يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في بيع العربون لمن كان جاهلا في البيع والشراء فيه خلاف الجمهور على انه لا لا يجوز اخذ العربون لا يجوز اخذ العربون ولا يحل للبائع ان يأخذه اذا تنازل المشتري عن السلعة يرد عليه العربون هذا قول الجمهور عند الامام احمد انه لا بأس باخذ العربون وقد دفعه عمر وكيل عمر دفعه حكيم ابن حزام لما شرى دار السجن في مكة ودفع له العربون وقال حتى استأمر امير المؤمنين فان رضي اخذتها والا فالعربون او نحو من هذا لحكيم هذا دليل على جواز اخذ العربون نعم والمعنى يؤيد هذا لانه يحبس السلعة عليه يفوت عليه الزباين ثم يقول هونت فهو يؤخذ تعويضا عن حبس السلعة. نعم