هذا مشرع انت الان الصورة الثانية او الصورة هذي من تفريق الصفقة تبيع مشاعا بينك وبين غيرك تبي عرظ بينك وبين اخيك؟ بلا اذنه ما الحكم في المذهب يصح بنصيبك كتاب البيع احسن الله اليكم. كتاب البيع وسائر المعاملات. ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول بسبعة شروط. الرضا منه وكون عاقل جائز التصرف وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا فيه وكونه مقدورا على تسليمه وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلام. وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن. او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. ولمشتري الخيار ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني وتصح سائر العقود. ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا في فتنة ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه وشرائه على شرائه وصومه على صومه قال رحمه الله كتاب البيع البيع في في اللغة مأخوذ من الباع لان كل واحد من المتبايعين يمد يده عند البيع واما في الاصطلاح فهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرض مبادرة مال ولو في الذمة وهذا تعريف الشيخ الحجاوي في الاقناع وفي ايضا زاد المستقنع. مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما يعني بمال او بمنفعة على التأبيد لكي يخرج الاجارة غير ربا وقرض غير ربا وقرظ. واركانه ثلاثة العاقدان والمعقود عليه والصيغة المعقود بها وهو جاز بالاجماع لقوله تعالى واحل الله البيع ايضا في السنة يقول صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة منها البيعان من خيار ما لم يتفرقا قال ينعقد ينعقد بمعاطاه اه البيع ينعقد اه طريقتين الطريقة الاولى هي المعاطاة والمراد والمعاطاة هي كما قال المطلع هي المناولة سواء كانت معاطاة من البائع والمشتري او من احدهما يعني تكون معاطاة من احدهما وكلام من الاخر كله جاز او معطاه من الاثنين كأن تدخل بقالة مثلا وتأخذ خبز وتضع الريال ثم تمشي ويأخذ هو الريل. هذه معاطاة من؟ البيع والمشتري الطريق الثاني عندنا هي الايجاب والقبول والايجاب هو اللفظ الصادر من من من البيع والمشتري من البائع؟ الايجاب هو لفظ الصادر من الباء. واما القبول فهو اللفظ الصادر من المشتري. ويشترط لصحة الايجاب والقبول. عدة شروط اولا الشرط الاول يكون القبول على وفق الايجاب بالقدر والنقد والحلول والتأجيل ان يكون القبول على وفق الايجاب في القدر والنقد والحلول والتأجيل. يعني يقول بعتك بمئة فيقول قبلت بمئة او بمئة ريال وهو يقول قبلت بمئة ريال لو قال بعتك بمئة ريال ويقول المشتري قبلت بخمسين ريال هل يصح القبول؟ لا يصح الشرط الثاني الا يتشاغل العاقدان بما يقطع الا يتشاغل العاقلان بما يقطع البيع عرفا بين الايجاب والقبول. الشرط الثالث الاتصال ولو تراخى بين الجاب والقبول ما دام في المجلس واما البيع بالكتابة البيع بالكتابة هل يجوز او لا يجوز؟ نص في الاقناع على جوازها وسحر لكنها اعترضه الشيخ منصور وظهر منتهى عدم الصحة. البيع بالكتابة يعني يكتب هنا في البلد بعتك سيارة ثم يذهب برسالة الى الاخر ثم يقول الاخر في البلد الثاني ها قبلت قبلت او في مكان اخر يقول قبلت الاقناع ذكر هذه مسألة انها صحيحة وتابعها ايضا عليها صاحب الغاية قال بسبعة شروط الشرط الاول الرضا منهما. يعني المتعاقدين. لقوله صلى الله عليه وسلم ان البيع عن تراض رواه ابن ماجة ابن حبان الشرط الثاني قال كون العاقد جائزة التصرف وهو الحر المكلف الرشيد الحر المكلف الرشيد. واما الصغير فلا يصح بيعه الا في حالتين. الحالة الاولى اذا كان المبيع شيئا يسيرا كرغيف ونحوه فيصح منه. الحالة الثانية اذا اذن له وليه في المال. اذا اذن له وليه في المال فانه يصح منه البيع في القليل والكثير. في القليل والكثير الثالث قال كون المبيع مالا كون نذيع مالا والمذهب عندنا المال اما ان يكون عينا اما ان يكون عينا مثل الجوال السيارة ها العمارة ويشترط فيه هذه العين يشترط فيها شرطان. الشرط الاول ان تكون فيها منفعة ان تكون فيها منفعة ليخرج ايش؟ ما لا نفعت فيك الحشرات. الشرط الثاني ان تكون مباحثا ويشترط ان تكون مباحة مطلقا في جميع الاحوال. لا تباح في حال دون حال اذا الشرط الاول ان تكون ان يكون فيه منفعة ويشترط ان تكون هذه منفعة مباحة مطلقا يعني لا تكن مباح في حال دون حال. مثل الكلب مثلا هل هو يباح في جميع الاحوال لا يباح اقتناؤه الا في ثلاثة احوال. جلد الميتة على المذهب لا يباح استعماله الا في اليابسات بعد دبغه ولا يطهر. هذا ليس مالا لا يسمى مالا ولا يجوز بيعه والشيء الثاني من الماء الذي يطلق عليه مال ايضا المنفعة المنافع فهي اموال ويشترط ان تكون منافع مباحة يمثلون له بالممر في الدار ان يبيعك الممر في الدار او يبيعك مثلا ان يمر الماء على سطحك ان يمر الماء على سطحه. يبيعك منفعة هذه البقعة التي يمر فيها الماء. هذا كله من الاموال التي يجوز بيعها قال رحمه الله اللي بعد ايش كونه كون المبيع مملوكا لبائعه كون المبيع مملوكا لباعه وقت العقد بشرط ان يكون مالكا لباعي وقت العقد وفائدة قولون وقت العقد يخرج ايش؟ بيع الفضول هو الذي يبيع ملك غيره المذهب عندنا ما حكم يرفضوني لا يصح لماذا؟ حتى لو اذن له صاحبه او لمن اشتري من اشتري له ها حتى لو لماذا؟ لان وقت العقد ليس مالكا له لهذا المال ولا مأذونا له ايضا. ولا مأذونا له ان يكون مملوكا لبائعه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك او مأذونا له فيه. يعني في البيع وقت العقد ايضا. والاذن لمن يكون من مالكه او من الشارع من مالكيك الوكيل او من الشارع كولي الصغير وناظري الوقف هناك عندنا في المذهب اشياء لا تملك ولا يجري عليه الملك ولذلك لا يصح بيعها نذكرها على شكل مختصر اولا الاراضي التي فتحت عنوة كارض الشام ومصر والعراق هذه لا يجوز لا تملك ولا يصح بيعها. وتجوز وتصح اجارتها هذي الاراضي التي فتحت عنوة كارض الشام ومصر والعراق كل هذي موقوفة لا يصح بيعها الا اذا رأى الامام المصلحة في بيع شيء منها. طبعا هذا في وقت عمر رضي الله عنه اما الان الناس يتبايعون يعني تغير الزمن وثانيا رباع مكة رباع مكة وهي المنازل ودور الاقامة والحرم كله وبقاع مناسك منى عرفات مزدلفة هذه لا تملك ولا يصح بيعها ولا يصح اجارتها ايضا. ولا تصح اجارتها ولا تصح اجارة ولكن لو ارغمت على الايجارة يقولون تدفع ويكون الاثم على الاخذ لماذا لا يصح اه بيعها ولا اجارتها لانها ها؟ موقوفة على جميع المسلمين. موقوفة على جميع المسلمين الامر الثالث الوقف الاوقاف الذي التي نفعها باقي الاوقاف كالمساجد والعمائر التي فيها نفع لا زال تدر النفع فانه لا لا تملى لا تملك ولا يجوز بيعها كذلك الامر الرابع الماء العد الذي له مادة لا تنقطع المياه هذه لا تملك التي في الارض حتى لو كنت تملك الارض فانك لا تملك الماء والناس شركاء فيه في هذا الماء قبل حيازته اما اذا حسته واخرجته وضعته في خزانات فانه حينئذ يملك. اما ما دام في البئر وفي العين وفي الارظ فان لا تملكه لكن لا يجوز للناس ان يدخلوا بلا بلا استئذان. الامر الخامس المعادن الجارية. المعادن الجارية آآ لا تملك كالنفط الان والبترول هذه لا تملك بملك الارض لا تملك الارض لكنها تملك بالحيازة تملك للحيازة والشرط الخامس كون المبيع مقدورا على تسليمه كونه يبيع مقدورة على تسليمه ويستثنون من الحنابلة المغصوب يجوز بيعه لغاصبه او لقادر على تخليصه من الغاصب اه الشرط السالس كون المبيع معلوما لهما يعني للمتعاقدين طرق العلم عندنا المبيع اما ان تكون برؤية برؤيته اما برؤية مقارنة للعقد او قبله بيسير بحيث لا يتغير لا يتغير من وقت الرؤيا الى زمن العقد برؤية هذا الطريق الاول في معرفة المبيع. الامر الثاني ان يعرف بالصفة. لكن عندنا لا يصح البيع في اشياء الا ما صح فيها ايش السلام السلام لماذا؟ لان السلم هو الذي يضبط الصفات السلام لا يصح الا في الاشياء التي تظبط صفاتها. نستطيع ان نظبط صفاتها اما اذا لم نستطع ان نضبط صفاتها فلا يصح بيعها بالصفة او صفة تكفي في السلم قال رحمه الله والسابع كون ثمن معلوما حال العقد وكذلك يعلم الثمن اما بالرؤية هم اما رؤية مقارنة للعقد او متقدمة عليه بزمن يسير او بوصف يكفي في السلام. هل يصح هل يصح ان يكون الثمن معلوما برؤيا وغير معلوم القدر لو اخرجتك مثلا ريالات من جيبي وقلت لك بعتك او ساشتري منك هذه السيارة بهذه الريالات لكنك لا تعلم عددها هل يصح يعني هذا العقد او لا يصح مثلا اتيت الى قطيع من الغنم وقلت لك بعتك هذا القطيع من الغنم. قلت له تعرف اصلا كم؟ مئة خمسين ستين. يصح ولا يصح ها المذهب عندنا انه يصح انه يصح وانت مفرط عندما لم تعيش لم تعد انت مفرط. اذا يصح ان اخرج الدنانير او الدراهم او الريالات رزمة ريالات مثلا ها او مجموعة من المئات وتقول هذا الثمن ولا تذكر لها العدد ما تذكر له مئة الف وخمسين الف ريال ما تذكر له اذا كان يريد آآ ان يعرف العدد فهو يعد يعد او اذا اشترط عليك عددا معينا ايضا يجب عليك ان تسلمه العدل لكن هل يجوز البيع بالمشاهدة؟ المذهب عندنا يجوز. وسواء كان تمن او في المبيع كالقطيع من الغنم لا يعرف عدده كون الثمن معلوما فلا يصح وقت العقد طبعا فلا يصح بما ينقطع به السعر يعني يقول لك انا ابيعك بما يقف عليه الثمن لا يزاد عليك ما في مطلع. يعني نعرض هذه السلعة في المزاد اعلى ثمن تصل اليه يكون هو الثمن لا يصح عند لماذا لا يصح ها ايش وجهالة فعلا لكن متى حصلت جهالة حال العقد مجهولة هذا العاق مجهولة قال ننتظر عشر دقائق نضعها في المزايدة يتزايد عليها الناس واخر سعر تصل اليه هو الثمن. حان انعقاد العقد الثمن كان ايش؟ مجهولا فلا يصح بما ينقطع به السعر ثم قال وان باع مشاعا بينه وبين هذه مسائل مشهورة عندها في مذهب بمسائل ايش؟ تفريق الصفقة تفريق الصفقة والصفقة في الاصطلاح هي ان يجمع بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة يعني في عقد واحد بثمن واحد ان يجمع بين ما يصح بيعه بيعه وما لا يستطيعه صفقة واحدة يعني في عقد واحد بثمن واحد مثل ايش ان يبيع مثلا حمل هذه الشاة مع هذه الشاة المشاهدة ها بخمسين ريالا ما يقول هذه مثلا بعشرين وهذه بثلاثين عقد واحد بثمن واحد ما يقسط ايش؟ العوظ عليهما ومساء تفريق الصفقة عندنا ثلاث صور لها ثلاث صور لن نذكر الا ما ذكره مؤلف. المؤلف ذكر صورتين. المؤلف ذكر صورتين. الصورة الاولى قالوا ان باع مشاعا بينه وبين غيره. الصورة الثانية او عبده وعبد غيره او عبدا وحرا او خلا وقاموا صفقة صح في نصيبه. وعبد والخل بقصه. هذه او هاتان الصورتان نقول عنهما هي ان يبيع جميع ما يملك بعضه ان يبيع جميع ما يملك بعضها وهذا المبيع اما ان يكون مشاعا ما معنى المشاع ها ايش احسنت. الوجع هو معلوم القدر مجهول العين. يعني انت مثلا مشترك مع اخيك في ارض لك نصف وله نصف. معلوم القدر. لكن اين هذا النصف؟ لم نحدد لم نحدد ما هو النصف الذي لك والنصف الذي لاخيك يعني تبيع عرظ بينك وبين اخيك بخمسين الفا. لا تقول النصف الذي لي عشرين الف والنصف النصف الذي لاخي ثلاثين الف لا. ثمن واحد وعقد واحد تبيع ما بينك وبين غيرك المشاع هذا مشاع الصورة الثالثة ان تبيع جميع ما تملك بعظه لكنه غير مشاع غير مشترك وذكر بقوله او عبده وعبد غيره تبيع سيارتك وسيارة غيرك بلا اذنه ما الحكم يصح في نصيبك بقسطها من الثمن. الاشكال في استخراج ايش القسط او عبدا وحرا تبيع عبدا وحرا يصح في العبد ولا يصح في يعني تبيع العبد الحر بمائة الف او خلا وخمرا صفقة واحدة يعني بثمن واحد في عقد واحد. صح في نصيبه في نصيبه في المشاع بينه وبين غيره والعبد وعبده فيما لو باع عبده وعبد غير بلاده والخل بقسطه. عبده ايضا يعود ايضا لو باع عبدا وحرا يصح في عبده. اما الحر لا يصح فيه والخل بقسطه من الثوم. والقسط هو النصيب والحصة كما في المطلع. كيفية استخراج القصد طبعا سيأتينا في خيار العيب لا نريد ان نتوسع فيه هنا والخل بقسطه ولمشتري الخيار مشتر الخيار اذا علم ان هذا العبد ليس لك او اذا عانى من هذا هذه الارض مشاعة بينك وبين اخيك فان له حينئذ الخيار ان جهل الحال كما في الاقناع. المشتري الخيار ان جهل الحال وقت العقد كما في الاقناع ثم سيذكر ما البيوع المنهي عنها؟ قال ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه. وهذه هي المسائل التي ستأتي كلها بنية على قاعدة عندنا وهي ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه النهي عندنا في مذهب يتوسعون في هذه القاعدة. وهي قاعدة اصولية ولا فقهية اصوليا انه يقتضي فساد المنهي عنه اول مسألة اه ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء مما تلزمه الجمعة بعد ندائه الثاني هذا لفظ المنتهى ولفظ الاقناع اولى منه لانه قال الاقناع قال بعد الشروع في ندائها. يعني يفهم يعني قد تفهم منه بعد ندائه يعني بعد ان ينتهي من نداء النداء من الاذان كله لكن الصحيح ان التحريم يبدأ من حين الشروع في الاذان يبدأ التحريم. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هذا نهي والنهي يقتضي الفساد وبيع ولا شراء ما تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. الثاني المقصود به الذي سيخطب بعده الامام ويستمر التحريم الى متى الى انتهاء الخطبة او انقضاء الصلاة ها ايش لا يستمر الى انقضاء الصلاة الى انقضاء الصلاة. ثم قال طبعا الحنابلة خص النهي بالبيع فقط. لانه يكثر اما سائر العقود قال وتصح سائر العقود النكاح والاجارة بعد النداء الثاني تصح الصلح القرض الرهن الضمان هذي كلها تصح لماذا لانها نادرة قليل ان تقع في وقت صلاة اه او في وقت اذان الجمعة الثاني. لكن هذه الصحة يصح عقد النكاح والاجارة والصلح. لكن هذا من ناحية الحكم ايش؟ الوضعي لكن من ناحية الحكم التكليفي هل هذا جائز او محرم مم ونذكر لكم اختصارا لا يوجد وقت في الحقيقة ان فيه خلاف المذهب الشيخ منصور يرى انه جائز ومباح يباح الاجارة يباح القرظ بعد النداء الثاني ها مع صحتها اما الشيخ مرعي الكرمي في الغاية قال انه محرم قال انه محرم مع صحته ايضا مع صحته ثم قال ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا ولا سلاح فتنة. هناك ضابط ذكره في الاقناع وهو اولى من هذه الامثلة وهي قال ولا يصح بيع ما قصد به الحرام. ولا يصح بيع ما قصد به الحرم ويدخل فيه بيع العصير لمتخذه خمرا تبيع عصير او عنب لمن يتخذ من هذا العصير خمرا يخمره وحتى لو كان ذمي للمشتري ها؟ حتى لو كان ذميا حتى لو كان ذميا. وان كان يعتقد ايش الحين لو ان بعض الناس في في رمضان يأتي باطعمة العمال الذين في الشوارع في نهار رمضان او في داخل البيوت مثلا اولا هذا ممنوع ثانيا ما يجوز. حتى لو اعتقد حلة لان في اعانة على المعصية. قال ولا سلاحا في فتنة لا يجوز بيع السلاح ولا يصح ايضا في الفتنة التي تحصل بين المسلمين لكن اشترط في هنا عدم الجواز وعدم الصحة ان يكون عالما ان الذي سيشتري ان الذي يشتري العصير يعلم انه سيتخذ خمرا لذلك يعلم انه اشترى السلاح لكي يستخدمه في الفتنة قال ولا عبدي مسلم لكافر لا يعتق عليه. لا يصح ولا يجوز ان يبيع العبد المسلم للكافر الذي لا يعتق عليه من هو العبد الذي يعتق عليك؟ ومن هو العبد الذي لا يعتق عليك هم ما هو الضابط في ذلك ها ايش صاحب الرحم من هو صار انوثة يعني اناثا وذكورا ولا كيف يعني مم ها احسنت احسن قرب في المجاورة نقول العبد الذي يعتق عليك هو كل امرأة لا يجوز ان تتزوجها. هي اذا كانت انثى واما من الذكور هو كل ذكر لو قدر انه انثى لا يجوز ان تتزوجها. يعني مثل اخوك مثلا تقدر انه اختك. هل يجوز تزوج اختك اذا هذا يعتق عليك كيف يعتق عليك؟ يعني تشتريه مباشرة يكون حرا لمجرد شرائه يكون حرا. ابيك مثلا تشتري ابيك بل يجب على الانسان ان يشتري ابيك. اذا كان رقيقا واذا اشتريت مباشرة يعتق هذا الكافر لا يجوز ان يبيعه عبدا مسلما الا اذا كان هذا العبد المسلم يعتق على الكافر اذا اشتراه كان يكون اخيه مثلا عبد مسلم ها؟ نبيعه لحر لاخيه الحر الكافر اذا اشتراه مباشرة نقول يعني اوتوماتيك من يحصل عقد ها يحصل تحصل حرية تحصل الحرية وحرم ولم يصح بيعه هذي ايضا من المبنية على قاعدة النهي الفساد قال لا يبيع احدكم على بيع اخيه ولم يصح بيعه لبيع اخيه لكن محرم عندنا زمن ايش؟ الخيارين. خيار المجلس وخيار الشرط. اما بعدهما فلا يحرم اذا التحريم هنا مقيد بزمن خيار المجلس وخيار الشر. اما بعدهما فلا يحرم والنهي يقتضي الفساد وشراؤه على شراءه كذلك. ما صورة شراءه على شرائه يحرم ولا يصح طبعا شراءه على شرائها ما صورتها ها احسنت احسنت احسنت ترى شخص يشتري بسعر معين ثم تأتي تقول للبائع ها انا اشتري باكثر. اذا كان هذا المشتري الاول سيشتري بعشرة انا اريد شرائها بعشرين مثلا وهكذا وصومه ما حكم العقد هنا لو اشتريت على شراء اخيك هذا العقد باطل لا يصح ثم قال وسومه على صومه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى في صحيح مسلم ولا يسوم المسلم على صوم اخيه ايضا ما الحكم السوم على سوم اخيه مم محرم لكن هذا متى يحرم؟ يقولون بعد الرضا الصريح من البائع بعد الرضا الصريح من البائع او المشتري طبعا ويشترط في هذا الرضا ان يكون ملفوظا ها ايش السوم السوم فقط يشترط ان يكون بعد الرضا يعني ما يحرم الا اذا صدر من البائع رضا صريح بقوله اما اذا لم يتلفظ فلا يحرم الصوم على صوم اخيك لكن يعني آآ رأيت شخص يسوم سلعة ها ها هل تبيع هذه السلعة بمئة فقال نعم ابيعك الان ما انعقد العقد انت تأتي وتقول انا اشتريها هل تبيعها لي مثلا بمئة وعشرين؟ ما الحكم الان في فعلك الان محرم محرم طيب لو حصل عقد معك انت الان هل يصح هذا العاقل او لا يصح ها ها ولا نسوي تصويت على الدستور ها هل يصح؟ يعني لو اتيت الى شخص صاحب الدكان وقلت هل تبيع هذا الجوال بمئة؟ قال نعم ابيك الان من عقد العقد طبعا ما في ايجاب ولا قبول فاتى شخص او انت اتيت انا قلت انا هل تبيعني بمئة؟ قال نعم. فاتى احمد قال هل تبيعه بمئة وعشرين فقال نعم ثم عقد احمد مع البائع هل اولا حكم التكليف ما حكمه محرم وتأثم انت الحكم وضعي هل البيع صحيح او غير صحيح؟ هم؟ الحقيقة ان البيع صحيح. لماذا طيب هذا البيع على بيع اخيك وش الاركان والشروط كلها موجودة وهذا فيه نهي في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم ولا يسهم على ساؤم المسلم هم احسنت لان السوم هنا النهي عن الصوم لم يعد الى العقد بينما النهي عن بيع البيع عن بيع اخيك عادي نفس العقد العقد محرم النهي توجه الى العقد فيبطل العقد. اما الصوم توجه النهي الى امر خارج عن العقد فلا يبطل العقد مع صحته يحرم السهو لكن لا يبطن العاق وهذه من الامثلة على هذه القاعدة وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد