﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ

2
00:00:30.250 --> 00:00:51.500
ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة من شك في عدد اشواط الطواف فعليه ان يكمل ان لم يطل الفصل فان طال الفصل اعاد الطواف. من انصرف وهو غير متيقن انه اكمل الطواف

3
00:00:51.600 --> 00:01:16.200
فعليه ان يرجع الى مكة وان يأتي بالطواف كاملا. مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير واذا كان اتى زوجته او المرأة اتاها زوجها فعليه مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة. لانه لا يجوز الجماع قبل طواف الافاضة. ويوزع لحمها على الفقراء

4
00:01:16.200 --> 00:01:40.550
في مكة من كان شكه طارئا بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف معتقدا كماله فانه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك وهكذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت الى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. طواف الافاضة لا يكون في

5
00:01:40.550 --> 00:02:02.050
يوم عرفة طواف الافاضة انما يكون بعد الحج. وبعد النزول من عرفة والمزدلفة. في اخر ليلة العيد او في يوم العيد وما بعده اذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق او قصر حل التحلل الاول

6
00:02:02.050 --> 00:02:22.200
وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبقى عليه سوى تحريم النساء وله ان يطوف في ملابس الاحرام ويسعى وان لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي. فلا بأس. اذا حاضت المرأة قبل طواف الحج او نفست

7
00:02:22.550 --> 00:02:45.800
فانه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فاذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بايام. ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسر  وليس له وقت محدود وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة

8
00:02:45.950 --> 00:03:05.550
ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب جواز تأخيره. ولكن المبادرة به اولى مع القدرة فان اخره عن ذي الحجة اجزاه ذلك ولا دم عليه. الواجب على من حاضت قبل طواف الافاضة ان

9
00:03:05.550 --> 00:03:25.750
انتظر هي ومحرمها حتى تطهر. ثم تطوف الافاضة فان لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لاداء الطواف فان كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كاندونيسيا او المغرب واشباه ذلك

10
00:03:25.850 --> 00:03:48.150
جاز لها على الصحيح ان تتحفظ وتطوف بنية الحج واجزاءها ذلك عند جمع من اهل العلم. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله اخرون من اهل العلم. لا حرج في جمع طواف الافاضة مع طواف الوداع

11
00:03:48.250 --> 00:04:15.950
وان طافهما اي طواف الافاضة وطواف الوداع. فهذا خير الى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج اجزأه ذلك. من اتم اعمال الحج ما عدا طواف الافاضة  ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه. اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى يوم سفره من مكة

12
00:04:16.000 --> 00:04:37.250
فانه يكفيه عن طواف الوداع اذا سافر بعده مسائل في السعي. السعي في الحج والعمرة ركن من اركان الحج والعمرة لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وفعله يفسر قوله

13
00:04:37.300 --> 00:05:01.300
وقد سعى في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم انه سعى قبل الطواف في حج او عمرة. كما انه لم يثبت عنه

14
00:05:01.300 --> 00:05:22.450
صلى الله عليه وسلم انه سعى بعد طواف ليس بنسك وانما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع. وهو نسك وسعى في عمره بعد الطواف وهو نسك بل من اركان العمرة. روى ابو داوود باسناد صحيح

15
00:05:22.600 --> 00:05:40.400
عن اسامة بن شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم السعي على الطواف فقال لا حرج. وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة وليس في الادلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك

16
00:05:40.700 --> 00:06:02.500
فاذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب اولى لكن يشرع ان يعيده بعد طواف النسك احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. وعملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره

17
00:06:02.500 --> 00:06:18.200
احرج في الفصل بين السعي والطواف عند اهل العلم فلو سعى بعد الطواف بزمن او في يوم اخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. ولكن الافضل ان يتوالى السعي مع الطواف

18
00:06:18.250 --> 00:06:42.500
من سعى خمسة اشواط او ستة ناسيا او جاهلا ثم قصر ولبس ثيابه فعليه ان يخلع ثيابه ويلبس الازار والرداء ويتم ما بقي عليه ان كان الفاصل قليلا ويحلق رأسه او يقصر ثم يلبس ثيابه. ولا شيء عليه غير ذلك

19
00:06:42.850 --> 00:07:01.600
اما ان كان الفاصل طويلا فعليه ان يعيد السعي ثم يحلق ويقصر ولا شيء عليه من اجل الجهل او النسيان. من ترك بعض اشواط السعي وسافر الى بلده يجب عليه ان يعود الى مكة

20
00:07:01.700 --> 00:07:23.900
وان يسعى سبعة اشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق وعليه دم يذبح في مكة للفقراء ان كان حصل منه جماع فان لم يحصل منه جماع فليس عليه دم. لابد من السعي في العمرة والحج. وليس فيه تحلل الا

21
00:07:23.900 --> 00:07:43.450
ففي العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل وفي الحج لا يكون تحللا كاملا الا اذا رمى الجمرة وحلق او قصر وطاف وسعى. هذا هو التحلل الكامل من كان يسعى في الدور الثاني

22
00:07:43.500 --> 00:08:01.050
فلا يحتاج الى الدوران على الصفا والمروة فاذا وصل الى النهاية بين الصفا والمروة كفى. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله