المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله صفوة اصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحابه واتباعه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان علم اصول الفقه علم شريف مهم. يحصل بمعرفة لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في اصول الاحكام. ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام يستعين به على استنباط الاحكام الشرعية من الكتاب والسنة. ويعرف كيفية ذلك كله وطريقه. وهذا مختصر التقيته من كتب اصول الفقه. اقتصرت فيه على المهم المحتاج اليه. واجتهدت في توضيحه. لان الحاجة الى التوضيح البيان اشد من الحاجة الى الحلف والاختصار. وارجو الله تعالى الاعانة والسداد وسلوك اقرب طريق يوصل الى الهدى والرشاد بمنه وكرمه امين. اعلم ان اصول الفقه هي الادلة الموصلة اليه. واصلها الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والاحكام الشرعية خمسة الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه والحرام يقابله. والمسنون وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وضده المكروه والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذنب. واذا ورد الامر في الكتاب والسنة فالاصل انه للوجوب الا لقرينة تصرفه الى الندب او الاباحة اذا كان بعد الحظر غالبا. والنهي للتحريم الا بقرين تصرفه الى الكراهة. ويتعين حمل الالفاظ على حقائقها دون ما قالوا انه مجاز. وعلى عمومها دون خصوصها. وعلى استقلاله دون اضماره. وعلى اطلاقه دون تقييده. وعلى انه مؤسس للحكم لا مؤكد وعلى انه متباين لا مترادف. وعلى بقائه دون نسخه الا بدليل يدل على خلاف ما تقدم وعلى عرف الشارع ان كان كلاما للشارع. وعلى عرف المتكلم به في امور العقود وتوابعها. والوسائل لها ما احكام المقاصد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. والصحيح من العبادات والعقود والمعاملات ما اجتمعت شروطها وفروضها وانتفت مفسداتها. والباطل والفاسد بالعكس وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين. وما كان القصد مجرد فعله والاتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية. اذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره. وان لم يفعله احد اثم كل من علمه قدر عليه وهو يصير فرض عين في حق من يعلم ان غيره لا يقوم به عجزا او تهاونا. واذا تزاحمت مساحتان قدما اعلاهما او مفسدتان لابد من فعل احداهما ارتكب اخفهما مفسدة. واذا اشتبه المباح في غير الضرورة وجب الكف عنهما. والامر يقتضي الفورية. والحكمة الشرعية ويقال لها هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لاجله. ويعم الحكم بعموم علته. كما ان اللفظ العام يخصص اذا علم خصوص عدته. والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. وضدها الرخصة. والناس والمخطئ والمكره لا اثم عليهم. ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا الزام لهم بعقد. والناسي والمخطئ يضمنان ما اتلفاه من النفوس والاموال ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا الزام لهم بعقد. فصل السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره. فقوله واضح وفعله الاصل فيه انه مندوب. وقد تصرفه القرينة الى الوجوب او الخصوصية. الا افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشريع. كالامور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجن فانها تكون مباحة. والاصل ان امته اسوة له في الاحكام كلها. الا ما خصه الدليل واقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز الا بدليل. ويقدم قوله على فعله فصل اجماع الامة على حكم شرعي حجة قاطعة. لا يحل لاحد مخالفة الاجماع المعلوم ولابد ان يستند الاجماع على دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. والخبر المتواتر لفظا او يفيد اليقين بشرط ان ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ. فاذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له احادك وقد يحتف ببعض اخبار الاحاد من القرائن ما يفيد معها القطع. وقول الصحابي اذا اذا لم يخالف غيره من جملة الحجج. واذا خالفه غيره رجع الى الترجيح. واذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه. والامر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده. والتحريم ان رجع الى ذات العبادة او شرطها فسدت. وان رجع الى امر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد من صيغ العموم من وما واي واين؟ والموصولات والالفاظ الصريحة في العموم ككل واجمع ونحوهما وما دخلت عليه من الجموع والاجناس. والمفرد المعرف باللام غير العهدية. والمفرد المضاف لمعرفة والنكرة في سياق النفي او النهي او الشرق او الاستفهام. فصل وتخصيص العموم يكون بالشرط او الصفة او نحوهما. فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع اخر. الا اذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة المجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع اخر. ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه الا لدليل والكلام له منطوق يوافق لفظه او يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه. وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه ان كان اولى او مساويا لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة. يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به وان كان خلافة قيل له مفهوم المخالفة. فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به. بشرط الا يخرج مخرج الغالب ولا يكون جوابا لسؤال سائل ولا سيق للتفخيم او الامتنان ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور فصل والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. ولا يثار اليه الا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. واما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه باصل منصوص عليه اذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق. وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخاصمين وهو حجة عند جمهور الاصوليين. ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه ومن القواعد المقررة اليقين لا يزول بالشك. والاصل بقاء ما كان على ما كان. ولا يزال الضرر بالضرر والضرورات تبيح المحظورات. والعجز يسقط الواجبات. والمشقة تجلب التيسير والرجوع الى العرف في كثير من الامور. والاصل في العبادات المنع فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله والاصل في العادات الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاقدين حاملين من الاقوال والافعال انعقدت به العقود. والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات. كما تعتبر في ويعمل عند التعارض باقوى المرجحات. ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل او افضل منه. والله اعلم. تم والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم