﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
نعم. يقول السائل هل يعطى الزكاة اذا كان مثل لديه ما يكفيه قطاع من لم يحج من الزكاة هذا هو الغضب وهذا قاله بعض العلماء كالحنابلة استدلوا بقوله ان الحج

2
00:00:20.150 --> 00:00:50.150
والاظهر والله اعلم انه لا يعطى من الزكاة. والقول باعطاء الزكاة والحج موضع العمرة. الحج لا يجوز لا لمن استطاع اليه سبيلا. والله عز وجل لم يكلف الإنسان ان يبحث عن صدقة او زكاة الله اغنى سبحانه وتعالى عنه. عن يعني عمل لا يكون الا بصدقة وزكاة. ان كنت

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
قادر عليها قادر على المال ان لم تكن قادر فكما استطاع اليه سبيلا هذا هو الأمر ولذا لا تكلف نفسك. لكن لو حصل مال الانسان احب ان يأتي الى البيت وليس عنده مال ورهبة

4
00:01:10.150 --> 00:01:30.150
جاء مال من صدقة غير الزكاة لا بأس من ذلك وان كان الاولى ان يعف عن الصدقة الا من كان قصد الوصول الى البيت ورؤية الكعبة والطواف بها او كذلك حضور المشاعر

5
00:01:30.150 --> 00:01:46.092
في عرفة لتعلق قلبه بمشاعر الحج فهذا لا بأس به اما صرف الزكاة من حج هذا موضوع نظر. والحديث لا دلالة فيه. نعم