﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.950
قاعدة في احوال خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وامته اه عندنا اربعة احوال في الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم او الخطاب الموجه لامته القسم الاول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الامة في حكمه

2
00:00:18.250 --> 00:00:29.600
خطاب موجه في الاصل للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغة تدل على هذا المعنى ثم اه الحكم لا يختص به بل هو له ولامته جميعا كما في قوله تعالى ادعوا

3
00:00:29.650 --> 00:00:42.450
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ادع خطاب لمن للنبي يعني ادعوا يا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم لا يختص به بل كل الأمة

4
00:00:42.550 --> 00:01:00.950
قاطبة بهذا الخطاب من بعدهم النوع الثاني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه خاص به فلا يشاركه فيه احد ومثاله قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين

5
00:01:01.350 --> 00:01:25.650
صحة النكاح وانعقاد النكاح بالهبة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اما بقية الناس بقية المؤمنين فلابد من اه اركان النكاح المعروفة من ايجاب وقبول وشاهدين  اه نحو هذا القسم الثالث من اقسام الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وامته خطاب موجه للامة

6
00:01:25.700 --> 00:01:38.200
ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام واضح ان الخطاب للامة جميعها يا ايها الذين امنوا والحكم هنا ليس خاصا

7
00:01:38.300 --> 00:01:54.250
او الحكم هنا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايضا مأمور الصيام صلى الله عليه وسلم القسم الرابع خطاب للامة ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومثاله يا ايها الذين امنوا

8
00:01:54.300 --> 00:02:06.150
لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي هل يدخل في هذا الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يدخل انه لا يتصور ان يكون صلى الله عليه وسلم منهيا ان يرفع صوته

9
00:02:06.200 --> 00:02:28.800
على صوت نفسي على نفسه فهذا القسم هو القسم الرابع ما الاصل في هذا آآ في فيما تقدم الاصل ان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعم امته والاصل ان الخطاب الموجه للامة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يدل الدليل على خلاف ذلك

10
00:02:28.900 --> 00:02:42.750
وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم هذا الذي عليه جمهوره اهل العلم الاصل فيما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم انه خطاب لامته والاصل في كل خطاب موجه للامة ان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:02:42.850 --> 00:02:58.550
لا يخرج شيء من ذلك الا بدليل طيب عندنا مجموعة من التطبيقات التطبيق الاول في قوله تعالى يا ايها النبي جاهل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الخطاب هنا هذا من اي الانواع الاربعة

12
00:02:59.050 --> 00:03:16.150
ها رقم كم عندنا الاحوال مرقمة يا ايها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ها يا شيخ هذا رقم واحد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وشاركه فيه الامة يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة

13
00:03:16.450 --> 00:03:31.600
ها يا شيخة رقم كم رقم اربعة خطاب للنبي خطاب للمؤمنين ولا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يتصور انه يسلم اذا اراد ان يناجي نفسه ويأمر بالصدقة فان الانسان لا يناجي

14
00:03:31.650 --> 00:03:48.400
نفسه طيب يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هذا من اي الانواع ها يا شيخنا رقم اثنين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكمه

15
00:03:48.700 --> 00:04:05.250
قاص به ولذلك عد الفقهاء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان وجوب انكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لان الله تعالى اخبره بعصمته من الناس واشار الى هذا المرداوي رحمه الله

16
00:04:05.300 --> 00:04:21.550
بالتحبير طيب المثال الذي بعده واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك هذا من اي الانواع  رقم واحد خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الامة في حكمه

17
00:04:21.900 --> 00:04:39.400
وعلى هذا فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل امام يحضر الجماعة في حال الخوف فعليه ان يؤمهم كما ام النبي صلى الله عليه وسلم آآ اصحابه اه فان قيل ان هذه الاية تشعر بالاختصاص

18
00:04:39.900 --> 00:04:56.300
وهذا سبب ان بعض الفقهاء قال هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول حكي عن اه ابي يوسف صاحب ابي حنيفة وعن غيره انهم قالوا صلاة الخوف انما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة به

19
00:04:56.500 --> 00:05:12.550
فلا تصلى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لان الفاظ الاية تشعر بالخصوصية. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فكأنه اشترط كون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واشترط ان يكون هو الذي يقيم لهم الصلاة

20
00:05:13.000 --> 00:05:26.150
فنقول ان جمهور اهل العلم على خلاف هذا ويؤكد هذا الامر فهم الصحابة رضي الله عنهم قال القرطبي رحمه الله ثم ان الصحابة اجمعين اطرحوا توهم الخصوص في هذه الصلاة

21
00:05:26.350 --> 00:05:42.250
وعدوه الى غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأوا تعدية الحكم الى غير النبي صلى الله عليه وسلم وهم اعلم بالمقال واقعد بالحال. انتهى كلامه رحمه الله فهذه الاية وان كان الخطاب فيها موجها للنبي عليه الصلاة والسلام لكن حكمها

22
00:05:42.300 --> 00:05:56.750
اه مستمر بعده وهو شامل لامته كالبوت رحمه الله اه صلاة الخوف ثابتة لقوله تعالى واذا كنت فيهم الى اخر الاية قال وما ثبت في حقه ثبت في حق امته ما لم يقم دليل على اختصاصه

23
00:05:57.000 --> 00:06:11.750
لان الله عز وجل امر باتباعه وهذا اصل المسألة او هذا دليل اصل المسألة لماذا كل ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تخاطب به الامة لان الله عز وجل امرنا ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وان نقتدي به ونتأسى به

24
00:06:12.100 --> 00:06:30.250
قال البهوتي رحمه الله وتخصيصه بالخطاب لا يقتضي اختصاصه بالحكم وهذا السطر الاخير اخذناه في قاعدة مستقلة سنتكلم عنها بعد قليل في التتمة طيب يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم

25
00:06:30.450 --> 00:06:44.650
ها يا شيخ هذا رقم اربعة خطاب للامة لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن ان يدخل بيته الا باستئذان هذا هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم

26
00:06:44.700 --> 00:07:10.550
خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ها من اين من النوع كم الاول الاول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وتشاركه الامة في حكمه فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من اولياء الامور مخاطب باخذ الزكاة في الاموال الظاهرة. قال القرطبي رحمه الله هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتناول الامراء

27
00:07:10.550 --> 00:07:27.950
بعده الى يوم القيامة ونص على هذا ابن عطية وغيره من المفسرين طيب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا او قبلها في هذه الاية خذ من اموالهم صدقة نقول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم

28
00:07:28.550 --> 00:07:40.300
وهو يتناول الامة بعده لكن ما يلزم ان يكون خطابا لجميع افراد الامة ما هو كل واحد من افراد الامة مخاطبا يذهب ويأخذ الزكاة من الناس وانما هو خطاب بعد النبي صلى الله عليه وسلم

29
00:07:40.350 --> 00:07:58.750
للائمة والحكام فهؤلاء يتوجه لهم الخطاب كما اشار الى ذلك القرطبي رحمه الله يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا هذا خطاب لمن للامة كلها بمن فيهم حاضري الدرس ان يصبروا على هذا اليوم

30
00:07:59.200 --> 00:08:16.950
وايضا ايش اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خطاب للامة ويدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو من النوع الثالث طيب اه بقيت عندنا تتمة التخصيص بالخطاب لا يقتضي الاختصاص بالحكم

31
00:08:17.300 --> 00:08:37.200
يعني حينما يوجه الخطاب في النصوص الشرعية الى احد فهذا لا يعني ان الحكم خاص به هذا ينطبق على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لا يقتضي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم كما ذكرنا قبل قليل الاصل فيما خطب النبي وسلم انه خطاب لامته

32
00:08:37.450 --> 00:08:53.400
وهذا ايضا نؤخذ منه قاعدة اخرى الاصل فيما خوطب به بعض افراد الامة انه يتناول المخاطب وغيره. وهذي قاعدة غير الاحوال الاربعة التي ذكرناها الاصل فيما خطب به بعض افراد الامة

33
00:08:53.850 --> 00:09:10.450
ان الحكم لا يختص به وانما يتناوله ويتناول غيره من الناس فيعم الامة كلها الا اذا وجد دليل يخصصه بالحكم ويبين ان هذا الخطاب هو خاص بفلان دون غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا

34
00:09:10.550 --> 00:09:26.150
والاصل في المكلفين التساوي في التكليف وهذا مذهب الحنابلة في هذه المسألة خلافا للجمهور فان الجمهور قالوا اذا خطب احد الافراد بحكم فالاصل انه خاص به حتى يوجد الدليل الذي يعمم

35
00:09:27.250 --> 00:09:40.700
طيب الذي يدل على اصل القاعدة التي ذكرناها الاصل فيما خطب به بعض افراد الامة انه يتناول الامة كلها من امثلة ذلك من امثلة ذلك حديث يا معاذ اني احبك

36
00:09:41.000 --> 00:09:56.900
فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاة ايش اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قوله يا معاذ خطاب لاحد افراد الامة المعنى هذا ان الحكم خاص بمعاد ولهذا الدعاء ما احد يقوله الا معاذ رضي الله عنه. لا

37
00:09:57.000 --> 00:10:18.050
فالاصل هو استواء المكلفين فهذا الدعاء يقوله معاذ ويقوله غيره رضي الله عنه طيب يا غلام سم الله وكل بيمينك هذا خطاب لاحد افراد الامة هل الحكم خاص به حكم عام يشمل جميع الامة. في حديث ابي موسى الاشعري قال النبي وسلم يا عبد الله بن قيس

38
00:10:18.300 --> 00:10:31.400
يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة الا بالله فانها كنز من كنوز الجنة خطاب لاحد افراد الامة لكن الحكم ليس خاصا به فهذا هذا الذكر وهذا الفضل للامة كلها

39
00:10:31.600 --> 00:10:45.800
فاذا وجد دليل  فاذا وجد دليل على الاختصاص عمل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة قال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك طيب لو قال قائل

40
00:10:45.850 --> 00:11:03.250
لماذا لنطبق على هذا الموضع قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا نحتاج الى ان نقول الاصل فيما خطب به احد وفرد الامة انه يشمل امة كلها يعني نكتفي بالقاعدة السابقة العبرة بعموم اللفظ

41
00:11:03.400 --> 00:11:21.550
لا بخصوص السبب فعرفنا ان الحكم لا يختص بمعاذ ولا يختص بالغلام يا غلام سم الله ولا يختص بعبدالله ابن قيس ها يا شيخة احسنت الله يفتح عليك لا يصلح تطبيق القاعدة هنا لانه هذي الاحاديث كلها ليست فيها الفاظ عامة

42
00:11:21.800 --> 00:11:37.100
قال يا معاذ ما في لفظ عام فكيف تطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ قال يا عبدالله بن قيس هذا كله هذه هذه خطابات خاصة ولا يصح نطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن طبق عليه قاعدة اخرى

43
00:11:37.150 --> 00:11:50.750
الاصل فيما خطئ به احد افراد الامة ان يكون عاما للامة كلها وليس للعموم عموما لفظيا فهو خاص من جهة اللفظ ولكن من جهة الحكم الحكم الحكم شامل