فصلى في الخمسة كلها لم تصح صلاته لانه لم يتعين الساتر منها ولان التحريم اذا عاد على نفس العبادة او على شرط من شروطها بطلت المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحادي والتسعون والثلاثمائة الحديث الخامس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عمر ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا ورفع لنا اصبعيه السبابة والوسطى اي الا موضع اصبعين وفي رواية مسلم الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع والزيادة من الثقة مقبولة ان يحرم لبس الحرير على الرجل الا اربعة اصابع فما دون وهذا اذا كان تابعا لغيره كالسيجاف ونحوه واما اذا كان مستقلا فيحرم القليل والكثير حتى بيت الساعة ونحوه واذا كان سجافا ونحوه فالطريق الى حله واباحته ان يقص ما زاد على الاربعة الاصابع او يخاط عليه خرقة ونحوها فلا تظهر منه الا قدر اربعة فما دون وتقدم انه يحرم المقلم بالحرير اذا تساوى الحرير وغيره ويباح ستر الكعبة شرفها الله بالحرير ولم يزل عمل المسلمين على هذا واول من كساها الحرير الاخضر قيل انه عبدالملك بن مروان ثم لم تزل تكسى الحرير الى يومنا هذا وكانت قبل عبد الملك احيانا تكسى من الحرير واحيانا من غيره فهذا المباح استعماله من الحرير اربع اصابع فما دون اذا كان تابعا وكسوة الكعبة المشرفة وكيس المصحف واذا كان لحاجة كحكة وجرب ونحوهما وفي الحرب يباح لبسه لان فيه اغاظة لاعداء الله ولهذا ابيحت تبختر في ذلك الموضع لاغاظتهم واذا كان الثوب مقلما اقلاما قليلة وما عدا ذلك فيحرم على الرجل ويباح للنساء لبس الحرير لحاجتهن الى التزين للزوج ويحرم عليهن استعمال الفرش منه ومثله استعمالهن ستور الهودج والمحامل ونحوها من الحرير فهذا يحرم كما تقدم ويحرم لبس الثوب الذي فيه صور وكذا اتخاذه سترا ونحوه فلا يباح المصور الا ان يجعل فراشا يداس بالارض واذا كان الثوب محرما لم تصح الصلاة فيه ولو كان عليه غيره لان التحريم يعود على شرط العبادة ولا يتعين غير المحرم ساترا فلو كان عليه خمسة اثواب مثلا احدها محرم اما لان فيه حريرا او صورة او لكونه مغصوبا ونحو ذلك