤه الجص كما يفعل الرافضة

45
00:17:06.000 --> 00:17:37.650
وكذلك يكره تبخيره تبخيره وآآ هكذا في الاقناع لكن تبخير كيف يكون التبخير القبر ولذلك عبارة المنتهى افظل تخليقه يعني قالب نجار كدهنه يعني يكره ان يدهن القبر بالطيب بان كل ذلك بدعة

46
00:17:37.700 --> 00:17:57.950
لم يرد بها الشرع كما قال ابن الجار في شرح شرحه لكتابه قال وتقبيله يكره تقبيل القبر والطواف به يكره الطواف بالقبر وهذا فيه نظر لان المذهب انه يحرم والمؤلف هنا تابع

47
00:17:58.000 --> 00:18:16.800
الاقناع في هذا الموضع تابع الاقناع في هذا الموضع والا صاحب الاقناع في كتاب الحج صرح بتحريم الطواف على القبر صرح بتحريم الطواف على القبر. وهذه مسألة او قاعدة معروفة اذا اختلف قول المؤلف

48
00:18:17.000 --> 00:18:43.700
في موضعين فاين يكون المذهب اذا اختلف نعم نعم لا في الموضع الذي تذكر فيه مسألة وهي اه اصل فيه اصل فيه. وهذه المسألة يعني آآ ذكرت في كتاب الحج لان هناك يذكر سنية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:18:43.950 --> 00:19:01.700
والاقناع صرح بالتحريم الطواف في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهما باولى. كذلك المنتهى صرح بتحريم الطواف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المؤلف المؤلف هذا صاحب الدليل رحمه الله في كتابه الغاية لان كتاب الغاية متأخر عن كتاب الدليل

50
00:19:01.850 --> 00:19:23.450
بسنين فالمؤلف جزم في كتابه ايضا بالتحريم المؤلف هنا قال يكره الطواف بينما في كتاب غاية منتهى جزم بانه يحرم قال والاتكاء اليه والمبيت. يكره ان يبيت الانسان عند القبر

51
00:19:26.350 --> 00:19:44.850
وايضا يكره الضحك عنده يكره ان يظحك الانسان عند القبور وان يتكلم في حديث الدنيا في القبور عند القبور وان يمزح وهذا للاسف كثير من العوام واقع فيه بل حتى غير العوام يظحك وكان الامر هين

52
00:19:45.100 --> 00:20:16.700
قالوا والحديث في امر الدنيا يكره عند القبور. والكتابة عليه والكتابة يكره الكتاب على القبر وكذلك الجلوس ويكره ايضا آآ البناء يكره البناء على القبر سواء كانت قبة اه غيرها سواء لاصقت

53
00:20:17.150 --> 00:20:38.150
البناء لاصق البناء الارض او لا ولو كانت في مقبرة غير يعني موقوفة كانت تكون في ملكه مثلا يكره يكره بعضهم يقول ان البناء المحرم او المكروه هو الذي يكون كالبيت على القبر ويمتهن القبر هذا الصحيح انه

54
00:20:38.200 --> 00:20:55.900
يعني اما ان نقول يحرم او يكره لورود النهي الصريح عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر نهى ان يبنى على القبر لكن المذهب عندهم الكراهة قال والمشي بالنعل يكره المشي

55
00:20:56.350 --> 00:21:23.350
بالنعل مراد المشي بين القبور بالنعل مراد المشي بين القبور بالنعل الا اذا خشي يقول ان لخوفي شوك ونحوه اذا خشي ان يتضرر فانه لا يكره قال ويحرم اسراج المقابر

56
00:21:23.450 --> 00:21:53.150
سراج المقابر انارتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج قال والدفن بالمساجد يحرم ان يدفن الميت بالمساجد قال وفي ملكي الغير ما لم يأذن صاحب الملك يحرم ان يدفن يدفن انسان

57
00:21:53.250 --> 00:22:17.250
ميتا في ملك في ملك لا يملكه الميت الا اذا اذن صاحب الملك قال وينبش وينبش من دفن في المسجد او دفن في ملك الغير ينبش لكن ما الحكم قال في الغاية ويتجه وجوبا

58
00:22:17.450 --> 00:22:42.250
يجب ان ينبش من دفن في المسجد قال والدفن بالصحراء افضل من الدفن بالعمران الا النبي صلى الله عليه وسلم فدفنه في بيته اه افضل قال رحمه الله وان ماتت الحامل

59
00:22:42.400 --> 00:23:06.650
حرم شق بطنها اذا ماتت حامل يحرم على الورثة وغيرهم ايضا ان يشقوا بطنها قالوا عللوا لابقاء حياة موهومة يقولون لما في ذلك من هتك حرمة متيقنة حرمتي متيقنة وهي ايش؟ شق البطن

60
00:23:06.700 --> 00:23:30.100
لابقاء حياة موهومة المراد بها ايش؟ حياة الجنين قالوا ايضا لان الغالب والظاهر ان الولد لا يعيش هكذا عللوا وانا اقول بها من هذا التعليل نأخذ اننا لو تيقنا حياته بقول الاطباء

61
00:23:30.200 --> 00:23:47.850
كما هو في عصرنا الحاضر فيجب شق بطن الحامل نقول نأخذ من هذا التعليل لانه قال لان الغالب والظهر ان الولد لا يعيش. طيب اذا كان هناك اهل الطب في عصر حاظر يقولون انه اذا اخرج وشق بطنها انه سيعيش. نقول

62
00:23:48.050 --> 00:24:07.550
انه لو تيقنا حياته بقول الاطباء كما هو في عصر الحاضر فيجب شق بطنها لان الغالب الان انه يعيش انه يعيش قال واخرج النساء من ترجى حياته يعني بدون شق

63
00:24:08.050 --> 00:24:39.400
بدون شق البطن من ترجى حياته والان نستطيع ان نعلم ان الطفل حي ولم يمت فان تعذر لم تدفن لم تدفن وهل هو ندبا هنا او تحريما اه الصحيح والاقرب انه لم تدفن اه وجوبا يعني يحرم عليهم ان يدفنوه. ان يدفنوها

64
00:24:39.950 --> 00:25:01.350
هم يقولون الحنابلة يترك تترك المرأة حتى يموت حتى يموت الجنين في بطنها ولا يوضع عليه ما يموته وهذا ادركنا في زمن الازمان انهم يضعون شي يموت الجنين على بطن

65
00:25:01.600 --> 00:25:19.050
الحامل حتى يموت وهذا ما الى عهد قريب ثلاثين سنة تقريبا لكن يحرم لكن ذكرنا انه اذا علمنا او تيقنا حياة هذا الجنين بقول الاطباء فانه يجب شق بطن الحامل. قال لم تدفن ذكرنا ان

66
00:25:19.050 --> 00:25:34.100
الصحيح انه محرم والا فيه خلاف. يحرم ان تدفن اه وتترك حتى يموت وان خرج بعضه ايضا هذا يؤيد ما ذكرنا انه اذا تيقنا حياته وان خرج بعضه حيا شق

67
00:25:35.100 --> 00:25:54.900
هم يمنعون من شق بطنها اه لان حياة الجنين موهومة هل يبقى حيا او لا يبقى حيا؟ لكن هنا لما تيقنوا انه حي قال وان خرج بعضه حيا شقا للباقي. قال الشارح لتيقن حياته بعد ان كانت موهوبة

68
00:25:56.450 --> 00:26:30.450
قال فصل تسن تعزية المسلم والتعزية هي التأسية التعزية هي التأسية لمن يصاب بمن يعز عليه بمن يعز عليه سواء كان ابنه او اخوه او صديقه او شيخه وهو ان يقال له تعزى بعزاء الله

69
00:26:31.200 --> 00:26:45.850
عزاء الله قوله تعالى الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون وفي شرح المنتهى يقول التعزية هي التسلية والحث على الصبر والدعاء للميت والمصاب قال تسن التعزية تعزية

70
00:26:46.150 --> 00:27:05.300
المسلم لحديث ما من مؤمن يعزي اخاه من مصيبة الا كساه الله عز وجل من حلا الجنة. رواه ابن ماجة وحسنه الالباني وايضا حديث مسعود مرفوعا من عز مصابا فله

71
00:27:05.700 --> 00:27:29.200
مثل اجره رواه ابن ماجه والترمذي قال الى ثلاثة ايام والتعزية عندنا مستحبة سواء كانت قبل الدفن او بعده قبل الدفن او بعده فانها مستحبة الى ثلاثة ايام الى ثلاثة

72
00:27:29.300 --> 00:27:58.900
ايام بلياليهن بليالهن وبعد الثلاثة فانها مكروهة. بعد ثلاث ايام فانها مكروهة. كما في الاقناع ونسبه الى جماعة من الحنابلة قال فيقال فيقال له يعني المسلم المصاب بمسلم اعظم الله

73
00:27:59.700 --> 00:28:25.150
اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك واما اذا كان كانت تعزية لمسلم مصاب بكافر فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك فقط. ولا يدعو للميت ويقول المصاب استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك

74
00:28:26.300 --> 00:28:52.000
وقال ولا بأس بالبكاء على الميت يعني يجوز ويباح البكاء على الميت لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رفع اليه ابن ابنته فاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه

75
00:28:52.000 --> 00:29:19.300
قال رحمه الله ويحرم الندب والندب هو كما ذكر المؤلف البكاء مع تعداد محاسن الميت بلفظ النداء بلفظ النداء بلفظ النداء آآ فاذا بكى الانسان وعدد محاسن الميت مثل لا يوا سيداه وخليلاه

76
00:29:19.550 --> 00:29:48.200
هذه كلها محرمة وكذلك تحرم النياحة وهي رفع الصوت بالندب نفس الندب لكنه يرفع صوته بها وقيل في تعريف النياحة محرمة ذكر محاسن الميت واحواله ذكر محاسن ميت واحواله ثم قال رحمه الله

77
00:29:48.650 --> 00:30:17.150
ويحرم شق الثوب ولطم الخد آآ والصراخ ونتف الشعر ونشره  حلقه هذي كلها ورد النهي عنها في السنة نعم وانتوا عندكم كذا وهي رفع الصوت بذاكرن بالمتن مم يعني ان يصحب رفع الصوت رنة

78
00:30:17.800 --> 00:30:46.250
تخرج من آآ الذي يفعل النياحة. رنين يعني رنين لكنها يعني هي رفع الصوت وفيها كلام فيها كلام ما اظن ما اظن مئة الحين يعني ما اظن والله ما اظن

79
00:30:48.700 --> 00:31:13.600
قال وتسنوا زيارة القبور مراد بها قبور المسلمين للرجال قيدها في الاقناع بلا سفر يسن زيارة قبور للرجال بلا سفر. لحديث لا تشد الريحان الا لثلاثة مساجد ومع السفر ما الحكم

80
00:31:16.800 --> 00:31:40.450
الاقناع ذكر انه مباح. الاقناع ذكر انه مباح لكن اه تنوخي في الممتع شرح المقنع شيخ شيخ الاسلام رأى وذكر انه مكروه يكره مع السفر قال وتكره للنساء. تكره زيارة القبور

81
00:31:40.800 --> 00:32:07.850
للنساء وان علمن النساء انه يقع منهن محرم حرمت زيارتهن للقبور يستثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم على المذهب وقبر صاحبيه رضي الله تعالى عنهما فتسن للرجال والنساء على السواء. لكن الان لا يستطيع النساء

82
00:32:08.150 --> 00:32:25.200
ان يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزلون الان يفتح لهم الروضة فقط. انا كنت اظن زيارة القبر لكن تفتح لهم فقط الروضة التي بين القبر والمنبر فقط

83
00:32:26.050 --> 00:32:48.250
والا ان كنت اظن انه يفتح لكن تبين ان المفتوح هو فقط الروضة الشريفة فقط. يصلون فيها والله ما ادري ما ادري ها الذي يفتح الروضة قال وان اجتازت آآ

84
00:32:48.300 --> 00:33:09.050
المرأة بقبر في طريقها طريقها يعني لم تكن خرجت قاصدة له فسلمت عليه ودعت له فحسن فحسن قال وسنة لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم معرفا السلام عليكم

85
00:33:10.850 --> 00:33:33.450
آآ دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله المستقدمين من من ايش؟ منكم منكم ها انا عندي من منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا

86
00:33:33.600 --> 00:33:55.850
ولا هم قالوا ابتداءه يتكلم الحنابلة هنا في هذا الوضع عن احكام السلام بتوسع لكن المؤلف اشار اليه اشارة قالوا ابتداء السلام على الحي سنة ابتداء السلام على الحي سنة

87
00:33:57.400 --> 00:34:22.650
وآآ ما لم يكن على غير محرم فيكره ما لم يكن على غير محرم فيكره الا ان تكون عجوزا الا ان تكون عجوزا  ايش معنى عندكم ايش ورده رد السلام

88
00:34:24.250 --> 00:34:47.300
في الحالة التي يسن فيها السلام في الحالة التي يسن فيها السلام اه فرض كفاية فرض كفاية والمذهب يجوز ان يزيد الابتداء على الرد وعكسه يجوز ان يقول السلام عليكم ورحمة الله ويرد ايش؟ بان يقول

89
00:34:49.400 --> 00:35:10.200
وعليكم السلام وعليكم السلام وبعضهم ذكر طبعا تزاد الواو في رد السلام وجوبا وان كان المذهب طبعا خلاف الاية واذا حييتم تحية احيوا باحسن منها او ردوها. فحيوا باحسن منها المذهب يقولون لا يجوز ان ترد باقل مما سلم عليك

90
00:35:12.000 --> 00:35:29.450
ولكن يجب ان تزاد الواو وعليكم السلام لا لا لا مطلقا مطلقا بعضهم يقول آآ يجب ان فاذا سلم في آآ في المجموعات هذي التواصل الاجتماعي السلام عليكم ورحمة الله

91
00:35:29.600 --> 00:35:55.400
بعضهم يقول انه يجب ان يرد عليه كتابة فهل هذا صحيح  ما رأيكم يعني يقول فرض كفاية ان يرد واحد بالكتابة هم احسنت الوجوب هو الرد فقط لكن لا يلزم اني اكتب

92
00:35:55.500 --> 00:36:08.200
وايضا لا ننسى اننا في السابق الرسائل بين يعني ديار متباعدة هل يلزم من سلم عليه في الرياظ او في مثلا في العراق ان يرد علي رسالة بس وعليكم السلام ورحمة الله

93
00:36:08.450 --> 00:36:28.350
هذا ما يعقل ما يعقل وبعضهم يشدد في ذلك ويقول لابد ان يرد ولو واحد الكتابة الواجب فقط ان نرد يرد واحد فقط منا لو اه بلسانه فقط ولا يجب عليه ان يكتب وعليكم السلام ورحمة الله

94
00:36:30.450 --> 00:37:01.300
يكره السلام في احوال اه في احوال اه يكره السلام فيها يكره السلام في الحمام وعلى الاكل الذي يأكل وتاري القرآن والمقاتل والذاكر والملبي والمحدث والخطيب والواعظ ومكرر الفقه والمدرس ومن يبحث في العلم وعلى من يؤذن او يقيم

95
00:37:01.600 --> 00:37:17.400
او على من هو على حاجته او يتمتع بهذه او مشتغل بالقضاء ونحوهم. والان بعض الناس اذا دخل على القاضي يسلم ولا يرد قاضي طبعا كل حال يكره فيها السلام لا يستحق المسلم فيها ايش

96
00:37:17.550 --> 00:37:33.400
الرد هذا قاعدة عندنا. كل حال يكره فيها السلام على الانسان لا يستحق هذا الرد فالقاضي لا يجب عليه ان يرد اصلا حتى لو سمع مسلم لا يجب عليه ان يرد هذا طبعا المذهب. بعضهم يقول فيها نفرة وتنفير الناس

97
00:37:33.450 --> 00:37:53.050
لكن القاضي مشغول بقضية الان الا اذا كان غير مشغول بقضية وليس عنده مراجع وتسلم عليه ولا يرد هذا فيه يأثم يعني يحرم عليه اذا من سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحقها جوابا

98
00:37:55.400 --> 00:38:14.100
قال رحمه الله ايش عندكم بعدها وتشميت العاطس اذا حمد حمد برضو كفاية اذا شمته احد من سمعه حمد الله لابد ان يسمعه يحمد الله فانه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن

99
00:38:14.150 --> 00:38:39.800
الباقين. ورده فرض عين رد العاطس على من شمته فارظ عين فرض عين رد العاطس على ما شمته فرض عين. وهذا فيه نظر المؤلف خالف المذهب يعني يجب على العاطس ان يرد

100
00:38:40.000 --> 00:39:10.350
على كل من شمته شمته خمسة يرد يهديكم الله ويصلح بالكم يهديكم النصب يوزع ها هذا كلام المصنف رحمه الله نعم ايش  ايه لا لابد تسمع الرد فلابد اذا كان واحدا

101
00:39:10.400 --> 00:39:36.200
ثم اذا كانوا مجموعة فسنذكره الان فالمؤلف خالف المذهب والذي جزم به به في المنتهى ان التشميت والرد فرض كفاية فرض كفاية في ايضا تفسير اخر انا عندي لعله من

102
00:39:36.350 --> 00:39:53.900
اه ذكرت في كتابته في تعليقي عليها مقتضاه قول المؤلف رده فرض عين مقتضاه لو عطس جماعة وشمتهم رجل دفعة واحدة لو عطس هذا اللي ذكرته سابقا هو كلام الشارح هنا

103
00:39:54.100 --> 00:40:14.300
لكن انا ذكرت لعله كلام ابن عوض مقتضاه لو عطس جماعة وشمتهم رجل دفعة واحدة انه يجب على كل واحد منهم ان يجيبه ان يجيبه ثم ذكرت انه خالف المذهب بل الذي جزم به في المنتهى

104
00:40:14.450 --> 00:40:53.500
ان التشميت والرد برضو كفاية. ففي هذه السورة يكفي ان يشمته بعضهم يكفي ان يشمته بعضهم والله لعلها لا تنطبق على كلام الشرح افضل هم لانها عكست نعم ورده لكن ظاهر الكلام مؤلف مثل ما ذكره الشارح

105
00:40:54.050 --> 00:41:15.200
ورد العاطس على ما شمته برظو عين لكن هذا ايضا لعله كلام ابن عوض يعني ليس مني بعضه مني وبعضهم ابن عوض لكن آآ الشاهد انه اذا كان اذا كان المشمت له واحد

106
00:41:16.000 --> 00:41:40.300
يجب عليه ان يرد ايش عليه فرض عين اما اذا كان شمته اكثر من واحد فيكفي ان يشمت احدهم ويكفي طبعا يكره نعم احسنت الرد فرض كفاية احسنت ويكره ان يشم ان يشمت الانسان من لم يحمد

107
00:41:41.150 --> 00:42:02.600
وكذلك لو نسي لم يذكره لا تشمت الا اذا سمعته لو قال انا اه حمدت سرا نقول لا لا تستحق التشميت لكن يعلم كما ذكر العلماء الصغير   قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة

108
00:42:03.450 --> 00:42:33.800
قبل طلوع الشمس هذا قاله الامام احمد رحمه الله ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير وينتفع بالخير الذي يكون عند الميت ولعل المراد الدعاء له الدعاء له