﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر  باب الزكاة التي سببها الفطر اي الفطر بعد انتهاء رمضان

2
00:00:23.500 --> 00:00:53.050
الشيء الى سببه وان كان زمنها بعد رمضان الا ان المصنف رحمه الله وضعها في الزكاة لانها مما يخرج من الطعام وقد دل على مشروعية الزكاة زكاة الفطر الكتاب والسنة

3
00:00:53.550 --> 00:01:15.850
من الكتاب قوله سبحانه قد افلح من زكاها  قيل افلح من زكى نفسه باخراج زكاة الفطر يوم العيد  ومن السنة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع

4
00:01:16.500 --> 00:01:35.650
من تمر او شعير والاجماع اتفق العلماء في الجملة على زكاة الفطر من ساق الاجماع بن المنذر رحمه الله والحكمة من اخراجها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله

5
00:01:36.250 --> 00:01:59.750
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وهي من محاسن الدين فهو يوم فرح ليفرح بها اهل اهل الزكاة الثمانية وما حكمها؟ فقال رحمه الله تجب فهي واجبة وجوب عين

6
00:02:00.150 --> 00:02:14.800
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرض آآ للحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر اي اوجب ثم بين من الذي تجب عليه الزكاة؟ فقال على كل مسلم

7
00:02:15.150 --> 00:02:43.650
حديث فرض النبي زكاة الفطر على الذكر والانثى والحر والعبد والكبير والصغير واما الكافر فلا يطهره الى الاسلام وزكاة الفطر طهرة للمسلم في صيامه من اللغو والرفث ويشترط  اخراج زكاة الفطر

8
00:02:44.200 --> 00:03:24.150
قال اذا فظل اي اذا كان عنده  كما سيأتي وهذا الصاع زائد  عما يحتاجه  اذا قال اذا فظل اي وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته اي اذا كان عند

9
00:03:24.850 --> 00:03:56.100
المسلم الذي سيخرج الذي وجبت عليه الزكاة ما يكفيه ليلة يوم العيد وليلته صاع هذا فاعل فظل. يعني تقدير للكلام اذا وجد عنده صاع زائد يوم العيد وليلته وهذا الصاع الزائد قال

10
00:03:56.700 --> 00:04:24.150
عن قوته يعني عن طعامه فاذا كان هناك عنده طعام يوم العيد وليلته وهذا الزائد صاع فيخرج هذا الصاع اذا كان عنده زائد نصف ساعة مثلا يخرج زكاة الفطر لقوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم

11
00:04:24.600 --> 00:04:48.850
قال عن قوته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك  هذا الصاع ايضا يكون زائدا عن  امن يقوته عمن يمونه يعني من تجب نفقته عليهم وهم عياله ويدخل فيه زوجه لذلك قالوا وقوت عياله

12
00:04:49.300 --> 00:05:18.750
لو كان مثلا عنده خمسة اصواع ولكن اولاده يحتاجون الى ستة يسوع للاكل في يوم العيد وليلتي هذا لا زكاة  واذا كان عنده اولاد خمسة ويحتاجون فقط الى صاعين مثلا

13
00:05:19.050 --> 00:05:36.650
هذا يخرج الزكاة والدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن ابدأ بنفسك ثم بمن تعول وايضا هذا الصاع المأمور باخراجه بشرط ان يكون زائدا عن حوائجه الاصلية

14
00:05:37.050 --> 00:06:00.650
حوائجه الاصلية اي ما يحتاجه البيت فلا يلزمه ان يبيع تلك الحاجة ليخرج الزكاة. مثل لو لم يكن في بيته الا ثلاجة مثلا لا يلزم ببيعها يشتري زكاة الفطر. لان هذه من الحوائج الاصلية في البيت

15
00:06:00.950 --> 00:06:24.350
من باب اولى من الضرورات مثل الماء ولو كان عنده ماء لا يلزم فاذا كان عنده فاذا لم يكن عنده الا ما ولا يلزم بيعه ولا يلزمه بيعه يشتري زكاة الفطر

16
00:06:24.850 --> 00:06:47.150
اما الكماليات ولا تمنع من اخراج الزكاة الفطر وما تقدم هو من حكم الاسلام اذ لم يكلف المرء الا ما يطيقه يمنع فلم يأمر الاسلام ببيع الحوائج الاصلية لاخراج الزكاة

17
00:06:47.500 --> 00:07:12.550
ولم يأمر الاسلام بمنع الطعام عن من يقوت يوم العيد وليلته من اجل اخراج الزكاة وايضا لم يمنع الانسان يوم العيد هو ليلته من اطعام المرء نفسه من اجل ان يخرج الزكاة

18
00:07:13.050 --> 00:07:43.900
ثم ذكر بعد ذلك هل الدين يمنع الزكاة يمنع زكاة الفطر ام لا فقال ولا يمنعها الدين اي ولا يمنع زكاة الفطر الدين لان الزكاة واجبة على النفس وليست  ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني

19
00:07:44.300 --> 00:08:08.800
الامر من كان عليه دين قال الا بطلبه اي الا بطلب صاحب الدين هنوفى دينه وهنا يقدم الدين على زكاة الفطر لانه حق الادميين مقدم على الزكاة على حق الله. مثال ذلك

20
00:08:09.850 --> 00:08:33.350
لو كان شخص عليه دين لو لو ان شخصا اقترظ من اخر دينا خمسة ريالات وهم في بلد فقير اتى صاحب الدين الى المدين وقال او في ديني اذا لم يكن عنده سوى هذا المال وهو خمسة ريالات

21
00:08:34.100 --> 00:08:53.950
يدفعها لصاحب الدين ولا تجب عليه زكاة الفطر يعني خمسة ريالات هذه شدد بها دينه اما اذا كان عليه دين ولم يطالب به ولا يمنعك هذا الدين الزكاة ولما ذكر المصنف رحمه الله

22
00:08:54.750 --> 00:09:22.800
متى ما الذي يجب ان يخرج في زكاة الفطر ذكر بعد ذلك من الذي يجب عليهم زكاة الفطر فقال فيخرج اين المسلم عن نفسه  يخرج زكاة الفطر عن نفسه صاعا كما سيأتيك

23
00:09:23.100 --> 00:09:45.350
باذن الله  انه لو اخرج احد زكاة الفطر عن الاخر من غير علمه لا تجزئ الا ما سيأتي والدليل على انه يجب على المسلم ان يخرج زكاته بنفسه قوله عليه الصلاة والسلام

24
00:09:45.800 --> 00:10:05.850
ابدأ بنفسك اذا كان هذا في النفقة فمن باب اولى في الزكاة ولعموم الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر قال الصغير والكبير الى اخره والامر الثاني مما يجب

25
00:10:06.250 --> 00:10:33.600
على المسلم ان يخرج ان يخرجه زكاة الفطر عن الاخرين قال وعن مسلم يمونه يمونه يعني يتكفل بمؤنته الزوجة ونحوها وقوله عن مسلم يدل على ان الكافرة على ان السيد الكافر

26
00:10:34.050 --> 00:10:54.550
لا يخرج زكاة عبده المسلم فان وجد العبد من يؤديها عنه والا تسقط لانه يجب صحة لانه يجب الاسلام  اخراج زكاة الفطر والدليل على انه يجب على المسلم الذي يأمونه

27
00:10:55.000 --> 00:11:16.800
قوله عليه الصلاة والسلام ابدأوا بمن تمونون رواه الباهقي ولكن الحديث ضعيف والقول الثاني انه يجب على كل مسلم ان يخرج زكاة نفسه في حديث فرظ الرسول وسلم زكاة الفطر

28
00:11:17.100 --> 00:11:45.300
على الصغير والكبير  اما الصغير الذي تولى اخراج زكاته ووليه قال ولو شهر رمضان اي لو قام المسلم بمؤنة اخر في شهر رمضان كاملا ان هذا المتفضل على الاخر بالمؤنة

29
00:11:46.000 --> 00:12:14.350
يجب عليه زكاة الاخر المتفضل عليه ولو كان غنيا مثال ذلك لو حل بك ظيف في شهر رمضان  قمت بمؤنته من سكن وطعام على قول مصنف رحمه الله يجب عليك ان تخرج عنه زكاة الفطر ايضا

30
00:12:14.700 --> 00:12:37.200
استدل بقول النبي واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الزكاة عمن تبون  والحديث ضعيف والقول الثاني اليه ذهب الجمهور سوى رواية عن ابي عن الامام احمد انه لا تجب مؤنة انه لا تجب الزكاة عنه

31
00:12:37.650 --> 00:12:57.850
وهو الراجح لعدم وجود لعدم وجود دليل يدل على ذلك ولم ذكر رحمه الله من الذي يخرج زكاة نفسه ومن يجب عليه زكاة الاخرين؟ ذكر بعد ذلك اذا عجز عن بعض من يمونون عن بعض من يمون

32
00:12:58.750 --> 00:13:30.050
وقال فان عجز عن البعض اي عجز المسلم عن اخراج زكاة بعض من يمون فمن فيخرج زكاة من قال بدأ بنفسه قول النبي ابدأ بنفسك امرأته الزوجة يجب عليها النفقة في مقابل

33
00:13:30.600 --> 00:13:49.600
بذل نفسها لزوجها اذا وجبت النفقة من باب او لا يجب زكاة الفطر قال فرقيقه لانه في ملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد زكاة الا صدقة الفطر

34
00:13:49.900 --> 00:14:11.350
قال سيده رواه مسلم قال فامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قدمها على الاب من ابر؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك الى اخر الحديث قال فابيه في وجوب البر

35
00:14:11.750 --> 00:14:35.050
لانه في وجوب البر المنزل الثاني بعد الام فبر الام اوجب وبر الاب الزم قال فاقرب في ميراث مثل العم بعد ذلك ابن العم وهكذا ممن يجب عليك نفقته القول الثاني

36
00:14:35.350 --> 00:14:51.800
انه يجب على كل انسان وعلى كل مسلم ان يخرج زكاته بنفسه الا العبد انه لا مال عنده والحديث والحديث اللي في صحيح مسلم وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:14:51.900 --> 00:15:13.550
الحديث فرض رسول الله وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد والعبد خصص بان يخرج زكاته هو سيده ولو ان شخصا تبرع باخراج زكاة الاخر عنه برضاه

38
00:15:13.950 --> 00:15:34.550
صح مثل وانا الاب يخرج زكاة اخوانه واولاده وجيرانه لا بأس لكن بعد اذنهم لانه متعلقة بالنفس وليس بالماء وين ما ذكر المصنف ايضا نفقة الزكاة على الولد كما في النفقة

39
00:15:34.900 --> 00:15:56.500
الله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد يقول بر الام اوجب بر الاب الزم الحديث من ابر امك ابر يجي بالبر مقدم البر عليها لو كانت الام منكسرة والاب منكسر في الرجل مثلا

40
00:15:57.000 --> 00:16:18.600
سرعهم وكلاهما لا شك يحتاج احدهما اكثر رعاية هي المتساوية في الرعاية يقدم الام في الرعاية وبر الاب وبر الاب الزم لو امرك الاب بالشيء والام بشيء يقدم الاب في البر الام