بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمة الله عليه وقول المصنف رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية الحديث قوله عن بريدة هو ابن الحصيب الاسلمي وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه قاله في المفهم قوله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى فيه من الفقه تأمير الامراء ووصيتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم تأمير المؤمرة على الجيوش والسرايا ووصيتهم عندما يوليهم فانه يوصيهم بهذه الوصية العظيمة قال الحربي السرية الخيل تبلغ اربعمائة ونحوها والجيش ما كان اكثر من ذلك اي نعم هذا معنى الفرق بين السرية والجيش الجيش اكبر نعم اوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى. تقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته قلت وذلك بالعمل بما امر الله به. والانتهاء عما نهى الله عنه نعم هذا معنى تقوى الله بالمسؤولية بان يتخذ وقاية بينه وبين المعصية بالامانة على ما وعلى ما ولاه الله عليهم نعم ومن معه من المسلمين خيرا اي ووصاه بمن معه منهم ان يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والاحسان اليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم نعم كل هذا داخل في معنى آآ الرفق في معناه تقوى الله في الرعية بان يراعي هذه الامور بمسؤوليته على من ولاه الله عليهم لان الولاية امانة بين العبد وبين ربه وهذه الامانة تتضمن هذه المعاني نعم قوله اغزوا بسم الله اي اشرعوا في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له قلت فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله نعم اغزوا بسم الله اي متوكلين عليه فيما توليتم من هذه الغزوة وشؤونها نعم قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله هذا العموم يشمل جميع اهل الكفر المحاربين وغيرهم وقد خصص منهم من له عهد من له عهد اكتفى منه بالوفاء بالعهد. نعم. قد خصص منهم من له عهد والرهبان والنسوان هؤلاء لا يقاتلون من له عهد من الكفار هذا لا يقاتل وفاء بالعهد والنسوان لان النسوان ليست لسنا من اهل القتال ومن لا يقاتل لا يقاتل. والرهبان الذين هم في الصوامع هؤلاء مشغولون بما هم فيه ولا يخشى من شرهم على المسلمين. نعم ومن لم يبلغ الحلم والصغير الذي لم يبلغ الحلم لانه ليس له نية. نعم ومن لم يبلغ الحلم وقد قال متصلا به ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا وهو الصغير نعم لانه لا لا يتوقع منه الغدر نعم. وانما نهي عن قتل الرهبان والنسوان لانه لا يكون منهم قتال غالبا فان كان منهم قتال او تدبير قتلوا النساء والاطفال ومن له عهد عند المسلمين هؤلاء لا يتوقع منهم غدر فلذلك لا يقاتلون لانه لا يقاتل الا من يتوقع منه الغدر والخيانة نعم فان كان منهم قتال او تدبير قتلوا اذا كان من النساء او من الاطفال تدبير قتلوا دفعا لشرهم. نعم. قلت وكذلك الدراري والاولاد كذلك الذراري ذراري الكفار الصغار لا يقتلون ايضا والصغار يعني الاطفال نعم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا لا لا تغلوا عرفنا الغلول فيما سبق شرحه نعم. والغدر نقض العهد والتمثيل هنا التشويه بالقتيل. كقطع انفه واذنه والعبث به هذا لا يجوز حتى مع الكافر اذا قتل فلا يجوز العبث به لان هذا لا مصلحة من ورائه لانه قتيل ولا يخشى من شره نعم ولا خلاف في تحريم الغلول والغدر وفي كراهية المثلى المثلى وهي تقطيع جثة الميت نعم قوله صلى الله عليه وسلم واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى ثلاث خلال او خصال الرواية باو للشك وهو من بعض الرواة ومعنى الخلال والخصال واحد نعم قوله فايتهن ما اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم قيدناه عمن يوثق بعلمه وتقييده بنصب ايتهن على ان يعمل فيها اجابوك لا على اسقاط حرف الجر وما زائدة ويكون تقدير الكلام فالى ايتهن اجابوك تقبل منهم كما تقول اجبتك الى كذا او في كذا فيعد الى الثاني بحرف الجر قلت فيكون في ناصب ايتهن وجهان ذكرهما الشارح الاول منصوب على الاشتغال والثاني على نزع الخافظ قوله صلى الله عليه وسلم ثم ادعهم الى الاسلام كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ثم ادعهم بزيادة ثم والصواب اسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف ابي داود وكتاب الاموال لابي عبيد. لان ذلك هو ابتداء تفسير ثلاث الخصال اي نعم وقوله ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين يعني المدينة وكان هذا في اول الامر وقت وجوب الهجرة الى المدينة على كل من دخل في الاسلام نعم فيكون هذا الحكم قد انتهى وقته نعم وهذا يدل على ان الهجرة واجبة على كل من امن من اهل مكة وغيرهم الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر الى بلد الاسلام وهذه البلاد ولله الحمد يعني مكة والمدينة صارتا ذا اسلام فلا يطلب الهجرة منها اه قوله صلى الله عليه وسلم فان ابوا ان يتحولوا يعني ان من اسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا لانه لا يستحقه انما يستحقه من آآ من يتأتى منه الجهاد وهؤلاء لا يتأتى منهم جهاد فلا يعطون من الخمس نعم. وقد اخذ الامام الشافعي رحمه الله بالحديث في الاعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا. وانما لهم الصدقة المأخوذة من اغنيائهم فترد على فقرائهم نعم وهذا له وجه من السنة كلام الامام الشافعي له وجه من السنة. نعم. كما ان اهل الجهاد واجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده. ومصرف كل مال في اهله وسوى مالك وابو حنيفة رحمهما الله بين المالين وجوز صرفهما للضعيف نعم هذا خلاف فقهي كل قول من القولين له وجه من من الاصابة نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فانهم ابوا فاسألهم الجزية هي حجة لمالك واصحابه والاوزاعي في اخذ الجزية من كل كافر. عربيا كان او غيره كتابيا او غيره عموم يعني تعميم الجزية على كل احد من الكفار الذين بايعوا وهي قدر من المال يؤخذ من الكافر في مقابل اقراره على دينه. نعم وذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الجزية تؤخذ من الجميع الا من مشركي العرب ومجوسهم اي نعم هؤلاء يقاتلون مشرك العرب ومجوسهم ما يطلب منهم جزية وانما يسلمون او يقاتلون. نعم. وقال الشافعي رحمه الله لا تؤخذ الا من اهل الكتاب عربا كانوا او عجما. وهو قول الامام احمد في ظاهر مذهبه وتؤخذ من المجوس والامام احمد تلميذ للشافعي فاخذ بقوله رضي الله عنهما نعم وتؤخذ من المجوس قلت لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها منهم وقال سنوا بهم سنة اهل الكتاب ادراك لذبائحهم ونكحي نسائهم نعم. وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية فقال مالك اربعة دنانير على اهل الذهب واربعون درهما على اهل الورق وهل ينقص منها الضعيف او لا قولان وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير وقال ابو حنيفة رحمه رحمه الله والكوفيون على الغني واربعون درهما والوسط اربعة وعشرون درهما. والفقير اثنا عشر درهما. وهو قول احمد ابن بني حنبل رحمه الله قال يحيى ابن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فانهم سلموا الجزية اسددي على الادون اثنا عشر درهما مفرضا واربعة من بعد عشرين زيد لابسطهم حالا ومن كان موسرا ثمانية مع اربعين لتنقضي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم فان واعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون او عبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي نعم هذا هذا شعر هذا شعر في ان تسقط عنهم الجزية ان تسقط عنهم الجزية هم هؤلاء عند الصرصري والصرصري اه عالم عالم من علماء الحنابلة من علماء الحنابلة له باع واسع في الشعر نعم وعند ما لك وكافة العلماء على الرجال الاحرار البالغين العقلاء دون غيرهم وانما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين. لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم الى بلاد المسلمين او حربهم نعم قوله واذا حاصرت اهل حصن الكلام الى اخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء واهل الاصول ان المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره ووجه الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم قد نص على ان الله تعالى قد حكم حكما معينا في المجتهدات فمن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو المخطئ قوله واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الحديث الذمة العهد وتغفر تنقظ يقال اخبرت الرجل اذا نقضت عهده وغفرته اجرته ومعناه انه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد كجملة الاعراب فكأنه يقول ان وقع نقض من متعد معتد كان نقض عهد الخلق اهون من نقضي عهد الله تعالى. والله اعلم. وقول ونافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ذكر فيه ان مذهب ما لك يجمع فيه بين الاحاديث بالدعوة قبل القتال قال وهو ان مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل ان يدعوا ولا تلتمس غرتهم الا ان يكونوا قد بلغتهم الدعوة فيجوز ان تلتمس غرتهم نعم وهذا الذي صار اليه ما لك هو الصحيح لان فائدة الدعوة ان يعرف العدو ان المسلمين لا يقاتلون للدنيا ولا للعصبية. وانما يقاتلون دين فاذا علموا بذلك امكن ان يكون ذلك سببا ميلا لهم الى الانقياد الى الحق بخلاف ما اذا جهلوا مقصود المسلمين فقد يظنون انهم يقاتلون للملك وللدنيا. فيزيدون عتوا وبغضا. فيزيدون عتوا وبغضا والله تعالى اعلم هذا وجيه هذا الكلام وجيه قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الاولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين نعم لان الله فرق بينهما لان الرسول فرق بينهم نعم الثانية الارشاد الى اقل الامرين خطرا نعم تكابخ في الظررين لدفع اعلاهما. نعم الثالثة قوله اغزوا بسم الله في سبيل الله هذا فيه اخلاص النية هذا فيه اخلاص النية للمجاهدين. نعم. الرابعة قوله قاتلوا من كفر بالله ان القتال انما هو للكفار المعاندين كفار المعاندين نعم. الخامسة قوله استعن بالله وقاتلهم فيه ان وجوب الاستعانة بالله على القتال لان الله جل وعلا ينصر من استعان به. نعم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء لا شك حكم الله والصواب وحكم العلماء اجتهادي يخطئ ويصيب آآ الذي يصيب له اجران والذي يخطئ الخطأ مغفور. نعم. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري اي يوافق حكم الله ام لا؟ ان الصحابي من جملة المجتهدين لا يدري هل هو مصيب او مخطئ لكنه هذا معذور اذا اخطأ ومأجور اذا اصاب. نعم وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين