﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:26.400
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل وبه نعتصم واليه نلجأ نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:27.550 --> 00:00:48.300
اما بعد فقال الله جل وعلا في محكم التنزيل ويستفتونك في النساء ان يستفتونا الرسول صلى الله عليه وسلم في اليتيم عندما تكون في حجر الشخص كما سوف يأتي باذن الله

3
00:00:49.000 --> 00:01:19.650
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان

4
00:01:19.650 --> 00:01:43.950
ان الله كان به عليما قال الامام البخاري لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه قال الامام البخاري في كتابه الصحيح حدثنا عبيد بن اسماعيل وهو الهباب القرشي. قال حدثنا ابو اسامة وهو القرشي قال قال هشام بن عروة وهو القرشي. قال اخبرني

5
00:01:43.950 --> 00:02:12.700
عن ابيه وهو عروة القرشي. قال عن عائشة وهي القرشية رضي الله عنها وعن ابيها ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. الى قوله يعني الى نهاية الاية قالت عائشة في تفسير هذه الاية هو الرجل تكون عنده اليتيمة. اليتيمة التي ليست من ولده

6
00:02:13.250 --> 00:02:43.900
وانما هي من اقاربه او من غيرهم ويقوم عليها بالانفاق وتولي امرها وهو وليها ليس لها ولي سواه ووارثها يعني هي من اقاربه قد تكون بنت عمه ووارثها قد شركته في ماله. نعم. لان هو متولي امره. متولي ما لها

7
00:02:44.500 --> 00:03:18.100
حتى في العتق فيرغب ان ينكحها ويكره ان يزوجها غيره فيشركه في ماله نعم بما شركته فيضلها فنزلت هذه الاية بالوصية في يتامى النساء وفي البلدان وفي المستضعفين. نعم. قال الامام ابن كثير وكذلك رواه مسلم

8
00:03:18.550 --> 00:03:38.550
وقال ابن ابي حاتم قرأت على محمد بن عبدالله بن عبد الحكم المصري قال اخبرنا بن وهب المصري قال اخبرنا يونس ابن يزيد الايلي عن ابن ايهاب الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير قال قال قالت عائشة رضي الله عنها ثم ان الناس استفتوا رسول الله

9
00:03:38.550 --> 00:04:06.400
صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فيهن فانزل الله ويستفتونك في النساء قل الله فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب الى نهاية الاية قالت والذي ذكر الله انه يتلى عليهم في الكتاب الاية الاولى التي قال الله فيها وان خفتم الا تقسط

10
00:04:06.400 --> 00:04:30.450
لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وبهذا الاسناد عن عائشة قالت وقول الله عز وجل وتغضبون ان تنكحوهن رغبة احدكم ان يتيمته الى ان تكون في حجره حتى حين تكون قليلة المال والجمال

11
00:04:31.900 --> 00:04:51.900
فنهوا ان ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء الا بالقسط. الا بالعدل من اجل وهبتهم انا عنهن. طبعا في الحديث الاول فيعضلها لا يزوجها. لان يرغب في ماذا؟ في مالها

12
00:04:51.900 --> 00:05:22.650
وفي مالها يرغب في مالها فيعطيه. ما يزوجها يكن راغبا في مالها. وفي رواية المياه انه لا تعجبه. نعم فلا يتزوجها الا بالعدل نعم قال والمقصود ان الرجل اذا كان في حجره يتيمة يحل له تزوجها او تزويجها لانها هو الولي

13
00:05:22.650 --> 00:05:49.150
فتارة يرغب في ان يتزوجها وذلك لجمالها ومالها فامر الله عز وجل ان يمهرها اسوة امثالها من النساء ويريد ان يتزوجها وبالتالي يعني بما انها هو وليها ماذا يدفع ما هو كثير ولا قليل؟

14
00:05:49.150 --> 00:06:06.850
هو نعم امر مثل الناس. لكن قد يدفع معه قليل لانها هو الولي بين يديه. هو الولي لها نعم يجوز ان يكون هو الولي عبدالرحمن بن عوف يعني واحدة من قريباته

15
00:06:07.350 --> 00:06:33.050
وليس لها ولي الا هو قال اجعليني ولي لك. قالت انا ولي. قال اذا تزوجتك نعم فهو الولي وهو ماذا الزوج المحروم يدفع ما هو يدفع مع امثالها امثال هذه المرأة من النساء يعني لا يقلل المهر

16
00:06:33.050 --> 00:07:00.150
يدفع لها مهر مثيلاتها من النساء يدفع لها ما هو مثيلاتها من النساء قال فتاوة يرغب في ان يتزوجها. فامره الله عز وجل ان يمهرها اسوة امثالها من النساء لا يقلل المحض. فان لم يفعل فليعدل الى غيرها من النساء. ما يجيدها

17
00:07:00.350 --> 00:07:29.050
اخرها من النساء فقد وسع الله عز وجل وهذا المعنى في الاية الاولى التي في اول السورة وتارة لا يكون للرجل فيها للرجل فيها رغبة لدمامة  او في نفس الامر نعم لا نعم ليس ليست جميلة فيرغب عنها فنهاه الله عز وجل ان يعضلها عن

18
00:07:29.050 --> 00:07:56.000
الازواج خشية ان يشركوه في ما له. هو لا يريد ان يتزوجها ولا يريد ماذا؟ ان يزوجها ولا يريد ان يتزوجها طمعا بمالها نعم قل ان يشكوه في ما له الذي بينه وبينها كما قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله في يتامى النساء قال

19
00:07:56.000 --> 00:08:14.800
كان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة. فيلقي عليها ثوبه يعني انها انا وليها فاذا فعل ذلك لم يقدر احد ان يتزوجها ابدا. فان كانت جميلة وهويها تزوجها واكل مالها

20
00:08:15.200 --> 00:08:41.300
وان كانت دميمة منعها وجان ابدا حتى تموت فاذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهاها وتعلمون ان هذه السورة سورة النساء وفيها ايات كثيرة تتعلق بالنساء ومنها ما قدم قال وفي قوله والمستضعفين من الولدان

21
00:08:41.350 --> 00:09:05.850
قال كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار. وانما يورثون الرجال المقاتلين لا يورثون الصغار ولا البنات ولا النساء وذلك قوله لا تؤتونهن ما كتب لهن من الميراث فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهمه

22
00:09:05.950 --> 00:09:30.800
ولد ايضا ايات المواريث في سورة ماذا؟ في سورة النساء فقال للذكر مثل حظ الانثيين. صغارا او كبارا. يعني اذا مات الانسان وترك ولد امرأة يوم وولدا اخر وعمره خمسين سنة في الميراث ماذا؟ اذا كان كلاهما ذكور سوا

23
00:09:31.700 --> 00:09:59.750
بل ايضا لو كان جنين في بطن امه نعم ينتظر حتى يلد والا يقدم يعني اذا طلب اولياء المتوفى الورثة طلبوا قسمة الميراث وهذا جنين في بطن امه لا يدرى ذكر ام انثى ام انثى. ولعل الشيخ احمد الحمود ينتبه ولا يدرى هل في بطنها واحد ولا

24
00:09:59.750 --> 00:10:19.600
ولا اثنين نعم ولا يموت ولا نعم يحيا فيقدر اكثر شيء اثنين ذكرين ويجعل له نصيب ذكرين نعم فان جاءت امرأة ضد الباقي على الورثة ان جاءت انثى رد الباقي على الورثة

25
00:10:20.950 --> 00:10:42.150
نعم نعم قال وبين لكل ذي سهم سهم فقال للذكر مثل حظ الانثيين صغيرا او كبيرا. وكذا قال سعيد بن جبير غيره وقال سعيد بن جبير في قوله وان تقوموا لليتامى بالقسط قال كما اذا كان ذات جمال ومال

26
00:10:43.000 --> 00:11:04.750
نعم نكحها واستأثر بها. كذلك اذا لم تكن ذات جمال ولا مال فانكحها واستأثر بها. نعم. قال قل هو ما تفعلون من خير فان الله كان به عليما تهييج على فعل الخيرات. وما تفعلوا من خير فان الله كان

27
00:11:04.750 --> 00:11:21.982
به عليما وامتثال الامر وان الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزي عليه اوفر الجزاء اتمه ولعل نقف عنده هنا هذا وبالله تعالى التوفيق امين