﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:41.200
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا مع حضراتكم عند الدرس الثامن والثلاثين من شرح كتاب النكاح من شرح موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة

2
00:00:41.250 --> 00:00:57.950
عند النوع الثالث من المحرمات وهن المحرمات بالمصاهرة المحرمات احنا تكلمنا في الدرس الماضي عن المحرمات وبعض انواع المحرمات المحرمات على التأبيد المحرمات بالنسب المحرمات بالرضاع. واليوم ان شاء الله هنتكلم

3
00:00:57.950 --> 00:01:22.250
عن المحرمات بالمصاهرة. المحرمات بالمصاهرة اربعة هن محرمات تحريم اسباب. يعني هنا الله سبحانه وتعالى حرمهم بسبب الزواج. اول شيء عندنا من المحرمات هي ام زوجته يعني ام الزوجة يعني واحد متزوج امرأة ام زوجته هزه اصبحت محرمة عليه على التأبيد. لان الله سبحانه وتعالى قال وامهات نسائكم

4
00:01:22.250 --> 00:01:42.250
فهنا فتحرم عليه ام زوجته وكل ام لها من نسب او رضاع قريبة او بعيدة. هذا بمجرد العقد على البنت مطلقا. سواء دخل بالبنت او لم يدخل. فهنا العقد على البنات يحرم الامهات

5
00:01:42.250 --> 00:01:59.750
تمام يعني العقد على البنات يحرم من امهاته. والدخول بالامهات يحرم البنات. يعني لو ان رجلا عقد على امرأة ثم طلقها. يجوز له ان يتزوج ابنتها. اما اذا ولا تحرم عليه البنت الا ازا دخل بالام. اما بمجرد العقد على البنت

6
00:01:59.750 --> 00:02:19.750
فعندئذ تحرم الام وهزا باتفاق المذاهب الاربعة وعامة فقهاء الاسلام لان الله سبحانه وتعالى قال وامهات نسائكم وآآ في الحديس الزي رواه الامام الترمزي وغيره عن عبدالله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما رجل

7
00:02:19.750 --> 00:02:39.750
نكح امرأة فدخل بها. فلا يحل له نكاح ابنته ابنتها. وان لم يكن دخل بها انكح ابنتها وايما رجل نكح امرأة فدخل بها او لم يدخل بها فلا يحل له نكاح امها. هذا الحديس وان كان ضعيف لكن

8
00:02:39.750 --> 00:02:59.750
معاليه شبه اتفاق بين العلماء. ويروى عن سيدنا علي بن ابي طالب خلاف هزا. فقال لا تحرم ام زوجته الا ازا دخل بابنتها يعني هنا سيدنا علي ابن ابي طالب يقول ان لو عقد على الام تمام لا تحرم لو عقد على البنت لا تحرم الايه؟ الام الا اذا دخل بالبنت

9
00:02:59.750 --> 00:03:19.750
الامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول لا اعلم احدا قال بهذا من فقهاء الامصار. اهل الرأي او اهل الحديث الذين تدور عليهم وعلى اصحابهم وعلى اصحابهم الايه؟ الفتوى. والحديس فيه عن سيدنا علي بن ابي طالب ضعيف لا يصح. يعني روي عن سيدنا علي بن ابي طالب لكن هو ايه

10
00:03:19.750 --> 00:03:39.750
لأ لأ يصح. والامام ابن رشد رحمه الله فهو يقول ان الام فجمهور فقهاء الامصار على انها تحرم العقد على البنت يعني بمجرد ما يعقد على البنت تحرم الام. سواء دخل بها او لم يدخل. قال وزهب قوم الى وزهب قوم الى

11
00:03:39.750 --> 00:03:49.750
ان الام لا تحرم الا بالدخول على البنت. كالحال في البنت. اي يعني انها لا تحرم الا بالدخول على الايه؟ على الام. يعني البنت لا تحرم الا بالدخول على الام. فكذلك الام لا

12
00:03:49.750 --> 00:04:10.750
تحرم الا بالدخول على الايه البنت. قال وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن الطرق اليهما ضعيفة. هو ابن رشد بيبين سبب الخلاف ايه يقول هل الشرط في قوله سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن يعود الى اقرب مذكور وهم الربائب فقط؟ ام الى الربائب

13
00:04:10.750 --> 00:04:34.100
والامهات المذكورات المذكورات قبل الرائب في قوله سبحانه وتعالى وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هل يعود الدخول بالامهات بنات ولا لأ؟ قال فانه يحتمل ان يكون قوله تعالى اللاتي دخلتم بهن يعود على الامهات والبنات مع مع بعض ويحتمل ان يعود الى اقرب

14
00:04:34.100 --> 00:04:54.100
نزكره هون وهم وهم الايه؟ البنات. فمن قال ان هو لهم جميعا قال لا تحرم ام الزوجة الا اذا دخل بالبنت. ومن قال انه لا يعود الى اخر مزكور فعند ازن تحرم الامبو بمجرد العقد على البنت. والامام ابن قدامة رحمه الله ينص على ان

15
00:04:54.100 --> 00:05:10.600
رجل اذا تزوج امرأة حرم عليه كل ام لها من نسب او رضاع قريبة او بعيدة. بمجرد العقد يقول ان هذا اقصر اهل العلم. يعني لو حكى عن يعني عن كسير من ايه؟ من الصحابة ومن العلماء

16
00:05:10.900 --> 00:05:30.900
ولقول الله سبحانه وتعالى وامهات نسائكم والمعقود عليها من نسائه. لان القلب مش هو عقد على امرأة فازا ماتت هزه المرأة هو واذا مات وهي ترسه. فهي من نسائه. فتدخل امها في عموم الاية. وقول ابن عباس ابهموا ما ابهمه القرآن. وان كان

17
00:05:30.900 --> 00:05:50.900
ايعني عمموا حكمها في كل حال. ولا تفصلوا بين المدخول بها وبين غير المدخول بها. يبقى احنا عندنا عند فقهاء المذاهب الاربعة ان العقد على البنات يحرم الامهات. النوع الثاني اللي هي بنت زوجته ازا دخل بامها بالاجماع. يعني الرجل ازا عقد على امرأة

18
00:05:50.900 --> 00:06:10.900
ولم يدخل بهذه المرأة ثم طلقها تمام فعند اذ او ماتت فعند ازن يجوز له ان يتزوج ابنتها. اما اذا دخل هزه المرأة فعند ازن يحرم عليه ان يتزوج ايه؟ ابنتها عند عمة الفقهاء. لقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم

19
00:06:10.900 --> 00:06:30.900
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى هنا الله سبحانه وتعالى حرمها ازا دخل بالايه؟ ازا دخل بالام. فازا عقد النكاح على امرأة ودخل بها حرمت عليه. ابنتها التي في حجره على التأبيد. محرمة عليها تبيد. وان ماتت الزوجة او طلقها قبل

20
00:06:30.900 --> 00:06:50.900
ان يدخل بها جاز له ان يتزوج ابنته. يعني الان رجل عقد على امرأة وماتت قبل ان يدخل بها. فعند ازن يجوز له ان تزوج ايه ابنتها او طلقها قبل ان يدخل بها فعند ازن يجوز له ان يتزوج ابنتها. والامام ابن عبدالبر رحمه الله يقول ان الام اجمعت ان الرجل ازا تزوج امرأة

21
00:06:50.900 --> 00:07:10.900
ولها ابنة للمرض اللي هي بنت يعني انه لا تحل له الابنة بعد موت الام او فراقها ان كان الام تمام ان كان دخل بها وان كان لم يدخل بالام حتى فارقها حل له نكاح الربيبة لان الله سبحانه وتعالى قال من

22
00:07:10.900 --> 00:07:30.900
نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهذا شرط صحيح في الربائب اللاتي في ايه؟ في الحجر. والبنت المقصودة هنا هي كل بنت للزوجة من نسب او رضاعة. يعني مش شرط بنتها بقت لأ ده بنتها من نسب او بنتها من رضاعة عندئذ تحرم. سواء كانت قريبة او بعيدة

23
00:07:30.900 --> 00:07:50.900
يعني بنت بنتها او بنت بنت بنت بنتها وهكزا. فتحرم بنت المرأة وبناتها وبنات ابنها لدخولهن تحت اسم الايه؟ الربيع وسواء آآ كانت في حجره او لم تكن في حجره تحرم عليه ازا دخل بامها. يعني هنا الان الله سبحانه وتعالى قال وربائكم

24
00:07:50.900 --> 00:08:08.100
في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طب يعني ازا كانت هي متربية عنده. طب افرض فرضنا ان هو رجل اتزوج امرأة ودخل بها سم طلقها ولها بنت مسلا عايشة في امريكا مسلا عايشة في بلد تانية خالص وهو عمره ما شافها خالص. ثم بعد ما ماتت امها او طلق امها هل يجوز

25
00:08:08.100 --> 00:08:28.100
يتزوجها ام لا؟ هنا باتفاق المذاهب الاربعة لا يجوز له. تمام؟ سواء كانت البنت في حجره او لم تكن. وذكر الحجر في الاية كما يقول العلماء خرج مخرج الغالب لا الشرط. ايه؟ يعني الغالب ان الرجل لما بيتزوج امرأة بيكون عندها اولاد بيتربوا في بيتهم

26
00:08:28.100 --> 00:08:48.100
تمام فدي الغالب فهنا مش يعني ليس مفهوم المخالفة ان هي لو لم تكن في حجره يجوز له ان يتزوجها. هذا باتفاق فقهاء المزايا اربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. ويروى عن سيدنا عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما انهما رخصا فيها ازا لم تكن في حجره

27
00:08:48.100 --> 00:09:01.600
وهزا قول داوود بن علي الظاهري. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. يبقى دل زلك على ان ربيب ازا لم تكن في حجره جاز له ان يتزوجها. لكن ابن المنذر رحمه الله يقول

28
00:09:01.750 --> 00:09:24.100
انه قد اجمع علماء الانصار على خلاف هزا القول. وان التربية لا تأسير لها في التحريم كسائر المحرمات تمام؟ وابن قدامة يقول ان الاية لم تخرج مخرج الشرط. يعني هو ايه يبقى معناه ايه ازا لم تكن في حجره يجوز. وانما وصفها بزلك تعريفا لها بغالب حالها

29
00:09:24.100 --> 00:09:34.100
يعني هو الحال في الغالب لما واحد بتزوج امرأة بيكون معها بناتها. وما خرج مخرج الغايب لا يصح التمسك بمفهومه. يعني مسلا ايه زي ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولا

30
00:09:34.100 --> 00:09:54.100
لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. يعني معنى زلك ان احنا يجوز لنا ان نأكل الربا ضعف واحد؟ لا. وانما ربنا سبحانه وتعالى نزل الاية على الشيء الزي كانوا يفعلونه في الجاهلية فقالوا انهم كانوا يأكلون الربا اضعافا مضاعفة. فربنا سبحانه وتعالى قال لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فليس معنى زلك ان هو

31
00:09:54.100 --> 00:10:04.100
ايه ان احنا نأكل ضعف واحد. تمام؟ وكما في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. طب ازا لم يردن تحصنا نسيبهم ان هم يزنوا يعني؟ لأ

32
00:10:04.100 --> 00:10:16.650
فهزا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند عامة العلماء. وقال ان هي ازا ماتت الام بقى الان قبل ما يدخل بها ففي روايتين عند الحنبلة. رواية ان هي تحرم ابنتها

33
00:10:16.700 --> 00:10:39.350
والرواية الثانية لا تحرم وبه قال عامة فقهاء الامصار. وابن المنذر رحمه الله نقل اجماع على هزا فقال اجمع عوام علماء الامصار ان الرجل ازا تزوج المرأة سم طلقها او ماتت قبل ان يدخل بها. يعني واحد تزوج امرأة وبعدين قبل ان يدخل بها هو طلقها او ماتت. جاز له ان يتزوج ابنتها

34
00:10:39.700 --> 00:10:59.700
وحكى زلك عن عامة فقهاء الامصار. تمام؟ لان الله سبحانه وتعالى نص على هزا فقال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال وهزا نص لا يترك لقياس ضعيف. فهزا قول ايه؟ فقهاء الامصار. الا ان العلماء

35
00:10:59.700 --> 00:11:19.700
اختلفوا. هل الزي يحرم البنت هو وطء الام؟ يعني هو عقد على الام؟ هل بمجرد لابد ان هو يطأ الام مجرد الخلوة بالامها بالام والاستمتاع بها فيما دون يعني يعني دون الوطء يعني هو يستمتع بالام او النظر الى فرجها

36
00:11:19.700 --> 00:11:39.700
او جسدها بشهوة؟ يعني هل الزي يحرم البنت هو وطء الام ولا الاستمتاع بالام دون الوطء؟ فهنا فيه خلاف من العلماء فالحنفية والمالكية والشافعية في قول وبعض الحنابلة قالوا ان من باشر امرأة فيما دون الفرج بشهوة او

37
00:11:39.700 --> 00:11:59.700
نظر الى فرجها ثبتت به حرمة المصاهرة. يعني هنا الان عقب على امرأة وبعدين باشرها او نظر الى فرجها عندئذ تحرم عليه بنتها. تمام؟ فلا فعند ازن فلا يجوز له في هزه الحالة ان يتزوج ابنتها وان لم يطأ الام في الفرج. ليه؟ لانه روي عن عمر رضي الله تعالى عنه زلك

38
00:11:59.700 --> 00:12:19.700
ولم يعلم له مخالف من الصحابة فعند ازن يدل على انه شبه اجماع. قالوا ولانه تلذذ بمباشرة تتعلق به تحريم المصاهرة والربيب كالوطء في هزه الحالة. تمام؟ وطبعا يروى مرفوعا باسناد منكر لا يسبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:19.700 --> 00:12:39.700
انه قال من نظر الى فرج امرأة لم تحل له امها ولا ابنتها. ايضا زادوا ايضا ايه؟ ازا نظر الى شعرها او صدرها او شيء من محاسنها للذة حرمت عليه امها وابنتها. عند المالكية في المزهب كزا قول. لكن القول الساني عند المالكية انه لا تحرم ايه؟ لا تحرم بهزا. هزا

40
00:12:39.700 --> 00:13:00.300
بالنسبة للقول الاول. القول الثاني قول الشافعية في الازهر والحنابلة في المذهب وهذا قوله الصحيح انه لا يتعلق به تحريم المصاهرة ولا الرغيبة الا ازا جامع الام فان الدخول بها هو وطؤها. لان الله سبحانه وتعالى قال بالنسبة لكم التي دخلتم بهن. المراد بالدخول هو الوطأ

41
00:13:00.400 --> 00:13:20.400
كن عنه بالدخول. فان خلا بها ولم يطأها لم تحرم ابنتها لانها غير مدخول بها. والله سبحانه وتعالى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهنا الله سبحانه

42
00:13:20.400 --> 00:13:38.000
شرط الدخول والقبلة او اللمس هزا ليس بدخول. ولانه لمس لا يوجب الغسل فلم يتعلق به التحريم كالمباشرة بغير شهوة. وازا نزر الى فرجها بشهوة لم يتعلق به تحريم المصاهرة ولا تحريم الربيبة عند الشافعية

43
00:13:38.000 --> 00:13:55.600
في الصحيح والحنابلة في الايه؟ في المزهب. واضح؟ وهزا القول كما قلنا انه هو الصحيح. وسبب اختلاف العلماء في هزا. هل المفهوم في اشتراط الدخول في قوله سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن الوطء او التلذذ بما دون الوطأ

44
00:13:55.700 --> 00:14:05.700
فان كان التلذذ فهو يدخل فيه النظر ايضا. تمام؟ يعني ازا كان اللي بيقول لك ان دخلتم بينا المقصود به الوتر يبقى عندئذ اي نوع من التلذذ هذا لا يحرم

45
00:14:05.700 --> 00:14:25.700
اما الزي يقول ان هو التلزز يبقى ايضا النزر نوع من التلزز. فعند ازن ايه؟ هزا يحرم. النوع السالس اللي هي زوجة ابيه من قبل الاب والام وان علا. حرام على الابن بالاجماع. يعني الرجل ازا تزوج امرأة حرمت على ابن الزوج. تمام؟ يعني بمجرد

46
00:14:25.700 --> 00:14:45.700
هو يعقد على امرأة قالت اصبحت هزه المرأة محرمة على ابنه بالاجماع. سواء دخل بها الزوج او لم يدخل بها اجماع لان الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف. وهزا يتناول العقد ويتناول

47
00:14:45.700 --> 00:15:03.200
فالرجل ازا عقد على امرأة عندئز حرمت على ابنه على التأبيد. وايضا سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال مر بي خالي الحارس بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء

48
00:15:03.250 --> 00:15:23.250
فقلت لهم اين تريد؟ يعني انت رايح فين يعني انت لواء وحرب يعني؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج تزوج امرأة ابيه من بعده فامرني ان اضرب عنقه. وهذا الحديث صحيح رواه الامام الترمذي والامام ابن ماجة. والامام ابن قدامة رحمه الله يقول

49
00:15:23.250 --> 00:15:43.250
ليس بين اهل العلم خلاف في ذلك علمناه. يعني اي ما نعرف ان احد من العلماء اختلف في هذا انه يحل زوجة الاب مسلا لأ كل العلماء اجمعوا على حرمة زوجة الاب بمجرد العقد عليها. والامام ابن المنزل رحمه الله يقول

50
00:15:43.250 --> 00:16:03.250
على ان الرجل اذا تزوج المرأة حرمت على ابيه وابنه. يعني لو واحد عقده ابقى حرام على ابوه. ولو الاب عقد يبقى حرمت ايه على الابن سواء دخل بها او لم يدخل بها. وعلى اجداده وعلى ولده من الذكور والاناث ابدا ما تناسلوا. لا

51
00:16:03.250 --> 00:16:17.050
تحل لبني بنيه ولا بني بناته ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في الايتين دخولا والرضاع مسل النسب. يعني ايضا ان تحرم عليه. يعني مسلا بنته يعني مسلا واحد تزوج امرأة

52
00:16:17.150 --> 00:16:27.150
فعند ازن ابن من الرضاع يحرم علينا ان يتزوج هزه المرأة. او الرجل تزوج امرأة فعند ازن يحرم على ابيه من الرضاعة ان هو يتزوج هزه المرأة. خلاص بقت محرمة على التأبيد

53
00:16:27.150 --> 00:16:44.400
النوع الرابع كما قلنا زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وان سفل حرام على الاب سواء بمجرد العقد. سواء دخل بها الابن او لم يدخل. لان الله سبحانه وتعالى قال وحلال

54
00:16:44.400 --> 00:17:04.400
ابنائكم الزين من اصلابكم. يعني هزا احترازا عمن تبناه. فيحرم على الرجل ازواج ابنائه وابناء بناته من نسب او قريبا كان او بعيدا بمجرد العقد بالاجماع يعني بمجرد العقد على المرأة اصبحت هزه المرأة حراما على ابيه

55
00:17:04.400 --> 00:17:24.250
والامام ابن المنذر رحمه الله يقول واجمعوا على ان الرجل ازا تزوج المرأة حرمت على ابيه وابنه دخل بها او لم يدخل بها. تمام؟ وهزا محل اجماع بين العلماء. وقال الرضاع بمنزلة النسب. هنا بقى مسألة في غاية الاهمية

56
00:17:24.450 --> 00:17:38.250
هل الزنا يوجب التحريم ام لا؟ يعني هنا مسألة كتير في مهمة جدا جدا يعني. يعني العلماء اختلفوا فيما لو زنا رجل بامرأة هل تحرم عليه بنتها؟ يعني واحد زنا بامرأة

57
00:17:38.300 --> 00:17:48.300
هذا زنا يعني ما فيش اي حاجة. فبعد ما زنى بها هل يحرم عليه ان هو يتزوج بنتها ولا هي حل له؟ او زنا ببنت؟ زنت ببنت؟ هل تحرم عليه امها ام لا؟ يعني بعد ما زنب البنت والله

58
00:17:48.300 --> 00:18:08.300
احب نزوج امها. تمام؟ او يعني حصل هناك زنا هل تحرم عليه الاخرى في هزا ام لا؟ وهل هناك فرق بينما ازا كان زلك قبل للدخول او بعد الدخول يعني فرضنا ان هو متزوج امرأة وزنا ببنتها هل تحرم عليه امها في هزه الحالة ام لا؟ او كمزوج امرأة فزنا بامها هل

59
00:18:08.300 --> 00:18:28.300
عليه البنت في هزه الحالة ام لا. واضح؟ يعني المسألة ان الانسان ازا زنا بامرأة سواء كانت هزه المرأة زوجة او غير زوجة. هل تحرم عليه البنت او واوزنا بالبيئة او زنى بالبنت هل تحرم عليه الام سواء كانت زوجة او غير زوجة ام لا. فالحنفية والحنابلة في المزهب ورواية ابن القاسم عن الامام مالك

60
00:18:28.300 --> 00:18:48.300
قالوا ان من زنى بامرأة ولو في دبرها حرمت على ابيه وعلى ابنه وحرمت عليه امه وابنتها كما لو وطأها بشبهة او حلالا. يعني هؤلاء الحنفية والحنابلة وقول عند المالكية قالوا

61
00:18:48.300 --> 00:19:06.050
ان لو حصل زنا. رجل زنا بامرأة. المرأة ديت حرام بقى اصبح الان حرام عليه ان هو يتزوج بنتها او يحرم عليه ان هو يتزوج بايه؟ بامها. واضح ازاي؟ سواء ولو كان هو متزوجها اصلا. يعني هو الراجل مزوج امرأة فزنى ببنت هزه المرأة. عندئذ

62
00:19:06.050 --> 00:19:26.050
المرأة هزه حرمت عليه اللي هي زوجته الان. تمام؟ وكزلك ازا كان متزوج ببنت ببنتها فزنى بالام ابنتها اصبحت محرمة عليه تمام واستدلوا على زلك بما آآ رواه ابن جريج عن آآ قال اخبرت عن ابي بكر بن عبدالرحمن بن ام الحكم

63
00:19:26.050 --> 00:19:39.200
قال قال رجل يا رسول الله زنيت بامرأة في الجاهلية افانكح ابنتها؟ يعني انا كنت زنيت بامرأة في الجاهلية. ينفع انا اتزوج ابنتها؟ قال لا ارى زلك ولا يصلح لك ان

64
00:19:39.200 --> 00:19:57.000
تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها. لكن هزا اسر منقطع ومرسل وضعيف. وطبعا روي يعني حديس منكر واخر من نزر الى فرج امرأة لم تحل له امها ولا ابنتها. لكن هزا اسر ايضا منكر. وعن عبدالله بن مسعود قال

65
00:19:57.300 --> 00:20:11.550
قال لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها. وهذا ايضا ضعيف رواه الامام ابن ابي شيبة قالوا ولان ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحزور كوطأ الحائط

66
00:20:11.700 --> 00:20:34.200
ولان النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالاحرام ولان الله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء فقالوا هنا قد اوجب تحريم نكاح امرأة قد وطأها ابوه بزنا او غيره. از كل از كان الاسم

67
00:20:34.200 --> 00:20:54.200
تناوله حقيقة فوجب حمله عليها. يعني قالوا ولا تنكحوا ما نكح بائكم اي لا تطأوا ما وطأ اباؤكم. فهنا حملوا ان النكاح على الوطء سواء كان الوطء حلالا او ايه؟ او حراما في هزه الحالة. تمام؟ يعني وقالوا ايضا ايه؟ يدل عليه من

68
00:20:54.200 --> 00:21:14.200
النظر ان الوطأ اكد في اجابة تحريم من العقد. لانا لم نجد وطأ مباحا الا وهو موجب للتحريم. وقد وجدنا عقدا صحيحا لا يوجب التحريم وهو العقد على الام لا يوجب تحريم البنت. ولو وطأها حرمت. فعلمنا ان وجود الوطء هو علة

69
00:21:14.200 --> 00:21:34.200
جاب التحريم فكيفما وجد ينبغي ان يحرم. سواء كان مباحا هزا الوطن او كان محزورا. ليه؟ لوجود الوطء. يعني هزا هزا القول وايضا انه لا خلاف ان الوطء بشبهة وبملك اليمين يحرمان مع عقد النكاح. يعني مسلا لو ان رجلا وطأ امرأة بشبهة

70
00:21:34.200 --> 00:21:54.200
ازن تحرم عليه ايه؟ البنت. وهزا يدل على ان الوطء يوجب التحريم على اي وجه وقع. فوجب ان يكون وطأ الزنا محرما لوجود الوطء الايه؟ الصحيح. ولان الله سبحانه وتعالى قد اغلظ امر الزنا. تمام؟ يعني جعل فيه الرجم تارة يعني وجعل فيه

71
00:21:54.200 --> 00:22:14.200
الجلد مرة اخرى واوعد عليه بالنار. ومنع الحاق النسب منه. وذلك كله تغليظا لحكمه. فوجب ان يكون باجابة باب التحريم اولى. الا ترى ان الله سبحانه وتعالى لما حكم ببطلان حج من جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة كان الزاني او

72
00:22:14.200 --> 00:22:25.700
ببطلان الحج يعني الواحد لو هو مسلا جاي مع مراته قبل ان يقف بعرفة وهو محرم. فحجج يكون باطل فمن باب اولى يكون ايه؟ ازا زنا بهزه المرأة. تمام؟ هزا

73
00:22:25.700 --> 00:22:45.700
بالنسبة للقول الاول الا ان هزا التحريم عند الحنفية لا يحصل بالزنا فقط. يعني الاحناف يعني وسعوا الموضوع اكسر من هزا بكتير بكسير بل زكروا ان مقدمات الزنا من لمس امرأة بشهوة يعني تصبح حراما فقالوا ان من آآ من مس امرأة

74
00:22:45.700 --> 00:23:05.700
امرأة بشهوة حرمت عليه امها وبنتها وكزا ازا مسته هي بشهوة. يعني يعني بمجرد اللمس يحصل الايه؟ الحرمة ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمس بين كونه عامدا او ناسيا او مكرها او مخطئا. حتى بقى قالوا شيء يعني فظيع

75
00:23:05.700 --> 00:23:25.700
قالوا حتى لو ايقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده الى بنتها فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهى يظن قمنا انها امها حرمت عليه زوجته حرمة مؤبدة. وكذا لو ايقزته هي كذلك فقرصت ابنه من غيرها

76
00:23:25.700 --> 00:23:50.750
حرمت عليه. ويشترط الشهوة حال المس فلو مس بغير شهوة ثم اشتهى عن ذلك المس لا تحرم عليه. آآ وقالوا حد الشهوة ان تنتشر الالة او تزداد انتشارا تمام يعني تخيلوا ان ان مجرد الخطأ واحد جه يقوم مراته فوضع يده على على ابنتها مسلا من غيره عندئذ تحرم عليه المرأة. الحنا

77
00:23:50.750 --> 00:24:10.750
بنا قالوا الزي يحرم هو الجماع في حال الحياة. يعني اما مقدمات الجماع وهزه الاشياء من لمسه وتقبيله وهزه الاشياء قال لك لا تحرم. وانما المحرم عندهم الجماع بالنسبة للقول الايه؟ القول الاول. القول الثاني هو قول المالكية في المشهور والشافعية وهذا القول هو الصحيح. ان الزنا لا يسبت

78
00:24:10.750 --> 00:24:30.750
المصاهرة. فالرجل ازا زنا بامرأة جاز له ان يتزوج بنتها او امها. ليه؟ لان المصاهرة هي نعمة من الله. امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده فلا تسبت بالزنا كما لا يسبت به النسب. يعني ما فيش نسب الان. فيجوز للانسان

79
00:24:30.750 --> 00:24:58.050
نكاح ام من زنا بها وبنتها ولابنه وابيه نكاحهن. لمازا لان الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فجمع بين المائين الصهر والنسب انتفى عن الزنا حكم النسب انتفى عنه حكم المصاهرة في هزه الحالة. ولان سبوت حرمة المصاهرة بطريق النعمة والكرامة

80
00:24:58.050 --> 00:25:18.050
الله سبحانه وتعالى امتن بها به على عباده فقال فجعله نسبا وصهرا. وهو معقول فان امهاتها وبناتها يصيران امهاته وبناته حتى يجوز له ان يخلو بهن ويسافر بهن. وهزا يكون بطريق القرانة. والزنا المحض سبب لايجاب العقوبة

81
00:25:18.050 --> 00:25:34.950
فلا يصلح سببا لايجاب الحرمة والكرامة. الا ترى انه لا يسبت به النسب ولا وليس فيه عدة فكذلك حرمة المصاهرة. ولانه لو كان مؤثرا لحللها للمطلق سلاسة. يعني هنا الان ايه؟ لو ان

82
00:25:34.950 --> 00:25:54.950
الزنا دي كان له تأسير فالمرأة ازا طلقت سلاسا سم زنت لحلت لزوجها الاول فلما لم تحل لزوجها الاول فعند ازن اسبتنا ان هي ايه؟ ان هزا لا يحل وروي عن عبدالله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم الحرام الحرام الحلال. يعني الحرام لا يحرم الايه؟ الحلال. فهذا حلال

83
00:25:54.950 --> 00:26:14.950
هذا حرام فالحرام لا يحرم الحلال وان كان باسناد ضعيف. ولان الله سبحانه وتعالى قال وامهات نسائكم فانما حرم ما كان تزويجا ولم يزكر تحريم الزنا. والنكاح شرعا انما يطلق على وطأ المعقود عليها لا على مجرد الوطء. تمام؟ ما ينفعش نقول واحد زينة بامرأة ان هزا

84
00:26:14.950 --> 00:26:34.950
النكاح. فكل تزويج كان على وجه الحلال يصيب صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزويج الحلال. فيقع فيه حينئذ التحريم. وكل ما كان محض زنا لا يحرم لانه ليس بمنزلة التزويج حينئذ. وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى

85
00:26:34.950 --> 00:26:53.200
عنها انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما. اينكح امها او يتبع الامة حراما. يعني يزني بالام اينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم الحرام الحلال

86
00:26:53.200 --> 00:27:17.100
انما يحرم ما كان بنكاح حلال. وهذا ضعيف رواه الامام الطبراني والامام الدرقطني. لكن العلماء قالوا ان هزا نص لا يجوز خلافه وقالوا ولانه وطأ لا يوجب العدة فلم يوجب تحريم المصاهرة كوطأ الصغيرة والميتة. يعني الان ما فيش تحريم ايه؟ المصاهرة. قالوا ولانه وطأ لا يتعلق به التحريم

87
00:27:17.100 --> 00:27:37.100
فوجب الا يتعلق به التحريم المؤبد كالواط. ولانه لما انتفى عن وطأ الزنا ما يتعلق بوطء النكاح من الاحصاء الائمة لا تعتبر محصنة الان. والاحلال اللي هي تحل لزوجها الاول والعدة والنسب انتفى عنه ما يتعلق به من تحريم

88
00:27:37.100 --> 00:27:57.100
المصاهرة. وقالوا ولانه لو سبت تحريم المصاهرة بما حرم من الوطء والقبلة والملامسة بشهوة لما شاءت اي امرأة ان تفارق زوجها ازا كرهته اي امرأة تريد ان تفارض زوجها ازا كرهته ازا قدرت على فراقه تقوم جاية تقبل تقبل ابنه بشهوة مسلا. فيصير الفراق بيده

89
00:27:57.100 --> 00:28:17.100
وقد جعله الله سبحانه وتعالى الفراق بيد الايه؟ بيد الزوج. تمام؟ يعني اي امرأة تريد ان هي تتخلص من زوجها مازا تفعل على مزهب الاحناف؟ تروح تقبل ابن زوجها قهوة خلاص خلص الموضوع ويحصل الفراق. تمام؟ ويضيع عليه ايه؟ زوجته في هزه الحالة. وسبب الخلاف بين الفقهاء كما كنا امران. الامر الاول هو

90
00:28:17.100 --> 00:28:27.100
عدم وجود حديس صحيح مع كل المفرقين. يعني لا هزا مع حديس صحيح ولا هزا معه حديس صحيح. كل اللي استدلوا به. كل فريق به احاديس ضعيفة. والامر الساني الاشتراك في اسم النكاح

91
00:28:27.100 --> 00:28:49.250
يعني في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي. فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم قال يحرم الزنا ومن راعى الدلالة الشرعية قال لا يحرم الزنا. تمام؟ يعني هنا الان هل الزنا يحرم ام لا؟ فمن قال الدلالة

92
00:28:49.250 --> 00:29:09.250
يبقى الزنا لا يحرم. ومن قال ان الدلالة تبلغ هي فيشمل الوطء فعند ازن هزا يحرم. تمام؟ والصحيح انه لا تحريم في هزه الحالة ان لم يكن هناك حديس مع هؤلاء ولا حديس مع هؤلاء فالاصل انه لا تحريم الا بالنكاح والوطء الصحيح الحلال

93
00:29:09.250 --> 00:29:27.050
هنا نكون قد انتهينا من هزه المحاضرة. وسؤال هزه المحاضرة. هل الانسان ازا زنا بامرأة ايا كانت بالام او بالبنت هل ازا زنب البنت هل تحرم الام او ازا زنا بالام هل تحرم البنت وسواء كان هزا قبل الدخول او بعد الدخول هزا وصلي

94
00:29:27.050 --> 00:29:47.050
اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذاهب الاربعة بين يديك يسر مكتبة التقوى ان تقدم لكم درة الكتب وخالص الذهب الكتاب النافع المفيد الجامع

95
00:29:47.050 --> 00:30:07.050
المسهل الميسر المنظم المحبر والذي يمتاز بسهولة الاسلوب وروعة الترتيب. ويشمل من الفقه كل الكتب والابواب ومن الاقوال ما اجتمع عليه او اختلف فيه الاصحاب. المطبوع بحلة رائعة فريدة. مما يرضي الاذواق العديدة

96
00:30:07.050 --> 00:30:27.050
تقول في طياته انا البحر الذي لا يدرك قعره ولا يخبو سحره. انه الدرة الماتعة والمجموعة موسوعة الفقه على المذاهب الاربعة. مع ادلتها التفصيلية من الكتاب والسنة النبوية. لمؤلفها الشيخ

97
00:30:27.050 --> 00:30:47.050
اخي الدكتور ياسر النجار الدمياطي. وبعد ان من الله تعالى بفضله واذن بتمام عمله اصطفى لطباعتها دار التقوى فعملت فيها بجهد وتقوى. فيسرها ان تقدم لقرائها ولطلبة العلم في كل العالم هذا الكتاب الجديد

98
00:30:47.050 --> 00:31:07.050
الفريد الذي يقع في خمسة وعشرين مجلدا قد جمع كل الكتب والابواب الفقهية من الفها الى جائها. ممتاز بالنقل الدقيق في كل مذهب عن الكتب المعتمدة فيه. مع ذكر القول الراجح الصحيح وذكر الروايات والاقوال والوجوه الاخرى

99
00:31:07.050 --> 00:31:27.050
في كل مذهب وذكر ما لكل قول من ادلة وبراهين باسلوب سهل يسير وعلم نافع كثير. جمعت باسلوبها بين الاصالة والمعاصرة. وكانت بذلك فريدة نادرة. وقد راجع مجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف جزءا منها

100
00:31:27.050 --> 00:31:47.050
فاعجب بها واثنى وزكاها ثلة من اكابر اهل العلم. فكانت مما لا يستغني عنها مسلم او طالب علم. يرتجي من العلم بابا. ويطلب في الفهم كتابا فتسقيه طيب العلم وتذيقه نشوة الفهم. ومما امتازت به هذه

101
00:31:47.050 --> 00:32:07.050
الموسوعة المرضية انها مشروحة من مؤلفها بمقاطع مرئية. على موقع اكاديمية ابن النجار الفقهية. وفي يوتيوب على قناة الدكتور ياسر النجار. وهي مطبوعة متوفرة الان في مكتبة التقوى وفروعها. مع ميزة الشحن الى كل ما

102
00:32:07.050 --> 00:32:17.650
مكان مسرعين بذلك قدر الامكان. فبادر باقتنائها وفز بشرائها. وسارع بطلب نسختك الان