﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:22.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا يا رب العالمين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا

2
00:00:22.850 --> 00:00:41.750
وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا فاجعله اللهم سهلا ميسرا اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة في درس جديد هو الدرس التاسع والثلاثون من دروس اسهل المسالك نظم ترغيب السالك في مذهب الامام مالك

3
00:00:41.950 --> 00:01:01.800
للشيخ البشار رحمه الله تعالى هذا الدرس الذي نفتتح فيه ربعا جديدا بعدما اكرمنا الله تعالى بان انهينا الربع الاول  وهو ربع العبادات هذا باصطلاح الفقهاء بانه ربع اول وربع ثان للنكاح كما ذكرت انفا وربع ثالث للبيوع

4
00:01:01.900 --> 00:01:20.900
والربع الاخير لي آآ القضاء والجنايات والا فهو من حيث العدد فقد آآ فقد شارفنا او سيكون هذا البيت آآ فاتح آآ ابيات باب النكاح هو المتمم للمئة السادسة. فنحن قد تجاوزنا نصف الكتاب حقيقة

5
00:01:21.000 --> 00:01:36.800
اه العقيدة اذا كانت في بحر الثمانين بيتا ثم بعد ذلك العبادات في بحر خمس مئة وعشرين او خمس مئة وثمانين بيتا تقريبا. فاننا اه في هذا الدرس نفتتح البيت المتمم للست مئة

6
00:01:36.800 --> 00:02:00.850
للست مئة فاذا نحن قد تجاوزنا بحمد الله تعالى اكثر من نصف الكتاب وهذا يعطينا دفعة فان العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يذكرون هذا في مقدمات كتبهم ان المختصرات او ان هذا حتى التبويب للابواب عموما في كتب الفقه وفي غير كتب الفقه انما هو مما يشحذ همة الطالب لانه اذا شعر بانه

7
00:02:00.850 --> 00:02:15.900
ننجز قراءة كتاب كامل كالمختصرات حينما يقرأها ثم يرتقي الى مرتبة اعلى او ان تلك الكتب التي تقسم وتبوب وتفصل فانها ايضا تعطي الطالبة تعطي الطالبة دفعة وتزيد من همته

8
00:02:16.000 --> 00:02:30.650
اذا هذا هو درسنا الاول في هذا الربع آآ الثاني من ارباع كتب الفقه او من كتب الفقه وهو درسنا التاسع والثلاثون من سلسلة دروسنا في موقع فقه نفسك في المذهب المالكي

9
00:02:32.600 --> 00:02:52.400
ساقدم ببعض المقدمات التي ايضا ستعطينا ان شاء الله تعالى تصورا اه يحسن بنا ان نتناوله قبل ان نشرع في شرح الابيات اه المذهب او فقهاؤنا في اه مذهبنا المالكي يقدمون احكام النكاح على احكام البيوع في حين ان سادة الحنابلة

10
00:02:52.550 --> 00:03:10.200
يقدمون آآ البيوع على النكاح وهذا اصطلاح انما هو اصطلاح في التصنيف والترتيب فكل واحد اه من اصحاب الطريقتين يقول بان هذا الكتاب او هذا الباب تقديمه اولى لكونه ما تمس حاجة المسلم اليه. نحن لا

11
00:03:10.200 --> 00:03:28.200
في العبادات لانها تتناول اركان الاسلام وتلك عبادات وفرائض انما نتناول ما بعد ذلك. ايها اولى ما هو الذي تكثر الحاجة اليه وتمس حاجة المسلم اليه هل هو البيع او هو النكاح؟ فنحن في مذهبنا المالكي كما نرى ان فقهائنا يقدمون احكام النكاح

12
00:03:28.550 --> 00:03:46.850
احكام النكاح او ما يمكن ان نطلق عليها فقه الاسرة كما يصطلح عليها بعض آآ من يكتب في الفقه وهذا الكتاب او هذا الربع ربع النكاح لا يحتوي على ابواب النكاح فقط وانما يحتوي على اكثر من شيء فهو يحتوي على ما يتعلق باحكام النكاح

13
00:03:46.850 --> 00:04:07.400
ويتناولوا او تتناول احكام النكاح كما سنرى في هذا الدرس حكمه ومقدمات النكاح الخطبة وكذلك اركان النكاح التي لا يقوم النكاح الا بها وشروط النكاح شروط اي شروط صحته. وكذلك موانع النكاح وكذلك الانكحة الفاسدة التي خصص الشيخ البشار

14
00:04:07.450 --> 00:04:27.150
لها فصلا في هذا الباب الباب الذي نحن فيه فسيخص الانكحة الفاسدة او ما يكون من الشروط كذلك مفسدا للعقد وكذلك الخيار في النكاح وكذلك ما يترتب على النكاح من اثار كالنفقة والمبيت والسكنة وكذلك هناك

15
00:04:27.150 --> 00:04:41.200
شق اخر وهو الفراق اي ما يقابل النكاح فلدينا النكاح وما يندرج تحت النكاح من ابواب كما سنرى لو اخذتم اطلالة على هذا النظم فقط وكذلك غيره من الكتب الفقهية

16
00:04:41.250 --> 00:04:58.600
فهنالك النكاح وما يقابل النكاح هو الفراق الذي يحتوي او تشتمل احكامه على احكام الطلاق ما يتعلق بالظهار باللعان اه ما يتعلق باحكام الرجعة. كذلك الايلاء ما يترتب على بعض الاحكام كالطلاق من العدة

17
00:04:58.600 --> 00:05:18.350
وكذلك حتى العدة من الوفاء ما يترتب على النكاح وكذلك الفراق من الرضاع النفقة آآ الحضانة اذا هذه هي ابواب النكاح حينما نقول باب النكاح او كتاب النكاح فهو يحتوي على هذه الابواب كلها بشقيه باب النكاح او بشق النكاح وبشق الفراق

18
00:05:18.500 --> 00:05:37.900
لماذا يقول الفقهاء او يترجمون او يقولون هذا آآ باب النكاح وربع النكاح ولا يذكرون الباب الاخر هو اما بكونه لكونه هذا الربع ابتدأ بالنكاح فيقولون باب النكاح كما سيقال لاحقا باب القضاء وان كان يحتوي على غير القضاء كالشهادات وآآ الجنايات عموما

19
00:05:37.900 --> 00:05:51.050
الجناية على النفس وما دون النفس والحدود والتعزيرات فيكون يعني التبويب او التعريف او الترجمة تكون بما يبدأ به او حتى لو قلناه لان النكاح هو الاصل والفراغ طارق طارئ

20
00:05:51.050 --> 00:06:13.050
وكذلك لكونه من باب التفاؤل فالاصل هو دوام النكاح. فاذا هذه اطلالة عامة حتى نستوعب ما سندخل فيه ان شاء الله تعالى في هذه الدروس في هذا الربع ايضا مما سنقدم الحديث عنه قبل شرح الابيات حكم النكاح لان الشيخ سيطوي كثيرا من الاحكام فيحسن بنا ان نأخذها الاحكام بصورتها آآ

21
00:06:13.050 --> 00:06:31.700
الكاملة. اما النكاح فالاصل فيه اي دون اعتبار لحالة الشخص انما الاصل في النكاح عموما الندب اي ليس الاباحة وليس الوجوب وليس كذلك الكراهة او الحرمة فهذه احكام ستأتينا لاحقا وسنتعرف على تفصيلاته لكن حينما يقال

22
00:06:31.700 --> 00:06:47.300
ما هو حكم النكاح؟ فنقول فيه دون اعتباره لحالة شخص الاصل فيه الندب لكونه اولا من سنن المرسلين كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وهذا هو فعله صلى الله

23
00:06:47.300 --> 00:07:05.700
عليه وسلم وكذلك قوله وفعله بزواجه صلى الله عليه وسلم ونكاحه وكذلك قوله تناكحوا تناسلوا فاني مكاثر بكم الامم فيوم القيامة واحاديث كثيرة فيها صيغة الامر كما في هذه الصيغة تناكحوا تناسلوا وقد رأى الفقهاء رحمهم الله تعالى

24
00:07:05.750 --> 00:07:22.700
ان هذا الامر ينصرف الى الندب. يعني الاصل فيه كان ان ينصرف للوجوب لكن هذا هذه مسألة اصولية ان الاصل في الامر اه او الامر المطلق من القرائن او المجرد عن القرائن ينصرف الى الوجوب لكن هنالك ما صرف هذا الامر الى الندب. فاذا يبقى في حالتي او في حالة

25
00:07:22.700 --> 00:07:36.700
عدم النظر الى شخص بعينه ان الاصل في النكاح هو الندب كما ذكرت قبل قليل وكما يذكر الفقهاء ايضا لان في النكاح بقاء للنوع الانساني ولما فيه من التناسل وغير ذلك

26
00:07:38.600 --> 00:07:59.950
اه اما بحالة النظر الى بعض الاشخاص او سواء كانوا رجالا او نساء يعني هذا الكلام الذي يذكره الفقهاء بالنظر الى الرجل والمرأة في حد واحدا وفي حد سواء فانه تعتريه الاحكام الخمسة. اي باعتبار حال الشخص قبل قليل الاصل فيه ند دون اعتباره لحالة الشخص. اما باعتبار حال الشخص فتعتريه الاحكام

27
00:07:59.950 --> 00:08:23.300
الخمسة ما هي الاحكام الخمسة؟ الاباحة واعلى من الاباحة من حيث الطلب اه الندب ثم الوجوب وهو اعلاها وادنى من الاباحة من حيث الكراهة ثم بعد ذلك التحريم فالنكاح يكون واجبا في حق من خشي على نفسه الزنا. اي انه يخشى على نفسه الوقوع في المحرم فهذا في حقه النكاح حينئذ

28
00:08:23.300 --> 00:08:42.300
واجب لا نقول النكاح مندوب اه ويكون مندوبا للراغب الراغب في النكاح اه او راج النسل اي الراغب في في النكاح للنكاح اوراج النسل يعني يريد الذرية وكان لا يخشى على نفسه الزنا. اما لو خشي على نفسه الزنا سنقول بانه سيرتقي الى مرتبة الواجب

29
00:08:42.450 --> 00:08:55.750
ويكون مباحا لغير الراغب يعني لغير الراغبين لا ارى له في آآ النساء وكذلك لا يريد او لا يرجو النسل كان عقيما وآآ لا يعني لا يرجو ان مسلا ويكون مكروها لغير الراغب

30
00:08:56.050 --> 00:09:08.300
اي الغير الراغب في النكاح لا رغبة له في النكاح ان خاف قطعه عن عبادة غير واجبة ويكون محرما ان ادى الى الوقوع في حرام ولو ولم يخشى من الوقوع في الزنا

31
00:09:08.700 --> 00:09:18.700
يعني يؤدي الى الوقوع في حرام مثل ماذا؟ مثل ان يضر بالزوجة قبل قليل تحدثت عن شيء بسيط مما يترتب على النكاح من اثار كالنفقة وكذلك حتى هناك كما نرى

32
00:09:18.700 --> 00:09:30.800
ان من مقاصد النكاح يعني هو ما يكون فيه السكن بين الرجل والمرأة. فمتى ادى زواجه هذا الى الاضرار بها او الى وقوعه في حرام من وكان في نفس الوقت

33
00:09:30.950 --> 00:09:50.800
لا يخشى الوقوع في الزنا والا لو خشي الوقوع في الزنا سنرتقي الى مرتبة الواجب. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء لكن الفت فقط نظركم ولن اكررها وهي نحن نقول سيؤدي حراما سيخشى على نفسه الزنا. ايهما يقدم؟ هل هو الحرام؟ او يعني يقدم يعني تركه للحرام او يقدم

34
00:09:50.800 --> 00:10:10.800
ذهابه آآ يعني لكونه واجبا خوفا على نفسه من الوقوع في الزنا. هذه مسألة من المسائل التي قد يعني يعني لن اذكر يعني كما يقال اجابته وانما اترك بحثها لكم لتبحثوها في بعض الكتب حتى نتدرب على بعض المسائل او على بحث بعض المسائل في كتب

35
00:10:10.800 --> 00:10:32.400
في الفقه فهذه يذكرها بعض الفقهاء في الشرح او في الحاشية حينما يكون ايهما اولى؟ هل هو ترك الحرام ام تقديم الواجب في هذه الحالة بعين تحديدا مما نقدم احكامه كذلك حتى نضبط الصورة العامة لهذه المسألة ما يتعلق باحكام الخطبة. الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح

36
00:10:32.750 --> 00:10:48.100
الخدمة هذه لها احكام تختلف باختلاف حالات المرأة. هذه المرأة اما ان تكون معتدة وهذه المعتدة اما ان تكون من طلاق رجعي فهذه المعتدة اي ان انسانا يخطب معتدة من غيره

37
00:10:48.300 --> 00:11:15.450
اه يعني زيد طلق فاطمة فاتى عمرو ليخطب فاطمة هذه هذه اذا كانت معتدة من زيد وزيد طلقها طلاقا رجعيا فهذه المرأة المعتدة في طلاق الرجعي تحرم خطبتها مطلقا اي تحرم خطبتها تصريحا او تعريضا تصريحا بان يذهب اليها او الى وليها ويخطبها او ان يقول لوليها مثلا او لها مثلك

38
00:11:15.450 --> 00:11:29.300
ترغب فيه او زوجك مضمون فهذه تحرم خطبتها مطلقا. اما الحالة الثانية فهي هي المعتدة لكنها غير رجعية وهذه اما ان تكون من وفاة واما ان تكون من طلاق غير رجعي

39
00:11:29.450 --> 00:11:49.450
اه كالطلاق الثلاث فهذه يحرم التصريح بالخطبة دون التعريض. يعني لا يصرح لكن يجوز ان يلمح لها بالامثلة او العبارات التي وهذا كما جاء في قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرون

40
00:11:49.450 --> 00:12:13.550
ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. فاذا هاتان المرأتان الرجعية وغير الرجعية لو عقد عليها الخاطب ووطئ في  مستندا الى ذلك العقد تأبد تحريمها كما سنرى بعد قليل ولا استبق كما يقال الاحكام لان الشيخ البشار سيذكر ذلك بعد قليل في الابيات التي سنتناولها

41
00:12:13.550 --> 00:12:36.100
الحالة الثانية غير المخطوبة ولا المعتدة فهذه تجوز خطبتها مطلقا يعني تصريحا او تعريضا بل ويجوز كذلك حتى الاهداء لها كما ذكر الفقهاء الحالة الثالثة ان تكون المرأة مخطوبة. يعني خطبها رجل ثم جاء رجل ثان ليخطبها. هذه تحرم خطبتها بشرطين

42
00:12:36.100 --> 00:12:58.000
بشرط الركون وكذلك ان تكون راكنة لغير فاسق اولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال لا يخطب آآ لا يخطب احدكم على خطبة اخيه فاذا خطب انسان امرأة وركنت اليه ما معنى ركنت اليه؟ يعني كما نقول الانصار المشاورة التي تكون بين البنت واهلها ثم بعد ذلك

43
00:12:58.000 --> 00:13:10.300
تردوا على الخاطب بالموافقة اه سواء انتشر الخبر او لم ينتشر لكن اه كما نقول ركنت للاول هذه اذا ركنت وكان هذا الخاطب الاول من غير فاسق فهذه خطبتها حرام

44
00:13:10.500 --> 00:13:25.500
لكن والركون كما ذكرت يعني يعني يقع الرضا والقبول اه ماذا اذا لم تركن؟ فحينئذ يجوز حتى لو كان غير فاسق كان يذهب زيد ليخطب امرأة ثم يسمع بذلك عمرو وعلي واه

45
00:13:25.500 --> 00:13:41.300
محمد وخالد فهذا في هذه الحالة لا لا حرج في ان يذهبوا جميعا ليخطبوا هذه المرأة بل ذلك ربما يكون في فيه مصلحة لها تتخير بين هؤلاء جميعا. لكن لم يركن اليه الاول والا فقد حرم

46
00:13:41.400 --> 00:13:56.850
وسيذكر الشيخ كما ذلك سيفسخ عقد الثاني قبل الدخول اما ان ركنت وركنت لفاسق. ما الحكم؟ فحينئذ لا حرمة للفاسق كذلك بل يستحب او يجب كما ذكر بعض الفقهاء ان يذهب اليها

47
00:13:56.850 --> 00:14:17.800
اه ويخطبها ليخلصها من هذا الفاسق اذا كان فاسقا كما يذكر او يمثل الفقهاء بان يكون شاربا لخمر او زان او يتعامل بالربا فهذه الحالة او في في هذه الحالة لا تحرم خطبتها يعني لا تجوز فقط بل كما ذكر الفقهاء تندب او تجب حتى يخلصونها

48
00:14:17.800 --> 00:14:37.450
ويخلصوا هذه المرأة من هذا الفاسق. اذا الحرمة فقط في حالتين او في حالة بشرطين هي ان تكون قد ركنت الى هذا الخاطب وان تكون قد ركنت فاسق غير الفاسق اما ان يكون يعني عدلا واما ان يكون مستور حال يعني لا لا يعرف لكن لا يعني لا يعرف عنه الفسق

49
00:14:39.000 --> 00:14:57.950
نشرح الان في بيان احكام هذا الباب فقد قال الشيخ رحمه الله مترجما له باب النكاح وما يتعلق به النكاح في الاصل يعني التداخل او الدخول كما يقال تناكحت اه الاشجار اي تداخلت اغصانها وهو يعني في اه الاصطلاح له

50
00:14:57.950 --> 00:15:11.950
ذكره الفقهاء اه وما يتعلق به اي ما يتعلق بهذا الباب من احكام فالشيخ في هذا الباب قد ذكر ستة وستين وسبعة وستين بيتا ضمنها المقدمات التي سنراها وما يتعلق

51
00:15:11.950 --> 00:15:33.450
وباحكام الخطبة وكذلك اركان النكاح آآ الثلاثة ومعها بعض شروط النكاح وكذلك ما يكون من آآ الانكحة الفاسدة اقد لها الشيخ رحمه الله تعالى فصلا وما يترتب على النكاح كذلك من تحريم. سنتناول ان شاء الله هذه الاحكام في مجلس او ثلاثة مجالس حتى نستوعب الاحكام بحول

52
00:15:33.450 --> 00:15:54.750
بالله تعالى قال رحمه الله يندب للمحتاج مع امن العنت ذي اهبة تزويج بكر لا عبد. نحن اه تعرفنا قبل قليل على احكام النكاح او حكم النكاح دون النظر لحالة الشخص وقلنا الاصل فيه الندب. ورأينا كذلك احكامه الذي المتعلقة بحالة الشخص وانها هذه الاحكام خمسة

53
00:15:54.750 --> 00:16:11.450
او ان الحكم للنكاح تعتريه الاحكام الخمسة بالنظر لحالة الشخص فالشيخ هنا ذكر الحالة حالة واحدة وهي حالة الندب التي يكون فيها النكاح مندوبا لمن لم يخشى على نفسه الزنا وكان محتاجا له. لذلك

54
00:16:11.450 --> 00:16:25.650
فقال يندب للمحتاج اي للمحتاج للنكاح او للوطء مع امن العنت والا صار واجبا يعني مع ان العنت مع امن الزنا اي دون خوف الوقوع في الزنا فهذا هو المقصود مع امن العنات والا فان

55
00:16:25.650 --> 00:16:44.000
لم يؤمن العنة من يعني كما آآ يعني كما مر معنا قبل قليل فانه حينئذ يرتقي الى درجة الواجب باهبة ان يكون متأهبا يعني ذا قدرة وذا طاقة على النكاح وما يترتب على النكاح ما يترتب على النكاح ذي اهبة بان يكون قادرا على

56
00:16:44.000 --> 00:17:04.850
الوطئ وكذلك قادرا على النفقة والمبيت وما يتعلق بالنكاح من احكام والا فانه لا يكون في حقه حينئذ مندوبا يندب للمحتاج مع امن العنت بأهبة تزويج بكر الله اعبد. هذا مندوب اخر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. لكن المندوب هو

57
00:17:04.850 --> 00:17:20.600
الشق الاول من البيت وهو انه يندب للمحتاج مع عدم خوف الوقوع او مع عدم خوف الوقوع او خشية الوقوع في الزنا وكذلك ان يكون قادرا عليه والوجه هو الكف بعلم ينظر وخطبة بخطبة ويظهر

58
00:17:21.400 --> 00:17:36.550
اه ان ان اردنا ان نعطف الواو جعلناها عاطفة يعني انه يندب ان ينظر الى الوجه والكف لكن وهذا ذكره غيره من الفقهاء ذكره الشيخ خليل في مختصره لكن كما قرر فقهاءنا ان ذلك جائز وانما ولا يندب

59
00:17:36.600 --> 00:17:57.600
يعني من اراد ان يخطب فانه يجوز له حينئذ ان ينظر الى وجهي وكف مخطوبته وان يكون ذلك بعلمها او بعلم وليها اه ولا يكون ذلك باستغفالها لماذا لا يكون باستغفالها؟ ذكر الفقهاء انها حتى لا يتجرأ الفساق ويدعوا دائما

60
00:17:57.600 --> 00:18:13.100
انهم خطة ويروا بعض النساء دون علمهن ويدعوا في ذلك انهم خطاب اذا والوجه والكف يكون آآ جائزا النظر اليه اليهما كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فانه احرى ان يؤدم بينكما

61
00:18:13.150 --> 00:18:29.900
ومنه يعني من هذين الامرين من الوجه والكف يعلم ما يكون في المرأة من اه ما يطالعني من جمالها او من وجهها وكذلك حتى ما يتعلق ببشرتها او بلونها وكما ذكر الفقهاء يعني حتى الكف يعرف

62
00:18:29.900 --> 00:18:49.900
ومنه تعرف منه خشونة البدن او رطوبة البدن. والمقصود من الوجه والكف كما ذكر الفقهاء وعدم التغرير حتى لا يقع خلاف فيما بعد. ويرى او يدخل على امرأة ثم لا تكون هي من وصفت له مثلا او كذا ويقع الخلاف والنزاع في آآ في هذا الامر المؤدي الى الطلاق والوجه هو الكف بعلم

63
00:18:49.900 --> 00:19:03.950
وخطبة بخطبة يعني انه ايضا مما يندب ان تكون هنالك خطبة بالضم اثناء الخطبة اي اثناء التماس النكاح بان يبدأ اقلها وذكر الفقهاء ان يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فانني

64
00:19:04.000 --> 00:19:24.000
جئت متزوجا او خاطبا بنتك فلانة. وتكون قصيرة كما ايضا ذكر الفقهاء لان الطول يورث السآمة. وهذا الذي وقع في خطبته صلى الله عليه وسلم حينما خطب عمه ابو طالب حينما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وكذلك حتى الولي حين

65
00:19:24.000 --> 00:19:43.200
ما يجيب يجيب بالخطبة الحمد لله رب العالمين وكذا آآ يعني يكون فيها رد اذا خطبة بخطبة ويظهر ويعني يظهر النكاح وكذلك يظهر العقد اه يعني الخطبة تظهر وكذلك العقد لانه يعني لانه لابد من فشوه

66
00:19:43.250 --> 00:20:01.950
اه في فيما بعد ليس واجبا لكن لابد من فشوه يعني لان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اه اه اعلنوا النكاح واضربوا عليه وجاز بالعقد يعني بعد ان يعقد وستأتي شروط العقد لاحقا الايجاب والقبول سيذكرها الشيخ لكن حينما يتحقق

67
00:20:02.000 --> 00:20:21.800
وتكتمل الاركان والشروط في العقد جاز بالعقد لكل يعني لكل من الزوجين ان يرى الاخر اي ان يرى كلا في الاخرين اه وهذا هو المقصود ان يرى جميع بدنه وان يستمتع بكل ما فيه من بدنه كما جاء في قول الله تعالى نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم اي انا شئتم فهذا هو

68
00:20:21.800 --> 00:20:41.800
عموم وشمول لذلك استثناء هنا قال الا الدبراء الا الاستمتاع بالدبر فانه منهي عنه اي انه محرم. الاستمتاع بباطن الدبر كما ذكر الفقهاء المقصود لان هذه المسألة يذكر الفقهاء فيها غرابة ان بعض الناس كانوا يسألون بعض الفقهاء انه هل يجوز النظر الى فرج المرأة او هل يجوز مثلا النظر الى فرج الرجل من

69
00:20:41.800 --> 00:21:01.800
زوجتي وهل يجوز مثلا حتى الكلام اثناء الجماع؟ فهذه كان كان الفقهاء يذكرونها في كتبهم ويذكرون انهم يستغربون من يسأل عن ذلك لان الاصل هو الجواز والاباحة ولذلك كانوا يؤكدون في كتبهم بمثل هذا وجاز بالعقد لكل ان يرى كلا اي للجسد وكذلك الاستمتاع بسائر الجسد الا الدبر يعني الا

70
00:21:01.800 --> 00:21:20.100
الاستمتاع بالدبر ثم بعد ذلك بين ما قدمنا حكمه قبل قليل. قال يعني بعد الخطبة ولم يجوز لخاطب ان يخطبا مخطوبة يعني مخطوبة من غيره وهذا تبين ما حكمه قبل قليل؟ الا لفسق حجب يعني الا لفسق حجب هذا التحريم

71
00:21:20.200 --> 00:21:34.000
اه او حجب حرمة هذا الخاطب لانه فاسق والفاسق لا حرمة له اذا ولم يجز لخاطب ان يخطب مخطوبة الا لفسق حجب وهي على خطبة زوج اولي وهي على خطبة

72
00:21:34.050 --> 00:21:53.750
اه وهي على يعني خطبة الخاطب الاول وخطبها الثاني وعقد عليها الثاني فانه يفسخ قال فيفسخ الثاني اذا لم يدخل يعني اذا لم يدخل الثاني فالحكم حينئذ اولا نحن نتحدث عن الحرمة وقد قدمناها قبل قليل بانه يحرم. ماذا اذا اقتحم الحرام

73
00:21:53.950 --> 00:22:11.050
وكانت غير آآ يعني غير راكنة لفاسق والا فلا حرمة انما كانت راكنة لغير فاسق فاذا حينئذ تحرم خطبتها ماذا اذا جاء الثانية وخطبها واقتحم الحرام؟ قال يفسخ العقد يفسخ العقد الثاني يعني خطبها وعقد عليها

74
00:22:11.250 --> 00:22:30.500
فيفسخ العقد الثاني اذا لم يدخلي والا بان دخل فانه لا يعني فانه يفسخ الاول آآ يعني وينتهي العقد الاول. اذا فيفسخ الثاني اذا لم يدخل بمعنى انه اذا دخل فانه لا يفسخ الثاني. ثم مثل لذلك ببعض المسائل. قال كزوجة المفقود

75
00:22:30.650 --> 00:22:50.350
المفقود ستأتي او ستأتي احكامه في باب مستقل به لكن ماذا اذا فقد انسان والفقد له حالات؟ قال كزوجة مفقود وضرب وكان يعني الفقد يعني لا يرجى عوده فيه وضرب وحكم الحاكم الذي سيحكم هنا حينئذ القاضي

76
00:22:50.350 --> 00:23:05.850
انه مات في حكم لها حينئذ بانه مات فيعطيها ايضا او يعني يترتب على ذلك او يترتب على هذا الحكم عدة الوفاة من هذا المفقود. كزوجة مفقود مع ضرب الاجل اي انه ضرب له اجلا آآ

77
00:23:06.000 --> 00:23:20.300
يعني مثلا سنتين وثلاث سنوات ثم بعد ذلك ستعتد او انه حكم بموته ثم اعتدت مباشرة فانها كذلك ايضا يفسخ الثاني قال فيفسخ الثاني اذا لم اذا لم يدخلي والا فحينئذ اه فاذا دخل

78
00:23:20.700 --> 00:23:43.300
يعني فانه لا يفسخ الثاني كزوجة المفقود مع ضرب الاجل وعدة الفقد يعني وكونها اعتدت بعد ضرب الاجل وتلويم التلويم الذي يكون اه يعني لرفع اللوم الذي ليضربه الفقهاء اجلا كما ذكرت ربما يضرب له سنة ربما يضرب له اربعين سنة ربما يضرب له ثلاثين سنة بحسب الاحكام التي ستأتي لاحقا لا حاجة لي

79
00:23:43.300 --> 00:24:07.050
ان نستبقها وعدة الفقد وتلوي من حصل. طيب ماذا اذا جاء الزوج الذي حكم بفقده؟ قال اذا اتى المفقود او حيا ظهر فيفسخ الثاني اذا لم يدخلي طيب او مات بعد العقد ان جاء الخبر ماذا اذا تبين بعد ان حكم الحاكم بانهما تعتدت ثم انتهت من عدتها انه مات بعد ذلك الوقت فانها

80
00:24:07.050 --> 00:24:23.550
مرة اخرى فلانه مات حقيقة لكنه يقصد الشيخ او مات بعد العقد فانها تعتد مرة اخرى او مات بعد العقد ان جاء الخبر او مثل بمسألة ثالثة او شبه الحكم الاول في مسألة خطبة الثاني على خطبة الاول

81
00:24:23.650 --> 00:24:43.650
بمسألة ذات الوليين كما يمثل الفقهاء او يسميها الفقهاء وذات الوليين من فوضت وليين غير مجبرين يعني اخوين اثنين او اه او ابني اخ كلاهما في مرتبة اه واحدة. وفوضتهم بالتزويج فزوج كل واحد منهما هذه المرأة من رجل

82
00:24:43.650 --> 00:25:00.350
اخر الذي زوجها اولا هو الذي له الحكم. ماذا اذا جاء الثاني؟ يعني خاصة في زماننا هذا. الفقهاء يذكرونه سابقا ان ذلك يمكن ان يعلم. ان يكون مثلا خالد وجه في الضحى وعمرو زوجها في العصر. فالحكم لخالد لكن ماذا اذا

83
00:25:00.400 --> 00:25:18.400
كان الزوج الذي زوجه عمرو في العصر دخل بها فان الحكم له. لذلك قال اولت اثنين فكل عقد ان مسها الثاني مضت عمن بدا يعني عمن بدأ وهو الذي اه يعني عرف انه تقدم بعقده على الثاني

84
00:25:18.750 --> 00:25:37.300
في العدة من خطبة وانعقد فيها عليها حرموها للابد. هذا ايضا مما تناولنا حكمه قبل قليل انه في العدة يمنع تمنع الخطبة بالعدة مع خطبة اي اثناء اعتدادها الان الحكم الاول ذكر فيه شيخ حكم غير المعتدة. هذا حكم عموما للمرأة غير المعتدة

85
00:25:38.200 --> 00:25:53.100
فغير مخطوبة وغير عفوا غير معتدة وانما خطبت في هذه في هذا البيت يذكر الشيخ الحالة الثانية قال في العدة يعني اذا كانت معتدة امنع خطبة يعني تحرم خطبتها وانعقد

86
00:25:53.150 --> 00:26:14.800
انعقد فيها يعني في هذه العدة اه عليها اي على الزوجة آآ وعقد عليها في هذه العدة حرموها للابد او عقد عليها في العدة ووطئها بعد العدة مستندا الى ذلك العقد ليس بالضرورة ان آآ ان يطأها في نفس العدة وانما يتزوج

87
00:26:14.800 --> 00:26:36.800
او يعقد عليها في العدة ويطأها في العدة او يطؤها بعد العدة مستندا الى ذلك العقد الذي عقده عليها اثناء العدة لذلك قال في العدة امنع خطبة وان عقد فيها عليها حرموها للابد اي حرموا هذه المرأة للابد عليه تحريما وهذا هذه من مفردات المذهب. اي من المسألة التي تفرد فيها المذهب المالكي

88
00:26:36.800 --> 00:26:57.100
عن المذاهب الاخرى ان مسها فيها اي هذا هو ثمة البيت ان مسها فيها بذاك العقد او بعدها يعني ان مسها مس المرأة فيها في العدة في اثناء العدة بذاك العقد اي ذلك العقد الذي عقده عليها اثناء العدة او بعدها يعني بعد العدة. يعني المدار على ان

89
00:26:57.100 --> 00:27:15.350
يعقد عليها اثناء العدة ويطؤها اما في العدة او بعد العدة مستندا اذا كان قد وطئها بعد العدة الى ذلك العقد الذي عقده في العدة قال الا بعقد مبدي الا اذا كان قد عقد عليها عقدا جديدا بعد انقضاء عدتها فلا تحرم عليه

90
00:27:15.550 --> 00:27:36.050
اذا ان مسها فيها بذاك العقد او بعدها الا بعقد مبدي ولا تواعدها بها ولا الولي. من هي التي لا تواعدها بها ولا الولي كلاهما آآ يعني كما رأينا قبل قليل هنالك فرق بين آآ بين من تكون

91
00:27:36.050 --> 00:27:56.050
امتدت المنطلاق الرجعي فهذه تحرم خطبتها كما قلنا قبل قليل مطلقا يعني تصريحا او تلميحا اما غير الرجعية فيجوز التصريح التلميح دون تصريح لذلك قال ولا تواعدها بها. يعني ذا الرجعية ولا الولي. وجوزوا التعريض لو لا القول الجلي. هذه في من؟ في خير الرجعية

92
00:27:56.050 --> 00:28:14.450
اي المعتدة من وفاة او من طلاق فيجوز التعريظ لها بالخطبة او اه التلميح كما ذكر الشيخ وجوزوا التعريض لا القول الجليل نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس من المقدمات ونتناول بحول الله تعالى في الدرس المقبل اركانا النكاح

93
00:28:14.500 --> 00:28:19.700
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد