﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:13.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم

2
00:00:13.600 --> 00:00:31.650
ما بعد ففي هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل نختم باب المناسك او كتاب المناسك وما الحق به من الحديث عن الاضاحي والعقيقة وما في وما في معناهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الفوات والاحسان

3
00:00:31.650 --> 00:01:00.100
صار هذان امران يقرنان في الحديث وهو الفوات والاحصار. لان فيهما معنى مشتركا ومعنى المشترك فيهما ان من فاته الحج او احصر فانه لا يؤدي الحج الذي احرم به. هذا من جهة. ومن جهة

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
اخرى فان الفوات والاحصار يتفقان من حيث الحكم المترتب عليهما في الجملة الا فروقا يسيرة سنشير لها بعد قليل. فكلاهما يلزمه هدي ان لم يكن قد اشترط يلزمه قضاء حسب تفصيل سيأتي في محله. والمراد بالفوات هو ان المرء

5
00:01:30.100 --> 00:01:51.950
لا يدرك يوم عرفة. ولذلك يقولون الفوات هو سبق لا يدرك فمن لم يدرك يوم عرفة بعد احرامه بالحج فانه يسمى قد فاته الحج او يطلق عليه انه قد فاته الحج

6
00:01:52.200 --> 00:02:11.950
والمصدر منه فوات اذا الفوات خاص بالحج ولا يدخل في العمرة مطلقا. العمرة لا يدخلها فوات. لانها لا تفوت. بينما الفوات انما هو متعلق بالحج بانه متعلق بالوقوف بعرفة واما الاحصار

7
00:02:12.200 --> 00:02:37.750
فالمراد به الحبس فالمرء اذا حبس عن الوصول الى عرفة او عن الوصول الى مكة فانه يسمى محصرا اي ممنوعا من الدخول اليها ولذلك فان الاحصار يمكن ان يكون في الحج ويمكن ان يكون في العمرة مع وهذه من اوجه الفرق بين الاحصار والفوات

8
00:02:37.800 --> 00:02:57.250
يقول الشيخ رحمه الله تعالى من فاته الوقوف فاته الحج اه قول الشيخ رحمه الله تعالى من فاته الوقوف يحتاج منا معرفة وقت الوقوف فان من فاته منتهى وقت الوقوف

9
00:02:57.700 --> 00:03:21.500
فانه يكون قد فاته الوقوف ومنتهى الوقوف هو طلوع شمس اليوم العاشر وطلوع شمس اليوم العاشر اذا الذي يصدق عليه انه قد فاته الوقوف من اتصف بوصفين الوصف الاول انه قد فاته الوقوف بعرفة في في الوقت

10
00:03:22.700 --> 00:03:43.900
فيطلع فتطلع شمس اليوم العاشر وهو يوم النحر ولم يكن قد وقف بعرفة. هذا الوصف الاول الوصف الثاني ان يكون لم يقف بعرفة ولو للحظة فان كان وقف بعرفة ولو للحظة لا يأخذ حكم الفوات مطلقا. وانما ربما يأخذ حكم الاحصار كما سيأتي بعد قليل. فان المرء قد يكون واقفا بعرفة

11
00:03:43.900 --> 00:04:03.000
ولكنه يمنع مما عدا الوقوف في عرفة فيسمى محصرا. ولا يسمى قد فاته الوقوف. اذا عرفنا اولا ان من فاته الوقوف هو من لم يقف يقف بعرفة ولو للحظة وانه يكون لا يحكم بالفوات الا بعد انتهاء

12
00:04:03.700 --> 00:04:20.900
الوقت بان يطلع الشمس يوم يوم النحر. واما قبل هذا الوقت فانه لا يسمى فواتا. وان كان يغلب على ظنه ان انه لن يصل نقول ما تأخذ حكم الفوات فما تأخذ حكم الفوات حتى يبدأ وقت ينتهي الوقت تماما

13
00:04:21.100 --> 00:04:39.150
طيب تم لبيه بعد الفجر بعد طلوع الفجر اذا اذن الفجر وطلع الفجر الصادق خلاص انتهى وقت الوقوف ليس طلوع الشمس لا لا الفجر والفجر طيب اذا عرفنا الان هذا الامر

14
00:04:39.350 --> 00:04:58.400
نقول ايضا الفوات لي كاين نفرق بينه وبين الاحصار ان الفوات يشمل المحصر وغيره اذا من لم يقف بعرفة سواء بعذر وهو الاحصار او بدون عذر ولو بتفريط منه فالحكم فيها واحد

15
00:04:59.150 --> 00:05:12.800
اذا المقصود بالفوات من من ترك يوم عرفة فقط لذلك فان الفوات يأخذ حكم الاحصار تماما ويزيد عليه بشيء واحد وهو انه يجب عليه ان يأتي بعمرة لذلك احيانا قد يكون محصرا

16
00:05:12.950 --> 00:05:31.600
ممنوعا من دخول عرفة ففي هذه الحال ثم اذا انتهى يوم عرفة سمح له بالدخول فحينئذ يكون حكمه حكم الفوات ولا يكون حكمه حكم او او يكون محصنا ويأخذ حكم الفوات ويأخذ حكم الفوات. طيب

17
00:05:31.850 --> 00:05:48.100
اذا قوله من فاته الوقوف فاته الحج دليل ذلك ما جاء عند البيهقي وابي بكر الاسرى من طريق احمد ان جابر رضي الله عنه قال لا يفوت الحج حتى تطلع او يطلع الفجر من ليلة جمع اي من ليلة

18
00:05:48.600 --> 00:06:12.250
مزدلفة طيب بدأ الشيخ بعد ذكره ما المراد بالفوات؟ ذكر احكام المترتبة على من يعني اه حكم انه قد فاته الحج ومن فاته الحج يترتب عليه ثلاثة احكام سنذكر هذه الاحكام الثلاثة على سبيل التفصيل

19
00:06:13.300 --> 00:06:31.600
الحكم الاول الذي يجب عليه فعله انه كما قال المصنف وتحلل بعمرة اذا يجب عليه الامر الاول ان يتحلل بعمرة ولذلك يقول الفقهاء ان المرء اذا فاته الحج بان طلع شمس يوم يوم النحر

20
00:06:31.900 --> 00:06:52.500
ففي هذه الحالة يكون قد انقلب نسكه الى عمرة وان لم ينوه ينقلب وحده ينقلب وحده الى عمرة فيجوز له ان يذهب فيطوف ويسعى ثم يتحلل وهذا الطواف والسعي انما هو لاجل التحلل

21
00:06:53.400 --> 00:07:11.950
وبناء على ذلك يرتبون مسألتين المسألة الاولى ان هذا الطواف والسعي لا يسقط عمرة الاسلام ان لم يكن قد اعتمر قبل ذلك لانه انما احرم بالحج ولم يحرم بعمرة فهي انقلبت وحدها الى عمرة فلا تسقط حمرة الاسلام

22
00:07:12.550 --> 00:07:30.250
الامر الثاني رتبوا عليه قالوا انه لو كان هذا الحاج قد طاف وسعى ثم فاته الوقوف بعرفة طاف قبل ان يصل الى عرفة ولكنه بسبب الاسباب لعذر او لغيره لم يصل الى عرفة

23
00:07:31.400 --> 00:07:48.450
ففي هذه الحالة يقول ان الطواف والسعي الاول لا يكون كافيا في التحلل بل يجب عليه ان يطوف وان يسعى بعد ذلك بان هذا الطواف السعي شرط للتحلل اذا هذا عرفنا الحكم الاول وهو انه لابد ان يتحلل بعمرة

24
00:07:48.650 --> 00:08:05.950
هذه العمرة لا تتم الا بان يكون فيها حلاق وهو الحلق او التقصير ولذلك الفوات لا يمكن ان تترتب الاحكام كاملة الا ان يكون فيه حلق او تقصير من باب التبع للعمرة

25
00:08:06.650 --> 00:08:24.850
واما الاحصار فسيأتي الحلق فيها والتفصيل في محله ان شاء الله طيب هذه مسألة المسألة الثالثة الثانية ان الفقهاء يقولون يجوز له الا يتحلل بعمرة وانما يبقى على احرامه الى السنة القابلة

26
00:08:25.550 --> 00:08:40.250
فيكون على احرام فيقول هو مخير ولكن اصل انه يعني او الاغلب من الناس فانه يريد ان يتحلل بعمرة فانه يتحلل بعمرة. طيب اذا هذا الحكم الاول وانتهينا منه الحكم الثاني قال ويقضي

27
00:08:41.050 --> 00:08:56.300
اذا الحكم الثاني هو القضاء فيجب على من فاته الوقوف بعرفة ان يقضي ويتعلق بهذه المسألة امور الامر الاول دليل القضاء دليل القضاء ما ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه

28
00:08:56.600 --> 00:09:14.350
انه قال لابي ايوب الانصاري رضي الله عنه لما فاته الوقوف بعرفة قال اسمع ما يصنع المعتمر الذي هو الحكم الاول وتحلل بعمرة قال ثم قد حللت فان ادركت الحج من قابل

29
00:09:14.900 --> 00:09:36.650
فحج فحج اذا فألزمه عمر بأن يحج وقد روي فيه حديث مرفوع عند الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهم ولكن في اسناده مقال باسناده مقال لكن قضى عمر رضي الله عنه وقضاء غيره من الصحابة يدل عليه. اذا عرفنا اولا الدليل على لزوم القضاء وهو الحكم الثاني

30
00:09:37.250 --> 00:10:01.050
المسألة الثانية متعلقة بهذه المسألة انهم يقولون ان القضاء ان القضاء لمن فاته الحج واجب سواء كان احرامه بالحج فريضة او نافلة سواء كان فريضة او نافلة فيجب عليه ان يقضي في الفوات

31
00:10:02.400 --> 00:10:14.950
انا اريدك ان تركز بما لان سيأتي معنا ان المحصر احيانا لا يجب عليه القضاء في ثلاث حالات مئتين يجي فيها القظا وحدة لا يجوز اما الفوات فانه يجب فيه مطلقا

32
00:10:15.050 --> 00:10:30.650
ولذلك بعد ما انتهي في السطرين الباقيين وهي احكام المحصر نحاول ان نأتي الفرق بين احكام المحصر واحكام الفوات فركزوا فيها. ربما انسى بعضها وهذي من الفروقات طيب اذا الامر الثاني القضاء انه يشمل

33
00:10:31.050 --> 00:10:48.050
كل حج دخل فيه واحرم به الحاج سواء كان فريضة او نافلة هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث قال ويهدي ان لم يكن قد اشترط يهدي بان يذبح هديا يذبح هديا

34
00:10:48.250 --> 00:11:13.400
وذبح الهدي يكون في ايام الحج اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر ويأخذ حكم الهدي من حيث الذبح وبناء على ذلك اذا جاء اليوم العاشر وهو وقت الوجوب ولم يكن يرحمكم الله ولم يكن واجدا للدم فانه يصوم عشرة ايام العبرة بوقت الوجوب وهو يوم النحر

35
00:11:13.900 --> 00:11:29.500
فاذا وجب عليه وقت النحر فلم يجده فانه يصوم عشرة ايام طيب اذا هذا هو ويهدي قياسا على الاحصار. والاية انما جاءت في الاحصار. ان لم يكن قد اشترط المراد بالاشتراط ان يقول ان حبسني حابس فمحلي

36
00:11:29.500 --> 00:11:49.650
من حيث حبستني فمن اشترط فانه يسقط عنه الهدي ويسقط عنه ما عدا ذلك من الاثار المالية. طيب القضاء يقولون ما يلزم؟ لا ما يسكت انما يسقط الهدي فقط وسيأتي بعد قليل ان شاء الله. طيب

37
00:11:51.000 --> 00:12:07.100
اذا هذا الحكم الاول وهو الفوات ما انتهينا منه الحكم الثاني وهو الاحصاء وبدأ الشيخ فيه فقال ومن صده عدو عن البيت اهدى ثم حل بدأ الان بذكر الاحصار والاصل ان الاحصار

38
00:12:07.400 --> 00:12:22.300
لا يكون الا بعدو الاحصار لا يكون الا بعدو ما عدا العدو لا يسمى احصار وانما قد يأخذ حكم الفوات وسيأتي في اخر كلام المصنف بعد سطرين الاصل ان المحصر

39
00:12:22.650 --> 00:12:44.200
انما يكون لاجل عدو فقط والحق به الفقهاء ثلاث طور الحقوه بالعدو الحالة الاولى قالوا من كان لحاجة قتال يعني الصورة الاصلية ان العدو هو الذي يمنع الحالة الثانية ان يتحلل لاجل حاجة القتال

40
00:12:45.950 --> 00:13:03.150
فيكون هناك القتال يستلزمه فيتحلل لاجله فيأخذ حكم المحصر هذي الحالة الاولى مما يلحق العدو هو في معناها لانني اجد عدو الامر الثاني انه اذا كان لا يمكن بعد دخول الاحرام لا يمكنه من الوصول

41
00:13:03.600 --> 00:13:22.250
الى البيت الحرام الا ببذل مال فيقولون هذا يأخذ حكما محصر فبعضهم مثل صاحب الاقناع يطلقه كل بذل مال واستثنى صاحب المنتهى فقال الا ما لم يسير الا مالا يسيرا لمسلم

42
00:13:22.550 --> 00:13:36.600
فانه في هذه الحالة لا يكون لا يأخذ حكم الاحصار اذا من بذل مالا كثيرا او من اشترط لدخوله مال كثير يبذله لكي يدخل البيت الحرام فانه يأخذ حكم المحصر فيجوز له

43
00:13:36.850 --> 00:13:52.750
ان يحل ان كان قد اشترط وان لم يكن قد اشترط فانه يفعل الامرين الذي سنذكرها بعد قليل الامر الثالث يقول من جن او اغمي عليه هؤلاء الثلاثة فقط الذي نص المتأخرون على انهم يلحقون بالعدو

44
00:13:54.100 --> 00:14:13.050
اذا دخل في النسك فانه يأخذ حكم المحصر طيب طيب اه المحصر هنا انظر معي بس ركز فيها الجملة هي جملة واحدة ذكر المصنف ذكر المصنف ان للمحصر سورتين الصورة الاولى

45
00:14:13.600 --> 00:14:33.900
وهو ان يمنع عن البيت والصورة الثانية ان يمنع عن عرفة وكل واحدة من هاتين الصورتين تأخذ حكما مستقلا. لذلك قال ومن صده عدو عن البيت هذه السورة الاولى ثم بعدها بصدر قال وان صد عن عرفة هذه هذه الحالة الثانية

46
00:14:34.100 --> 00:14:50.950
طيب نبدأ بالحالة الاولى من حالتي الاحصار وهو الصد عن البيت والمراد بالصد عن البيت هو المنع من مكة كلها عن الحرم كله. نصت على ذلك الخلوة وغيره. ان المراد بالبيت

47
00:14:51.050 --> 00:15:10.150
مكة الحرم كله ان المراد به الحرم كله وليس المقصود بالبيت مسجد الكعبة فحسب طيب آآ قبل ان نذكر الاحكام اللي ذكرها المصنف نقول ان من صد عن عن الحرم

48
00:15:10.650 --> 00:15:37.100
الفقهاء يقولون ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون صده عن البيت بعد وقوفه بعرفة والحالة الثانية ان يكون قده عن البيت قبل وقوفه بعرفة يفرقون بين الحالتين فان كان بعد وقوفه بعرفة فان كان قبل وقوفه بعرفة

49
00:15:37.500 --> 00:16:01.000
فهذا هو المحصن الذي سنذكر احكامه بعد قليل كاملة واما ان كان بعد وقوفه بعرفة فان هذا لا يسمى محصرا على اطلاق لانه انما منع من الطواف والسعي وباقي الواجبات فقط

50
00:16:01.100 --> 00:16:21.700
مثل دخول منى وغيرها والفقهاء يقولون ان من منع ان من منع عن اه سائر الواجبات غير طواف الافاضة فانه يفدي عن كل واجب تركه ولا يكون محترم ومن منع عن

51
00:16:21.750 --> 00:16:39.850
الطواف بالبيت فقط وهو طواف الافاضة فانه لا يتحلل بل يبقى على احرامه لحين القدرة على الطواف لحين القدرة على الطواف اذا هذا الكلام في من صد عن البيت بعد

52
00:16:40.100 --> 00:16:53.800
بعد عرفة لا قبلها. طيب اذا يقول الشيخ الحالة الاولى ومن صدفة ومن صده عدو عرفنا العدو وان الاحصاء لا يكون الا بعدو قال عن البيت وعرفنا ان المراد بالبيت الحرم كله ليس المسجد

53
00:16:54.300 --> 00:17:15.100
قال احداث محل الحكم الاول الذي ذكره المصنف قال ان انه يهدي والدليل عليه قول الله عز وجل ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ادل على انه يجب يجب الهدي وهذا نصف الاية فيها صريح

54
00:17:15.200 --> 00:17:42.800
طيب قال ثم حل ولم يذكر ثم حلق لم يذكر ثم حلق وهذا سبب اشكالا عند الفقهاء هل الحلق شرط يجب فعله على المحصر ام ليس بشرط بناء على قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لا تحلقوا رؤوسكم. هل الحلق هذا لانه نسك

55
00:17:43.000 --> 00:18:00.650
ام انه جيء به من باب الاشارة على التحلل؟ اي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله فظاهر كلام المصنف انتبه معي هاي دقيقة شوي المسألة. ظاهر كلام المصنف ان المحصر لا يجب عليه حلق

56
00:18:02.350 --> 00:18:17.350
ما يجب عليه حلق وهذا هو ظاهر كلام صاحب المنتحر كما ذكروه كما ذكره شراحه ومحشوه فانهم ذكروا ان ظاهر كلام صاحب المنتهى انه لا يجب الحلق ليس واجبا وانما يحل

57
00:18:17.650 --> 00:18:36.700
بالذبح فقط والحلق ليس لازما والرواية الثانية وهي التي جزم بها صاحب الاقناع وهو المصنف في كتابه الموسع الاقناع ورجحها ايضا المرداوي في تصحيح الفروع ان الحلق واجب لظاهر الاية

58
00:18:37.800 --> 00:18:56.650
قالوا ولاننا قد رجحنا قبل ان الحلق نسك اذا فالمتأخرون لهم رأيان في قضية الحلق هل الحلق المحصر واجب ام لا؟ فظاهر ما في المنتهى اليس كذلك؟ وما في الاقناع وما رجح المرداوي وهو الصحيح دليلا الدليل وهو المعتمد باعتبار انه قد

59
00:18:56.650 --> 00:19:16.800
صاحب المرداوي وهو متأخر اضافة انهم يقولون اذا تعارض الاقناع والمنتهى قدم نص احدهما اذا كان قد نص والذي نص هنا هو الاقناع. سم تم   هم يقولون ان هذا من باب

60
00:19:16.850 --> 00:19:34.200
يعني الدلالة على التحلل فقط من باب التحويلات وصاحب تصحيح الفروع وهو المرداوي يقول هذا بناء على ان هل الحلق نسك ام انه السباحة ذباحة يعني دليل استباحة للمحظورات الاحرام

61
00:19:34.550 --> 00:19:47.450
فان قلت انه نسك يرجحنا قبل انه نسك في الحج يقول انها من واجباتها فان قلنا انه نسك وهو ظاهر مذهب فانه يجب ان نقول يجب حلقه وهو ظاهر ايضا حديث صلح الحديدة كما تفضل شيخ محمد. طيب

62
00:19:47.600 --> 00:19:58.400
طيب اذا عرفنا ان هذه المسألة وعرفنا وكون المصنف قال وهو ظاهره هذا اللي مشى عليه الشيخ منصور في الروضة المربع قال ان ظاهر كلام المصنف ان الحلقة ليس بواجب

63
00:19:58.400 --> 00:20:16.000
طيب اذا هذا الامر الاول وهو الهدي الامر الثالث الذي يجب نحن قلنا الامر الاول يجب الهدي الامر الثاني انه يجب آآ الحل قلنا انه يجب ذكرنا الخلاف فيه. والصحيح انه يجب

64
00:20:16.200 --> 00:20:41.850
الامر الثالث وهو قضية القضاء لم يذكر المصنف في المحصر قضاء بخلاف الفوات فانه ذكر فيه قضاء والفقهاء يقولون ان القضاء له حالتان الحالة الاولى اذا كان المحصر شوف اذا كان المحصر

65
00:20:42.250 --> 00:21:01.700
قد احرم بنسك واجب عليه اذا كان احرى بنسك واجب عليه فانه يجب عليه القضاء لانه واجب ولا يسقط الواجب الا بادائه هذي الصورة الاولى واما ان كان قد احرم بنفل

66
00:21:02.350 --> 00:21:25.100
ثم احصر فانه لا يجب عليه القضاء لا يجب عليه القضاء الا ان يكون بعد فوات يعني لم يتحلل الا بعد انتهاء يوم عرفة الوقوف بعرفة تأخر في التحلل الى يوم النحر فحين اذ يقولون يأخذ حكم الفوات

67
00:21:25.600 --> 00:21:43.600
فيجب مطلقا ونحن قلنا قبل ان الفوات مطلقا يجب فيه القضاء ولو كان نفلا وظحت المسألة واضحة؟ واضحة الحمد لله. طيب يقول الشيخ فان فقده اي فان فقد الهدي اي في وقت وجوبه وقت الوجوب يبدأ من

68
00:21:43.750 --> 00:22:02.500
في وقت وجوه من حيث الفوات يوم النحر ووقت وجوبه عند الاحصار في وقته وقت الاحصار قام عشرة ايام ثم حل قياسا على هدي التمتع والقراءة الحالة الثانية من الاحصار قال وان صد عن عرفة فقط

69
00:22:04.250 --> 00:22:29.650
ضد عن عرفة لكنه لم يصد عن الحرم. وانما منع من دخول عرفة قال وان صد عن عرفة اي فقط تحلل بعمرة تحلل بعمرة نفس يعني لانه لانه قادر على الوصول لمكة فيتحلل بعمرة. فيأخذ حكم يعني نوعا ما حكم الفوات وان كان لم يتم الفوات له

70
00:22:30.650 --> 00:22:51.400
ثم ذكر الشيخ بعض الصور التي لا تعد من الاحصار. فقال وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما يقول الشيخ ان هذه الصور  تمنع من الوصول الى مكة ومع ذلك لا تسمى احصارا

71
00:22:51.750 --> 00:23:11.300
الصورة الاولى التي ذكرها قال المرض والصورة الثانية ذهاب النفقة وما في حكمهما مثل ان يضل عن الطريق يضيع فكل هذه الصور يقولون لا يكون محصرا بل يجب عليه ان يبقى محرما

72
00:23:12.350 --> 00:23:30.650
فان كان محرما بحج فانه يبقى على احرامه بالحج الى حين الفوات ثم يتحلل بعمرة وان كان محرما بعمرة فانه يبقى على احرامه لحين يتحلل بالسعي والطواف او بالطواف والسعي

73
00:23:30.800 --> 00:23:44.050
والحلق بعد ذلك يقول ان لم يكن قد اشترط اي ان لم يكن قد اشترط في كل ما سبق فانه لا يجب عليه شيء ثم شرع المصنف من باب الهدي والاضاحي فقال باب الهدي والاضاحي

74
00:23:44.800 --> 00:24:04.850
المراد بالهدم امور اما ان يكون هدي التمتع والقران واما ان يكون هديا نذر بان ينذر الشخص شيئا لبيت الله عز وجل واما ان يكون هدي هدي تطوع وسمي الهدي كذلك لانه يهدى الى بيت الله فيذبح

75
00:24:05.250 --> 00:24:20.200
ببيت الله في مكة والاضحية هي التي يذبحها المسلم مطلقا في مكة وفي غيرها تقربا لله عز وجل استنانا بسنة ابراهيم عليه السلام يقول الشيخ افضلها ابل ثم بقر ثم غنم

76
00:24:20.700 --> 00:24:40.850
ولا يجوز ولا يجزئ اخراج الهدي او الاضحية من غير هذه الثلاثة لانه لم يثبت الا ما روي عن بلال وهو حديث في اسناده ايضا مقال انه ضحى بغيرها ولذلك حكى محمد بن مصلح في الفروع الاجماع على انه لا يجوز

77
00:24:41.850 --> 00:25:01.750
الهدي او الاضحية بغير هذه الثلاثة وقول الشيخ رحمه الله تعالى ابل ثم بقر ثم غنم نستفيد منها مسألة مهمة جدا وهي قضية مسألة التفضيل في الهدي والاضاحي فانما يهدى من من سائمة الانعام بعضه يفضل بعضا

78
00:25:02.750 --> 00:25:20.900
واول ما تتفاضل به ان تتفاضل بحسب نوعها وهو الذي ذكره المصنف فانه افضل ما يهدى وما يضحى به من حيث نوع الابن ثم البقر ثم الغنم وقد عقد وقد انعقد الاجماع عليه

79
00:25:21.500 --> 00:25:39.100
انها بهذا الترتيب من حيث الافضلية والغنم يقولون بعضه يقتل بعضا فان الضأن افضل من المعز اذا اول معيار ببيان افضل ما يضحى به او يهدى لبيت الله باعتبار النوع

80
00:25:39.150 --> 00:25:57.250
فافضلها الابل ثم البقر ثم الغنم والغنم الظأن افضل من المعزي هذا المعيار الاول ثم يليه اذا باعتبار النوع انتهينا من اعتبار النوع فان استوت في النوع فالعبرة بالاسمن العبرة بالاسمن

81
00:25:57.600 --> 00:26:20.050
فينظر لاكثرها طمنا او اكثرها لحما. ففي هذه الحالة يكون افضل واتم ثم يقولون ثالثا طبعا ومن اكثر لحم يقولون الاتم اعضاء الاتم اعضاء ولذلك يقولون في قضية المخصي الافضل

82
00:26:20.650 --> 00:26:39.000
ان ان يضحى بمخصي او اللي هو الموجوع او بغير او او بكامل الاعضاء يقولون ان المقصي اذا او شهد او يعني الغنم اذا خصيت فانه في هذه الحالة يكون اطيب لحمها واكثر معروف

83
00:26:39.850 --> 00:26:56.850
فنظروا الى ان الثمن فيها يكون مقدما على كمال الاعضاء ان السمن يكون مقدما على كمال الاعضاء فيها ثم نظروا الامر الثالث قالوا الاغلى باعتبار غلاء ثمنها فانه يقدم على الارخص ثم رابعا باعتبار اللون

84
00:26:57.400 --> 00:27:14.300
قال وافضله الابيظ سواء كان سمي املحا او اشحبا بان يكون فيه يعني الغلبة على على بياضه ثم يبيه في الأفضلية ما كان اكثر بياضا ثم يبيه الاصفر ثم يليه الاسود باعتبار اللون. اذا عندنا اربعة

85
00:27:14.400 --> 00:27:36.100
اشياء يتفضل بها يتفاضل بها في المذبوح باعتبار النوع فان استوت فباعتبار الثمن فان استوت فباعتبار غلاء الثمن فان استوت فباعتبار اللون فان استوت الذكر والانثى سواء لا يقدم الانثى ولا الذكر من حيث الافضلية فكلاهما سوى

86
00:27:36.450 --> 00:27:51.200
طيب يقول الشيخ ولا يجزئ فيها اي ولا يجزئ في الاضحية ولا الهدي الا جذع الضأن جذع الضأن قالوا هو الذي تم ستة اشهر من حين ولادته والعبرة بتقدير ستة اشهر

87
00:27:51.300 --> 00:28:11.600
انما هو على سبيل التقريب لان الذين يربون الماشية وخاصة في هذا الوقت يجعل يوما يعرف فيه ولادة الماشية فقد يكون يوم الاضحية يوم النحر قبله بيوم او بيومين نقول ان هذا معفو عنه الايام اليسيرة اليوم واليومين اليسيرين معفون عنها

88
00:28:11.750 --> 00:28:27.650
او الثلاثة وانما هو على سبيل التقريب وليس المقصود على سبيل التحديد باليوم ولذلك ستة اشهر قد تنقص وقد تزيد ويسمى جدعا وسمي جدعا لانه يصبح شعره واقف في الغالب انه يسبق ذلك بايام او ربما اسابيع

89
00:28:27.850 --> 00:28:47.250
قال والثني سواه. الثني هو الذي تسقط ثناياه ويكون غالبا في الابل خمس سنين كما ذكر المصنف وفي البقر ما كان له سنتان وفي المعز سنة سنة قال والظأن نصفها اي والظأن ما كان له ست اشهر وقد سبق انه يسمى جذعا

90
00:28:48.600 --> 00:29:05.150
يقول الشيخ وتجزئ الشاة عن واحد هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية من الذي يجزئ ما الذي يجزئ بالشاة الشاة تجزء عن واحد كما ذكر المصنف والفقهاء يفرقون بين بين لفظين انتبه

91
00:29:05.600 --> 00:29:30.700
بين الاشتراك والتشبيك فيمكن للشخص ان يشرك في اضحيته واما الاشتراك فانما يكون في البدن دون الغنم ولذلك قول المصنف وتجزئ عن واحد اي باعتبار الاشتراك فلا يشترك معه احد فيها ما يشتري اثنان شاة ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة

92
00:29:31.250 --> 00:29:49.150
ولكن يمكن ان يشرك غيره ولذلك يقول الفقهاء تجزئ عن واحد واهل بيته وتجزئ عن عياله ومرادهم باهل البيت واحد من اثنين اما ان يعنوا باهل البيت اهل بيت من حيث النسب

93
00:29:49.450 --> 00:30:09.500
باعتبار من ينتسب اليهم ويدخل بامكانه ان يدخل من في قرابته من ابنائه ومن في معنى اهل بيته كاخوانه وما في هذا المعنى ويمكن ان يكون معنا اهل بيته الذين يسكنون معه في بيته ويشتركون معه في

94
00:30:09.650 --> 00:30:28.150
طبخهم ومطبخهم واكلهم فيكونون مشتركين فيه وكلاهما يسمى اهل بيت والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى بكبشين قال احدهما عني وعن اهل بيتي فدل على انه يمكن تشريك اشخاص اخرين مع الشخص

95
00:30:28.250 --> 00:30:41.400
ويشرف اهل بيته اما من حيث القرابة او من حيث السكنى. وكلاهما يصدق عليه انه من اهل بيته واما الاشتراك بان يكونوا جيرانا فيشترك بالشراء في شاة فانما تجزء عن واحد للحديث

96
00:30:41.900 --> 00:30:58.450
طيب يقول والبدنة والبقرة عن سبعة اي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة من حيث ايش؟ الاشتراك انظر هنا في مسألة مهمة هل يجوز التشريك في سبع البدنة والبقرة ام لا

97
00:30:59.300 --> 00:31:17.000
انتبه عبارتي الاشتراك النص ورد بها ولكن هل يجوز التشريك في سبع البدنة رجل يقول اريد ان يكون هذا السبع البدن عني وعن اهل بيتي هذا التشريك هل اشرك ام لا؟ هذه المسألة لم يذكرها الفقهاء الاوائل

98
00:31:17.350 --> 00:31:34.950
وانما ذكرها المتأخرون بعد القرن الثاني عشر فذكر الشيخ عبد الله باطين في حاشيته عن المنتهى واظن له فتوى فيه ان سبع البدنة لا يجوز التشريك فيه ما يجوز التشريك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تجزء عن سبعة

99
00:31:35.650 --> 00:31:49.850
فدل على جواز الاشتراك دون التشكيك وكثير من المشايخ بعده اعترضوا عليه منهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي فله رسالة في صفحتين وغيره ورجحوا انه يجوز التشريك في السبع يجوز التشريك في السبع لكن لا شك

100
00:31:50.150 --> 00:32:05.900
ان يعني بدلة ان ان شاة واحدة افضل من سبع تبع بدنه افضل من سبع بدنه طيب اذا عرفنا ما الفرق بين الشاة وبين السبع او البدن ان الشاة يجوز فيها التشريك دون الاشتراك

101
00:32:06.200 --> 00:32:23.900
وسبع والبدن من البقر والابل يجوز فيها الاشتراك واختلف المتأخرون هل يجوز فيها التشريك ام لا؟ طيب يقول الشيخ ولا تجزئ العوراء اي من من من سائمة الانعام من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم

102
00:32:24.000 --> 00:32:45.450
ومرادهم بالعوراء هي التي انخسفت عينها او ذهبت منفعة العين بان اصبحت عمياء اذن امرين اما قد انخسفت عينها ذهب العين ولو احدى العينين او ذهب نور العينين معا او ذهب نور العينين معا اصبحت عمياء

103
00:32:45.750 --> 00:33:04.250
ففي كلا الحالتين لا تجزئ اما لو كانت العين بيضاء وهي ترى بها الشاه فانهم يقولون تجدع طيب طبعا الدليل عليه كما سيأتي معنا في حديث البراء عند ابي داوود والنسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اربع لا تجوز في الاضاحي وذكر منها العوراء البين عورها

104
00:33:05.200 --> 00:33:28.550
الوصف الثاني قال العجفاء والمراد بالعجفاء هي الهزيلة حتى ان بعضهم يقولون لا مخ في ساقها من شدة هزالها اه والوصف الثالث قال العرجاء والعرجاء هي التي لا تتبع يعني يكون عرجها بينا

105
00:33:29.000 --> 00:33:45.700
وضلعها وضلعها ظاهرا حتى لا تستطيع ان تتبع باقي الشياه للمرعى فتكون متأخرة عنهم تأخرا كبيرا واما الضلع اليسير والعرج اليسير الذي لا يمنعها من المشي مع سائر الشيا فانه لا يمنع

106
00:33:45.850 --> 00:34:06.950
من الاجزاء قال والهتماء الهتماء فيها امران الامر الاول ان انما منع من الهاتمال قياسا لا نصا هذا الامر الاول انه اخذت من باب القياس لانهم قالوا ان بعض اعضائها تكون ناقصة اذ الاسنان ناقصة

107
00:34:07.200 --> 00:34:28.550
والامر الثاني ان ذهاب الاسنان مؤثر على تغذيتها فهو دال على هزالها طيب الهتماء من هي؟ هي التي ذهبت اسنانها بعض الفقهاء يقولون مثل صاحب المنتهى او غيره يقول هي التي ذهبت اسنانها من اصلها اي سقطت سقوطا

108
00:34:30.400 --> 00:34:46.650
وبعضهم يقول مثل شويكة للتوضيح يقول ان الهتماء هي التي ذهب اكثر اسنانها ذهب اكثر اسنانها ويعني المعنى فيهما متقارب لكن قد تجد في بينهما فرقا. نعم ثم قال الشيخ والجداء

109
00:34:47.300 --> 00:35:09.200
والمراد بالجداء قالوا هي التي شابت وكبرت في السن حتى جف ضرعها قال والمريضة الجداء هي التي شابت كبرت السن وجف ضربها اه اللي يخرج منه اللبن فديوها فديوها انتبهوا نعم

110
00:35:09.600 --> 00:35:26.800
اه قال والمريضة والمراد بالمريضة وصفين الوصف الاول ان يكون مرضها بينا هذا واحد وزاد بعضهم وصفا اخر من المتأخرين فقال لابد ان يكون المرض مؤثرا في لحمها مثل الجرب

111
00:35:26.950 --> 00:35:46.600
وهذا ذكر في الكشاف وايضا اصله وموجود اصله في الاقناع اذا ليس كل مرض يكون مانعا وانما المرض الذي يؤثر على اللحم قال والعظباء تم المرض الاسم ما يضر الان اغلب الاشفياء وخاصة ان الديك مثلا فيها طلوع هذي

112
00:35:47.400 --> 00:36:03.300
فهذا معفونة اما لكونه غير بين او لكونه غير مؤثر في الله من داخل. هل سيأتي اذا اذا عيبت؟ هذا طبعا آآ قصد من دهره غير ظاهر اذا كان غير ظاهر خاص اذا ليس بينا مرضها

113
00:36:03.750 --> 00:36:20.450
مثل لما يكشف الطبيب البيطري على الكبد فيقول ان هذه مريضة لا تأكل لحمها تجزئ لا شك طيب نعم قال والعظباء وطبعا دليل العظمى حديث علي رضي الله عنه انه قال نهي ان يضحى

114
00:36:20.700 --> 00:36:41.800
باعظم الاذن والقرن ونص الامام احمد ان المراد بالعظباء هي التي ذهب نصف او اكثر قرنها او اذنها قالوا لان النصف فما زاد اكثر والاكثر يأخذ حكم الكل فكأنه قد ذهب

115
00:36:41.950 --> 00:36:58.400
كل يعني قرنها او كل اذنها العبرة بالنصف وسيأتي الان بعد قليل انه ان لم يكن ان ذهب اقل من النصف فانه لا فانه يجزئ قال بل البتراء خلقتان البتراء قالوا هي التي لا ذنب لا ذنب لها

116
00:36:58.550 --> 00:37:15.950
منهجنا او ما لها الية بل اي بل يعني يجزئ بل ان يجزئوا ويجزئ البتراء فتجزئ البتراء بدأ بذكر الاشياء المجزئة وان كانت عيوبا قال بل البتراء خلقة. المراد بالبتراء

117
00:37:16.200 --> 00:37:34.500
هي التي لا ذنب لها او لا اية لها وهناك شياه تأتي الان تعرفون الشياه التي تأتي من استراليا ما لها ايه اساسا مقطوعة اليتها طيب قول المصنف خلقة نص هذه الجملة

118
00:37:34.800 --> 00:37:52.250
ان البتراء خلقة تجزئ يعني خلقت بلا ذنب او بلا الية ومفهومها ان البتراء بفعل ادمي كأن يكون قصة نيتها هذا يفعلون هناك في استراليا يذكرون انها قد تقصد نيتها لكي لكي تسمن اكثر

119
00:37:52.700 --> 00:38:05.550
ولانهم هم ينتفعون بهذه الالية فيذيبونها مع انه ما طبعا في شرعنا ما يجوز لان ما امن من حي فهو كميتته. حكم حكم ميتة فلو ابينت من الحي فتأخذ حكم الميتة

120
00:38:05.800 --> 00:38:22.800
لكن ربما ينتفعون بها ربما لا اعلم عنه  ما كان بفعل ادمي مفهوم كلام المصنف انها لا تجزئ ولكن منصوص كلام الفقهاء في المنتهى وفي غيره ان البتراء بفعل ادمي تجزئ

121
00:38:23.400 --> 00:38:38.900
ان البتراء بفعل ادمي تجزيء ولكنهم يقولون انها من باب الكراهة فقط اي فعندهم البتراء بقطع ادمي تجزئ طيب قال والجماء الجماء هي التي خلقت بلا قرون بلا قرون قال والخصي

122
00:38:39.350 --> 00:38:59.750
اي ما قطعت منه آآ البيضتان او رظة او مدة او غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين اي مرضوضين بالحجارة واذا رظ يعني او خصي الغنم

123
00:39:00.500 --> 00:39:16.850
فانه يكون اطيب لحمها الا يعني الذ في لحمه وهذا معروف عند الجميل ويكون اكثر للحم وهذا واضح جدا قال غير آآ والخصي غير المجبوب فان كان قد يعني خصي وجب معا

124
00:39:17.250 --> 00:39:32.650
والجبهة قطع اه مذاكيره فانه يقولون لا يجزئ لانه قطع عضو كامل منه قطع عضو كامل منه فاذا كان القرن النبي صلى الله عليه وسلم منع منه فمن باب اولى قطع عضو كامل وهو

125
00:39:33.050 --> 00:39:50.600
المذاكير بخلاف الذنب الذنب يقول ليس عضوا ليس عضوا لانه ليس لازما تشفيها نعم يقول الشيخ وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف ان يجزئوا ما كان قد قطع من اذنه او قرنه

126
00:39:50.850 --> 00:40:04.050
اقل من نصفه وسبق كلام الامام احمد انه قال ان النصف يأخذ حكم الكل وما دونه فانه معفو عنه وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم انه اباحوا ذلك نعم يقول الشيخ

127
00:40:05.300 --> 00:40:25.950
والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. شرع الشيخ في كيفية ذبح الهدي والاضاحي بل مطلق الذبح فاما الابل فالسنة فيها ان تنحر نحرا ويكون النحر بامرين بالامر الاول بان تكون واقفة والامر الثاني بالطعن وليس الذبح والامراظ

128
00:40:26.500 --> 00:40:45.350
فنبدأ اولا اه الدليل على نحر الابل قالوا الدليل عليها من كتاب الله عز وجل قوله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها ومعنى ذلك انها تسقط ولا تسقط الابل الا اذا كانت قد نحرت واقفة. فدل على مشروعية ذلك

129
00:40:45.500 --> 00:41:01.600
ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه نحر الابل معقودة وقد عقدت رجلها اليسرى ثم قال هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الوصف الاول قال انها تكون قائمة اي واقفة

130
00:41:01.950 --> 00:41:21.700
معقولة يدها اليسرى فتربط يدها اليسرى مع رجلها اليسرى هذا الوصف الاول في هيئتها حال الذبح فيطعنها بالحربة او بسكين سواء جعلها حربة او بسكين في الوهدة قال وهي بين اصل العنق والصدر تكون هنا تقريبا

131
00:41:22.350 --> 00:41:37.500
وهي معروفة حتى حتى الان يعني في الابل اذا اذا يعني جاءها بعض الامراض يطعمون من هذه الجهة قريبة من الوحدة فلابد ان يعني ربما انه يكون اقرب للدم او شيء فيطعنها من هنا ثم يسحبه

132
00:41:37.600 --> 00:41:57.700
ان بقوة بالسكين قال التي تكون بين الاصل بين اصل العنق والصدر ويذبح ويذبح غيرها سواء من البقر او من من الغنم او من الشياه والمعصية والذبح اذا يكون بان تكون على جنبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليست واقفة وانما راقدة

133
00:41:57.900 --> 00:42:15.250
وتكون عاشقها الايمن متجهة للقبلة ثم يذبحها بإمرار سكين او آلة يقول ويجوز عكسها اي ويجوز نحر غير الابل وذبح الابل يجوز كله جائز للمقصود الاسالة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم فكل

134
00:42:15.600 --> 00:42:34.800
قال ويقول بسم الله التسمية عندهم واجبة ومن ترك التسمية عمدا فانه لا يحل اكل ذبيحته ولكن انما تسقط حال النسيان اما الناس التسمية جاز ان يؤكل منه وما زاد عن التسمية فانما هو مسنون

135
00:42:35.250 --> 00:42:54.350
طيب يقول اه ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك طبعا التسمية والتكبير وقوله وقولها اللهم هذا منك ولك طبعا ما زاد عن كسبه وسنة وقد جاء عند ابي داوود من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وزاد عليه دعاء اخر

136
00:42:54.750 --> 00:43:10.750
لكن هم يقولون ان هذه التسمية تكون عند تحريك الالة في وقت التحريك ما تكون سابقة وانما تكون عند الذبح اي عند تحريكها قال ويتولاها صاحبها والسنة ان يتولى المرء ذبح اضحيته بنفسه. لما جاء من حديث انس

137
00:43:11.000 --> 00:43:28.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته بنفسه وقد جاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة رضي الله عنها ان تشهد اضحيتها وفي البخاري ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه كان يأمر بناته ان يشهدن اضحيتهن اي يحضرنها

138
00:43:28.350 --> 00:43:40.600
ويقولون ويكون شهودها بان يذبحها بنفسه العبرة بالذبح وما تبع الذبح فليس هو المراد فيكون هو الذي يذبح السلخ وما يتعلق به هذا يجوز فيه التوكيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اغلب امره

139
00:43:40.950 --> 00:43:59.300
فان لم يمكنه ذلك حضر الذبح يحضره والا جاز التوكيل قال ويتولاها صاحبه اي بالذبح او يوكل مسلما ويشهدها وهذه هي المرتبة الثانية كما امر وسلم فاطمة ان تشهد وابو موسى امر بناته

140
00:43:59.550 --> 00:44:16.850
واو المرتبة الثالثة ان يوكل مسلما وتجزئ يقول الشيخ وقت الذبح اي ذبح الاضحية وهذي التمتع والقران والهدي المنظور لبيت الله الحرام الهدي المنذور انه يجب ان يذبح في وقته

141
00:44:17.150 --> 00:44:33.950
قال بعد صلاة العيد هذا اول وقت الذبح لحديث البراء رضي الله عنه والمراد بصلاة العيد لمن صلاها واما من لم يصلي العيد فانه بعد مضي وقته ولذلك قال او قدره

142
00:44:34.050 --> 00:44:49.350
او قدره اي بعد مضي قدر صلاة العيد قالوا فان كانت في البلد اكثر من مسجد يصلي صلاة عيد فيقولون انه ينظر الاسبق منهما. نص عليه في منتهى الايرادات قال اصدق الصلاتين

143
00:44:49.700 --> 00:45:07.000
بخلاف الجمعة الجمعة ينتقل الشخص الى الظهر اذا فاتته صلاة الجمعة ليس المسجد القريب وانما المسجد الذي يلزم معه السعي وذكرنا في دار الجمعة كم مقدار السعي الذي يجب فيه؟ فينظر

144
00:45:07.350 --> 00:45:24.150
الى مقدار السعي المحل الذي هو فيه طيب يقول الشيخ ويومين بعده اي ويومين بعد النحر يعني يوم عشرة واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر فقط هذا المذهب والدليل على ذلك ما جاء عن الامام احمد

145
00:45:24.900 --> 00:45:42.800
انه قال ايام النحر ثلاثة عن اكثر او عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استدل بما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولان اليوم الثالث من ايام التشريق وهو اليوم الرابع مشكوك فيه وفيه خلاف بين اهل العلم فالاحتياط

146
00:45:42.950 --> 00:45:59.800
ان يكون يوم النحر يومين بعده فقط طيب اذا فات هذا ايام النحر اذا انتهى وقت الذبح ما الذي يترتب عليه نقول ان ذبح قبل الوقت فانها تكون شاة شاة لحم

147
00:46:00.000 --> 00:46:18.550
فيجب عليه اعادته مرة اخرى ان كان واجبا ويستحب له ان كان مندوبا كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وان انتهى الوقت فنقول ان كان عليه دم واجب بنذر

148
00:46:18.600 --> 00:46:39.050
ونحوه فانه يذبحه قضاء يذبحه قضاء واما ان كان مندوبا فانه يسقط عنه خلاص يسقط الاضحية مندوبة الاصل فيها الا ان يكون قد نذرها او مثلا تكون وصية فيها مال

149
00:46:39.650 --> 00:46:58.450
وهذه صارت ففي السنة الماضية او التي قبله سألني شخص فيقول ان عندي وصية لوالدي من ماله هو ان اذبح اضحية يقول ضاعت هذه الشاه او نسيت ان اذبحها ولم اتذكر

150
00:46:58.900 --> 00:47:15.750
الا بعد انتهاء الوقت انا قلت اذبحها قضاء تذبح قضاء تذبح قضاء. نعم يقول الشيخ ويكره في ليلتهما اي يجوز الذبح في الليل ولكن الافظل والاتم عدم الذبح في الليل مراعاة للخلاف

151
00:47:15.900 --> 00:47:25.700
وقد ذكرت لكم ان من كثير من المسائل التي يذكر الفقهاء فيها الاستحباب او الكراهة انما هو مراعاة الخلاف ودليل في هذه المسألة انما هو مراعاة الخلاف والا يرون الجواز

152
00:47:26.150 --> 00:47:46.400
قال فان فات قضى واجبه اي فان فات الوقت فان الواجب يقضيه فيذبحه بعده وان كان انتهى الوقت مثل الصلوات وسائرها نعم يقول الشيخ فصل ويتعينان اي الهدي والاضحية بقوله هذا هدي او اضحية او نحو ذلك مثل قوله هذا او

153
00:47:46.400 --> 00:48:12.050
بتقليد قلادة ونحو ذلك لا بالنية انتبه هذي الجملة نستفيد منها ان الشخص ما معنى يتعين يعني انه اذا حدد شاة معينة او ناقة معينة فانها تتعين بعينها فيجب ذبحها هي بعينها دون ما عداها

154
00:48:12.100 --> 00:48:31.450
بالتعيين بالتعيين والتعيين والتعيين يكون بامرين باللفظ مع النية طبعا لا شك لابد من الميت معه لان اللفظ بلا نية يعتبر خطأ ولذلك لم يذكره المصنفون لانه معلوم ان الخطأ ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا

155
00:48:32.000 --> 00:48:53.400
اذا لا بد من اللفظ ويكون معه النية بنية القصد. قصد التلفظ واما النية وحدها فانها لا تكون معينة ولو صاحب النية فعل غير القول كالشراء الشراء مثل شخص اشترى شاة

156
00:48:54.800 --> 00:49:08.500
ولم يقل هذه اضحية لكن ناوي انها تكون اضحية فانها لا تتعين بالتعيين لكن لو اشترى شاة وقال هذه اضحية فحينئذ يجب عليه ان يذبح هذه الاضحية. وكثير من الناس يشتري الشاة

157
00:49:08.550 --> 00:49:24.400
ويقول اما للبائع او لمن معه يقول هذه اضحيتي. اذا خلاص لزمت يجب ان تذبح بعينها سواء كان قصدك من الاضحية شيء واجب او مندوب اذا عندنا امرين لكي نفهم مرة اخرى بطريقة اخرى

158
00:49:25.250 --> 00:49:42.650
الاضحية احيانا تكون واجبة واحيانا تكون مندوبة والهدي يكون واجبا ويكون مندوبا تكون واجبة بالنذر وتكون مندوبة بالتطوع هذا من حيث الوجوب في ذاتها اختر ما شئت من الشياه والابل

159
00:49:42.850 --> 00:50:02.000
بالذبح لكن نتكلم الان عن التعيين سواء كان القصف مندوب او آآ قصدك او وجوبه عليك على سبيل الحتم اذا رأيت الشاة فقلت هذه اضحيتي وقد كانت في ملكك. طبعا لابد ان تكون في ملكك

160
00:50:02.650 --> 00:50:20.900
ففي هذه الحالة تكون قد عينت فيجب ذبحها فيجب ذبح هذا ولو كان قصدك الابتدائي من غير نذر وانما من سبيل التطوع. فيجب عليك حينئذ الذبح لا اتكلم بنفسك لازم حرف وصوت

161
00:50:21.500 --> 00:50:33.300
لازم حرف وصوت مجرد كلام النفس ما يضر لكن يسمع نفسه لا بد حرف وصوت كل حكم قيل فيه لابد من كلام لابد من حرف وسط  طيب قال الشيخ واذا تعينت

162
00:50:33.800 --> 00:50:52.150
لم يجز بيعها ولا هبتها لانها اصبحت في حكم المنظورة قال الا ان يبدلها بخير منها والابدال له نعتاء له نوعان امنا ابدال وتبديل الابدال ان يبدل شاة باخرى من غير نقد بينهما

163
00:50:52.950 --> 00:51:12.350
والتبديل او هنا يسمى التبديل هذا التبديل والاستبداد هذا تسمى تبديلا والاستبدال بزيادة السين لان زيادة المبنى زيادة في المعنى والاستبدال وان يبيع الشاه ويشتري بالثمن شاة اخرى اذا الابدال نوعان

164
00:51:13.250 --> 00:51:30.850
تبديل واستبدال فالتبديل شاة باخرى احسن منها يجوز والاستبدال هو بيعها والشراء بالثمن شاة اخرى يجوز والمذهب ان كل معين سواء في الاوقاف او في الاضاحي يجوز فيه الابدال والاستبدال بشرط ان يكون

165
00:51:30.900 --> 00:51:50.750
اصلح وهذه قاعدة مثلا مضطردة قال ويجز صوفها ايجوز له جز صوفها ونحوه اي مثل جزب الصوف مثل وبر يقصه ان كان انفع لها ويتصدق به الاصل ان الشاة اذا عينت اضحية او هديا

166
00:51:51.200 --> 00:52:12.950
انه لا يجوز الانتفاع بها الا شيئا يسيرا كأن ينتفع بركوبها لحاجة بلا ضرر عليها انتفع بركوبها لحاجة اذا لابد من حاجة بلا ظرر عليها والصوف الذي عليها الاصل انه يترك

167
00:52:13.000 --> 00:52:26.600
الا ان يكون فيه اذية لها كأن يكون فيه يعني بعض الحشرات مثل القمل او الجراد او غيره ففي هذه الحالة يجوز صوفها اذا لا بد الشرط الاول ان يكون فيه مصلحة لها

168
00:52:26.850 --> 00:52:46.600
يكون انفع لها والامر الثاني ان هذا الصوف يتصدق به لانها اصبحت لله عز وجل منذورا قال ولا يعطي جازرها اجرته منها اذا ذبحها جازرها يوم الاضحى وما بعده فلا يجوز ان يعطيه من لحمها ولا من جلدها

169
00:52:46.750 --> 00:53:06.150
ولا من جلها على سبيل المشارطة وانما يجوز له ان يعطيه اياها على سبيل الهدية والصدقة فقط قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منه بل ينتفع به الفقهاء يقولون ان الجلد وما في حكمه كالجل

170
00:53:07.150 --> 00:53:21.600
والاجلال هي التي تجعل قديما مثل القماش تجعل على على على الابل يقول هذه الجلود والاجداد لا يجوز بيعها وانما ينتفع بها تأخذها تجعلها في بيتك تجعلها مثلا على سبيل المثال

171
00:53:22.200 --> 00:53:39.150
آآ قربة تجعلها فرشا او تتصدق به هذه الجلود طيب اذا اخذتها لك من باب الاستخدام لانه يجوز يجوز اخذ شيء من لحمها فتأكله فانتفعت به فمن باب اولى يجوز ان تأخذ جلودها فتنتفع بها. طيب

172
00:53:39.600 --> 00:53:59.800
اذا اخذت جلودها واردت بيعها يقولون ما يجوز بيعها ولكن يجوز تبديلها بما هو من الة البيت يعني عندك جلود آآ الاضاحي لا يجوز ان تبيعها مطلقا ولو تقول سانتفع به ما يجوز

173
00:53:59.950 --> 00:54:15.000
ولو تقول ساتصدق به ما يجوز وانما اما تعطيها الفقير فداء او تنتفع بها انت فان اردت الانتفاع بها فتنتفع بها على هيئة جلود او تبادلها بشيء تنتفع به من الة بيتك فقط

174
00:54:15.650 --> 00:54:27.550
ما تبيعها بنقد يقول ما يجوز بيعها بنقل وانما تبدل بما هو من الة البيت نصت على ذلك في المنتهى وفي شروحه مثل يأخذ الجودة عنده ويستبدل بها كرسيا مثلا

175
00:54:28.100 --> 00:54:43.850
تجعلها من باب اول الكرسي للبيت للقنية لا لا للتجارة طيب اه طبعا اخذ البدل عفوا نص عليه في كشاف القناع وذكرها ابن رجب في القواعد انا قلتها في المنتيرات ذكرها في

176
00:54:44.150 --> 00:55:03.950
ابن رجب في القواعد طيب يقول وان تعيبت اي تعيبت الشاة او الابل التي اراد اه التي عينها عفوا التي عينها وان وان تعيبت ذبحها واجزأته نقول اذا تعيبت الشاة بعد تعيينها او سائر الاضحية بعد تعيينها

177
00:55:04.100 --> 00:55:24.650
بان تكون عينت بعينها فنقول لها حالتان الحالة الاولى ان تكون قد تعيبت بفعله هو بفعله هو فان كان تعي عيبها يمنع من اجزائها لزمه بدلها لزمه البدن هذه الحالة الاولى

178
00:55:25.700 --> 00:55:51.350
الحالة الثانية ان يكون عيبها بفعله هو ولكنه لا يمنع الاجزاء ما يمنع الاجزاء فيقولون يأتي بالارش ويتصدق به اذا هذي الحالة الاولى ان يكون عيبة بفعله الحالة الثانية ان يكون عيدة بفعل غيره كأن يعدو عليها الذئب فينهش بعض لحمها او يقطع اذنها

179
00:55:51.800 --> 00:56:10.200
او تكون ضربت في السور فانكسر قرنها ونحو ذلك اذا اذا اذا عيبت بفعل غيره فانها تجزئ فانها تجزئ ولذلك قال ذبحها واجزأته اي واجزأته ان كان واجبا بالتعيين كما سبق

180
00:56:10.550 --> 00:56:31.500
قال الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين اذا تعيبت بفهم من غير فعله زين؟ فنقول ان لها حالتان ان لها حالتين عفوا الحالة الاولى ان تكون قد وجبت

181
00:56:31.600 --> 00:56:46.250
قبل التعيين نحن قلنا في البداية اذكر كلامه في بداية الباب قلنا الوجوب نوعين وجوب باعتباره هو يكون قد نذر اليس كذلك يكون قد نذر او تكون تطوع هذا وجوب

182
00:56:46.550 --> 00:57:04.100
النوع الثاني باعتبار التعيين فيقول هذه شاة واجبة علي فيكون هنا هي واجبة بالتعيين لا باعتبار الامر نفسه فتكون واجب وان كان في حقه تطوع طيب ركزوا مع نفسك الا ان شاء الله دقيقة من جدة

183
00:57:04.200 --> 00:57:23.350
هذه اذا تلث اذا اذا اذا يعني تعيبت جاءها عيب يمنع من الاجزاء فيها نقول لها حالتين وقد وقد تعينت شف وقد تعين وهي معينة اما ان تكون وجوبها بالتعيين فقط

184
00:57:24.250 --> 00:57:41.700
والا فالاصل انها مندوبة من باب التطوع وهنا نقول يذبحها واجزأت واما ان يكون وجوبها بالتعيين وبنذر سابق ولذلك قال الا ان تكون واجبة في ذمتي قبل التعيين اي بنذر سابق

185
00:57:42.050 --> 00:58:03.150
ففي هذه الحالة نقول لا تجزئ لا تجزئ شو الفرق يقول لان العيب هذا متعلق بوجوب التعيين بوجوب التعيين فان كان قد نذر قبل لله علي ان اذبح شاة شف كذا قال لله علي ان اذبح شاة

186
00:58:03.850 --> 00:58:21.800
فالاصل انه يذبح شاة سليمة من المعايب ثم عينها هذه بعينها هي الشاة التي نذرتها فاذا عابت انما تجزئ عن التعيين ولا تجزئ عن النظر السابق ما ترجع المدرسة لكن لو انظر هنا لو وجبت بالتعيين فقط

187
00:58:23.300 --> 00:58:40.400
نقول خلاص تجزئ لانها الوجوب متعلق بالتعيين ومثله ومثله ايضا لو عينها ثم نذر هو كان متطوع متطوع يريد ان يضحي متطوع شرى شاهي قال هذي اضحيتي بعد ما شراه وحطه في البيت قال لله علي نذر ان اذبح هذه الشاة

188
00:58:40.800 --> 00:58:57.550
اذا كانت نذره بعد التعيين او في اثنائه فنقول في هذه الحالة ايضا لو عابدتك تجزء لكن لو كان النذر سابق لا تجزئ  واضحة يا شيخ خلاص ما بقى الا هالسورة سم

189
00:58:59.600 --> 00:59:16.600
تم مثله عندهم مثله يأخذ نفس الحكم اه هادي هادي الهدي المنذور لبيت الله الحرام يأخذ حكمه يأخذ حكمه وهذي التمتع والقراءة ايضا كذلك متى تكون واجبة قبل؟ اذا قلدها

190
00:59:17.400 --> 00:59:29.600
تكون واجبة فتكون في حكم منذورا  يقول الشيخ الاضحية بدأ الشيخ الان بذكر احكام الاضحية على سبيل ما يتعلق بها من احكام نأخذ بعد العقيقة لان هناك فرق بين الاضحية والعقيقة

191
00:59:29.650 --> 00:59:43.450
حاولوا الان ان تفكروا ما الفرق بين الاحصار والفوات سنذكر بعد نهاية الدرس بسرعة. ثم ما الفرق بين الهدي والعقيدة يقول الشيخ والاضحية سنة هي سنة اه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها

192
00:59:43.550 --> 00:59:54.850
وقد جاءت احاديث عند ابن ماجة لاستحبابها وتركيب فضل لها لكن لا يصح حديث في فضلها على سبيل الفضل او من حيث الترتيب الاجر ولكن الذي يصح فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها

193
00:59:55.100 --> 01:00:09.550
قال وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. هذه قاعدة عندنا ان كل زمان فاضل افضل ما يفعل فيه هو الاعمال التي خصت به ولذلك افضل ما يعمل في ليالي رمضان هو قيام الليل

194
01:00:10.200 --> 01:00:22.800
وقيام الليل او الدعا او الامور الاربعة التي ذكرناها في باب الصوم واما في الاضحى فان افضل ما يتقرب الى الله عز وجل فيه فهو انهار الدم وذلك فان الصدقة

195
01:00:23.150 --> 01:00:41.700
فاضلة لكن الاضحية في هذا اليوم افضل قال ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اتلافا لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر القانع هو الجار والمعترف هو الفقير يطعم جاره وقريبه وصديقه

196
01:00:41.950 --> 01:01:06.850
والسنة ان يقسمها اثلاثا اي ثلاثة اقسام للجميع وهذا يشمل على قول الفقهاء الاضحية المسنونة والاضحية الواجبة كلاهما الواجب بالنذر او المسنونة لا فرق ويستثمرون فقط من حيث الاهداء ما كانت ليتيم

197
01:01:07.200 --> 01:01:21.900
فانهم يقولون لا يهدي منها وانما يأخذ منها ويتصدق فحسب طيب آآ انما يستثنى من ذلك ايضا سورة واحدة قالوا ما وجب بنذر مطلق ما وجب بنذر مطلق. قال الله علي ان اذبح شاة

198
01:01:22.650 --> 01:01:32.900
فما وجب بنذر مطلق فانه لا يأكل منه شيئا. هذا الاصل سيمر معنا في باب النذر ان من نذر الله عز وجل شيئا واطلقه فانه يجب ان يكون كاملا للفقراء

199
01:01:33.650 --> 01:01:48.750
يقول الشيخ انتبه هذه الجملة وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز هذي مسألة مهمة ان الفقهاء يقولون يجب يجب وجوبا في الاضحية ان يتصدق ولو بجزء منها لظاهر الاية

200
01:01:49.000 --> 01:02:06.350
فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. اذا يجب التصدق يجب التصدق ويقولون ان اقل ما يقع عليه الاثم والاوقية هذه عبارة صاحب المنتهى يقول ان اقل ما يقع عليه الاسم الاوقية

201
01:02:06.600 --> 01:02:25.400
لانه اقل ما يشترى من اللحم مقدار الاوقية والاوقية وحدة كيد يعني لا يحضر الان وزنها يعني قدرها لكن لعلي يشيلها ان شاء الله في الدرس القادم فيجب فاقل ما يسمى ذلك ولذلك من تصدق من اللحم بمقدار اوقية وهو شيء يسير لا يتجاوز بالاكف فانه في هذه الحالة

202
01:02:25.700 --> 01:02:49.050
اجزأته قال والا ظمنها اي فان اكل كل الشاه او اهدى كل الشام ولم تصدق بشيء منها يجب عليه ان يضمن اقل ما يقع عليه الاثم وهو الاوقية فيشتري لحما ما يتصدق

203
01:02:49.850 --> 01:03:09.150
فيشتري لحما بمقدار اوقية ويتصدق به او كان عنده لحم اخر اهدي له يخرج منه اوقية ويتصدق به يجب يجب انه يفعل ذلك. طيب اه ولذلك نص نص الشيخ عثمان بن قايد

204
01:03:09.350 --> 01:03:22.750
على انه لا يجوز التصدق باقل من اوقية ما يجزئ لابد اوقية اقل شيء يقول الشيخ ويحرم على من يضحي ان يأخذ في العشر من شعره او بشره شيئا لما جاء من حيث ام سلمة

205
01:03:23.100 --> 01:03:37.250
اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا وهذا التحريم منفصل عن الاضحية لا اثر له في الاضحية ويبتدأ التحريم من حين ليلة الاول من شهر ذي الحجة

206
01:03:37.500 --> 01:03:57.300
وينتهي التحريم بعد لحين الذبح وهو النحر وان لم تسلخ فيجوز اخذ الشعر والظفر وقول الفقهاء على من يضحي المراد من بذل المال كما نص الامام احمد فالذي يضحي هو الذي يبذل المال

207
01:03:57.500 --> 01:04:13.800
الذي يبذل المال وبناء على ذلك فلو ان شخصا بذل المال واعطى غيره وكالة لكي يذبح عنه فان الذي يمسك انما هو الذي بذل المال لا الذي توكل هذي واحدة

208
01:04:14.450 --> 01:04:33.900
الفقهاء يقولون على من يضحي ومن يضحى عنه وقصد بمن يضحى عنه ليس اهل البيت ما يقصدون اهل البيت وانما يقصدون بمن بذل له المال قال ساضحي عنك ساضحي عنك فقبل

209
01:04:34.150 --> 01:04:48.250
لم يبذل المال بنفسه ولكن تبرع شخص كأنه وهب وهب له مالا ليضحي فقبل فقبوله هذا قبول للمال فكأنه هو الذي بذل المال فقوله ومن يضحى عنه اي من بذل المال

210
01:04:48.650 --> 01:05:05.000
وبعض الفقهاء فهم انه من يضحى عنه ان اهل البيت يمسكون ولكن الصحيح عند محقق المذهب ان من يضحى عنه مرادهم من تطوع عنه فقبل الاضحية نعم يقول الشيخ فصل بدأ بذكر احكام

211
01:05:05.350 --> 01:05:16.800
العقيقة قال تسن العقيقة العقيقة سنة ورد فيها اكثر من حديث حديثان او ثلاثة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حق عن سبطيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل

212
01:05:16.850 --> 01:05:29.800
غلام مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه وقد جاء في حديث من حديث سمرة وغيره في بيان افضليتها وهذه مسألة مهمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرهون بعقيقته

213
01:05:30.350 --> 01:05:52.850
اه قولهم مرهون ما معناها قيل ان معنى مرهون اي مرهون سلامة الولد مرهون سلامة الولد وقيل ان مرهون اي مرهون شفاعته عفوا مرهون بره بره بابيه بعقيقته وقيل ان معنى مرهون اي مرهون مرهون مرهونة شفاعته

214
01:05:52.950 --> 01:06:07.650
والثالث في الحقيقة وان قال به بعض الائمة ونص عليه احمد نقله عن بعضهم الا انه حقيقة بعيد فان الشفاعة ليس لها تعلق بالعقيقة والاقرب كما فهم فهمت عائشة وغيرها اللي هو السلامة ان يصبح جسده سليما

215
01:06:07.900 --> 01:06:29.700
وينبني على ذلك مسائل عند قول المصنف تسن العقيقة المسألة الاولى ان العقيقة انما الخطاب فيها متجه للاب فقط للاب فقط وبناء على ذلك فانه لا يعق غير الاب الا اذا مات الاب

216
01:06:30.600 --> 01:06:44.150
او امتنع من العق فلو عقت الام من غير اذن الاب ما تسمى عقيقة عق عمه خاله من غير اذن الاب ما تسمى لابد ان يعق الاب الا ان يكون قد مات فات

217
01:06:44.350 --> 01:06:56.250
او امتنع كونه مسافر او رفظ فهنا ينوب غيره مقامه اذا هذه هي العقيقة لا بد ان تكون نص عليها الفقهاء صراحة. سم اذا اذن خلاص كأنه عقل مثل ما قلنا في الأضحية

218
01:06:56.350 --> 01:07:09.150
مثل ما قلنا الاظحية او يظحى عنه اي ادنى ان يظحى عنه هذه واحدة اي احد اي احد مثل وليمة سيأتي معناه انها الاصل متجهة للزوج الا ان ينوب عنها احد

219
01:07:09.350 --> 01:07:23.600
طيب هذي المسألة الاولى المسألة الثانية انهم يقولون ان الشخص لا يعف عن نفسه اذا كبر لان الاصل الخطاب فيها متجه للاب ولذلك ذكر بن قايد في حاشيته عن المنتهى

220
01:07:23.800 --> 01:07:33.150
ان الشخص لا لا يعق عن نفسه. قال وان كان اكثر الناس على انهم يعفون عن انفسهم ويفتي به كثير من المفتين لكن قال المذهب انه لا يعق الشخص عن نفسه

221
01:07:33.600 --> 01:07:47.250
وظاهر السنة هو ما قاله فانه لم يثبت ان احدا من الصحابة رضوان الله عليهم عق عن نفسه وهذا هو ظاهر السنة وهو الاقرب وهو الاقرب. طيب هذي المسألة الثانية

222
01:07:47.400 --> 01:08:05.550
المسألة الثالثة في قوله تسن العقيقة ان هذه العقيقة قد تتداخل مع غيرها تتداخل مع غيرها فلو ان العقيقة وافقت اضحية فانها تكون عقيقة واظحية تجزئ لو وافقت العقيقة وليمة

223
01:08:06.000 --> 01:08:22.450
جاءه مولود وتزوج زوجة ثانية مثلا نفرض فانها تتداخل وهكذا وبناء على ذلك يجوز ان يجعل العقيقة وليمة دعوة وليمة ختان والختان الان الناس تختم بعد اليوم السابع ذكرنا الختام في محله

224
01:08:22.550 --> 01:08:36.850
فلو جعل وثبت ان علي عثمان رضي الله عنه اولم لختان فلو جعلوا حقيقة ووليمة ختان معا جاهزة بس قول قوله عن الغلام شاتان اه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال

225
01:08:37.000 --> 01:08:57.450
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وقوله شاتان طبعا لا يدل على افضلية يعني ذكر على انثى ولذلك قال قتادة رب انثى كانت خيرا لاهلها من غلام الا يدل على الافضلية وانما جرت العادة ان الغلام الناس يستبشرون به اكثر فيهدى منه اكثر وذلك كانت شاتين

226
01:08:58.200 --> 01:09:15.000
يقولون ان الشاتا ان الشاتين هنا عن الغلام اذا تعذرت الشاتان اجزأت واحدة تجزء واحدة تجزئ واحدة قال وعن الجارية شاة كما ذكرت قبلي ولا يجزئ فيها الاسباع ما يجزئ ان يذبح سبعين او سبع بقرة

227
01:09:15.150 --> 01:09:29.750
او سبع بدنة لكن لو ذبح بدنة اجزأته قال تذبح يوم تابعه لقوله وسلم تذبح عنه يوم السابع فان فات ففي اربعة عشر فإن فات ففي احدى وعشرين لما روي والحديث فيه مقال

228
01:09:29.900 --> 01:09:43.850
ان انه قال ففي سابعه والا في اربع عشرة والا ففي احدى وعشرين فان جاوز واحدا وعشرين يوما فانه تستوي الاسابيع لا يكون على رأس الاسابيع وانما تستوي الايام بعد ذلك

229
01:09:44.350 --> 01:10:01.650
قال تنزع جدولا اي تفصل اعضاء تفصل من حيث الاعضاء ولذلك اذا كانت عندك عقيقة تقول لي القصاب فصلها تفصالا اي جدولا تفصل من حيث المفاصل تسمى جدولا قال ولا يكسر عظمها

230
01:10:02.050 --> 01:10:24.300
وعدم كسر عظمها سنة قالوا انه من باب التفاؤل بالسلامة كما قلنا قبل انه من باب التفاؤل بالسلامة وقد جاء عن علي عائشة رضي الله عنها انها قالت ذلك وحكى استحباب ذلك امام من ائمة الحديث وهو ابو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى انه يستحب عدم كسر الاعضاء وقال انه منقول عن

231
01:10:24.300 --> 01:10:41.150
او التابعين نسيت الان يقول شيخ حكمك الاضحية من حيث السن ومن حيث التوزيع ومن حيث انه لا يجوز البيع الاصل ما يباع منها شيء وانما يوزع ثلاث اثلاثا وكل شيء

232
01:10:41.550 --> 01:10:59.150
بيد ان انها تخالف الاضحية بحكم واحد او بحكمين حكم ذكره المصنف وهو انها تقطع جدولا اي اعضاء ولا يكسر عظمها هذا الحكم الاول فرق بينهما والحكم الثاني انه يجوز بيع جلدها

233
01:10:59.600 --> 01:11:15.850
ويجوز بيع رأسها واحشائها ولكن اذا بيعت فانه يتصدق بالثمن اذا عقيقة يجوز بيعها بخلاف الاضحية لانها في حكم منذور. والمنظور لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه قال الا انه

234
01:11:15.950 --> 01:11:39.700
يجزئ فيها شرك في دم آآ يعني انه يجوز اه ان يعني يقول الا انه لا يجزئ منه الا انه لا يجزئ فيها شرك في ذم اي لا يعني لا يجوز ان تأخذ سبع بدنة او بقرة. هذا ايضا من الفروقات بين الاظحية وبين العقيقة

235
01:11:40.050 --> 01:12:05.750
يقول ولا تسن الفرعة ولا العتيرة المراد بالفراعة العرب كانوا في الجاهلية اذا الناقة انتجت فان اول نتاجها اول ما تنتجه يذبحونه لآلهتهم تقربا هاي يسمونها الفرعة والعتيرة هي ذبيحة تذبح في رجب وتوزع على الفقراء

236
01:12:06.350 --> 01:12:32.850
المذهب انتبه انهم قالوا لا تسن ومعنى ذلك انها جائزة تجوز الفرعة وتجوز العتيرة يجوز ان ولا يكرهان هذا صريح عندهم ولم قالوا انها جائزة ولم يقولوا انها محرمة نقول اولا ان الفرع

237
01:12:33.050 --> 01:12:52.600
او خل نذكر السبب ثم نذكر ما هو التوجيه السبب في انها جائزة وليست محرمة ولا مسنونة؟ قالوا تعارضوا الاحاديث في الباب فقد جاءت احاديث امرة بهما بالفرعة والعثيرة واثار وجاءت احاديث ناهية عنها

238
01:12:53.200 --> 01:13:11.400
فعلى سبيل المثال فقد جاء في البخاري ان ابا هريرة رضي الله عنه قال البخاري باب الفرع قال لا فرع ولا عتيرة وجاء روي مرفوعا في مسند الامام احمد لا فرع ولا عسيرة في الاسلام ما هي

239
01:13:13.250 --> 01:13:30.600
في المقابل ثبت في مسند الحاكم من حديث ابي هريرة نفسه زيد انه قال الفرع حق كيف حق في المقابل انها حق اذا في وهناك احاديث اخرى لكن ضربتها مثالين منها جاءت من حديث ابي هريرة

240
01:13:31.000 --> 01:13:52.050
وثبت عن ابن سيرين انه كان يذبح العسيرة في رجب ولذلك الامام احمد قال لما تكلم عن العسيرة قال فعله اهل البصيرة العسيرة فعلها اهل البصيرة قبل سنين وغيرها ونظرا لتعارض هذه الاحاديث فانهم وجهوها قالوا ان النهي

241
01:13:52.400 --> 01:14:11.850
ان النهي الذي جاء انما هو كان لفرع الجاهلية فمن ذبح اول النتاجي نتاج البهيمة لاجل اصنام فهو شرك لا يشك احد في منعه وان ذبحها شركا عفوا وان ذبحها شكرا لله عز وجل

242
01:14:12.150 --> 01:14:28.300
فانها جائزة دائما اهل الابل يعرفون ان اول النتاج غالي جدا جدا جدا عليهم ولذلك يسمونها بكرة فهو غالي جدا عليهم فهو من اطيب المال عندك. فاذا جاءتك هذا نتاج الابل خاصة

243
01:14:28.450 --> 01:14:39.250
فاذا جاءك هذا النتاج فتصدقت به لله عز وجل نقول هو جائز من باب عموم الصدقات لكن لا نقول انه مسنون ذبح اول اول نتاج الابن لكن نقول هو جائز

244
01:14:40.050 --> 01:14:58.300
وهذا قول المذهب انه جائز ليس سنة وليس ممنوعا بشرط ان يكون لله عز وجل صدقة لله عز وجل. لا قصد غيره جاء به حديث فقد ثبت عند النسائي وصححه ورواه الحاكم وصححه وغيره من اهل العلم من حديث الحارث بن عمرو

245
01:14:58.550 --> 01:15:18.700
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء عتر ومن شاء لم يعتبر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ادل ذلك على النبي وسلم خير بينهما لم يقل انه سنة ولم يقل انه ليس بسنة

246
01:15:19.650 --> 01:15:34.550
واما العتيرة وهي ما يذبح في رجب فقد فعله بعض السلف لا شك ولذلك قال الامام احمد فعله اهل البصيرة كابن سيرين وغيره وقيل انه فعله اهل البصرة. بعضهم يقول فعله اهل البصرة وليس اهل البصيرة

247
01:15:35.250 --> 01:15:49.850
فيكون الذي فعله اهل البصرة لان بن سليم اهل البصرة وكانت طريقتهم ولذلك قالوا ان هذا فعله اهل البصرة ولم يفعله غيرهم ولم يفعله غيرهم من فقهاء الامصار وهو وهو الصحيح. لم يفعله الا اهل البصرة كمحمد ابن سليم وغيره

248
01:15:49.950 --> 01:16:04.200
فدل على انه اجتهاد منه ولكنه يجوز فعلها لا ينكر على من فعلها ولكن لا نقول هي سنة مثل الصنفرات من رمضان من قصد تخصيص رمظان نقول هذا انت اعتقدت السنية فيه فلتمنع

249
01:16:04.300 --> 01:16:18.550
ولكن لو وافق عفوا رجب قلت رمضان ولكن من قصد انه سنة فانه يمنع كما كان عمر رضي الله عنه يضرب عليه. فمن اعتقد السنية فيها يمنع. ولكن لو فعلها من باب مطلق الجواز فنقول هو جائز

250
01:16:19.100 --> 01:16:35.150
نكون بذلك انهينا كتاب المناسك كاملة  نبدأ ان شاء الله الاسبوع القادم بالجهاد اسبوع واحد واحكام الجهاد ان شاء الله ليست بالطويلة ثم بعد ذلك نبدأ بالبيوع نسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذلك كله اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق

251
01:16:35.150 --> 01:16:37.150
واستداده صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد