﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمة الله عليه وقول المصنف رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش

2
00:00:26.050 --> 00:00:51.350
او سرية الحديث قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الاسلمي وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم قوله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى

3
00:00:51.450 --> 00:01:14.650
فيه من الفقه تأمير الامراء ووصيتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد  وعلى اله واصحابه اجمعين نعم تأمير المؤمرة على الجيوش والسرايا

4
00:01:15.200 --> 00:01:43.650
ووصيتهم عندما يوليهم فانه يوصيهم بهذه الوصية العظيمة قال الحربي السرية الخيل تبلغ اربعمائة ونحوها والجيش ما كان اكثر من ذلك اي نعم هذا معنى الفرق بين السرية والجيش الجيش اكبر نعم اوصاه

5
00:01:43.800 --> 00:02:04.400
في خاصته بتقوى الله تعالى. تقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته قلت وذلك بالعمل بما امر الله به. والانتهاء عما نهى الله عنه نعم هذا معنى تقوى الله بالمسؤولية بان

6
00:02:04.550 --> 00:02:25.500
يتخذ وقاية بينه وبين المعصية بالامانة على ما وعلى ما ولاه الله عليهم نعم ومن معه من المسلمين خيرا اي ووصاه بمن معه منهم ان يفعل معهم خيرا من الرفق بهم

7
00:02:25.550 --> 00:02:51.400
والاحسان اليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم نعم كل هذا داخل في معنى آآ الرفق في معناه تقوى الله في الرعية بان يراعي هذه الامور بمسؤوليته على من ولاه الله عليهم

8
00:02:52.450 --> 00:03:20.500
لان الولاية امانة بين العبد وبين ربه وهذه الامانة تتضمن هذه المعاني نعم قوله اغزوا بسم الله اي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله

9
00:03:20.950 --> 00:03:44.650
نعم اغزوا بسم الله اي متوكلين عليه فيما توليتم من هذه الغزوة وشؤونها نعم قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع اهل الكفر المحاربين وغيرهم

10
00:03:44.850 --> 00:04:04.550
وقد خصص منهم من له عهد من له عهد اكتفى منه بالوفاء بالعهد. نعم. قد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان هؤلاء لا يقاتلون من له عهد من الكفار

11
00:04:05.900 --> 00:04:30.950
هذا لا يقاتل وفاء بالعهد والنسوان لان النسوان ليست لسنا من اهل القتال ومن لا يقاتل لا يقاتل. والرهبان الذين هم في الصوامع هؤلاء مشغولون بما هم فيه ولا يخشى من شرهم على المسلمين. نعم

12
00:04:31.100 --> 00:04:49.500
ومن لم يبلغ الحلم والصغير الذي لم يبلغ الحلم لانه ليس له نية. نعم ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا وهو الصغير

13
00:04:50.000 --> 00:05:12.950
نعم لانه لا لا يتوقع منه الغدر نعم. وانما نهي عن قتل الرهبان والنسوان لانه لا يكون منهم قتال غالبا فان كان منهم قتال او تدبير قتلوا النساء والاطفال ومن له عهد

14
00:05:13.700 --> 00:05:32.750
عند المسلمين هؤلاء لا يتوقع منهم غدر فلذلك لا يقاتلون لانه لا يقاتل الا من يتوقع منه الغدر والخيانة نعم فان كان منهم قتال او تدبير قتلوا اذا كان من النساء

15
00:05:33.250 --> 00:06:01.400
او من الاطفال تدبير قتلوا دفعا لشرهم. نعم. قلت وكذلك الدراري والاولاد كذلك الذراري ذراري الكفار الصغار لا يقتلون ايضا والصغار يعني الاطفال نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا

16
00:06:01.850 --> 00:06:28.400
لا لا تغلوا عرفنا الغلول فيما سبق شرحه نعم. والغدر نقض العهد والتمثيل هنا التشويه بالقتيل. كقطع انفه واذنه والعبث به هذا لا يجوز حتى مع الكافر اذا قتل فلا يجوز العبث به

17
00:06:29.050 --> 00:06:54.150
لان هذا لا مصلحة من ورائه لانه قتيل ولا يخشى من شره نعم ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلى المثلى وهي تقطيع جثة الميت نعم قوله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:54.450 --> 00:07:14.100
واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خلال او خصال الرواية باو للشك وهو من بعض الرواة ومعنى الخلال والخصال واحد نعم قوله فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم

19
00:07:14.500 --> 00:07:42.350
قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب ايتهن على ان يعمل فيها اجابوك لا على اسقاط حرف الجر وما زائدة ويكون تقدير الكلام فالى ايتهن اجابوك تقبل منهم كما تقول اجبتك الى كذا او في كذا

20
00:07:42.450 --> 00:08:02.250
فيعد الى الثاني بحرف الجر قلت فيكون في ناصب ايتهن وجهان ذكرهما الشارح الاول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافظ قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم الى الاسلام

21
00:08:02.300 --> 00:08:21.050
كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم والصواب اسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف ابي داود وكتاب الاموال لابي عبيد. لان ذلك هو ابتداء تفسير

22
00:08:21.050 --> 00:08:39.100
ثلاث الخصال اي نعم وقوله ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين يعني المدينة وكان هذا في اول الامر وقت وجوب الهجرة الى المدينة على كل من دخل في الاسلام

23
00:08:39.200 --> 00:08:57.400
نعم فيكون هذا الحكم قد انتهى وقته نعم وهذا يدل على ان الهجرة واجبة على كل من امن من اهل مكة وغيرهم الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام

24
00:08:58.000 --> 00:09:20.650
وهذه البلاد ولله الحمد يعني مكة والمدينة صارتا ذا اسلام فلا يطلب الهجرة منها اه قوله صلى الله عليه وسلم فان ابوا ان يتحولوا يعني ان من اسلم ولم يهاجر ولم يجاهد

25
00:09:20.700 --> 00:09:42.450
لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا لانه لا يستحقه انما يستحقه من آآ من يتأتى منه الجهاد وهؤلاء لا يتأتى منهم جهاد فلا يعطون من الخمس نعم. وقد اخذ الامام الشافعي رحمه الله بالحديث

26
00:09:42.500 --> 00:10:09.300
في الاعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا. وانما لهم الصدقة المأخوذة من اغنيائهم فترد على فقرائهم نعم وهذا له وجه من السنة كلام الامام الشافعي له وجه من السنة. نعم. كما ان اهل الجهاد واجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده. ومصرف كل مال في

27
00:10:09.300 --> 00:10:34.600
اهله وسوى مالك وابو حنيفة رحمهما الله بين المالين وجوز صرفهما للضعيف نعم هذا خلاف فقهي كل قول من القولين له وجه من من الاصابة نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فانهم ابوا فاسألهم الجزية

28
00:10:34.850 --> 00:10:58.600
هي حجة لمالك واصحابه والاوزاعي في اخذ الجزية من كل كافر. عربيا كان او غيره كتابيا او غيره عموم يعني تعميم الجزية على كل احد من الكفار الذين بايعوا وهي قدر من المال

29
00:10:58.800 --> 00:11:18.050
يؤخذ من الكافر في مقابل اقراره على دينه. نعم وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الجزية تؤخذ من الجميع الا من مشركي العرب ومجوسهم اي نعم هؤلاء يقاتلون مشرك العرب

30
00:11:18.100 --> 00:11:37.950
ومجوسهم ما يطلب منهم جزية وانما يسلمون او يقاتلون. نعم. وقال الشافعي رحمه الله لا تؤخذ الا من اهل الكتاب عربا كانوا او عجما. وهو قول الامام احمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس

31
00:11:38.000 --> 00:12:03.150
والامام احمد تلميذ للشافعي فاخذ بقوله رضي الله عنهما نعم وتؤخذ من المجوس قلت لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها منهم وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب ادراك لذبائحهم ونكحي نسائهم نعم. وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية فقال مالك

32
00:12:03.250 --> 00:12:22.050
اربعة دنانير على اهل الذهب واربعون درهما على اهل الورق وهل ينقص منها الضعيف او لا قولان وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير وقال ابو حنيفة رحمه رحمه الله والكوفيون على الغني

33
00:12:22.050 --> 00:12:51.400
واربعون درهما والوسط اربعة وعشرون درهما. والفقير اثنا عشر درهما. وهو قول احمد ابن بني حنبل رحمه الله قال يحيى ابن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فانهم سلموا الجزية اسددي على الادون اثنا عشر درهما مفرضا

34
00:12:52.050 --> 00:13:16.200
واربعة من بعد عشرين زيد لابسطهم حالا ومن كان موسرا ثمانية مع اربعين لتنقضي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان واعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون او عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي

35
00:13:16.300 --> 00:13:44.900
نعم هذا هذا شعر هذا شعر في ان تسقط عنهم الجزية ان تسقط عنهم الجزية هم هؤلاء عند الصرصري والصرصري اه عالم عالم من علماء الحنابلة من علماء الحنابلة له باع

36
00:13:45.200 --> 00:14:05.000
واسع في الشعر نعم وعند ما لك وكافة العلماء على الرجال الاحرار البالغين العقلاء دون غيرهم وانما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين. لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم الى بلاد المسلمين او حربهم

37
00:14:05.450 --> 00:14:32.500
نعم قوله واذا حاصرت اهل حصن الكلام الى اخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء واهل الاصول ان المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم قد نص على ان الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات

38
00:14:32.700 --> 00:14:53.950
فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ قوله واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الحديث الذمة العهد وتغفر تنقظ يقال اخبرت الرجل اذا نقضت عهده

39
00:14:54.100 --> 00:15:17.000
وغفرته اجرته ومعناه انه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد كجملة الاعراب فكأنه يقول ان وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق اهون من نقضي عهد الله تعالى. والله اعلم. وقول

40
00:15:17.050 --> 00:15:34.700
ونافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه ان مذهب ما لك يجمع فيه بين الاحاديث بالدعوة قبل القتال قال وهو ان مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل ان يدعوا

41
00:15:34.950 --> 00:15:58.650
ولا تلتمس غرتهم الا ان يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز ان تلتمس غرتهم نعم وهذا الذي صار اليه ما لك هو الصحيح لان فائدة الدعوة ان يعرف العدو ان المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية. وانما يقاتلون

42
00:15:58.650 --> 00:16:22.400
دين فاذا علموا بذلك امكن ان يكون ذلك سببا ميلا لهم الى الانقياد الى الحق بخلاف ما اذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون انهم يقاتلون للملك وللدنيا. فيزيدون عتوا وبغضا. فيزيدون عتوا وبغضا

43
00:16:22.400 --> 00:16:42.050
والله تعالى اعلم هذا وجيه هذا الكلام وجيه قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الاولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين نعم لان الله فرق بينهما لان الرسول

44
00:16:42.150 --> 00:17:09.350
فرق بينهم نعم الثانية الارشاد الى اقل الامرين خطرا نعم تكابخ في الظررين لدفع اعلاهما. نعم الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله هذا فيه اخلاص النية هذا فيه اخلاص النية للمجاهدين. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله

45
00:17:09.700 --> 00:17:35.300
ان القتال انما هو للكفار المعاندين كفار المعاندين نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم فيه ان وجوب الاستعانة بالله على القتال لان الله جل وعلا ينصر من استعان به. نعم. السادسة

46
00:17:35.350 --> 00:18:07.200
الفرق بين حكم الله وحكم العلماء لا شك حكم الله والصواب وحكم العلماء اجتهادي يخطئ ويصيب آآ الذي يصيب له اجران والذي يخطئ الخطأ مغفور. نعم. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري اي يوافق حكم الله ام لا؟ ان الصحابي من جملة المجتهدين

47
00:18:08.500 --> 00:18:25.966
لا يدري هل هو مصيب او مخطئ لكنه هذا معذور اذا اخطأ ومأجور اذا اصاب. نعم وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين