الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله وهي الذهب والفضة. وفيها ربع العش اذا بلغت الاصابة. فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقال وبالدنانين خمسة وعشرون وسبع دينار وتسع دينار. ونصاب الفضة والدرهم اثنتا عشرة درهم وثلاثة اسباع درهم. ويضم الذهب ويضم ويضم ويضاف الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. ويخرج من ويخرجه ويخرجه ويخرج من ايهما شاء. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفتوح مفتوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد اه وصلنا الى باب زكاة الاثمان من كتاب دليل الطالب للامام مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. والاثمان هي ما يشترى بها او يباع. الاثمان هي ما يشترى بها او يباع احسنت قلنا الاثمان هي التي يشترى بها ويباع. وعادة يشترون ويبيعون بالذهب والفضة. ولذلك جمعهما معا وقال زكاة والاثمان وهذه او هذا العنوان مبني على مسألة خلافية وهي هل الذهب والفضة شيء واحد؟ او هما شيئان مختلفان فمن قال انهما ثمن شراء الاشياء وكذا قال هما شيء واحد ولذلك رتب عليه في آآ خدمة قرأنا ويضم الذهب الى الفضة. ومن قال ان الذهب صنف. والفضة صنف اخر قال لا يضم الذهب الى الفضة. على كل حال الذهب والفضة بالاجماع تجب الزكاة لقول الله تبارك وتعالى ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. فزكاة الذهب والفضة امر مجمع عليه يجب على الانسان ان يؤخر زكاة الذهب والفضة. اما آآ نصاب الذهب ونصاب الفضة فنصاب الذهب عشرون مثقالا او عشرون دينارا عشرون مثقالا. والمثقال كما ذكر اهل العلم ما يعادل اربعة جرام وربع اربعة جرام وربع هذا هو المثقال. فاذا جمعتها في عشرين مثقالا خرج قريبا من خمسة وثمانين جرام من الذهب اذا الذي يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب تجب عليه الزكاة. هذا هو النصاب. من يملك ما قيمته خمسة وثمانين جرام من الذهب وجبت عليه الزكاة والنقدان الذهب والفضة والفلوس الان دنانير ودولارات والجنيهات والريالات غيرها من العملات بحسب ما تستخدم بين الناس الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انها تقدر بما يساويها من الذهب او تساويه من الذهب ولذا تجب فيها الزكاة اذا كانت تساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب اه اللي عنده خبرة الان جرام الذهب كم يسوى الان عشرة ونص الان؟ طيب اذا قلنا عشرة ونص عشر دقايق ونص غرام الذهب خمسة وثمانين اذا كم تساوي؟ ثمان مئة وخمسين نصف من القريب من الف دينار الان قريب من من كان يملك الف دينار الان هو الذي ودار عليه الحول. اذ النصاب اذا نصاب الغنم قلنا كم اربعون اللي عنده اقل من اربعين ليس عليه زكاة نصاب الابل خمس اللي عنده اقل من خمس ليس عليه زكاة نصاب الذهب اليوم خمسة وثمانين جرام ما يعادل الف دينار تقريبا. فاللي عنده اقل من الف دينار ليس عليه زكاة. نقصد من عنده الف دينار فما فوق ودار عليه حول كامل. يعني اللي حسابه مثلا سبع مئة سبع مئة وخمسين ثمان مئة. يزيد ينقص ما يتعدى. طيب هذا فليس عليه زكاة ولو الثمان مئة هاي دار عليها حول. لانها لا تبلغ النصاب. وهذا يختلف باختلاف قيمة الذهب. لان الذهب احيانا اظن وصل خمستعش او ثلتعش وصل؟ ها؟ ثلاتعش وصل اي نعم يعني وصل قرام الذهب ثلتعش دينار نوصل ستة اظن بعد في فترة من الفترات نزل الى ستة اللي عنده خبرة وصل ثلاث دنانير الله اكبر. اذا اذا هذه الفلوس اللي نتعامل بها الدنانير. العبرة بقيمة الذهب. بقيمة الذهب الذي تشتريه هذه ايه العملة؟ الان في زماننا هذا الذهب صار له مدة طويلة ما ما نزل عن عشرة فاذا ما يعاد القريب من الف دينار ما يعاد القريب من الف دينار هو الذي تجب عليه الزكاة اذا قدر ان الذهب نزل اللي وصل الى ثلاث دنانير او اربع دنانير او كذا آآ تكون القيمة انزل بكثير. آآ الى خمس مئة دينار وقد تصل الى اقل من خمس مئة دينار. على كل حال. اذا اه الذي نريد ان نقول ان اه الذهب تجب فيه الزكاة اذا بلغ خمسا وثمانين جراما من الذهب او ما تعادلها من الدنانير خمسة وثمانين جرام من الذهب او ما يعادلها من الدنانير او من الريالات او من الدولارات او من الجنيهات او او او حسب العملة ليس يتعامل بها الناس حسب البلد ما يعادل خمسة وثمانين ما يشترى بها خمسة وثمانين جرام من الذهب هي التي تجب فيها الزكاة. واما اذا كان الانسان عنده ذهب خالص يملكه مثل الذين يشترون الذهب اللي هي صفائح الذهب او غيرها او كذا لا اذا بلغت خمسة وثمانين جرام وجبت فيها الزكاة. اما الفضة الفضة قالوا ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة هذا الذي تجب فيه الزكاة وهي ما يعادل مئتا درهم من الفضة مئة درهم من الفضة هذا الذي تجب فيه الزكاة. بالنسبة الذهب او الفضة. بالنسبة للعملات الان هل تعامل معاملة الذهب او تعامل معاملة الفضة البعض قال انها تعامل معاملة الفطر لانهما نقدان وهو قلنا هذا مبني على ان الذهب والفضة هما النقدان. يعني الناس تشتري وتبيع بالذهب والفضة كما قال الله تبارك وتعالى عن اهل الكهف آآ فابعثوا احدكم بورقكم هذه للمدينة الورق اللي هي الفضة كانوا يشترون بالفضة والناس يتعاملون ويشترون بالذهب ويشترون بالفضة. حاليا لا احد يشتري بالفضة ولا لا؟ الكل الان يشتريه بالذهب والفضة صار له لا قيمة فهنا اذا هذه الدنانير تقدر بقيمتها من الذهب وليس من الفضة على الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى وبالتالي هل يضم الذهب الى الفضة يعني اذا كان عندي انا مثلا ثمانين جرام من الذهب ثلاث مئة ست مئة جرام من الفضة هل اضم هذه على هذه فتجب عليه الزكاة ام ان نقول الفضة شيء والذهب شيء اخر. من قال الفضة والذهب اثنان فقال هما شيء واحد وبالتالي تضم فضة الى الذهب ويخرج زكاته. ومن قال الفضة صنف والذهب صنف اخر والذهب هو الثمن واما الفظة فليست من الاثمان وانما هي من الحلي فقال لا يضم الذهب الى الفضة كما انه لا يضم القمح الى الشعير ولا التمر الى الزبيب ولا تضم الابل الى البقر فكذلك لا يضم الذهب الى الفضة وهذا هو الاظهر والعلم عند انه لا تضم الفضة الى الذهب بل الفضة شيء والفضة والذهب شيء اخر والعلم عند الله جل في علاه. نعم قال ولا زكاة في كلي مباح معد للاستعمال او اعارة. عفوا اه تنبيه فقط وهو عندما نقول الذهب المقصود بالذهب الذهب الخالص اللي هو اربعة وعشرين قيراط اربعة وعشرين وليس الذهب المخلوط وانما الذهب الخالص الذهب الخالص النقي الذي ليس مخلوطا مو ذاب ثمنتعش ولا واحد وعشرين انه ذهب اربعة وعشرين وهذا يقدمه صاحب اه محل الذهب المتخصص خلنا نقول اصحاب الصنعة كم يعادل هذا من الذهب الخالص؟ وليس من الذهب المخلوط. نعم في الحلي المحرم وكذا في مباح وعد للشراء. لا لا عفوا ولا زكاته؟ ايه ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال او او اعارة. وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعدي للقراء او او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا. ويخرج عن قيمته اذا زادت. نعم. اه زكاة الحلي هذه من المسائل المختلف فيها بين اهل العلم. هل تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال؟ اما الحلي المعد للتجارة وللكنز او للاعارة فهذا تجب الزكاة فيه قولا واحدا. اذا كان الانسان عنده حلي ذكرا كان او انثى المحرم هو لبسه للرجال لكن تملكه يجوز للرجال ان يتملك الذهب. فاذا كان الانسان عنده محل ذهب مثلا للبيع يبيع ذهب ويشتري ذهبا وكذا هذا معدل اه للبيع والتجارة. او عنده مثلا اه ذهب ورثه. من ابيه او من جده او عنده ذهب يشتري سبائك من الذهب ويحتفظ بها في البيت او في البنك او في غيرها من الاماكن او عنده ذهب للاجارة او لو ذهب للاعارة فهذا تجب فيه الزكاة واما اذا كان عنده ذهب للاستعمال وهذا يخص النساء لان الرجل يحرم عليه استعمال الذهب وبالتالي حتى لو كان يستعمله تجب فيه الزكاة لانه لا يجوز له ان يستعمله. ولكن الكلام في النساء في الذهب الذي تستعمله النساء. هل تجب فيه الزكاة او لا تجب فجماهير اهل العلم ان الذهب المعد للاستعمال للنساء ليس فيه الزكاة ولو كثر. طالما ان المرأة جعلته من لباسها فقالوا هذه من خصوصيات سياراتك لو واحد عنده اكثر من سيارة لو واحد عنده اكثر من بيت لو واحد عنده اكثر من حذاء لو واحد عنده ملابس كثيرة كذا هذا من اللباس فلا تجبه لان هذه من الخصوصيات مثل انسان عنده خيل غير معدة للبيع مثلا فهذه وكذلك الذهب هذا غير معد للبيع فهذه من خصوصيات للمرأة فلا تجب فيها الزكاة وهذا قول جماهير اهل العلم. اكثر اهل العلم على ان الذهب بل معد الاستغفار لان هذي من خصوصيات الانسان. وذهب بعض اهل العلم الى ان الزكاة تجب في الحلي المعد للاستعمال لان النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه اسماء بنت يزيد مع ابنتها وعليها مسكتان من فضة. فقال اتخرجين زكاة هذه؟ قالت لا قال مسكتان من النار. ولكن هذا الحديث لا يثبت وكل الاحاديث الذي فيها الامر بالزكاة الفضة او او زكاة الذهب او الفضة المعد للاستعمال لا يثبت منها شيء وكذا الاحاديث المبيحة التي تقول ليس فيها زكاة. لا يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الايجاب ولا في عدمه. وانما جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم. فبعضهم نقل عنه انه يرى باخراج الزكاة عن هذا الذهب المعد للاستعمال وبعضهم يرى عدم اخراج الزكاة. فالمسألة اجتهادية. واختار جماهير اهل العلم وهو مذهب احمد والشافعي ومالك انه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمار قال وان كثر وذهب ابو حنيفة الى انه تجب فيه الزكاة وان كان للاستعمال. وان كان للاستعمال اذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة ويضم الى المال لانه من الاثمان فيضم الى المال. والاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى قول الجمهور. وان الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه بالنسبة للمرأة وان كان هذا الذهب احيانا قد تمر سنة او سنتان لا تستعمله. المهم انه غير مكنوز تستعمله بين فترة واخرى او تستعمله ابنتها او اختها قال انهم للاستعمال فلا زكاة فيه. اما اذا كان مكنوزا لان بعض الذهب لا يستعمل ابدا يعني مثل بعض النساء مثل الحزام مثلا هذا هذا بيوم عرسها فقط ثم يترك تقول اذا احتجنا نبيعه هذا مكنوز هذا بكنز فهذا فيه الزكاة. اما الذهب الاخر الذي تستعمله بين فترة واخرى وان مرت سنة او سنتان لم تستعمله لكن معد للاستعمال انه لا زكاة فيه والعلم عند الله جل في علاه. قال ويخرج آآ وكذا في المباح المعد للكراء او النفقة اذا بلغ نصابا وزنا. العبرة بالوزن. العبرة بوزن الذهب لا قيمتها لان احيانا القيمة يقول هذا مصنع هندي او آآ بعد شنو غير الهندي انا ما اعرف ترى ها بحريني او هندي او كذا الصنعة لا قيمة لها. الصنعة لا قيمة لها. القيمة بالوزن بوزن الذهب العبرة بوزن الذهب لا بقيمته انه آآ مصنوع صنعة حلوة او موديل جديد او نقشة هذا لا قيمته بوزن الذهب. واذا كان الذهب مخلوطا ذهب مع الماس او ذهب مع فظة او ذهب مع غيرها من الاحجار الكريمة فانه آآ يقدر هذا آآ صاحب الصنعة يذهب الى صاحب الصنعة فيقال له كم وزن الذهب تقريبا ويحتاط؟ يقول له مثلا هذا وزنه مثلا آآ مئة جرام الذهب تقريبا سبعين جرام وثلاثين جرام الاحجار الكريمة او الفضة او الالماس والذهب سبعين يخليها الذهب خمسة وسبعين مثلا باب الاحتياط لان آآ قول صاحب الصنعة تقديري وليس وليس نصا لم يفصل لانه ما يستطيع ان يفصله سيفسده. فيرجع الى التقدير في مثل هذا الامر والعلم عند الله جل في علاه نعم قال فسروا وتحرم تحلية المسجد بذهب او فضة ويباه للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال. وجعله بخنصرف بخنصر يسار افضل. نعم. تحلية المسجد بالذهب او الفضة لا تجوز لان الاصل في المساجد انها تبنى ليصلي الناس بها لا لتلفت انظار الناس وهذا من باب تبذير الذهب والفضة في جعلها في المساجد والاصل انه لا يجوز هذا. ولذلك نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان تحمر او تعصر تصافر المساجد. وانما تبنى لتكن الناس من المطر ويجتمعون ويصلون بها. اما لباس الفضة للرجل فالاصل فيه انه مباح اكثر منه او اقل. الفضة جائزة للرجل ليس فقط الخاتم لو لبس الخاتم او خاتمين او لبس ساعة من فضة او غير ذلك جائز. الفضة مباحة للرجل. يلبس وكذا الاحجار بقية الاحجار الكريمة من الزمرد او الالماس او الزبرجد او الفيروز او العقيق او غيرها من الاحجار كل الممنوع منه الرجل هو الذهب لباس الذهب اما لباس الفضة فجائز للرجل. وانما ذكر المؤلف الخاتم لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه ان نتختم بخاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه. قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذه لحاجة وذلك انه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان الملوك لان النصارى يراسل الملوك خاصة بعد صلاة الحديبية. يراسل الملك يدعوهم الى الاسلام قالوا ان الملوك لا يقبلون رسالة او كتابا الا بختم ما يقبلون الكتاب هكذا بدون ختم لابد يكون فيه ختم فاتخذ خاتم من فضة صلوات ربي وسلامه عليه وهذا الخاتم احيانا كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي اخذه ابو بكر ثم عمر يعني يظل عندهم يختمون به الرسائل فيجوز الانسان ان يلبس الخاتم لبسه بيده اليسرى او يده اليمنى الامر في هذا جائز. ولكن بعض اهل العلم كره ان يلبس الخاتم في اليد اليسرى اذا كان فيه يعني اسم الله جل وعلا مثل خاصة واحد اسمه عبد الله ولا عبد الرحمن او عبد العزيز والخاتم عليه اسمه مثلا اسمه عبد الله ولا حظ على الخاتم اسمه مثلا. او حط لا اله الا الله او العزة لله كما كان يضع بعض الخلفاء الخاتم يعني العزة لله الثقة بالله اه الله الحافظ وغير ذلك من والادعية التي يضعونها على الخاتم. هذا اذا كان الخاتم لا يلبس اما اذا كان الخاتم يلبس تتجنب مثل هذه الكلمات يعني لا يوضع فيه اسم الله سبحانه وتعالى خاصة اليد اليسرى تستخدم لقضاء الحاجة واحيانا يلمس فيها الانسان القاذورات ويلمس البراز بيده اذا اراد ان يتوضأ وكذا فهذه فيها اهانة لاسم الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي للانسان حقيقة ان يلبس خاتما عليه اسم الله سبحانه ويضعه بيده اليسرى وهو يقضي حاجته اذا الا اذا كان اذا قضى احد ينزعه اما اذا كان يظل يلبسه هو هذي فيها امتهان. لاسم الله جل وعلا فلينتبه لهذا والله اعلم. نعم. قال وتباح السيف فقط ولو من ذهب وحلية المنطقة والجوش والجوش والجوشة والخوذة لا الركاب واللجان والدواء. نعم طبيعة السيف اللي هو غطاء اللي يوضع على السيف حتى لا يجرح احدا آآ هذه الطبيعة يجوز ان تكون من الذهب وكان بعض الصحابة يستخدمها آآ في السيوف من باب انه يعني غاض للكفار وكذلك اه حلية المنطقة. المنطقة هو الحبل الذي يشد على البطن. واذا سميت واسماء ذات النطاقين لانها شقت نطاقها نصفين نصف ربطت به بطنها ونصف ربطت به الطعام الذي قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر المنطقة. واما الجوشن اللي هو يوضع على الرأس. لحماية الرأس اثناء المعارك والخوذة كذلك مثله فهذه قالوا انه لا بأس ان يستخدم بها اه شيء من الذهب لانه جرى عليه عمل الصحابة. رضي الله عنه يعني في القتال فقط وليس اه عموما. والركاب واللجام والدوات قال لان هذه قريبة من الانية. قريبة من الانية واستعمال انية الذهب والفضة محرم فمن هذا الباب قالوا لا تستخدم في هذه الاشياء. نعم. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه. ولو زاد على الف مثقال نعم ويباح للنساء ما جرت به العادة يعني لبس الذهب ولو زاد عن الف مثقال مفتوح تلبس ما شاءت النساء من الذهب لان هذه اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين هي المرأة اصلا تنشأ في الحلية هي تنشأ في الحلية فهذا يعني شيء تحبه النساء ولا مانع ان تلبس منه ولو اكثرت من ذلك فلا مانع منه ما لم يصل الى التبذير. لكن الشاهد ان المرأة لها ان تلبس من الذهب ما شاءت. نعم. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهري والياقوت والزبرجر وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس. ويستحب بالعقيق. نعم. اما باقي الاحجار الكريمة فكما ذكرنا قبل قليل فللرجل والمرأة لبسهما لبسها. يعني الماس زبرجد فيروز ياقوت اي اي احجار فيجوز للرجل ان يلبسها ويجوز للمرأة ان تلبسها. ولا تدخل في الزكاة هذه الاشياء ليس فيها زكاة. الاحجار الكريمة. قال وكره لبس الحديد وآآ كراهة لبس الحديد لورد حديث ضعيف فيه. والصحيح انه لا بأس بلبس الحديد يعني خاتم من حديد او شيء لا بأس بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وعرضت نفسها عليه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فظن احد الصحابة النبي لا يريد ان يتزوجها فقال يا رسول الله زوجنيها يعني انا اذا ما كنت اذا ليس لك حاجة بها زوجنيها قال فماذا تمهرها قال ليس عندي شيء قال امهرها ولو خاتمة من حديد امهرها ولو خاتما من حديد فدل على انه جواز لبس الحديد. وهذا هو الصحيح ان لبس خاتم الحديد لا بأس به وتركه اولى من باب الخلاف ترك الخلاف طيب. الانسان يتركه يلبس خاتم فضة او خاتم من عقيق او من فيروز او الماس او غيره ما شاء لكن لبس الخاتم للرجل ليس سنة وليس بدعة مباح له ان يلبس وله ان يترك. الامر في هذا واسع ان شاء الله تعالى بالنسبة للرجال ولبس الخاتم. وكذا الرصاص وآآ غيره لا لا بأس به ان شاء الله تعالى وان يلبسه الرجل واما استحباب العقيق فايضا ورد فيه حديث ضعيف جدا آآ بل قريب من الموضوع فلا يستحب لبس في العقيق وانما يدخل في المباح. لبس العقيقة لبس الزبرجت كلبس الالماس جائز ومباح للرجال والله اعلم. نعم قال باب زكاة العروض وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح فتقوم الى حال الحظ واوله. تقوم؟ وقفة الى حال الحرب واولهم من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحظ للمساكين. من ذهب او فضة. فاذا بلغت القيمة وجب ربع العش والا فلا وكذا اموال الصيارين. نعم. نعم. عروض التجارة من اسمها عروض عروض يعني معروضة. معروضة للتجارة معروضة للتجارة. محلات الحين تبيع رأت تبيع كمبيوترات تبيع احذية تبيع ملابس تبيع اجهزة تبيع بعد الناس اسرة اثاث كل هذه عروض تجارة اشياء فاتح المحل زين وحاط عليها ايش يقصد تجارة تسمى عروظ اي ما عرظ بقصد التجارة. عروظ التجارة ما عرظ بقصد التجارة. هذي هي عروض التجارة. واختلف اهل العلم في عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة او لا؟ وجماهير اهل العلم ان عروظ التجارة تجب فيها الزكاة بل نقل ابن المنذر الاجماع على ان عروظ التجارة تجب فيها الزكاة وخالف في هذا بعظ اهل العلم كالشوكاني وابن حزم والالباني انه لا تجب الزكاة عروظ التجارة والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم لقول الله تبارك وتعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ولم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. والذي عليه جماهير اهل العلم انه تجب الزكاة فيما اعد للتجارة على شروط ستأتي. المهم ان عروض التجارة تجب في وتقيم. او تقوم يعني اذا دار عليها حول مثلا انا عندي محل لبيع مثلا الاثاث مكاتب آآ او مكتبات او آآ كتب او آآ احذية اي اي محل ابيع فيه طيب دارت سنة كاملة وبعض البضاعة كما هي لم تتغير اللي ابيعه اشتري فيه شيء ثاني او اصرفه لكن نتكلم عن البضاعة الموجودة سواء في المخازن او في المحل. هذه البضاعة تقوم لو بيعت الان كم تأتي؟ بكم؟ كم تسوى ثم اخرج اثنين ونصف بالمئة من آآ زكاتها واختلف اهل العلم من الفضة او الذهب الجمهور على انه قظي للفقراء او المساكين. طبعا لما يذكرون الفقراء والمساكين لا يقصدون الفقراء والمساكين بالذات لان الزكاة للاصناف الثمانية كما ان شاء الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين في سبيل الله وابن السبيل كما سيأتينا. لكن دائما يذكر الفقراء والمساكين انهم اول من يذكر في اه اهل الزكاة فيقوم بالاحظ المساكين من قيمة ذهب او قيمة فضة فتقوم لو بيعت الان كم تسوى طبعا من يقومها؟ اهل الخبرة اهل الخبرة. اما صاحب المحل يتقي الله تبارك وتعالى ويقول هذه انا ابيعها عادة مثلا الجهاز هذا ابيعه ثلاث مئة ديما كان شوف يشوف كم جهاز عنده على ثلاث مئة دينار ثم يخرج كم قيمتها طلع عنده مثلا ثلاثين الف دينار يخرج زكاة ثلاثين الف دينار كل عشرة الاف فيها خمسة فيها مئتين وخمسين دينار وخلاص انتهى الامر. فيخرج الزكاة من هذا الباب اللي هو يقوم كم تسوى هذه لو بيعت الان. ولا عبرة بوقت الشراء يمكن يكون شاريها غالي ونزلت وممكن شاريها رخيص وارتفعت لا عبرة بقيمة الشأن. العبرة بقيمتها الان. في وقت الزكاة. لان هذا كما انه سينتفع به قد يضره. يعني بعضهم يقول والله انا انا شاريها مثل هذي عروض وما انباعت للحين انا شاريه بعشرة الاف الان تسوى خمسين الف ابا اخرج الزكاة على قيمة الشراء يعني فرق لما اخرج زكاة عشرة الاف كم عشر ثواني زكاتها ميتين وخمسين طيب بين اخرج زكاة عن خمسين الف يقول راح تظلموني نقول له خلاص ما نظلمك ان شاء الله. لكن تصور انت لو شاريها بخمسين الف وطاح سعرها والحين ما تسوى عشرة الاف تخرج زكاة خمسين الف ولا عشرة الاف شيقول؟ يقول له عشرة الاف لا تظلموني. طيب والفقير؟ قل له انت لا تظلموني لا تظلمون الفقير مظلوم على طول لا بأس عندك فلذا العبرة بوقتها الان واذا قلنا وقتها الان ما ظلمناه ولا ظلمناه الفقير لانه يخرج من قيمتها الحالية. فالصحيح انه يخرج زكاتها من قيمتها الحالية لا من لا عبرة بقيمة الشراء سواء كان اشتراها اقل او اشتراها باكثر لا عبرة بذاك وان العبرة بوقت الزكاة كم تعدل الان وكم تساوي طيب قال فتقوم اذا حال الحول عليها واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة كما ذكرنا قبل فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر اللي هو اثنين ونصف بالمئة كالذهب لان لان هذه لا قيمة لها لان صاحبها انما اشتراها ليحصل المال فلذا يرجع الى زكاة المال ترجع الى زكاة النقدين اللي هو الذهب والفضة قال وجب ربع العشر والا فلا وكذلك اموال الصيارف يعني الصرافين الاموال التي عندهم يعني الحين الصراف مثلا عنده مثلا مئة الف دينار مئة الف دولار مئة الف جنيه مئة الف آآ ليرة مئة الف آآ آآ بعد شنو العملات؟ ها اي اي عملة من هالعملات هذي حسب اللي عنده من العملات هذه تقوم. الان كم تسوى من الذهب ويخرج ايضا زكاتها. نعم قال ولا عبرة بقيمة الية الذهب والفضة بل بوزنهما. نعم اذا كانت قيمتها مثلا اه اه احيانا قيمة معنوية احيانا تكون القيمة معنوية مثل الاثار وغيرها لا عبرة بها. العبرة بالوزن. العبرة بالوزن. او قيمة معنوية مثل اه اه آآ مزاد علني آآ ملابس آآ هتلر آآ احذية آآ آآ اه نابليون هذي يعني هذي يعطونها قيم عالية الناس من تفاهتهم لكن القصد انها تعطى قيمة عالية غير قيمتها الحقيقية لو واحد وجد ذهب عليه نقشة معينة مثلا قديمة او صورة يعطونها ايش؟ اكثر من قيمة الوزن قيمة عالية جدا هذا لا عبرة بها بالزكاة. الزكاة ينظر الى وزنه. ينظر الى وزن الذهب لا ما قيمة المعنوية؟ نعم. صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. صناعة محرمة مثل اه ذهب على راس فيل على صورة شيطان على هذي كلها صناعات محرمة اللي هي فيها الصور هذي صناعات محرمة لا عبرة بالصناعة المحرمة العبرة بالوزن ايضا. نعم قال ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه ثم نواه للتجارة لم يصل عرضا بمجرد النية لي اللبس طيب هذي شوي المسألة فيها تركيز شوي عروض التجارة اشترط فيها اهل العلم شرطين اثنين غير قضية النصاب حولان الحول هذا موضوع ثاني لكن شرطان خاصان بعروض التجارة الشرط الاول ان تدخل ملكك باختيارك الشرط الثاني ان تكون دخلت ملكك بنية التجارة شرطان الشرط الاول ان تدخل ملكك باختيارك. الشرط الثاني ان تدخل ملكك بنية التجارة. ما معنى هذين الشرطين الشرط الاول وهي ان يعني احيانا فيها شيء يدخل ملكك باختيارك في اشياء يدخل ملكك غصبا عليك من يعطينا مثاله؟ الميراث الميراث يدخل ملكك غصبا عليك ما تقدر تقول ما ابيه دخلت الموس حولوهم بحسابك خلاص مو بكيفك واضربوا لهذا مثال. لو جاءوك بخمس نياق زين؟ وقالوا هذا ميراثك من ابوك نياق. زين؟ خمس نياق قال هذي ميراثك من ابوك. قال لا والله فيها ما ابيها ما ابيها وين ساكن انا المنطقة الفلانية وما في نياق ولا في هذا وين احطها ولا عندي جاخور ولا عندي مكان ولا عندك ما ابيها ما ابيها ما ابيها قالوا تبيها ولا احنا نزلناها عند الباب الحين. زين وصلتك نياقك يلا مع السلامة ما ابيها ما لي شغل فيها المهم راحوا هذي النياق لو افسدت اتلفت سوت شي هو يتحمل ليش خلط في ملكه دلعنا ما وقعت استلام. او ما قبلت اخذها. دخلت بملكك غصبا عنك. ميراث. هذي ايش؟ ميراث تدخل ملك الانسان بدون اختياره. لو فرضنا العكس واحد جاب له بعير حطه عند بيتك وقال هذي هدية مني لك. قلت وين اوديه الحين لو جايب لي خروف ببتلش فيه هنا وجايب لي البعير وين اوديه؟ قال المهم جاك قال ما ابيه. قال جاك انا حطيته عند نزلته قال اخذه لو افسد هذا البعير على من؟ على الذي اهداه. لماذا؟ ما قبل الهدية. ما دخل في ملكه. فلم يقل فاذا افسد هذا البعير فيتحمل افساده من اتى به اما في الميراث يتحمل افساده من ايش؟ دخل في ملكه. هذا الفرق. اذا عروظ التجارة لو واحد ورث من ابيه معرض سيارات او معرض اثاث او معرض احذية اي اي معرظ من المعارض ورثه من ابيه هو في حقه ليس عروض تجارة لانه دخل ملكه ايش؟ بالميراث فليس عليه زكاة عروض تجارة ليس عليه زكاة لين يبيع يصفي المحل كله زين ويستفيد لا يعد عليه عروض تجارة ولو قعدت سنة سنتين ثلاث سنين لا يعد عروض تجارة لانه دخل ملكه بملكه بغير بغير اختيار منه بغير اختيار منه. فلا يعد ولو جلس سنوات ما لم يشتري هو اذا خلصت البضاعة جاب بضاعة البضاعة اللي يأتي بها جديدة هي اللي تكون ايش؟ عروض تجارة اما البضاعة القديمة التي من ابيه فليست عروظ تجارة لانها دخلت ملكه ايش بغير اختياره بغير اختياره. لكن لو واحد اهداك مثلا معرضا للاثاث او انت اشتريت معرضا للاثاث جاهز معرض جاهز اشتريته عروض تجارة انت شريته هو عروض فدخل ملكك ايش؟ باختيارك اذا هذا هو الشرط الاول حتى تجب عليك زكاة العروظ وهو ان يدخل ملكك باختيارك. الشرط الثاني ان ان يكون بنية التجارة ان يكون بنية التجارة. مثال لو واحد اشترى معرضا لادوات صحية مثلا معرظ كبير ادوات صحية هو اشتراه اذا دخل ملكه ايش باختياره قلنا له ليش شاريه معرض قال والله انا ترى ماني راعي تجارة ولا راعي كذا لكن انا اي انسان محتاج ما عنده اه قاعد يبني ولا شي وما عنده او اوزع انا ببلاش اذا ليس بنية اشتراه بغير نية التجارة ليس عليه زكاة ولو ظل في ملكه سنوات ايضا لماذا؟ لانه دخل ملكه بغير نية التجارة. اذا لا بد ان يدخل ملكك باختيارك ولابد ان يدخل بنية التجارة. اذا احد هذين الشرطين لم تجب فيه الزكاة. لم تجب فيه الزكاة. طيب هنا مسألة لو انا اشتريت بضاعة بنية التجارة بنية التجارة اشتريت مثلا اجهزة كمبيوتر بنية التجارة ثم لما اشتريت هذه او خل اجهز كتب احسن فيها اجر اشتريت كاملة بنية التجارة هذي عروض تجارة ولا لا لانها دخلت ملك ايش؟ باختيار وبنية التجارة فصارت ايش؟ عروض تجارة. بعد شهرين ثلاثة اشهر ستة اشهر غيرت رأيي قلت والله انا الظاهر شغلت نفسي بالتجارة وانا ماني راعي تجارة ولاني صوب التجارة بس هي ليست للتجارة الان غير نيته خلاص ما تصير تجارة وليس عليه زكاة خلاص بقتنيها هذي الكتب هذي مكتبتي الخاصة صارت ليس عليه زكاة وان كان اشتراها بنية التجارة ولو حال عليه الحول لا زكاة فيها لانه غير نيته من التجارة الى غير التجارة العكس خل نعكسها انا اشتريت مكتبة كبيرة جدا بنية الاقتناء لي. مكتبتي وبعدين اصبت بعيني لا استطيع ان اقرأ خلاص ما اقدر اقرا. زين؟ قلت الحين اشتريت هالمكتبة هذي ودفعت فيها المبلغ الفلاني. ستين الف دينار او سبعين الف نار ومكتبة ايش كبرها وكذا وكذا والحين ما اقدر استفيد منها تدري شلون ببيعها ليست عروض تجارة لماذا لانها اول ما دخلت في ملكي دخلت بغير نية التجارة. يعني اشتريتها ايش للقنية للاقتناء ثم بعد ذلك غيرت رأيي وجعلتها للتجارة فلا تصير للتجارة. واضحة الصالة واحد يقول تمام اشتري بنية التجارة بعدين اغير نيتي زين وبعدين ارد مرة ثانية خلي التجارة ليس عليه زكاة نقول لا في اسهل من هذا خلها للتجارة لا ترجع زكاتها الله محتاج زكاتك مو محتاج. اسأل الله سبحانه وتعالى تقول لا تشتري مكتب خلي فلوسك عندك وحطها في البنك ولا تطلع زكاة. صحيح؟ لان الله غني عن زكاتنا حنا اللي محتاجين نزكي مثل اللي قلناك ان تذكرون يقول اباكل بصل عشان ما اصلي في المسجد. نقول له يبه لا تاكل بصل ولا تصلي في المسجد. صح ولا لا الله غني عن صلاتك. لا تدور لك الاعذار. الاصل بل الانسان على نفسه بصيرة انسان لا يبحث عن الحيل مع الله لا يتعامل مع الله بالحيل وانما هذا شرع هذا دين فاذا بالنسبة لعروض التجارة لا تكون عروضا للتجارة ها راح سؤالك زعبي سؤالك ايش كان راح جاوبته زين الحمد لله طيب اذا الان اه قلنا لا تكونوا عروظا للتجارة بشرطين ان تدخل ملكه باختياره وان تدخل ملكه بنية التجارة. فاذا اختل احد هذين الشرطين لم تكن للتجارة وبالتالي لا تجب عليه لا تجب فيها الزكاة. نعم قال وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العسر. ان بلغت الدين نصابا بعد السبك والتصفية. نعم اه حنا مر بنا الركاز ولا لا؟ ماذا قلنا في الركاز؟ اه دفين الجاهلية عدل قلنا يخرج الخمس فيه دفينج لقلنا ان الركاز ما فيه اي تعب قاعد يحفر يبي يسوي اساسات بيته طلع له كنز. ما في اي تعب الركاز. واذا يخرج منه الخمس سواء بلغ نصابا لم يبلغ نصابه دار عليه الحول ما دار عليه اول ما يطلعه يطلعه على طول. لا حول فيه ولا نصاب. الركاز ليس فيه حل وليس فيه نصاب ويخرج الخمس انه مال جاءه بغير تعب. الخمس يخرجه لمن ها؟ يعطيه المرجع؟ لا يعطيه المستحقين للزكاة اللي هم الثمانية الاصناف الثمانية المستحقة للزكاة هم الذين يأخذون هذا الخمس. يوزع عليهم. اما المعدن المعدن هو الذي ايضا يستخرج من الارض كالركاز لكن بجهد يستخرج من الارض بجهد مثل اللي اه يحفرون يدورون الذهب يشوفون في بعض البحار او البحيرات يحفر ويتعب ويصفي وكذا وين الله يطلع له شيئا من الذهب او يروح يحفر جبال يطلع منها فوسفات او اي معدن من المعادن فيروز مثلا آآ الماص هذه المعادن الوصول اليها مكلف جدا ومتعب جدا فهذه ما يخرج منها الخمس. لماذا؟ لان اخراجها فيه ايش؟ كلفة ومشقة. كلفة ومشقة ولذلك يخرج ربع عشر اللي هو اثنين ونص بالمئة تعامل معاملة المال. زكاة المال وزكاة عروظ تجارة. هذا يسمى زكاة المعدن يسمونه زكاة المعدن وفيها ربع العشر واثنين ونصف في المئة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد