﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثامن والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.650
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتعلق دين مأذون الله بذمة سيد ودين غيره وعرش جناية قن وقيم مثل فاته برقبته بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:40.700 --> 00:01:13.750
القن والمملوك بمعنى واحد والرقيق معنى واحد فالمملوك اذا كسب شيئا فهو لسيده فالمملوك ما كسبه فهو لسيده. لانه نماء ملكه ونماء ملكه له لكن اذا جنى المملوك اذا جنى المملوك جناية توجب مالا

4
00:01:14.050 --> 00:01:38.050
اذا جنى كناية توجب مالا كجناية الخطأ ولو اتلف مالا ووجب ظمانه فمن يكون عليه الظمان يكون على سيده ان اذن له ان اذن له بذلك ويكون ذلك على سيده

5
00:01:38.250 --> 00:02:05.050
واذا لم يأذن له بذلك تعلق في رقبته ايخير سيده بين ان يفديه ويدفع عنه الغرامة وبين ان يباع العبد وتسدد الغرامة من قيمته نعم ويتعلق دين مأذون له بذمة سيده. مأذونا له اذا اذن له فاستدان

6
00:02:05.550 --> 00:02:25.550
المطالب بالدين هو سيده لانه اذن له فان لم يأذن تعلق الدين برقبته. وكذلك الجناية نعم ما يلزمه من نعم ويتعلق دين ما دون له بذمة سيد ودين غيره وارش جناية وارش جناية قن. وارش وآآ

7
00:02:25.550 --> 00:02:48.000
وجناية غيره يعني غير المأذون. نعم. ودين غيره وعرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. يتعلق برقبته اذا لم يأذن له سيدك ويخير السيد بين ان يفديه ويدفع الغرامة عنه وبين ان يباع العبد فتدفع الغرامة من قيمته

8
00:02:48.350 --> 00:03:10.150
وان بقي منها شيء اخذه السيد وان لم يبقى شيء انتهى الامر وان نقصت قيمته عن غرامته فليس على السيد شيء لانه لم يأذن له. نعم فصل وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن. الوكالة

9
00:03:10.300 --> 00:03:39.200
مصدر وكل وكالة وتوكيلا ومعناها التفويض بالتصرف تفويض في التصرف هذا هو لان الانسان قد يعجز عن مباشرة الاعمال بنفسه او يكون مثله لا يعمل هذه الاعمال او تكون الاعمال بعيدة عنه

10
00:03:40.200 --> 00:04:05.400
فله ان يوكل ويفوض من ينوب عنه ان ينوب عنه ومن اسماء الله جل وعلا الوكيل كفى بالله وكيلا وكيل يعني الموكول اليه امور عباده الموكول الى الله جل وعلا

11
00:04:05.600 --> 00:04:28.250
تصرف في امور عباده فهو الوكيل سبحانه وتعالى بمعنى الموكول اليه في امور عباده نعم وكذلك يكون الوكيل بمعنى الحفيظ وما انت عليهم بوكيل يعني لست بحفيظ عليهم تحصي عليهم اعمالا

12
00:04:28.250 --> 00:04:53.700
انما هذا الى الله فهو الذي يحفظ اعمال عباده خيرها وشرها وهو الذي يتصرف في امور عباده لا راد لقظائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذي الوكالة بالنسبة لله جل وعلا. اما الوكالة بالنسبة

13
00:04:53.700 --> 00:05:28.600
للخلق فهي التفويظ في التصرف تفويض في التصرف وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرسل يرسل العمال على جباية الزكاة وتفريقها وكان يؤمر الامراء وهم وكلاء عنه ويوكل في اقامة الحدود. قال صلى الله عليه وسلم واغدو يا انيس

14
00:05:28.750 --> 00:06:04.300
الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فيوكل في الحدود في اثباتها وفي تنفيذها فالوكالة امر سائغ وفيها مصلحة للناس لان فالانسان يعجز عن القيام بكل المهام الخاصة به او المتعلقة بالرعية بالنسبة للوالي

15
00:06:04.500 --> 00:06:30.850
ففي الوكالة اعانة على القيام بالمهام الوكالة في البيع والشراء قد وكل صلى الله عليه وسلم من يشتري له اضحية واعطاه درهما وهو عروة ابن البارق وهو عروة البارقي وكل في شراء الاضحية

16
00:06:31.000 --> 00:06:55.300
الوكالة جائزة للشريعة لكن لها شروط ولها ضوابط تدرس في باب الوكالة من كتب الفقه نعم وتصح الوكالة بكل قول يدل على اذن تنعقد الوكالة باي شيء بكل قول يدل على الاذن مثل وكلتك

17
00:06:55.350 --> 00:07:21.450
فوضتك انبتك عني الى غير ذلك نعم وقبولها بكل قول او فعل دال عليه. فالوكالة تكون بالقول من جهة الموكل اما من جهة الوكيل فتصح بامرين اما للقبول بان يقول قبلت هذه الوكالة او ان يقوم بالعمل

18
00:07:21.450 --> 00:07:52.100
بدون تكلم وبدون فيكون عمله قبولا للوكالة فنواب الرسول صلى الله عليه وسلم اذا بلغتهم رسائله قاموا بالعمل فيكون قيامهم بذلك قبولا للوكالة نعم وشرط كونهما جائزي التصرف. يشترط لصحة الوكالة ان يكون الوكيل والموكل. جائزي

19
00:07:52.100 --> 00:08:15.350
التصرف فان كان كان ليس جائزي التصرف او كان احدهما ليس جائز التصرف لم تصح الوكالة لانه اذا لم يجوز التصرف له في نفسه فانه لا يفوظ في شيء لا يجوز له

20
00:08:15.750 --> 00:08:43.850
فالصغير لا يوكل تغيير لا يوكل القاصر لا يوكل انما الذي يوكل عنه الحاكم هو الذي يقيم الوكيل عن القصار وعن اه كبار السن الذين يختل ادراكهم فهذا مرده الى الحاكم. يوكل من ينوب عنهم

21
00:08:43.900 --> 00:09:07.200
في حفظ اموالهم وتسليمها لهم عند زوال الحجر نعم فالذي لا يصح له التصرف لا يصح ان يوكل ولا ان يتوكل في ما لا يجوز له التصرف فيه لنفسه نعم

22
00:09:07.800 --> 00:09:27.800
ومن له تصرف في شيء فله توكل وتوكيل فيه من له تصرف في شيء في امر من الامور فله ان يتوكل ويقبل الوكالة فيه وله ان يوكل لانه اذا جاز له التصرف

23
00:09:28.150 --> 00:09:46.150
في نفسه جاز له التوكيل ومن ليس له ذلك فلا يجوز ان يوه فلا يجوز للقاصر ان يوكل ولا يجوز للمرأة ان توكل من يعقد لها انما هذا للولي لان ليس لها لا

24
00:09:46.150 --> 00:10:04.600
يجوز لها ان تعقد لنفسها فلا يجوز لها ان توكل من يعقد لها نعم وتصح في كل حق ادمي. تصح الوكالة في كل حق ادمي لا يستثنى من حقوق الادميين شيء

25
00:10:05.450 --> 00:10:27.250
واما في حقوق الله فتصح فيما تدخله النيابة تدخله النيابة من حقوق الله. كالحج مثلا والعمرة تدخلها النيابة. وهي عبادة لله. لكن الصلاة  لكن الصلاة لا يوكل بها ما تدخلها

26
00:10:27.450 --> 00:10:49.700
النيابة اخراج الزكاة تدخلها النيابة. فله ان يوكل من يخرج عنه زكاة المال وزكاة الفطر وله ان يوكل من يتصدق عنه من ماله لان هذا يجوز له فيجوز ان يوكل فيه. نعم

27
00:10:50.050 --> 00:11:11.700
وتصح في كل حق ادمي لا ظهار ولعان الا يستثنى من حقوق الادميين التي لا تدخلها النيابة  الظهار لان الظياء الظهار لا يجوز وهو منكر من القول وزور. فلا يجوز ان يوكل من يظاهر من امرأته

28
00:11:11.800 --> 00:11:34.200
لانه لا يجوز له هو ذلك فكيف يوكل فيه واللعان اللعان ما هو اذا رمى زوجته بالزنا وليس له شهود يشهدون ليس عنده اربعة شهود يشهدون فهل يقام عليه حد القذف

29
00:11:35.100 --> 00:11:56.750
او يدرأ عنه باللعان. الله جعل له اللعان مخرجا من حد القذف قال تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ما رآها الا هو ما فيه شهود

30
00:11:56.950 --> 00:12:17.300
بان يسكت عنها ويمسكها لا يمكن ما تطمئن نفسه ولا يقر له قرار ما ماذا يخرج من هذه الازمة؟ الله جعل قال له اللعن بان يشهد اربع شهادات لله انه لمن الصادقين فيما رماها به

31
00:12:18.000 --> 00:12:46.350
كل شهادة تقوم مقام كل شهادة تقوم مقام شاهد والخامسة ان يدعو على نفسه باللعنة. الخامسة ان لعنة الله عليه. ان كان من الكاذبين عليها. كاذبين اي عليها فيما رماها به. ثم تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به

32
00:12:46.350 --> 00:13:09.100
والخامسة ان تدعو على نفسها بالغضب والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين والغضب اشد من اللعنة والعياذ بالله. لانها قد تكون عالمة وتجحد عن علم. فلذلك صار في حقها الدعوة

33
00:13:09.100 --> 00:13:37.800
بالغضب عليها. خامسة ان غضب الله وفي قراءة والخامسة ان غضب الله عليها. ان كان من الصابرين فاذا تم اللعان يفرق بينهما يفرق بينهما ويخرج من هذه الازمة لا يجوز له ان يوكل ولا يجوز لها ان توكل من يلاعن. لان هذا شيء يتعلق بالشخص نفسه

34
00:13:37.850 --> 00:13:55.800
فلا يجوز له ان يوكل من يلاعن عنه وكذلك سائر الايمان اذا اذا توجهت اليه اليمين في الخصومة لا يجوز ان يوكل من يحلف عنه لان هذا شيء يتعلق به هو. نعم

35
00:13:56.500 --> 00:14:14.950
وتصح في كل حق ادم لا ظهار ولعان وايمان. وايمان يعني اذا توجهت عليه اليمين عند القاضي البينة على المدعي جميل على من انكر؟ قال انا ماني بحلف واوكل واحد يحلف عنه. قل لا هذا ما يجوز ولا يصح هذا

36
00:14:15.050 --> 00:14:33.300
لان هذا شيء مطلوب منك انت فلا توكل فيه نعم وفي كل حق لله تدخله النيابة وتدخل تصح الوكالة في كل حق لله تدخله النيابة. اما الذي لا تدخل النيابة كالصلاة

37
00:14:33.750 --> 00:15:03.550
فهذه لا يوكل من يصلي عنه اما الذي تدخله النيابة كالامور العبادات المالية. او المالية او المالية والبدنية كالحج. الحج عمل بدني وعمل مالي تدخله النيابة. يوكل او مالي محض كاخراج الزكاة يوكل او ديون للناس يوكل من يسددها عنه

38
00:15:03.650 --> 00:15:34.150
لان هذه تدخلها النيابة. نعم وهي وشريكة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة وجهالة عقود لكل فسخها العقود على قسمين عقود لازمة من الطرفين ليس لاحدهما فسخها كالبيع والشراء الا اذا شرط الخيار اما اذا لم يسرق الخيار فالعقد

39
00:15:34.150 --> 00:15:59.650
لازم لا يجوز لاحدهما الفسخ الا باذن الاخر النكاح النكاح ايضا عقد لازم فهذه عقود لازمة والقسم الثاني عقود جائزة كالوكالة الوكالة عقد جائز لكل منهما فسقها. فللموكل ان يفسخ ويعزل الوكيل

40
00:15:59.900 --> 00:16:25.700
وللوكيل كذلك ان يعزل نفسه لانها تضرع منه. فيجوز له ان يفسخ ولو لم يرضى الموكل لانها عقد جائز هذه الوكالة. والمساقاة وتأتي المساقات في في وقتها. وكل العقود التي ذكرها تأتي في امكنتها ويكون الكلام عليها ان شاء الله

41
00:16:25.700 --> 00:16:53.250
الوصول اليها. نعم. عقود جائزة لكل فسخها. هذا معنى جائزة انه لكل منهما فسخها. هذا العقد الجائز خلاف العقد اللازم فليس لاحدهما الفسخ الا باذن الاخر. نعم ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه. فاذا وكله ان يبيع شيئا او ان يتصدق بمال

42
00:16:53.850 --> 00:17:13.200
فلا يجوز له ان يبيع على نفسه. ولا ان يأخذ من الصدقة لنفسه الا اذا اذن له الموكل اذا اذن له الموكل ان يبيع على نفسه فله ذلك او ان يأخذ من

43
00:17:13.550 --> 00:17:37.400
الصدقة له ذلك اذا اذن له الموكل وهو مستحق. اذا كان مستحقا ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا يصح بلا اذن من الموكل بيع الوكيل على نفسه نعم ولا شراؤه منها لموكله؟ واذا وكله في شراء سلعة ما يقول السلعة عندي

44
00:17:37.450 --> 00:18:02.800
ابا ابيع عليه من عندي ما يجوز الا باذن الموكل لانه متهم لانه اذا فعل ذلك كان متهما لكن اذا اذن له الموكل جاز ذلك نعم ولا يصح بلا اذن بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله وولده ووالده ومكاتبه كنفسه خاتمه

45
00:18:02.800 --> 00:18:21.900
وولده ووالده ومكاتبه كنفسه. نعم وكذلك لا يشتري ولا يبيع اذا وكل في بيع او شراء لا يشتري ولا يبيع من ولده ولا من والده ولا من من لا تقبل شهادته له

46
00:18:22.050 --> 00:18:48.500
لانه متهم بالمحاباة الا اذا اذن له الموكل. نعم وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وظمن زيادة او نقصا. هذا مسألة اذا الوكيل باع باقل من من ثمن السلعة اوكله في بيع سلعة فباعها باقل من ثمنها

47
00:18:49.400 --> 00:19:18.400
يصح البيع ولكن يدفع هو الزيادة يدفع هو النقص يدفع النقص فيصح لانه عقد من جائز التصرف فيصح ويلزم ولكنه يظمن النقص اذا باعها بانقص من ثمنها او وكله في شراء سلعة فاشتراها باكثر من قيمتها صح الشراء

48
00:19:18.950 --> 00:19:46.600
ولكنه يضمن الزيادة ولا يتحملها الموكل انما يتحمل ثمن المثل فقط لانه لم يأذن له بالزيادة ولم يأذن له بالنقص نعم وان باع بدون ثمن مثل او اشترى باكثر منه صح وظمن زيادة او نقص صح العقد لانه من جائز التصرف

49
00:19:47.250 --> 00:20:14.600
من جائز التصرف والبيع والشراء عقد لازم ولكنه يلزمه دفع الزيادة. وظمان النقص لان الموكل لم يأذن له في ذلك نعم. ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينة اذا وكله في بيع سلعة

50
00:20:14.900 --> 00:20:32.900
فباعها هل له ان يقبض الثمن؟ لا لان لان الموكل لم يوكله بقبض الثمن وانما وكله في البيع وقد يأتمنه على البيع ولا يأتمنه على الثمن فلا يقبضه الا باذن

51
00:20:33.000 --> 00:20:55.950
الموكل الا اذا كان هناك قرينة تدل على ان الموكل اذن له فيعمل بها. نعم ولا يقبض ثمنه الا بقرينه. يسلم المبيع اذا باع سلعة وكل في بيعها فانه يسلم المبيع لان هذا مقتضى البيع. يسلموا المبيع للمشتري

52
00:20:56.200 --> 00:21:21.800
لكنه لا يقبض ثمنه منه الا باذن الموكل. لان الموكل قد لا ياتمنه على الثمن. نعم. ويسلم وكيل الشراء الثمن. واذا وكله في شراء شيء فانه يسلم الثمن للبايع سلموا الثمن للبائع ولا يستلم السلعة الا بتفويضه. نعم

53
00:21:21.850 --> 00:21:46.050
ووكيل خصومة لا يقبض قوله ووكيل مبيع يسلمه ولا يقبض ثمنه الا بقرينه. ويسلم وكيل الشراء الثمن. نعم. ووكيل خصومة لا يقبض وقض اذا وكل شخصا في خصومة في خصومة كالمحامي مثلا وكله

54
00:21:46.250 --> 00:22:11.000
يخاصم عنه صارت القضية له طالت القضية في صالحه لا يستلم المقضي به لان الموكل لم يوكله في القبض وانما وكله في الخصومة فقط نعم ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم

55
00:22:11.150 --> 00:22:31.050
نعم ووكيل خصومة لا يقبض. نعم. وقبض يخاصم واذا وكله في في قبض في قبض حق له عند فلان وكله في القبر قال رح اقبض اللي عند فلان. فلان عيا الا كودوا خصومة. يقول انكر

56
00:22:31.200 --> 00:22:48.850
فله ان يخاصمه لانه لا يتوصل هو وكل في القبر ولا يتوصل الى القبر الا بالخصومة فتوكيله في القبض يتضمن توكيله في الخصومة. فاذا احتاج القبض الى خصومة فهو يخاصم. كيف يخاصمه ما وكله

57
00:22:48.850 --> 00:23:08.050
خصومة نقول توكيله في القبر يتضمن الخصومة لانه لا يمكن القبض الا بالخصومة نعم ووكيل في قبض ووكيل ووكيل ووكيل خصومة لا يقبض وقبض يخاصم. اي بالعكس نعم. والوكيل امين

58
00:23:08.050 --> 00:23:28.400
لا يضمن الوكيل الوكيل هل يضمن اذا تلفت السلعة في يده وكله على بيعها فتلفت فله على بيعها فتلفت او وكله في شراء شيء فاشتراه وتلف بعد الشراء. هل يضمن؟ لا لانه امين. لان الموكل ائتمنه

59
00:23:28.400 --> 00:23:54.100
ائتمنه فلا يظمن الا اذا تعدى نعم والوكيل امين لا يظمن الا بتعد او تفريط. الا بتعد لان استعمل آآ استعمل المال فتلف بسبب الاستعمال يظمن. هذا تعدي لانه لم يأذن له في ذلك

60
00:23:54.150 --> 00:24:19.450
او تفريط جعل المال في غير حرز فجاء السراق واخذوه لانه لم يحرزه ويحفظه يضمن في هذه لانه مفرط لانه مفرط نعم والوكيل امين لا يظمن الا بتعد او تفريط. ويقبل قوله في نفيهما. يقبل قوله في نفي التفريط. ونفي

61
00:24:19.450 --> 00:24:42.300
التعدي لانه امين لكن مع يمينه لازم يحلف. انه لم يفرط وانه لم يتعدى وانما تلف المال بغير تعديه وتفريطه يقبل قوله مع اليمين. نعم. ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه

62
00:24:42.300 --> 00:25:04.550
وهلاك بيمينه اذا ادعى هلاك الشيء اذا ادعى هلاك الشيء فان كان الهلاك بشيء ظاهر ادعاه بشيء ظاهر كالحريق او الغرق فلا يقبل الا بيمينه اما اذا كان بشيء خفي

63
00:25:04.600 --> 00:25:31.100
هلاك بشيء خفي فيقبل قوله لان هذا ما يطلع عليه الناس. نعم ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته كدعوة كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل. كدعوة متبرع في حفظ الشيء. تبرع في حفظه

64
00:25:31.100 --> 00:26:03.100
او اغتيل لكن تبرع ثم ادعى انه تلف. يقبل قوله لانه امين بالنسبة الموكل بالنسبة للموكل اما ورثته اذا مات الموكل وادعى انه رد المال فانه لا يقبل قوله على الورثة لان الورثة لم يوكلوه

65
00:26:03.350 --> 00:26:29.100
الورثة لم يوكلوه فلا يقبل قوله لانه ليس وكيلا لهم انما هو وكيل لشخص قد مات وانتهت الوكالة بموته. نعم كدعوة متبرع رد العين او ثمنها لموكل لا لورثته الا ببينة. لا يقبل قوله على الورثة الا ببينة

66
00:26:29.100 --> 00:26:55.350
تدل على صحة ما يقول من الرد او من التلف نعم فصل والشركة انتهت الوكالة انتقل الى الشركة شركة بفتح الراء بفتح الشين وكسر الراء شركة ويجوز اسكان الرافة يقال شركه

67
00:26:55.900 --> 00:27:30.800
ويجوز كسر كسر الشين مع اسكان الراء وكسرها فيقال شركه فهذه لغات شركة شركة شركة شركة شركه شركا ثلاث لغات يعني كسر الشين معه لغة واحدة وهي الاسكان شركه اما فتح الشين فمعه لغتان. كسر الرائي واسكانها. نعم

68
00:27:31.200 --> 00:28:05.300
والشركة هذا في اللغة واما في الاصطلاح او في الشرع فالشركة هي الاجتماع استحقاق او تصرف الاجتماع في استحقاق كاجتماع الورثة في تركة الميت هم شركاء في الارث وكذلك الشركاء في البيت في السيارة في هذا اجتماع في استحقاق وتسمى شركة الاملاك

69
00:28:05.550 --> 00:28:33.100
شركة الاملاك كالمشتركين في الدور والدكاكين والمزارع والمصانع هذي شركة املاك اما الاشتراك في التصرف فيسمى شركة العقود. شركة في عقود ومنها شركة شركة العنان والمضاربة هي هي خمسة انواع. شركة العقود خمسة انواع

70
00:28:33.450 --> 00:29:06.150
تركت العنان شركة المضاربة شركة الوجوه شركة الابدان شركة المفاوضة اه خمسة انواع نعم هذي تسمى شركة العقود لانها تتكون بعقد من المشتركين نعم والشركة خمسة اضرب خمسة اظرب جمع ظرب وهو النوع يعني خمسة انواع نعم الشركة عنان العنان

71
00:29:06.150 --> 00:29:36.300
بكسر العين وهي ان يشترك اثنان بمالهما وتصرفهما تريكان في المال وفي التصرف كل واحد يدفع رأس مال فيخلطانه يبيعان ويشتريان فيه. سميت بالعنان من عنان الفرس لان الخيل اذا اذا توازنت في السير صارت اعنتها متساوية

72
00:29:36.850 --> 00:30:09.000
اذا استوت في السير صارت اعنتها متساوية فكذلك هنا اشترك الاثنان في المال وفي التصرف في المال وفي العمل. فهما متساويان كتساوي فرسي الرهان. نعم شركة العنان وهي ان يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل

73
00:30:09.000 --> 00:30:32.550
ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. نعم شركة العنان ان يشترك اثنان في مالهما وفي عملهما  كل منهم يدفع رأس مال وكل منهم يعمل في الشركة والربح بينهما على ما شرطا. من ربع او خمس او عشر نعم

74
00:30:33.250 --> 00:30:52.650
جائز التصرف من ما له نقدا معلوما ليعمل فيه كل على ان له من الربح جزءا مشاعا معلوما. جزءا مشاعا معلوما الربع والخمس لا جزءا معينا كان يقول لي مئة ريال من كل من كل آآ

75
00:30:53.050 --> 00:31:11.750
عمل من كل اه ضربة اه متاجرة مئة ريال شيء محدود هذا لا يجوز لابد يكون مشاع يقل ويكثر لي الربع هم قليل او كثير وان ما حصل شيء ما في شيء

76
00:31:12.150 --> 00:31:30.400
هذا يصح اما انه يشرط مبلغا معينا يدفع له والباقي للثاني هذا لا يجوز لانه قد لا يحصل الا هذا المبلغ فينحرم الثاني اما اذا كان مشاعا استوي في الاستحقاق قليله وكثيره

77
00:31:30.750 --> 00:31:52.600
واما حصل شيء فلا فليس لهما شيء. نعم الثاني المضاربة. هذي شركة العنان عرفناها الثاني من انواع الشركة شركة المضاربة وهي ان يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر

78
00:31:53.950 --> 00:32:17.500
بان يدفع له مبلغا من المال فيقول له تاجر ضارب يعني تاجر في هذا المال وما حصل من الربح فهو بيننا هذه شركة المضاربة وهذه مجمع على جوازها قد عمل بها الصحابة وهي من احسن انواع الشركات

79
00:32:17.800 --> 00:32:39.900
فان الانسان قد يكون عنده مال ولا يحسن التصرف. او ما يقدر على التصرف. الاخر عنده حنكة ومعرفة بالبيع والشراء والعمل لكن ما عنده مال فلذلك اباح الله شركة المضاربة لينتفع كل منهما. هذا ينتفع بعمله. وهذا ينتفع بماله

80
00:32:39.900 --> 00:33:03.800
وفيها تعاون وفيها خير نعم الثانية المضاربة وهي دفع مال معين اما ما تفعله البنوك من انها يدفع لها المال وتدفع قسطا محددا قسطا محددا لصاحب المال كل كل شهر او كل سنة هذا لا يجوز هذا باطل. اما لو دفع المال للبنك يبيع به

81
00:33:03.800 --> 00:33:23.850
المباح ما هي ايضا يشتغل بالربا والمحرمات لكن في المباحات بجزء من الربح مشاع لا بأس بذلك. نعم المضاربة وهي دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه دفع مال معين لازم يكون المال معين

82
00:33:24.050 --> 00:33:49.800
نقود من الذهب من الفظة لازم يكون معين نعم معينا دفع مال معين معلوم معلوم المقدار يدفع له الف يدفع له مئة يفعله مليون ما يدفع له دراهم وبس لازم يعرف مقداره لاجل يرجع اليها عند النهاية. نعم. لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه

83
00:33:49.800 --> 00:34:13.050
من جزء مشاع معلوم من ربحه. مثل ما سبق لا يحدد لا يحدد النصيب. يضمن له كل شهر عليه مئة ريال هذا لا يجوز لكن يقول ما حصل من الربح فهو بيننا على ما شرطناه من النصف من الربع من الخمس

84
00:34:13.050 --> 00:34:36.300
فاذا حدد نصيب واحد تعين نصيب الاخر. نعم وان ظار بني اخر فاظر الاول حرم. اذا عقد معه المظاربة لم يجز للمظارب ان يأخذ مضاربة من شخص اخر لماذا؟ لانه سيخل بعمله بالمضاربة الاولى

85
00:34:36.450 --> 00:34:58.600
فيخل بعمله بالمضاربة الاولى فلا يأخذ مضاربة من عدة اشخاص الا اذا اذن له شريكه في ذلك نعم وان ظارب لاخر فاظر الاول حرما واظر الاول اذا ظارب لاخر واظر الاول حرم ذلك. اما اذا كان لا يظر الاخر

86
00:34:58.600 --> 00:35:17.550
ياخذ من هذا وهذا ولا يظر الاخرين فلا مانع من ذلك في زوال الظرر. نعم. حرم ورد حصته في الشركة. رد قصته في الشريعة حرم فعله وما حصل من المضاربة الثانية يشاركه فيه الاول

87
00:35:18.000 --> 00:35:40.100
ما حصل له من المضاربة الثانية من شخص اخر يشاركه فيه الاول لانه تعاقد معه على ان يعمل له ما يعمل للاخرين نعم وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر او خسر او خسر جبر

88
00:35:40.100 --> 00:35:58.350
من ربح قبل قسمة نعم الربح وقاية لرأس المال ما فيه ربح الا بعد ان يسلم راس المال فاذا تحاسبنا ووجدنا ان انه ليس هناك الا رأس المال فقط ما ربحنا شي

89
00:35:59.000 --> 00:36:19.400
ياخذ صاحب المال اه رأس ماله كاملا وليس للعامل منه شيء. لان حقه تعلق بالربح فقط او ما وجد الا بعض رأس المال ياخذ الباقي يأخذ الباقي والتالف لا يظمنه العامل لانه

90
00:36:19.600 --> 00:36:36.650
لانه امين فلا ربح الا بعد تمام رأس المال فيجبر رأس المال من الربح. نعم. وان تلف رأس المال او بعضه بعد تصرف او خسر جبر من ربح قبل قسمة

91
00:36:36.650 --> 00:36:55.850
اي نعم ما يقسم ربح الا بعد توفر رأس المال اما ان نقص فيجبر من الربح. نعم فالثالث شركة الوجوه. الثالث من انواع الشركة تركة الوجوه ما معهم مال كلهم ما معهم مال

92
00:36:56.500 --> 00:37:20.550
ولكن قالوا نشترك بوجوهنا لانهم معروفين عند الناس ويثقون الناس منهم قالوا نفتح محل وناخذ سلع من الناس ونبيعها والربح اذا ربحنا نتقاسم الربح فتسمى شركة الوجوه لانها مبنية على الجاه

93
00:37:20.700 --> 00:37:41.350
على الجهة من من المشتركين لان الناس يثقون بهم وليس معهم رأس مال فهذا لا بأس به نعم الثالث شريكة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان ما يشتريان في ذممهما. الناس

94
00:37:41.350 --> 00:38:08.900
يبيعون عليهم ويثقون منهم ويصرفون يردون للناس اثمان السلع فان حصل ربح فهو بينهم على ما شرط فيستفيدون من عملهم ولا يجلسون مكتوفي الايدي نعم يستفيدون من عملهم او بيعهم او حركتهما نعم. وشركة الوجوه وهي ان يشتركا في ربح ما يشتريان

95
00:38:08.900 --> 00:38:30.900
في ذممهما يعني شركة في الجاهل. الناس يقبلون جاههم وثقتهم. نعم ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما. بجاههما نعم. وكل وكيل الاخر وكفيله بالثمن. كل واحد منهم قيل عن الاخر لاصحاب السلع

96
00:38:31.150 --> 00:38:59.650
وايضا هو وكيل عنه في قبض الثمن. فهو وكيل عن صاحبه وكفيل عليه له حصل شيء. نعم الرابع شركة الابدان. الرابع شريكة الابدان. فما مساكين ما احد يبيع عليهم فقراء ولا احد يبيع عليهم وش يجلسون؟ ما يكتسبون؟ قال لا يكتسبون. بالحرفة. يفتحون محل

97
00:38:59.650 --> 00:39:28.550
يغسلون الثياب او يخيطون او يصنعون الاواني او غير ذلك. وما حصل من الغلة يقتسمانه تركت ابدان يشتركان فيما يكسبان بابدانهما. ايضا اه يمكن اه انهم يحتطبون ويبيعون الحطب ويمكن انهم يجمعون الاعشاب وقت الربيع ويبيعون ما يكتسبون

98
00:39:28.550 --> 00:39:46.050
او ما يحصلان عليه في في الجهاد ما يحصلان عليه في الجهاد من من المال يكونون شركاء فيه لا بأس بذلك كله. هذه شركة في الابدان يعني فيما يكتسبانه بابدانهما

99
00:39:46.300 --> 00:40:07.500
نعم وهذا يدل على ان الاسلام يحث على العمل وان لا يبقى الانسان معطلا يحث على العمل والاكتساب نعم الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يتملكان بابدانهما فيما يحصلان بابدانهما وحرفتهما. نعم

100
00:40:07.800 --> 00:40:30.400
بما يتملكان بابدانهما من مباح. هم. كاصطياد ونحوه. كاصطياد الطيور والظبا او جمع الحطب او العشب او الكمأة او غير ذلك من مباح كاصطياد ونحوه او يباح اما لو يشتركون في شيء محرم هذا لا يجوز من يكتسبان

101
00:40:30.400 --> 00:40:49.950
شيئا محرما لا تجوز الشركة. نعم. او يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة. او يشتركان في تقبل الاعمال هل من الناس كان يفتح محل للخياطة؟ يعني خياطة الثياب خياطة الثياب بالاجرة

102
00:40:50.000 --> 00:41:17.100
او للحدادة الحديد للناس من السكاكين والرماح والسيوف وغير ذلك. صناعة يشتركان في صناعة او في حداد  او في في خياطة الثياب او الغسيل يفتحان محل غسالة ويغسلون للناس يصلح هذا شركة نعم

103
00:41:17.700 --> 00:41:35.500
انه يتقبلان في ذممهما من عمل كخياطة فما تقبله احدهما لزمهما عمله او يتقبل احدهما او كلاهما ويتقبلان بنا حائط او بنا دار او غير ذلك فلا بأس بذلك. نعم

104
00:41:36.250 --> 00:41:58.650
فما تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا به. اي نعم اذا تقبل واحد منهم انه يخيط هذه الثياب. الثاني ما درى نقول يلزمه لان هذا مقتضى الشركة فما تقبله احدهما لزم الاخر. لانهما شركاء في هذا. نعم. وان ترك احدهما العمل

105
00:41:58.650 --> 00:42:20.650
لعذر او لا فالكسب بينهما. اذا ترك احدهما العمل لعذر كالمرض ما يستطيع يعمل الكسب بينهما لانه معذور او لغير عذر كسلان وجلس وخلى هم شركا لان الشركاء ما انحلت باقية

106
00:42:20.850 --> 00:42:36.900
ما انحلت باقية لكن اذا كان عن كسل فلا بد ان يقيم من ينوب عنه ان يقيم من ينوب عنه اما اذا كان مريضا فلا يلزمه ان يقيم من ينوب عنه. نعم

107
00:42:37.100 --> 00:43:02.750
وان ترك احدهما العمل لعذر او لا فالكسب بينهما. بموجب العقد الكسب بينهما بموجب العقد. نعم. ويلزم من او لم يعرف العمل ان يقيم مقامه بطلب شريك اذا طالب ان سكت شريكه وخلاه يجلس ولا يشتغل هو رضي بهذا الكسب بينهما اذا لم يرضى فيلزم المتقاعد ان

108
00:43:02.750 --> 00:43:26.250
مقامه من يعمل بدلا عنه نعم الخامس على الخامس. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله من الامور التي لا تصح الوكالة فيها الظهار واللعان والايمان. وزاد الشارح

109
00:43:26.250 --> 00:43:46.250
في النذر والايلاء والقسم بين الزوجات. ها؟ يقول وزاد الشارح للكتاب لا تصح الوكالة في النذر والايلاء والقسم بين الزوجات السؤال كل شيء كل شيء كل شيء يختص بالشخص ولا يقوم به غيره لا يصح

110
00:43:46.250 --> 00:44:06.250
التوكيل في كالقسم بين الزوجات هذا مختص به. نعم. يقول فضيلة الشيخ القسم بين الزوجات معلوم انه في اربعة المبيت والنفقة والكسوة والسكنى. فهل يجوز له ان يوكل في ان ينفق على زوجتيه ويكسوهن بالتساوي؟ ام لابد

111
00:44:06.250 --> 00:44:27.250
ان يباشر الزوج هذا الامر لا هو قصده القسم القسم الذي هو حق للزوجة من الزوج. لا يوكل فيه لا يوكل فيه اما ان يوكل من يخرج النفقة للزوجة يدفع للزوجة النفقة فلا بأس بذلك

112
00:44:28.250 --> 00:44:51.300
لكن هل يوكل من يبيت عندها؟ ما يصلح هذا يوكل من يجعلها في بيته ما يصلح هذا. نعم. لان هذا شيء يتعلق به هو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للوكيل ان يوكل غيره ام لابد ان يأذن؟ قالوا يجوز للوكيل ان يوكل في اربع

113
00:44:51.300 --> 00:45:09.750
الاولى اذا اذن له في ذلك قال لك انك توكل لك انك توكل غيرك اذا اردت. هذا اذن له فله ان يوكل الصورة الثانية اذا كان مثله لا يعمل هذا العمل

114
00:45:09.900 --> 00:45:29.900
كان وكله ان يشتري له سلعة وهو ما هو من عادته ينزل للسوق كونه كبير الجاه وكبير المكانة يوكل الامير مثلا يشري له سيارة يروح الامير للمعارض ولا موب عادته هذا يوكل ما يخالف لان ما هو من عادته يفعل هذا الشيء او

115
00:45:29.900 --> 00:45:49.250
وشيء دني شيء دني كالحجامة وما يوكل في هذه الامور. لان ليس من عادة ليس من عادة الشرفاء انهم يعملون هذا العمل فتوكيله فيه يتضمن انه اذن له ان يوكل غيره لانه داري انه هو ما يعمل هذا العمل

116
00:45:49.500 --> 00:46:11.450
فيتضمن انه يوكل هذه الحالة الثانية اذا كان مثله لا يعمل العمل الذي وكل فيه  الحالة الثالثة اذا عجز اذا عجز عن العمل فله ان يوكل من من يقوم مقامه

117
00:46:11.750 --> 00:46:36.600
لانه عذر بالعجز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يمنع الوكيل من ان يشتري لنفسه ولولده ووالده ومكاتبه. السؤال زوجة هل تدخل في المنع؟ نعم تدخل في المنع لانه متهم بالمحاباة معها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوكيل ان يأخذ

118
00:46:36.600 --> 00:47:05.750
اجرا على الوكالة نعم له ان يأخذ اجرا على الوكالة لان لان هذا يقبل التأجير فله ان يقبل الاجير وكيل الاجير وكيل عن المؤجر في العمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع الوكيل السلعة بزيادة. فهل له هذه الزيادة

119
00:47:05.750 --> 00:47:22.700
لا ليست له هذه تابعة لصاحب السلعة الا لو قال له ان زادت عن كذا فالزيادة لك ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني شخص كيسين من الارز

120
00:47:22.700 --> 00:47:42.700
اعطاني شخص كيسين من الارز على انه زكاة فطر. ولم افطر للامر ولم افطن اتفطن للامر ايه ثم ظل عندي ثلاثة اشهر ثم اخرجته عن ذلك الشخص لاني غير مستحق للزكاة فهل فعلي صحيح؟ اخطأت بها لو

121
00:47:42.700 --> 00:48:00.800
اثم على تأخير صدقة الفطر عن وقتها. لكن لابد من اخراجها قضاء تكون قضاء تخرج ولو بعد وقتها وتكون قضاء. فاذا كان تأخيرها لغير عذر فانه يأثم بالتأخير. اما اذا كان لعذر

122
00:48:00.800 --> 00:48:15.750
فانه يقضيها ولا ولا اثم عليه لانه معذور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على من رأى من زوجته الزنا ان يلاعن ام له ان يطلقها فقط بدون الاعانة

123
00:48:16.400 --> 00:48:34.500
طلاق له ان يطلقها له ان يطلقها لكن قد يحتاج الى اللعان لاجل لاجل الولد لا يلحق به الولد يريد ان الولد ما يلحق به. فيحتاج الى اللعان في هذه الحالة. نعم. لكن هو يحتاج الى اللعان حتى لو طلقها

124
00:48:34.500 --> 00:48:56.200
لو طلقها يبي يقام عليه الحد الا ان يأتي باربعة شهود او يلاعن حتى لو طلقها ما يحل المشكلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلاد الغرب اذا اسلمت المرأة وليس لها اقارب فائدة اللعان تكون بسقوط الحد

125
00:48:56.200 --> 00:49:20.750
وتكون ايضا بنفي الولد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلاد الغرب اذا اسلمت المرأة وليس لها اقارب من المسلمين في الغالب اذا ارادت الزواج تختار احدا من رجال المسلمين ليكون وكيلا لها في النكاح. فهل هذا الفعل صحيح؟ الفتوى في هذا ان المرأة المسلمة في

126
00:49:20.750 --> 00:49:40.750
علاج الكفار في بلاد الغرب او غيرها. انه يتولى تزويجها المركز الاسلامي. مركز الاسلامي رئيس المركز هو الذي يتولى تزويجها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اعمل شركة مضاربة

127
00:49:40.750 --> 00:50:00.750
في سيارات الليموزين يعمل عليها ويدفع لي في كل يوم مئتي ريال. لا تحديد ما يجوز لكن لك تدفع له السيارة وتقول اه اجرها وشغلها هو ما يحصل فهو بيننا بالارباع بالانصاف بالاثلاث قليل او كثير اما انك تفرض عليه

128
00:50:00.750 --> 00:50:24.750
معينا هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الوكالة في عقد الطلاق؟ نعم. عقد ما هو بعقد هذا حل حل الطلاق حل النكاح الطلاق حل للنكاح. فيجوز التوكيل في العقود وفي الفسوخ. يجوز انك توكل من يعقد لك على فلانة

129
00:50:24.750 --> 00:50:44.750
ها؟ ويجوز انك توكل من يطلق نيابة عنك. فلانة. العقود والفسوخ يجوز فيها التوكيل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صدر قرار في دولة من الدول بتعيين امرأة تكون مأذونا شرعيا فهل يجوز ان تتولى المرأة هذا العقد بين الزوجين

130
00:50:44.750 --> 00:51:05.250
من ناحية العقد ما هي بهي اللي تولاه اللي يتولاه الولي هي مجرد موثق فقط. هي موثق مثل المألون المأذون موثق فقط. لكن اللي يعقد الولي واللي يتقبل الزوج. وانما دور المأذون انما هو توثيق العقد فقط

131
00:51:05.600 --> 00:51:32.600
فمن هذه الناحية لا بأس لكن كونه يترتب عليه ان النساء تخرج وتفتح مكاتب وتخالط الرجال والشهود والزوج والولي هذا لا يجوز من هذه الناحية. انه يجعل المرأة متبذلة يجعلها متبذلة اما من ناحية اه المأذونية فهي مجرد انها تثبت العقد فقط. سجلوا وتكتبوا هذا

132
00:51:32.600 --> 00:51:52.600
هذا مقتضى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص سيعطيني مئة الف ريال على ان اشغلها له في العقار نعم يقول شخص سيعطيني مئة الف ريال على ان اشغلها له في العقار. نعم. واشترطت عليه ان يكون لنا اي اي يكون

133
00:51:52.600 --> 00:52:14.200
بيننا النصف في المكسب ورأس المال هل يجوز ذلك؟ لا رأس المال لا رأس المال لصاحبه انما لك نصف الماء المكسب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتلف العبد شيئا او جنى بغير اذن السيد نعم اذا اتلف العبد شيئا

134
00:52:14.200 --> 00:52:37.950
او جنى بغير اذن السيد. نعم. فكيف فكيف يدفع العبد ما عليه؟ مع انه غير مالك للاموال جناية هذي جناية تتعلق به تتعلق برقبته مهوب هو اللي يدفعها تتعلق برقبته لانه هو مال هو نفسه مال. لو راحت آآ آآ دابك مثلا واكلت زرع فلان

135
00:52:37.950 --> 00:52:57.850
الست تظمن تظلم ولو كانت الدابة ما ما عليها الدابة دابة ما عليها تكليف لكن يضمن المهمل الذي تركها الظمان لا يسقط المتلفات لا يسقط ظمانها اي على المتلف. لا يسقط ظمانها ابدا

136
00:52:58.350 --> 00:53:17.450
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شركة العنان هل لا بد من التساوي في المال المشترك فيه نعم في شركة العنان؟ نعم. هل لا بد من التساوي في المال المشترك فيه؟ لا مهوب لابد من التساوي في رأس المال. لو دفع واحد العشر ودفع

137
00:53:17.450 --> 00:53:37.450
واحد تسعة اعشار رأس المال فلا بأس لكن يكون الربح على قدر ماليهما. نعم او على ما شرطاه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يعني اذا شرطاه يكون على الشرط اذا لم يشرطاه يكون على قدر ماليهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

138
00:53:37.450 --> 00:54:00.150
ظارب بعمله بدون مال مع مرور الوقت وكسب المال هل له ان يستغني عن صاحب المال؟ ولو لم يرظى صاحب المال ما فهمت السؤال اذا دفع مالا لشخص يتجر به وربحه كله له هذا ما يسمى مضاربة هذا يسمى بالقيراط القيراط وهو ان

139
00:54:00.150 --> 00:54:25.000
ادفع مال عندك واحد تحن عليه وترحمه تعطيه مال تقول اشتغل بهذا وربحه لك. ربحه لك وترد علي راس المال فيما بعد. هذا يسمى القيراط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للوكيل ان يتولى طرفي العقد بان يتوكل بتزويج بنت فلان ويوكله الاخر

140
00:54:25.000 --> 00:54:48.350
بان يقبل الزواج عن نفس البنت؟ نعم لا بأس. اذا وكله الطرفان ولي المرأة والزوج مبتلاه فيكون وكيلا عن الاثنين يصدر الايجاب فيقول زوجت فلانا ثم بالنيابة عنه ثم يقول قبلت بالنيابة عن الزوج. نعم

141
00:54:48.900 --> 00:55:13.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشتريت منه سيارة ولم اخذها منه. وبعد ذلك حجر عليه الحاكم هل تكون السيارة لي كم هي للغرماء نعم يقول رجل اشتريت منه سيارة ولم اخذها منه. وبعد ذلك حجر عليه الحاكم انت اشتريت منه وانت اشتريت هذاك لو بعت عليه

142
00:55:13.050 --> 00:55:34.800
سيارتك موجودة بعد الحجر تأخذها اما العكس فهو انك آآ شريت منه سيارة دريت منه سيارة فليس لك اخذها بعد الحجر عليها. نعم. لكن تبقى في في ذمته يبقى العقد في ذمته تطالبه بعد انفكاك الحجر عنه

143
00:55:34.800 --> 00:55:54.050
بالسيارة او بقيمتها فيما بعد فك الحجر. نعم يأمن لك سيارة بعد فك الحجر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في شركة الابدان ذكرتم حفظكم الله انه يلزم القاعد ان يقيم من يعمل عنه اذا طلب

144
00:55:54.050 --> 00:56:16.800
اذا طلب الطرف الثاني فيلزمه ان يقيم من ينوب عنه اما اذا لم يطلب فهو اسقط حقه. نعم. يقول واذا لم يجد من يعمل عنه فما العمل اذا لم يجد من يعمل عنه توقف الشركة وذاك طالب يقول لازم يجي معي واحد توقف ولا حصل احد توقف الشركة نعم

145
00:56:16.800 --> 00:56:34.100
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الوكيل اذا اشترى الوكيل سلعة باقل من سعرها فهل يصح له ان يأخذ الباقي اذا اشترى الوكيل سلعة باقل من سعرها. فهل يصح له ان يأخذ الباقي

146
00:56:34.400 --> 00:56:54.400
يعني اعطاه دراهم يشري له سلعة وشراه ارخص من الثمن اللي اعطاه اياه لا يرد الباقي على صاحبه ما هو بله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اسرة لديها مبلغ من المال وهو عبارة عن دية لوالدهم فاخذها الابن الاكبر

147
00:56:54.400 --> 00:57:12.300
ووضعها في البنك وديعة استثمارية. وبعد فترة اتصل البنك ووجدوا ان المال قد زاد. فما حكم اخذهم لهذه الزيادة زيادة ان كانت ربوية ما تجوز ان كانت ربوية فلا يجوز لهم اخذها. ياخذون رأس مالهم وخلاص

148
00:57:12.400 --> 00:57:34.450
اما ان كانت غير ربوية فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح للوكيل ان يتصرف باموال الورثة بالبيع والشراء بدون علم احد الورثة هل يصح للوكيل ان يتصرف باموال الورثة في البيع والشراء بدون علم احد الورثة

149
00:57:34.550 --> 00:57:58.300
وكيلا في اي شيء الورثة القصار يتصرف لهم بما ينمي مالهم اما اذا كانوا راشدين وكبار فلا يتصرف الا باذنهم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترك رجلان في في تجارة معينة فقام احد الشريكين باجراء معاملات محرمة

150
00:57:58.300 --> 00:58:22.700
وذلك بعدم معرفة الشريك الاخر. هل اذا علم يجوز له ان يفسخ الشركة اذا كانت قائمة؟ نعم الى ان يقولون ما يجوز انه يشارك واحد يتعامل بالحرام لا يجوز له ان يشارك من يتعامل بالحرام. فاذا علم انه يتعامل بالحرام فان الشركة باطلة

151
00:58:22.750 --> 00:58:44.550
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطاني شخص مبلغا من المال كزكاة فطر لادفعها لواحد محتاج اعرفه فهل لي ان اخذها؟ حيث اني محتاج ايضا اول شيء دفع لك مبلغ من المال صدقة الفطر ما تصلح نقود

152
00:58:44.750 --> 00:59:05.650
لابد ان تكون من الطعام هذا اول شيء الشيء الثاني ما تحرك ولو انك محتاج الا باذنه كما سمعتم لازم من اذنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا دفعت لاخي مالا ثم قلت له اشتغل بها. انا انا دفعت لاخي مالا. نعم. ثم

153
00:59:05.650 --> 00:59:23.600
قلت له اشتغل بها المكسب بيننا بالنصف. والخسارة عليه لاني احبه. والخسارة علي  لانه اخي واحبه فهل لي ذلك؟ ما في لو ما شرفت الخسارة على رأس المال اذا خسيت رأس المال

154
00:59:24.000 --> 00:59:49.100
لو تلف رأس المال وما يضمنه لك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يباح للرجل؟ ان يوكل البنك ان يشتري له سيارة ثم هل ايش؟ هل يباح للرجل ان يوكل البنك بان يشتري له سيارة ثم يقوم ثم يوكله ببيع السيارة بنفس سعر اليوم

155
00:59:50.050 --> 01:00:04.450
البنك ما عنده سيارات ولا عنده سلع ولا حديد هم يكذبون على الناس يقولون عندنا حديد عندنا سيارات سلع في مكان في المكان الفلاني وقد يكون خارج المملكة. وهم ليس عندهم شيء

156
01:00:04.600 --> 01:00:17.750
ثم يقولون وكلنا نبيعه وهم قصدهم بس الدراهم هم اللي اخذ يوم جا واخذ الفلوس باسم بيع وشراء وهو ما فيه بيع ولا شراء فلوس نسلموها له وياخذون عليها زيادة

157
01:00:17.750 --> 01:00:36.550
هذا كذب وربا ولا يجوز. نعم لو كان عندهم سلع بينوها في مستودعاتهم يبينون السلع ان كانوا صادقين في مستودعاتهم. ويقبضها المشتري. المشتري يقبضها اذا شراها منهم. يخرجها ويبيعها خارج خارج

158
01:00:36.550 --> 01:00:59.500
مكانا نعم اما اللعب ما يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي كبير في السن وقد اصابه التخريف واحد اخوتي عنده واحد اخوتي عنده له مال للوالد فتاجر به في الاسهم وذهب اغلب المال فهل

159
01:00:59.500 --> 01:01:22.850
ليظمن علما ان والدي لم يوكله اصدا. نعم يظمن اذا كان ما وكله الوالد في صحته وعقله. ما وكله وهو تصرف في المال وفرط يلا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اقوم بتوكيل والدي في عقد الزواج؟ توقيرا له وانا موجود بالمكان

160
01:01:22.850 --> 01:01:36.200
نفسه هذا ما فيه توقيع هذا ما فيه توقيع اذا كنت موجود فلا حاجة للوكالة ولا في هذا توقير للوالد. نعم الوكالة انما هي على حسب الحاجة ولا هنا حاجة

161
01:01:36.300 --> 01:01:52.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المضاربة بالاسهم التي في الشاشات مثل المضاربة الجائزة؟ لا خيال ولا هي صحيحة الظاهر اغلبها انها ما هي بصحيحة وغائبة ايضا ما هي بحاضرة

162
01:01:52.750 --> 01:02:12.400
فلا يجوز التعامل هذا فيه غرر وجهالة وفيه آآ ربا وفيه امور فظيعة. ولذلك تشوفون النكسات اللي اصابت بعضهم مات بعضهم تخبل في عقله. عقوبات هذي لان هذا التعامل لا يجوز. نعم

163
01:02:12.650 --> 01:02:32.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في هذه الايام اناس يأخذون من الناس سلعا مختلفة كالسيارات او غيرها ويأخذونها بضعف القيمة فاذا كانت السيارة بخمسين الف اخذوها منك بمئة الف على ان يردوها على ان يردوا القيمة عليك

164
01:02:32.650 --> 01:02:48.100
بعد اشهر او بعد شهر فهل هذه الصورة جائزة؟ وهل تندرج تحت شركة الوجوه لا هذه من الحيل والباطل. ولا يجوز هذا العمل. ياخذون السيارة بضعف قيمتها. ليش؟ وش السبب

165
01:02:48.150 --> 01:03:12.600
ضعف قيمتها هذا كله من الحيل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان وهي انحناء الانسان لغيره. ها؟ هناك عادة عند اللقاء في بعض البلدان. عند ايش؟ اللقاء. نعم. في بعض البلدان وهي انحناء الانسان لغيره اثناء التحية

166
01:03:12.600 --> 01:03:31.250
طالب لشيخه او الولد لوالده او المرأة لزوجها احتراما فهل يجوز ذلك؟ هذا حرام ولا يجوز هذا عبادة هذا ركوع هذا ركوع للشخص فلا يجوز الانحناء الا لله سبحانه وتعالى. بالركوع في الصلاة

167
01:03:31.350 --> 01:03:48.300
اما الانحناء للمخلوق هذا من الركوع والعبادة للمخلوق فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المذي اذا لم يعلم المكان الذي اصابه من الملابس فماذا يعمل؟ ايه؟ المذي

168
01:03:48.300 --> 01:04:07.200
نعم بالذال نعم بالذال. يغسل الاذاء اذا اشتبه نجاسة ولا يعلم من اي مكان من الثوب يغسل الثوب كله يغسل الثوب كله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وما حكم الصلاة اذا لم يحس بالمذي الا بعد ادائه للصلاة

169
01:04:07.350 --> 01:04:26.700
اذا ما علم به الا بعد الصلاة ولا يدري هل خرج للصلاة او بعد الصلاة؟ الصلاة صحيحة. الا اذا تيقن انه خرج في الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب

170
01:04:26.750 --> 01:04:40.950
لا اصل له التثاؤب امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكظمه ما استطاع. فان غلبه فانه يجعل يده على فيه. ولا يقول اعوذ بالله من الشيطان ما ورد هذا نعم

171
01:04:41.150 --> 01:04:56.200
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب متفوق في كلية الشريعة. واذكر الناس واعلمهم احكام الشرع في بلدتي خارج الرياض ثم اصبحت بعد ذلك اكره الذهاب الى الكلية واكره وعظ الناس

172
01:04:56.350 --> 01:05:12.950
وثم قرأ علي شيخ فقال ان الذي اصابك عين وانا الان يا شيخ اعاني من قلة النوم فلا انام الا ساعتين في الليل اشعر بالخوف عند النوم فما هي نصيحتكم لي وآمل منكم الدعاء لي

173
01:05:13.250 --> 01:05:33.250
كفاك الله وعافاك هذا مرض نفسي هذا مرض نفسي مهو بلازم يكون عين يكون مرض نفسي فتذهب الى الاطباء النفس لعلهم يؤيدون لك علاجا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دخلت الى المسجد والدرس قد بدأ

174
01:05:33.250 --> 01:05:54.550
فهل اصلي تحية المسجد او اجلس مباشرة للاستماع للدرس اذا كان في غير وقت نهي تصلي تحية المسجد ثم تجلس للدرس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا موظف حكومي واشرف على عدة مشاريع انا موظف حكومي

175
01:05:54.550 --> 01:06:14.550
اشرف على عدة مشاريع وتزيد مبالغ من هذه المشاريع. فنشتري بها ادوات واجهزة لصالح هذه الجهة الحكومية. وفي احدى المرات اشتريت بهذه المبالغ الزائدة محلات تجارية لصالحي. وانا الان قد تبت الى الله واريد ان اعرف ماذا افعل بهذه

176
01:06:14.550 --> 01:06:39.550
التجارية وماذا افعل بالمبالغ التي في ذمتي المحلات تبيعها واللي في ذمته تؤديه وفيه حساب جعلته الدولة للمسترجعات تجمع الجميع وتدفعه للحساب برقمه المعين تبرأ ذمتك ان شاء الله مع التوبة الى الله. نعم

177
01:06:39.700 --> 01:06:59.700
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد لدينا مسجد ومقبرة. والذي يفصل المسجد عن المقبرة جدار واحد. علما بان المصلى في هذا المسجد في جنب الجدار لا يكون بينه وبين المقبرة الا متر فقط. فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ المقبرة متصلة

178
01:06:59.700 --> 01:07:16.000
مسجد ما بين الجدار هذا متصلة لا تجوز الصلاة في هذا المسجد انما تجوز لو كانت المقبرة مفصولة عن المسجد مفصولة بشارع بساحة من الارض تجوز الصلاة في المسجد لانه معزول عن المقبرة

179
01:07:16.050 --> 01:07:30.850
اما اذا كان الجدار واحد هذا اتصال ولا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التيمم هل يشترط فيه الترتيب بين المسح على الوجه والمسح على الكفين؟ اي نعم لابد من التركيز بان يمسح

180
01:07:30.850 --> 01:07:46.150
على وجهه اولا ثم يمسح كفيه براحتيه ولو عكس ما يصح ما يصح التيمم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم التيمم ضرب على بيديه الارض ثم مسح بهما

181
01:07:46.150 --> 01:08:10.250
وجهه ومسح كفيه براحتيه عليه الصلاة والسلام هذا ترتيب قال انما يكفيك ان تقول هكذا دل على انه ما يكفيه اذا نكس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فما حكم لبس ربطة العنق المسماة بالكرافتة؟ وهل صحيح انها محرمة؟ وانها من

182
01:08:10.250 --> 01:08:35.800
ذات النصارى فيها تشبه بالنصارى في وضع الصليب على رقابهم ففيها تشبه. فينبغي للمسلم ان يتركها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابي لا يصلي ولا يريد ان يصلي فهل اقول في الجلوس بين السجدتين؟ ربي اغفر لي وفي اخري اقول

183
01:08:35.800 --> 01:08:58.000
امي والمؤمنين والمؤمنات اولا لازم انك تنكر على والدك لازم تنكر على ولدك وتنصحه وتعظه فاذا لم يمتثل تبلغ عنه اذا كان هناك سلطة تبلغ عنه فاذا لم يكن هناك سلطة وهو ابى ان يصلي فهذا ليس مسلما

184
01:08:58.100 --> 01:09:15.850
هذا ليس مسلما لا تدعو له ادع لامك المسلمة واتركه حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى. نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يفعل في المحلات الان من ان يشتغل عمالة في المحل ويعطون الكفيل كل شهر سبع مئة ريال كما يشفى

185
01:09:15.850 --> 01:09:37.450
ما يعمل ما يفعل في المحلات الان. هم. من ان يشتغل عمالة في المحل ويعطون الكفيل كل شهر مثلا سبع مئة ريال. هل هذا جائز لا هذا لا يجوز لان هذا خلاف اذن ولي الامر ولي الامر انما اذن بالعمال لمن عندهم اعمال يشغلونهم فيها بالراتب يعطيه راتبه

186
01:09:37.450 --> 01:09:58.850
اما انه يخلف النظام ويتاجر هذا يسمونه المتاجرة به بالاشخاص او المتاجرة بالانسان لانك تسخروا بالعمل وتاخذ عليه وهو مجبر اني اخضع لهذا غصبا عليه لانك تسفره لو ما اطاع. هذا فيه قهر وفيه آآ استغلال

187
01:09:58.850 --> 01:10:16.800
بالناس وعرقهم وفيه مخالفة لنظام ولي الامر ولا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتى حديث ضعيف ضعفه بعض اهل العلم وحسنه اخرون وهذا الحديث في فضائل

188
01:10:16.800 --> 01:10:36.800
للاعمال وبعض السنن فهل يكون تحسين البعض له عاضدا للعمل به؟ هذا حتى لو ما حسنه بعض العلماء لو ضعيف فلا يلغى يعمل به في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب يعمل به في فضائل الاعمال والترغيب والترهيب

189
01:10:36.800 --> 01:10:55.700
اما اذا حسنه بعض العلماء هذا اقوى. وقد يرتفع الى درجة الحسن لغيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بضاعة في السوق قيمتها الف ريال. فاذا ذهب اخي لشرائها فيعطيها التاجر له بالمبلغ

190
01:10:55.700 --> 01:11:09.600
الف ريال لكن اذا ذهبت انا فان التاجر سينقص منها خمس مئة ريال فهل يجوز ان اخذ هذه الخمس مئة لي اذا وهب لك حتى لو عطاك السلفة مجاني اذا وهب لك هذا الشي

191
01:11:09.700 --> 01:11:29.850
هذا راجع له هو اما وهب لك يعني بعض قيمتها وخفض لك خاصة فلا بأس بذلك لان هذا ما له يتصرف فيه اما انه يخادع الناس ويبيع على ناس سلعة بقيمة ويبيع على الاخرين بقيمة هذا لا يجوز هذا يلزمه يبيع مثل ما تباع السلعة في السوق

192
01:11:29.850 --> 01:11:53.350
على كل الناس عليك وعلى غيرك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بلغت النفساء اربعين يوما ولم ينقطع الدم. فهل تغتسل وتستأنف؟ اذا بلغت النفس اربعين يوما. نعم. ولم ينقطع الدمع. فهل تغتسل وتستأنف الصلاة؟ نعم نعم الجمهور على انها لا لا يزيد النفاس عن

193
01:11:53.350 --> 01:12:11.350
اربعين يوم فاذا تمت اربعين تغتسل وتصلي الا اذا صادف وقت العادة وقت عادة الحيض فانها تعتبره حيضا اما اذا لم يصادف وقت عادة الحيض فانه يعتبر نزيفا فتغتسل وتصلي لان اكثر مدة النفاس

194
01:12:11.750 --> 01:12:34.000
اربعون يوما عند جمهور اهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حارس امن وحضرته الصلاة ولا يستطيع ان يصلي فقد يخرج وقت الصلاة وهو لم يصلي فهل له ان يصلي ايماء؟ ويلتفت يمينا ويسارا ويستدل بفعل الصحابي الجليل عبد الله بن انيس رضي الله

195
01:12:34.000 --> 01:12:45.816
ام ماذا يفعل؟ اذا بلغ الحال الى هالحد فيصلي على حسب استطاعته. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فيصلي على حسب استطاعته. نعم