بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فوائد وتقريرات مهمة من شك في عدد اشواط الطواف فعليه ان يكمل ان لم يطل الفصل فان طال الفصل اعاد الطواف. من انصرف وهو غير متيقن انه اكمل الطواف فعليه ان يرجع الى مكة وان يأتي بالطواف كاملا. مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير واذا كان اتى زوجته او المرأة اتاها زوجها فعليه مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة. لانه لا يجوز الجماع قبل طواف الافاضة. ويوزع لحمها على الفقراء في مكة من كان شكه طارئا بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف معتقدا كماله فانه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك وهكذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت الى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. طواف الافاضة لا يكون في يوم عرفة طواف الافاضة انما يكون بعد الحج. وبعد النزول من عرفة والمزدلفة. في اخر ليلة العيد او في يوم العيد وما بعده اذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق او قصر حل التحلل الاول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبقى عليه سوى تحريم النساء وله ان يطوف في ملابس الاحرام ويسعى وان لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي. فلا بأس. اذا حاضت المرأة قبل طواف الحج او نفست فانه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فاذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بايام. ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسر وليس له وقت محدود وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب جواز تأخيره. ولكن المبادرة به اولى مع القدرة فان اخره عن ذي الحجة اجزاه ذلك ولا دم عليه. الواجب على من حاضت قبل طواف الافاضة ان انتظر هي ومحرمها حتى تطهر. ثم تطوف الافاضة فان لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لاداء الطواف فان كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة كاندونيسيا او المغرب واشباه ذلك جاز لها على الصحيح ان تتحفظ وتطوف بنية الحج واجزاءها ذلك عند جمع من اهل العلم. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله اخرون من اهل العلم. لا حرج في جمع طواف الافاضة مع طواف الوداع وان طافهما اي طواف الافاضة وطواف الوداع. فهذا خير الى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج اجزأه ذلك. من اتم اعمال الحج ما عدا طواف الافاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه. اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى يوم سفره من مكة فانه يكفيه عن طواف الوداع اذا سافر بعده مسائل في السعي. السعي في الحج والعمرة ركن من اركان الحج والعمرة لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم انه سعى قبل الطواف في حج او عمرة. كما انه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سعى بعد طواف ليس بنسك وانما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع. وهو نسك وسعى في عمره بعد الطواف وهو نسك بل من اركان العمرة. روى ابو داوود باسناد صحيح عن اسامة بن شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم السعي على الطواف فقال لا حرج. وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة وليس في الادلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك فاذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب اولى لكن يشرع ان يعيده بعد طواف النسك احتياطا وخروجا من خلاف العلماء. وعملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره احرج في الفصل بين السعي والطواف عند اهل العلم فلو سعى بعد الطواف بزمن او في يوم اخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. ولكن الافضل ان يتوالى السعي مع الطواف من سعى خمسة اشواط او ستة ناسيا او جاهلا ثم قصر ولبس ثيابه فعليه ان يخلع ثيابه ويلبس الازار والرداء ويتم ما بقي عليه ان كان الفاصل قليلا ويحلق رأسه او يقصر ثم يلبس ثيابه. ولا شيء عليه غير ذلك اما ان كان الفاصل طويلا فعليه ان يعيد السعي ثم يحلق ويقصر ولا شيء عليه من اجل الجهل او النسيان. من ترك بعض اشواط السعي وسافر الى بلده يجب عليه ان يعود الى مكة وان يسعى سبعة اشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق وعليه دم يذبح في مكة للفقراء ان كان حصل منه جماع فان لم يحصل منه جماع فليس عليه دم. لابد من السعي في العمرة والحج. وليس فيه تحلل الا ففي العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل وفي الحج لا يكون تحللا كاملا الا اذا رمى الجمرة وحلق او قصر وطاف وسعى. هذا هو التحلل الكامل من كان يسعى في الدور الثاني فلا يحتاج الى الدوران على الصفا والمروة فاذا وصل الى النهاية بين الصفا والمروة كفى. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله