القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت لا ضرر وضرار. الضرر لا يزال بمثله. الضرر اذا وقع فاما ان يزال بضرر اكبر منه. واما ان يزال بضرر انتم معي ولا لا في اصوات ما ادري هي في الداخل او في الخارج. في الخلف اصوات هذي تشوش عليكم تشوش عليه. المهم الظرر اذا وقع فاما ان يدفع بما هو اعظم منه واما ان يدفع بضرر مساو له واما ان يدفع ضرر اقل منه. فهل يقبل ان يدفع بضرر اعظم منه؟ لا. هل يقبل ان يدفع بمساو لا فائدة اذا نبقي هذا الضرر الموجود بدل ان نأتي بضرر مساو له. هل يمكن ان يدفع بضرر اخف؟ نعم. القاعدة نصت بمنطوقها على اي واحد من الثلاث على لا بمنطوقها منطوقها بالمساوي فقط طيب هل يدخل الاعظم في القاعدة؟ نعم يدخل من باب ماذا؟ من باب اولى بمفهوم الموافقة الاولى ومن باب اولى. لا تقل لهما منطوقه تحريم التأفيف. ومن باب اولى تحريم الضرب. فهمتم؟ هل يدخل في القاعدة جواز جواز دفع الضرر الاخف بالضرر دفع الضرر الاكبر بالضرر الاصغر؟ نعم بمفهوم مخالفة القاعدة. اذا نقول الضرر لا يزال بمثله اكتب ومن باب اولى باعظم منه يعني لا يزال بمثل هذا. مثال ذلك هل يجوز للمضطر ان يأكل طعام مضطر اخر؟ الجواب لا يجوز. هذا المثال الذي قلت لكم قبل الصلاة في مسألة القرار لا يبطل حق الغير ذهب ذهني الى هذا في الاول. هذه هذا هو المثال هنا يكون. لا يجوز لانه لا يدفع الضرر بضرر طيب وذكر لك في الكتاب من اكره على قتل مسلم. ليش اكره على قلب مسلم؟ حتى يستبقي روحه. قيل له اقتل المسلم الا قتلناك. فاراد ان يدفع ضررا القتل عن نفسه فهل يجوز له ان ان يقدم على قتل مسلم مثله الجواب لا لان الضرر لا يزال بمثله