المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والثمانون والثلاثمائة الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن البتع فقال كل شراب اسكر فهو حرام رواه البخاري ومسلم البتع نبيذ العسل قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن البتع وفسره المؤلف بانه نبيذ العسل وقوله كل شراب اسكر فهو حرام وفي بعض الروايات وكان قد اوتي جوامع الكلم فهذا جواب عام مع ان السؤال خاص وهذه عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا سئل عن شيء خاص وكان الحكم يعم المسؤول عنه وغيره اقتداء بالقرآن فان الله تعالى كثيرا ما يذكر الحكم الخاص في مسألة ثم يعم ذلك في كل ما هو في معناها فقوله كل شراب اسكر فهو حرام يعم ما تقدم من نبيذ التمر والعنب والعسل والحنطة والشعير وغيرها وقوله كل شراب ليس المراد تخصيص المشروب وانما هذا حكاية للحالة المتعارفة عندهم فلم يوجد عندهم من المسكرات غير المشروبات واما الحشيشة فقيل انها لم تحدث الا في المئة الرابعة من الهجرة وقد اشكلت على بعضهم فلم يجزم بتحريمها ولكن قال الجمهور هي حرام لانها تسكر فهي خمر ولان اجزاءها من اجزاء الخمر وهذا هو الصحيح فكل مسكر خمر وكل خمر حرام سواء كان مشروبا او مأكولا قليلا او كثيرا