قالوا وعمل التجارة بعد ذلك يكون باحد امرين اما بالسوم او بالعرظ للبيع ولذلك اذا اردنا ان ان نعرف هل هذا العرض؟ عرض تجارة تجب فيه الزكاة ام لا نقول اولا لكن لو نقص درهما كاملا فانه واضح وبين فلا تكون فيه الزكاة قال ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة اي دون منها فانها تقبل منها قال وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة اي ونبئهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد في في فقرائهم. قال متفق عليه واللفظ للبخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم ان تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. متفق عليهم اللفظ البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر كتاب الزكاة والاحاديث التي فيه فقال كتاب الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا يعني ابن جبل الى اليمن فذكر الحديث في وصيته هذا الحديث من الاحاديث الاصول في كتاب الزكاة وذلك انه يدل على عدد من المسائل الكبار اول هذه المسائل المجمع عليها ان الزكاة فريضة واجبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد افترض عليهم صدقة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ولذا فان الزكاة احد مباني الدين الخمسة المعلومة من الدين بالظرورة ولذا فان الصحابة اجمعت كلمتهم على مقاتلة من امتنع من ادائها ولذا فانها من اصول الدين وقد قرنها الله عز وجل بالصلاة. فقد قال الله سبحانه وتعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فان تاب فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين في الاية الاخرى فدل ذلك على اقتران هاتين الشعيرتين اعني الصلاة والزكاة وهذه الشعيرة شعيرة الزكاة من الشعائر الظاهرة والباطنة معا فهي ظاهرة في الاموال الظاهرة وهي باطنة في الاموال الباطنة. ولذا فان الاموال الظاهرة يذهب لها السعاة فيأخذ الزكاة منها واما الاموال الباطنة فان المرء يدين فيها بينه وبين الله عز وجل واذا جاء عند ابن ماجة باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من فعلهن وجد حلاوة الايمان. وذكر من هذه الثلاث من اخرج زكاة ما له فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط اذ بعض المال يكون خفيا لا يعلم بمقداره ولا بعده الا الله سبحانه وتعالى وصاحبه فقط فاذا اخرج المرء زكاة ما له كما اوجب الله عز وجل عليه بدقة وبحساب دقيق فان هذا يدل على كمال ايمانه وصدقه مع الله عز وجل لانه قد اتى بعبادات السر ونحن نعلم ان عبادات السر دائما هي التي تدل على قوة الايمان وهي التي تزيده ولذلك فان الزكاة من فضلها انها من العبادات الظاهرة التي يقاتل على تركها وهي من عبادات السر التي تدل على كمال الايمان وتدل على زيادته ان بذله المرء على وجهه وهذه المسألة وهو كون ان الزكاة فريضة مجمع عليه بين اهل العلم لا خلاف في ذلك اه ثم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليهم بقوله عليهم انما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بان يقول لاهل اليمن ذلك انهم اطاعوه للايمان بالله عز وجل وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ما قرره الفقهاء ان من شرط وجوب الزكاة الاسلام فغير المسلم لا تجب عليه زكاة لا تؤخذ الزكاة من احد من غير المسلمين البتة الا سورة واحدة استثني فيها بعض الناس فاخذ منهم الزكاة. والحقيقة انها ليست بزكاة وهم نصارى بني تغلب فان نصارى بني تغرب الفوا ان يؤخذ منهم الجزية كما يؤخذ من غيرهم من الاعاجم فذهبوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فشاور عليا والصحابة فاشاروا عليه بان تضاعف عليهم الزكاة بان يؤخذ بدل ربع العشر يؤخذ منهم نصف العشر فيؤخذ منهم نصف العشر فلا يؤخذ زكاة من احد الا من بني تغلب وهم نصارى العرب ومن عاداهم انما تؤخذ منهم الجزية وقد يعني اشرنا لبعض احكام الجزية وسيأتي ان شاء الله بالتفصيل في بابه بمشيئة الله عز وجل. اذا من شرط وجوب الزكاة الاسلام وفي قوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم قوله في اموالهم اخذ منها الفقهاء ايضا حكما مهما. وهذا الحكم يبنى عليه عشرات المسائل. كما ذكر ذلك الرافعي العزيز شرح الوجيز من كتب الشافعية. وهي هل الزكاة واجبة في الذمة ام في العين اي في العين التي يخرج منها الزكاة وهذه يبنى عليها او يخرج على الخلاف في هذا الاصل عشرات المسائل كما قررها غير واحد من اهل العلم ممن كتب في احكام القواعد والاصول ومشهور المذهب وهو الذي عليه ايضا اختيار الشيخ تقي الدين ان الزكاة واجبة في العين لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد افترض عليهم صدقة في اموالهم فالفي ظرفية فهي متعلقة بالعين وفي نفس الوقت لها تعلق بالذمة ووجوبها في العين يتعلق به اثار منها ان المرأة اذا كان فاقدا للاهلية بصغره او جنونه فان وليه ونائبه يخرج الزكاة عنه فيها ومن ذلك ان المرء اذا لم يعلم بماله او كان لم يطلع عليه او غير قادر على بعض التصرفات لا نقول على مطلق التصرفات فيه فانه تجب عليه الزكاة فانه تجب عليه الزكاة فيه لان الزكاة واجبة في العين وحينما قالوا ولها تعلق بالذمة بنوا على ذلك مسائل منها انه يجوز عندهم اخراج الزكاة من غير العين فلو ان عندك اربعين من الشياه فاخرجت شاة من غيرها جاز. ومثله يقال في المال وفي غيره ومن ذلك لو ان المال قد تلف بعد وجوب الزكاة فاننا نقول الزكاة باقية في الذمة ولكن الاصل انها واجبة في العلم. اذا مشهور المذهب انها واجبة في العين ولها تعلق بالذمة ولكن في الاصل انها واجبة في العين وهذه مسألة كما ذكرت لكم ان ابا القاسم الرافعي صاحب العزيز او فتح العزيز اطال في التفريعات المتخرجة على هذه المسألة في قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم عندنا في هذه الجملة نأخذ منها مسألتين مهمتين جدا المسألة الاولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم. ذكر هنا الغنى والفقر ونقول ان باب الزكاة بالخصوص الغنى فيه ليس له معنى واحدا وانما للغنى في باب الزكاة معنيين معنى باعتبار البذل ومعنى باعتبار الاخذ الباذل هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم والغنى في باب الاخذ فترد الى فقرائهم يعني ترد لغير الاغنياء ترد لغير الاغنياء. اذا يجب ان نعلم ان الغنى في باب الزكاة له معنيان وهذا التفريق مهم جدا لانه ينبني عليه خطأ بعض الناس من العامة في ظنهم انه لا تجب عليهم الزكاة لظنه انه ليس من اهلها لانه ظن ان هذين المعنيين واحد. نبدأ بالمعنى الاول وهو الغنى المتعلق بالبذل او بمعنى اخر نقول الغنى الذي يوجب الزكاة الغناء الذي يوجب الزكاة والغنى الذي يوجب الزكاة هو ملك النصاب فاذا ملك المرء نصاب بشرطه بان يكون ملكه مستقرا تاما وان يكون قد مر عليه الحول ولم ينقطع فيه فانه في الحال قد وجبت عليه الزكاة اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم المراد بالغنى هنا الغنى الذي يوجب الزكاة وهو ملك النصاب بشرطه وسيأتي ان شاء الله تفصيل مقدار النصاب في الاحاديث القادمة المعنى الثاني من الزكاة من الغنى في باب الزكاة الغنى المتعلق بالاخذ الذي يأخذ الصدقة او الزكاة فنقول ان ان هذا الغناء هو الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة الغنى الاول يوجب الزكاة والغنى الثاني يمنع استحقاق الزكاة اي باعتبار الاخر فنقول ان الزكاة يستحق اخذ يستحق اخذها كل من لم يك غنيا وهو الفقير او المسكين وهو الفقير او المسكين والفقير او المسكين هو من كان عنده نقص في واحد من خمسة امور اما ان يكون عنده نقص في طعامه وشرابه او في كسوته او في سكنه او يريد زواجا ولم يستطع مؤنته ولا كلفته المعتادة او الامر الخامس والاخير ان يكون عنده نقص في ضروريات حياته هذه الامور الخمس من كان عنده حاجة في احدها فانه يسمى فقيرا وهذا الفقر هو الفقر باعتبار استحقاق الزكاة لا باعتبار بذلها لماذا قلنا هذا الكلام؟ ان شاء الله سيأتي تفصيلها ان شاء الله في اخر باب الزكاة لماذا قلنا هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لان كثيرا من الناس يظن ان الغنى الذي يوجب الزكاة هو الغنى الذي يمنع استحقاق الزكاة فيقول انا اخذ الزكاة واستحقها فلا يجب علي بذل شيء من الزكاة نقول غير صحيح احيانا يكون عندك مبلغ من المال لنقل عندك مثلا اربعين الف ريال فيجب عليك ان تزكي باخراج ربع العشر وهو الف ريال فتخرج زكاة الف ريال تعطيها المستحق وفي نفس الوقت نقول يجوز لك ان تأخذ مئة الف ريال من الزكاة لكون ليس عندك ايجار البيت لكون انك تريد الزواج لكون انك من الغارمين بمن كان عليه دين وهذا الدين بسبب حاجة لا بسبب تلف وكان لا يستطيع سداده قد يأخذ من الزكاة اكثر مما بذل فلا فلا ترابط ولا اقتران بين هذين النوعين من الغناء من الغناء. هذه المسألة. المسألة الثالثة نأخذها من هذا الحديث ان فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث على انه لا يجوز نقل الزكاة مسافة قصر عن البلد. ما يجوز نقلها مسافة قصر عن البلد ويجوز نقلها فيما دون مسافة القصر. والافضل ان تخرج في البلد. اذا عندنا ثلاث حالات اخراجها في البلد هو الافضل ويجوز نقلها دون مسافة القصر ويحرم نقلها اكثر من مسافة القصر طبعا الا في استثناءات مثل ان لا يوجد فقير ونحو ذلك واستدلوا بحديث الباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ان يخبر اهل اليمن ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم فتؤخذ من الغني البلد وترد في فقير البلد قالوا واصلح من ذلك انه جاء في بعض طرق هذا الحديث عند سعيد ابن منصور في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم امره اذا اخرجت الزكاة من مخلاف ان ترد لذلك المخلاف. فسمى او امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرد والارجاع اليه مما يدل على الوجوب وهذا هو مشهور المذهب والمعتمد فيه. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فان لم تكن فابنوا لبون ذكر فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون الانثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين فيها حقة طروقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع فاذا بلغت ستين وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقد طروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مئتين الى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا الا ان يشاء المصدق وفي الرقة ربع العشر. فان لم يكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا هي شهرة وان بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها تقبل منه فانه فانها تقبل منه الحقة ويجعل معها ساتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما او رواه البخاري. نعم. هذا حديث انس اه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه في الكتاب الذي كتبه في الزكاة وقد ذكر اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين ان اعتماد اهل العلم في تقدير انصبة الزكاة على ثلاثة احاديث وكلها كتب كتاب انس او كتاب ابي بكر الذي رواه عنه انس وهو في الصحيح وكتاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكتاب ابي بكر بن حزم عن ابائه في الحديث في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له وهذه الاحاديث الثلاثة هي المعتمدة في تقدير انصبة الزكاة وما عارضها من الاحاديث كما سيمر معنا في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده فان اهل العلم يقولون انه منسوخ ودليل نسخه قالوا ان الاحاديث اذا تعارضت فعمل الخلفاء الراشدون باحد هذه الاحاديث. يجب ان نعبر بتعارضت بحيث انه لا يمكن الجمع بينها لا يمكن الجمع بينها ثم عمل احد الخلفاء الراشدين او عملوا كلهم باحد هذه الاحاديث فاننا نأخذ منه ان ما عملوا به هو المقدم وان ما عاداه فانه منسوخ انصح اسناده مثاله ما سيمر معنا ان شاء الله في حديث بهز ابن حكيم. ومثله ايضا ما استدل به بعض الفقهاء كما هو مشهور المذهب على ان الوضوء لا ينتقض او على ان الوضوء ينتقض بمس الذكر بفعل عمر رضي الله عنه حينما قام في الصف ليصلي فبينما هو كذلك اذ اراد ان ازاره فمس بيده فرجه. فقال على رسلكم ثم ذهب فتوضأ ثم رجع وكان هذا الفعل من الصحابة بمحظر من الصحابة. فدل ذلك على ان الصحابة اقروه على ان الوضوء من مس الذكر لم يكن منسوخا ففعل الخلفاء الراشدين بالخصوص يتأكد به معرفة الحديث المنسوخ من عدمه. لان فعلهم ظاهر وبين بمحظر كبار الصحابة رضوان الله عليهم ولو كان خلاف ذلك لدلوهم عليه هذا الحديث كما قلت لكم هو من الاصول الكبار التي عليها مبنى هذا الباب. يقول او ابو بكر في كتابه الذي كتب لانس حينما ارسله قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهذا يدلنا على انها مؤقتة من النبي صلى الله عليه وسلم قال والتي امر الله بها رسوله فهذا ليس باجتهاد من من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو بتقدير من العزيز الحكيم قال في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم يعني انما يجب في اربع وعشرين من الابل فما دون الغنم ولا يجب اخراج شيء من الابل وذلك في كل خمس شاهد فاول نصاب للابل خمس فمن كان عنده خمس من الابل فانه يجب عليه شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه الى اربع وعشرين فانه تكون كذلك قال في نعم قال فاذا بلغت خمسا وعشرين من الابل مهما كان نوعها ومهما كان سنها فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض قوله الى خمس وثلاثين الى هنا بمعنى مع يعني هو غالبا ليست بمعنى مع لكن نقول غالبا ان الى الانتهاء الغاية فما يكون بعد اذا ليس داخلا فيما قبلها ولذلك يقررون ان الحد ليس داخلا في المحدود هذا غالب الاستخدام فان قوله في اربع وعشرين الى الى في خمس وعشرين الى خمس وثلاثين فيها بنت مخاض الاصل انها تكون الى اربعة وثلاثين فيها مخاض. اذا وصلت خمسا وثلاثين فانها لا يكون فيها ذلك وانما يكون في بدلها لان الحد ليس داخلا في المحدود او ما بعد اذا ليس داخلا فيما قبلها الا في مواضع محددة منها هذا الحديث فهنا استخدم الى هنا بلفظ مع. فانه من خمس وعشرين الى خمس وثلاثين ومعها رقم خمسة وثلاثين فانها تجب فيها بنت مخاض قوله تجب فيها بنت مخاض المراد ببنت المخاض امران الامر الاول ما بينه توضيحا بانها انثى فيجب ان تكون انثى هذا هو الاصل هذا واحد والاصل في كل زكاة السائمة ان تخرج اناثا الا في مواضع سيمر معنا ثلاث او اربع ان شاء الله منها الموضع الذي سيذكره بعد قليل الامر الثاني ان قوله فان فيها بنت مخاض بنت مخاض هي التي تمت سنة وشرعت في السنة الثانية تمت سنة وهل المراد بالسنة باليوم ام يعفى عن الشيء اليسير قاعدة المذهب ان المحددات في الشرع انما هي على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد ولذلك نص الشيخ تقي الدين وغيره من فقهاء المذهب على ان الجذعة وبنت اللبون ليست لتحديد سن بل للصفة. ولكن غالبا توجد فقد نحكم بان هذه بنت مخاض وهي قد قاربته نقصت عنه بايام قليلة طيب قال فان لم تكن اي فان لم تكن موجودة بنت المخاض وهي ما ثمة سنة البكرة التي تمت سنة فابن لبول بان يكون اكبر منها بسنة ان ابن اللابون وبنت اللابون هي الذي هو ما تم له سنتان وشرع في الثالثة قال فابن لبول ذكر وهذا يدلنا على ان الاناث في الغنم اغلى من الذكور في الغالب وليس دائما وهذه هي الصورة الاولى التي يجوز فيها اخراج الذكر في زكاة السائمة وهو اخراج ابن اللبون عن بنت المخاض قال فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى والمراد ببنت اللابون اي ما تم له سنتان كما سبق قال فاذا بلغت اي بلغت الابل التي يملكها الشخص ستا وسبعين ستا واربعين قال فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل اي ان الحق صفتها انها تكون طروقة للجمل فتكون مستحقة للركوب ولكي يطرقها الجمل قالوا وهي التي تمت ثلاث سنين وشرعت في الرابعة قال فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين اي من الابل ففيها جذعة والجذعة نزيد عليها سنة فتكون ما تمت اربع سنين وشرعت في الخامسة قال فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين اي من الابل ففيها بنتال بون اي اثنتين من الابل التي تكون قد تمت لها سنتان قال فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقة الجمل قال فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لابون. وفي كل خمسين حقة فاذا طبعا وصل عنده مئتان من الابل فهو مخير بين اخراج اربع حقاق او خمس بنات لبو لانه يصبح مخيرا بين الامرين ثم قال ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة. الا ان يشاء ربها. وهذا من باب الدلالة على ان مفهوم العدد هنا مقبول فان مفهوم العدد ان ما كان دون الخمس لا شيء فيه وهنا قال انه اذا لم يكن معه الا اربع وهو الخمس فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها يعني من باب التطوع لا من باب الايجاب والحتم. ثم انتقل بعد ذلك لصدقة الغنم فقال وفي صدقة الغنم طبعا لم يذكر البقر وانما سيأتي ذكره في حديث معاذ والسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الكتاب صدقة البقر قالوا لان الحجاز لم يكن فيه بقر بخلاف اليمن فانه ينتشر فيه البقر ولذلك حينما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن اخبره بنصاب البقر وما يجب فيه من الزكاة ومعرفة هذا الامر ان الحجاز يندر فيه البقر يفيدنا في معرفة احاديث من الاحكام اخرى وذلك انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان البان البقر شفاء ولحوم هدأ هذه قالوا انما هو خاص باهل الحجاز الذين الذين اجسامهم تكون ضعيفة وضاوية ولا يعرفون هذا اللحم فانهم لم يكونوا يأكلوا لحم البقر ولذلك كان بالنسبة لهم داء والا فلغيرهم ليس داء وذلك فان اغلب الناس يأكلون البقر لكن هذا الحديث انما هو كان باعتبار اهل الحجاز لا غيرهم وهذا هو المعنى نفسه في ان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر نصاب البقر في حديث ابي بكر معا قال وفي صدقة الغنم في سائمتها في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمتها يدلنا على انه اذا لم تكن الغنم سائمة فلا زكاة فيها وهذا من باب المفهوم وانما خالف في ذلك المالكية فانهم قالوا ان هذا الوصف طرد فتجب الزكاة في السائمة وفي غيرها. ولكن هذا الحديث وتكراره في اكثر من حديث يدل على ان هذا الوصف وصف مؤثر وليس وصفا طرديا فغير السائمة لا زكاة فيه الا ان يكون من عروض التجارة قال في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة ومئة شاة شاة فتجب فالنصاب يبدأ بالاربعين الى ويستمر الى مئة وعشرين ففي الجميع شاة واحدة قال فان زادت عن عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان من هذا الطريق في هذه الصحيفة في جزء كبير وطبعت في المغرب وصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وهذا واظح ثم قال فاذا زادت عن مئتين اي من الشياه الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فان زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شهر طيب هذه الجملتان انتبه لهما. في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زادت على مئتين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث شياه فاذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مئة شاهد انتبه في فهم هذا هذه الجملة في قوله صلى الله عليه وسلم اذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مائة شاة باتفاق انها اذا وصلت الى خمس مئة فان هذا الحديث يدل على ان في الخمس مئة خمس شياه وفي ست مئة ست شياه هذا ما في اشكال طيب ايضا ما في اشكال عندنا انها الى الثلاث مئة انما يجب فيها لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شياه الاشكال كله في الاربع مئة كم يجب فيها واضح في الاربع مئة فما زاد فمشهور المذهب انه يجب من المائتين اه مئتين وواحد يعني من المئتي وواحد الى الاربع مئة تجب فيه ثلاث شياب فاذا فاذا زاد عن الاربعمائة بشاة واحدة وجبت شاة رابعة واذا زاد عن خمس مئة بشاة واحدة وجبت فيها شاة خامسة وهكذا. فيكون الانضباط من حين رقم اربع مئة واما الرواية الثانية في المذهب التي حكاها الشيخ تقي الدين والموفق وغيرهم انها الى الثلاث مئة فيها اربع شياه فاذا وصلت الى اربع مئة ففيها خمس شياه الى ان تصل الى ست مئة وواحد فحين اذ يجب فيها ست شياه الكلام هنا ما هو الوقف الذي يكون فيه العفو اهو من المائتين الى الاربع مئة؟ ام من الثلاث مئة الى الخمس مئة وهكذا؟ طيب يقول الشيخ فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة اي لا تجب عليه صدقته ولا زكاة الا ان يشاء ربها اي صاحبها قال ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة هذه المسألة فيها حكمان الحكم الاول في قوله ولا يجمع بين متفرق ان الاشخاص اذا كانوا يملكون اموالا متفرقة فانه لا يجوز للساعي ان يجمع بينهم ما لم تك من الزكاة التي اختلطت في رعاها وراعيها ومشربها وحلابها وغير ذلك من الامور كذلك لا يجوز للساعي ان يفرق بين المجتمع لاجل ان يقلل الصدقة فاذا كان المال مجتمعا بين الخلطاء فلا يجوز ان يفرقه الساعي بل يجب على الساعي ان يجمعه في الزكاة ثم يعود بعضهم على بعض كما سيأتي بعد قليل هذا اذا يكون الخطاب هنا في الجمع والتفريق باعتبار الساعي الذي يأخذ الزكاة والحكم الثاني ان هذا الخطاب متجه لصاحب المال وعلى ذلك فانه لا تجوز الحيلة في الزكاة لا في خلطة ولا في تفريق ولا في نقل ملك فهذا الحديث اصل عند فقهائنا بالخصوص لان من اشد المذاهب في الغاء الحيلة في باب الزكاة هم فقهاء الحنابلة. وساذكر بعض التطبيقات على هذا الامر انه لا يجوز للشخص ان يتحيل لترك الزكاة باي صورة من الصور. منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بجمع المتفرق او بتفريق المجتمع في قضية الخلطة الخلطة بين السائمة سائمة الانعام ولذلك الفقهاء يقولون من نقل ملك ماله لغيره لاجل امتناع الزكاة عن نفسه فانها تجب عليه ولا انتقل منكم ذكر عن بعض الفقهاء فيما ذكر ابن السبكي والشافعية يتوسعون في باب الحيل هم والحنفية في هذا الباب لانهم لا يعملون المقاصد كثيرا. مقاصد الاحكام يعملونه لكن اقل من الحنابلة والمالكية. ذكر ابن السبكي ان احد فقهاء الشافعية كان اذا وجبت عليه الزكاة قبل ان تجب عليه بيوم يجمع بنيه ثم يعظهم عظة طويلة ويذكرهم بالموت. ويقول ان الموت او ان الحياة لا طعم لها ولذلك فان بدونكم ولذلك فاني قررت قررت ان اهبكم اموالي ثم يأمر خدمه بان ينقل الاموال الى دور بريه فتنقل قبل الزكاة في يوم فلا تجب عليه الزكاة فاذا تم الحول وتم يوم او يومان بعد ذلك رجع بنوه اليه فقالوا يا ابانا انا وجدنا ان الحياة بدونك لا طعم لها ثم يذكرون كلاما طويلا فقررنا ان نهب كما وهبتنا اياه فيرجع الى ابيهم فلا تجب عليه الزكاة وهذا من الحيلة الباطلة لعدم ايجاد الزكاة بل ان فقهاء المذهب كما قلت لكم هم من اشد الناس في باب الزكاة والحيل والغائها فان فقهاء مذهب الحنابلة يقولون ان ان المستغلات لا زكاة فيها واضح من المراد المستغلات مثل العقار وغيره. لاجل ان يؤجر. ولكن يقولون من اشترى عينا لتستغل بقرائها هربا من الزكاة وجبت عليه الزكاة. نص عليه في الانصاف يعني من كان عنده نقد وانما يعني استثمره في عقار لا رغبة في الاستثمار في ذاته. وانما هربا من الزكاة فانه تجب عليه الزكاة لالغائهم الحيل وتشديدهم في هذا الباب وهو ابطال الحيل فالمقصود ان هذا الحديث او هذه الجملة نأخذ منها حكمين باعتبار الذي يأخذ الزكاة في تقديرها وحسابها والثاني باعتبار الشخص نفسه. وهذا اصل اصيل على مسألة ابطال الحيل. في باب الزكاة بالخصوص وفي غيرها من ابواب الاحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني ان الخليطين اذا اختلطا في زكاة مال فكان احدهما يملك ثلاثين والاخر يملك عشر فقط. وكان المالان مختلطين فانه يؤخذ من هذين المالين المختلطين شاة واحدة وهذه الشاة الواحدة يرجع بقيمتها على الخليطين فاحدهما الذي يملك ثلاثين يملك ثلاثة ارباع المال يدفع قيمة ثلاثة ارباعها. والثاني الذي له عشر من اربعين يملك الربع في دفع قيمة ربعها وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين اي اخذ الزكاة من مالهما معا فانهما يتراجعان بينهما بالسوية اي باعتبار قيمة ما اخذ طبعا ان كان اخذ من مالهم وان كانوا قد اشتروا لانه يجوز لهم ان يشتروا شاة مكان شياههم او ناقة بدل الابل التي عندهم وذلك قررنا في الحديث الاول ان الزكاة واجبة في العين ولها تعلق بالذمة فيجوز اخراجه من غير المال. فلو اشتروا شاة او بقرة او شيئا من الابل فاننا في هذه الحال نقول يرجعون بقيمتها بالسوية بحسب ملك كل واحد منهم بهذا النصاب الذي اخذت منه الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج في الصدقة الهرمة والمراد بالهرمة اي كبيرة السن وهذا من اوصاف الدناءة في الاب في بالسائمة وفي الحيوان قال ولا ذات عوار ذات العوار هي التي يكون فيها عوار بين اي قد بان عورها ويقاس عليه سائر العيوب التي تكون من باب الدناءة قال ولا تيأس وعدم اخذ التيس انما يكون ايضا على مشهور مذهب لاجل الدناءة. لان التيس انما هو اقل قيمة من الانثى وهو الماعز الا في استثناء سنذكره بعد قليل. قال الا ان يشاء المصدق هذي كلمة المصدق جاء ضبطها بضبطين جاء ضبطها بانها المصدق المصدق فيكون هذا عائدا الى آآ فيكون المصدق يعني المتصدق بالمال بالفتح فيكون عائدا للشخص نفسه الذي يبذل المال الا ان يشاء الشخص ان يخرج تيسا قال الزركشي اعني شمس الدين في شرح الخرق قال فان كانت بالفتح وان كان هذا الظبط مظعف فانه يكون عائدا على التيس فقط لان التيس احيانا قد يكون اغلى من المعز اذا كان فحلا فقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشاء المصدق اي المتصدق الذي بذل الصدقة وهو مالك المال فيكون هذه المشيئة متعلقة بالتيس فقط اذا كان التيس من كرائم المال وذلك اذا كان فحلا واما التيس اذا كان ليس من كرائم المال او ذات العور او او الهرمة فان مشيئته وعدم مشيئته سواء هذه الظبط الاول. الظبط الاخر وهو المعتمد كما قرر الموفق وغيره انه يكون بالكسر ونسب الظبط الاول لابي عبيد معمر بن مثنى واما الظبط الثاني فهو الذي نسب لجمهور علماء ظبط الغريب فانه المصدق بالكسر فيكون المراد به الساعي الذي يأخذ الصدقة فهو الذي يشاء يرحمكم الله وتكون مشيئة المصدق لاخذ التيس او ذات العور او الهرمة اذا كان النصاب كله من هذا الجنس فيجوز للمصدق ان يأخذ تيسا اذا كان النصاب كله من التيوس او عوراء اذا كان النصاب كله عور او هرمة اذا كان الجميع ذلك وهذا الذي مشى عليه فقهاء المذهب بان المصدق يعود لجميع الكلمات الثلاث طبعا اعترض عليه الزركشي قال ان هذا غير صحيح لان قوله الا ان يشاء المصدق. كيف نقول اذا كانت كلها تيوس لو قلنا ان كلها تيوس فان هذا معناه انه ليس بمشيئته بل يجب عليه ان يأخذ هذا الشيء وهو التيس لان التيس يؤخذ اذا كان النصاب كله ذكور ولذلك رجح ايضا ان هذا اذا كان بالكسر وهو الساعي الذي يأخذ الصدقة فانه ينظر للاصلح باعتبار الاصلح فيقول والصحيح عند الزركشي طبعا دون المذهب والصحيح انه بالكسر عائد للتيس فقط ايضا يكون عائدا للتيس فقط قال فان بعض الناس قد يرغب التيس على العنز فيكون من الاصلح للفقراء اخذ التيس دون العنز وهذا ايضا مبني على معنى هذه الاستثناء وسبق الكلام فيه اذا هذه الصورة الثانية التي يجوز فيها اخذ الذكور وهي اذا كان النصاب كله اناثا او على قول الزركشي اذا كان الاصلح عفوا قلت اذا كان النصاب كله نادى اذا كان النصاب كله ذكورا فانه يجوز اخذ الذكر منه او على قول الزركشي اذا كان الاصلح باعتبار يراه المصدق وهو الساعي قال وفي الرقة الرقة المراد بها الفضة قال في مائتي درهم ربع العشر آآ الرقة هي الفظة سميت بذلك لانها تظرب بهيئة معينة نصاب الفضة مائتا درهم باجماع اهل العلم والذي عليه عامة المعاصرين ان الدرهم يقدر بثلاث جرامات وخمس وسبعين بالمئة وخمس وتسعين عفوا وخمس وتسعون بالمئة ثلاث جرامات وخمس وتسعون بالمئة فاذا ضربت ثلاثة في فاصلة خمسة وتسعين في مئتين فان الناتج يكون خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فمن كان مالكا لخمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فانه تجب عليه الزكاة هذا هو النصاب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس مئة وخمسة وتسعين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة اي اذا نقصت عن هذا القدر فانه ليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها ومشهور المذهب ان العبرة بالنقص هو النقص البين لا النقص اليسير ولذلك فقهاء المذهب يقولون لو نقص النصاب في الذهب والفضة حبة او حبتين لانهم يقيسون احيانا بالدرهم ودون الدرهم يقيسون بحبة الشعير حبة الشعير عند الاوائل هي وحدة وزن ووحدة طول ووحدة كيل ايضا فيقدرون به بالشعير في الاوطان ولكن عندما نقول وحدة الوزن فانهم ينظرون حبة الشعير المتوسطة. فيزنون بها فيقول نقص حبة او حبتين لا يؤثر في وجوب الزكاة بناء على اصلهم الاول وهو ان الاصل في التقدير في المقدرات انه تقريبي لا تحديدي هل الاصل عندهم الا الواضح البين مثل اربعين شاة فانها نص فيقول فلا ينقص عما دونه بشرط عدم الوجود ويجعل معها شاتين ان استيسرتا. يعني ان وجدت الشاتان او عشرين درهما فتقوم الدراهم مقام الشاتين وهذا يسمى الجبران وهذا يجوز عند عدم وجود الواجب. ومثله قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق اي الساعي عشرين درهما او شاتين ويعطيه المتصدق اي الساعي العكس يعطيه الجبران فيعطيه اما عشرين درهما او يعطيه شاتين ومثله يقال في سائر الانصبة. قال رواه البخاري طبعا البخاري رحمة الله عليه حينما روى هذا الحديث رواه مقطعا ولم يروه متصلا حتى انهم يقولون قطع هذا الحديث في عشرة مواضع رحمة الله عليه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة من كل حال من دينارا او عدله معافر. رواه الخمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي واشار الى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان انا والحاكم. نعم هذا حديث معاذ ابن جبل طبعا رواه احمد وغيره من اهل السنن كالنسائي والترمذي من طريق ابي وائل عن مسروق عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة وهذا يدلنا على نصاب البقر وهو انه لابد ان يكون ان يكون ثلاثين ففي يؤخذ منه تبيع وفي الاربعين يؤخذ مسنة. وما زاد عن ذلك ففي كل ثلاثين تبيع او تبيع وفي كل اربعين مسنة وهذا هو الموضع الرابع او الثالث ان شئتم في المواضع التي يجوز فيها اخراج الذكر فانه يخرج من كل ثلاثين تبيع قال ومن كل حالم اي بالغ للحلم دينارا والمقصود بكل حال من غير المسلمين وهذه هي الجزية فان الجزية تؤخذ بالدينار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدر الجزية بدينار بدينار الذهب وهل يجوز الزيادة منها والنقصان ذكر القاضي ابو يعلى ان فيه روايتين وان المعتمد عند المتأخرين انه يجوز لولي الامر الزيادة من في الجزية والنقصان يجوز الزيادة فيها والنقصان بناء على ما يراه من مصلحة قال اوعدله معاثر قوله او عدله معافر على مشهور المذهب وقول الجمهور انه عائد فقط على الدنانير في الجزية وقوله معافر معناه يعني ثياب ثياب تؤخذ من منطقة معينة في اليمن تسمى بهذا الاسم فهي تؤخذ قماشا ثياب يعني طوله ليست مفصلة كالقمص وانما ثياب فاخذ الفقهاء من هذا او او قال الجمهور وهو المذهب بان هذا قوله او عدله معافر انما هو عائد الى الجزية دون الزكاة ولذلك فان مشهور المذهب انه لا يجوز اخراج القيمة في سائمة الانعام. لا يجوز بل يجب اذا وجبت الغنم ان تخرج الغنم وفي الابل الابل وفي البقر البقر ولا يجوز اخراج القيمة وجها واحدا والرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل الان لمصلحة الزكاة والدخل انه يجوز اخراج القيمة بشرط وجود الحاجة والمصلحة والا فلا يجوز فاذا كانت المصلحة في اخراج قيمتها نقدا فانه يجوز اخراجها نقدا وهذه الرواية الثانية عن مذهب في مذهب الامام احمد واختيار الشيخ تقي الدين وهي قريبة من مذهب اصحاب الامام مالك رحمة الله عليهم هذا الحديث ذكر المصنف ان اللفظ لاحمد وقد حسنه الترمذي قال واشار الى اختلاف في وصله بل ان الترمذي لما ذكر هذا الاختلاف في وصفه رجح وصوب ان الصواب ان الحديث ليس بمتصل وانما هو مرسل فانه كما سبق معنا جاء من طريق ابي وائل عن مسروق وقد رجح الترمذي انه عن مسروق وليس متصلا بان مسروقا لم يدرك معاذا رضي الله عنه وكذا رجح ارساله ايضا آآ الدارقطني وغيره وقد نقل الحافظ بن حجر ان الامام احمد قال ان وصل هذا الحديث منكر وانما هو مرسل وليس بمتصل نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى طبعا ومع يعني تضعيف كثير من اهل العلم هذا الحديث وترجيح ارساله الا انه عملوا به قول عامة اهل العلم العمل بهذا الحديث نعم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم احمد ولابي داود ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. نعم هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اه رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم يعني ان الصدقة انما يأخذها السعاة اذا اجتمع الناس على المياه وبناء على ذلك يؤخذ من هذا الحديث امران الامر الاول ان من وجبت عليه زكاة السائمة فانه لا يكلف جلبها ما يجب عليه جلبها وانما هي واجبة على الساعي او ولي الامر هو الذي يجلبها له وانما تؤخذ منهم على المياه هذا الامر الاول الامر الثاني اننا نقول ان حضور الساعي هو شرط في وجوب الزكاة شرط للوجوب او نقول هو شرط للاداء خلنا نقول شرط لا نقول شرط وجوب. مالك ياهم الذي يقول شرط الوجوب؟ نقول هو شرط للاداء ومعنى ذلك ان الزكاة تكون واجبة ان تكون واجبة على من وجبت عليه الزكاة في سائمة الانعام ويجوز له ان يؤخرها الى ان يأتي السعي فيجوز لها التأخير لحضور الساعي لانه شرط للاداء واما المالكية فيرون انه شرط وجوب وينبني عليه اذا تلفت قبل حضور الساعي او تأخر حضوره سنوات هل تتداخل ام لا ولذلك فاننا نقول يجوز تأخيرها لحضور الساعي واذا بذلها الشخص قبل حضور الساعي فان كثيرا من اهل العلم يرى انها لا تجزئه لان من شرط صحتها ان تعطى للساعي وهو نائب بيت مال المسلمين. قالوا مثله قال ولابي داوود لا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. يعني معنى متقارب في المياه او في الدور التي يجتمعون عندها. هذا الحديث اه كما ذكر المصنف جاء من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هي صحيفة وقد جمع بعض المعاصرين الاحاديث التي جاءت من هذه وعمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذه الصحيفة كثير من الاحكام الشرعية انما ثبتت من طريقه ولذلك لما احتاج الناس لحديثه حكموا بتحسينه كما حسنه الائمة كالبخاري وغيره لاجل الحاجة له لان كثيرا من الاحكام انما جاءت من هذا الطريق فعلى سبيل الاجمال فان هذا الطريق مقبول عند اهل العلم ومصحح هذا من جهة من جهة اخرى الشوكاني لما ذكر هذا الحديث اعله بانه قد رواه عن عمرو ابن شعيب محمد ابن اسحاق ومحمد بن اسحاق قال قد عنعنه كذا قال ولكن الصحيح ان محمد بن اسحاق قد صرح بالتحديث عند الامام احمد بل قد توبع محمد بن اسحاق بغيره من الرواة كاسامة ابن زيد وعبد الرحمن ابن الحارث وغيرهم تابعوه فرووا هذا الحديث عن عمرو بن شعيب فدل على صحته الله اليكم في مسألة نسيتها يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر. نعم هذا حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. اه قوله عبده وفرسه الهاء الاظافة هنا لاجل الملك وليس المقصود به كل ملك وانما المقصود بالملك الذي قصد منه القنية ولذلك فان هذا الحديث اصل على ان عروض القنية لا زكاة فيه. وهذا باتفاق اهل العلم ان عروظ القمية لا زكاة فيها وذلك ان الشخص اذا ملك عرضا الاشياء اما ان تكون عرظ واما ان تكون نقد فالنقد من الذهب والفضة لا نفرق بين كونه تجارة او قنية وانما ننظر للصنعة كما سيأتي بعد قليل واما غير النقد من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الاموال التي نتعامل بها الان فانه يسمى عروض والواحد منه يسمى عرظ فهذا العرض اما ان يكون عرظ قنية او عرظ سيجارة فما كان للقنية فباجماع اهل العلم لا زكاة فيه واما التجارة فان في قول عامة اهل العلم وحكي اجماعا خلافا للظاهرية يقولون ان فيه الزكاة فتجب الزكاة في عروض التجارة والفرق بين عروض القنية وعروض التجارة امران الامر الاول او شيء واحد يتحقق بامرين وهو التجارة ارادة التجارة وتتحقق ارادة التجارة التجارة بامرين اما بامرين مجتمعين عفوا بامرين وتتحقق بامرين مجتمعين تتحقق بنية التجارة وبفعل التجارة لا نحكم على على العرض بانه عرظ تجارة الا ان يكون فيه امران. نية التجارة وعمل التجارة والمراد بنية التجارة ان يقصد المرء بهذه العين البيع والفقهاء قالوا البيع مطلقا فاذا كان قصده البيع سواء قصده الربح او اي بيع ولو بدون ربح فانه يكون وجد فيه نية التجارة وهنا المقصود بالنية القصد البعيد او العزم عليه واما عمل التجارة فهذه تحتاج الى تفصيل فلعلكم ان تركزوا معي قليلا فيها يقولون العمل التجارة باختصار شديد انه اما ان يكون عند التملك للعين او بعد التملك فان كان عند التملك فانه يتحقق بان يكون المرء قد ملك العين بمعاوضة اذا ملك العين بمعاوظة فان هذا عمل التجارة فاذا وجد مع المعاوظة عند ابتداء الملك نية التجارة فانها عروض تجارة هذي الحالة الاولى اذا الحالة الاولى في عمل التجارة ان يكون المرء قد تملك العين بمعاوظة اشتراها وهبت له هبة بقصد الثواب جعلها عوضا في اجارة وهكذا وكذلك قضية المعاوضة المحضة هل تلحق بها؟ روايتان في المذهب والصحيح ان المعاوظات غير المحضة لا تكون عمل تجارة. المعوظات المحظة مثل عوض صداق المهر والعوظ في الخلع ملحق بعدم عمل التجارة تسمى معاوظات غير محضة كما نص عليه الزركشي وغيره. اذا ننظر للحالة الاولى اذا كان قد تملك عروض العروض بفعل التجارة وهو البيع والشراء ونحوه وكان ناويا للتجارة فانه تجب فيها الزكاة لوجود الامرين. عمل التجارة وهو تملكها عن طريق المعاوضة مع نية التجارة وهو نية البيع هذا واحد الحالة الثانية ان تكون العين ملكها من غير معاوضة والملك من غير معاوضة مثل الارث ومثل الهبة ونحو ذلك الهبة طبعا بغير الثواب فان هذا الفعل ليس عمل تجارة وانما هو قبول فقط والقبول ليس عمل تجارة قبلت الملك فان النية وحدها لا تكفي لجعل العروض عروض تجارة بل لا بد ان يأتي بعدها عمل التجارة كيف اكتسبت هذا المال؟ من قال اكتسبته بمعاوظة كتجارة وغيره نقول وقت اكتسابك للمال هل كنت ناويا بيعها؟ ان قال نعم نقول هي عروض تجارة ففيها الزكاة ان قال لا اكتسبتها بهبة او ميراث او منحة من الدولة او نحو ذلك ارض غيرها فنقول لا زكاة فيها حتى تعمل فيها عمل التجارة وما هو عمل التجارة ان تسومها او تعرضها للبيع تعرض البيع بدون سو او تسومها كم تقدر قيمتها؟ اذا هذا السوم هو عمل التجارة. اذا اجتمعت معه نية التجارة فانه في هذه الحال تكون عروض تجارة لماذا العلماء لم يكتفوا بالنية فقط قالوا لان النية امرها باطني باطل بل ان الانسان في اللحظة الواحدة ربما يقول بعت واحيانا يقول لم ابع وهكذا فتتغير نيته تتردد ولا يمكن معرفة النية الا بامر ظاهري وهو عمل التجارة وهذه هي المسألة. طبعا الرواية الثانية في المذهب طبعا هي قيل انها اتفاق الرواية الثانية في المذهب ضعيفة اه عند المتقدمين ولكن رجحها الشيخ عبد العزيز بن باز ان وجود النية فقط يوجب الزكاة ولا يشترط فيه عمل التجارة وهذا التفريق بين عروض التجارة وعروض القنية التفريق بينهما من اهم الامور وادقها فيجب ان تنتبه له اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الاظافة هنا المقصود اظافة ملك لاجل القنية اذ التجارة يملكها الشخص ولكن ليس لاجل قنية وانما لاجل التجارة والمعاوضة والفقهاء يقولون انما اما لاجل تجارة او قمية فقط ولا يوجد هناك ولا يوجد هناك ملك ثالث. مثل ما يقول بعض الناس الان ملك الحفظ فلا زكاة لا اعرف ان للفقهاء تقسيما ثالثا فانما يكون اما قنية واما تجارة واما الحفظ فانه ملحق بالتجارة. الحفظ مثل ماذا يجعل الشخص يشتري شيئا لاجل ان يحفظ ما له فيه على ان يبيعه بعد خمس سنين بعد عشر سنين بعد عشرين سنة الفقهاء يلحقونه بالتجارة ولا اعلم احدا فرق الا بعض المعاصرين الذين فرقوا نعم. ايضا هذا الحديث فيه دليل على مسألة ثانية وهي قضية ان الخيل لا زكاة فيه اذا كان لغير التجارة خلافا لابي حنيفة فان ابا حنيفة يلحقه بالسائمة. نعم حديث ابي هريرة نعم قال نعم وفي الرواية الثانية قال ولمسلم ليس في العبد صدقة اي مطلقا الا صدقة الفطر مما يدل على ان مالك العبد يكون مخاطبا باخراج زكاة الفطر عن عبده وخادمه سنتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن باهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائبة ابل في اربعين بنت لبون لا تفرق ابل عن حسابها من اعطاها مبتجرا بها فله اجرها ومن منعها فانا اخذوها وشطر ما له ازمة من ازمات ربنا لا يحل لال محمد منه شيء رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته. نعم هذا حديث بهزي بن حكيم عن ابيه عن جده وقد نقل ابن قدامة في المغني ان الامام احمد قال ان هذا الحديث صالح الاسناد مع ان اه اهل العلم تكلموا في هذا الحديث من جهة يعني ان فيه الفاظا مستغربة حتى قال ابن حبان ان بهز ابن الحكيم عن ابيه عن جده لولا هذا الحديث الذي رواه لادخلناه في الصحيح بما فيه من نكارة في بعض جزئياته سنتكلم عنها قال عن باهز بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سائمة ابل قوله في سائمة ابل هذا يدلنا على ما ذكرناه قبل ان من وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة والمراد بكونها سائمة اي انها ترعى الحول او اغلبه فتكون اغلب الحول ترعى فان لم تكن سائمة بان كانت تعلف ويؤتى لها بالماء ونحو ذلك اكثر الحول فانه لا زكاة فيها الا ان تكون عروظ تجارة. والان الغالب للناس انهم ليست ولا غنمهم سائمة وانما يأتون لها بالعلف ويأتون لها بالبرسيم ويأتون لها بهذه الحبوب التي المكعبات التي تؤتى عن طريق صانع فدل على ان اكثر الطعام ليس بالسو وانما هو بالعلف فلا يكون فيها زكاة هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية في قوله في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبن. في قوله في اربعين بنت لبون. مر معنا في حديث ابي بكر ومثله في حديث ابن حزم وفي حديث عمر رضي الله عنه ان بنت اللابون انما تجب من ست وثلاثين من من نعم من ست وثلاثين الى خمس واربعين واما هذه اللفظة في قوله في اربعين يدل على ان التخصيص بهذا العدد انما تجب فيه دون ما كان اقل منه في مكان اقل منه وهذا هو ظاهر النص كما قال ابن مفلح والفروع ولذلك فان اهل العلم ونص على ذلك ابن مفلح يقولون ان هذا الحديث اعني حديث ابن باز ابن حكيم منسوخ في هذه الجزئية وما بعدها فعلى قولهم انه منسوخ ويمكن ان يؤول تأويلا اخرا بانه قوله على اربعين لا ينفي الاقل والاكثر ولكن فيه بعد بان اعمال مفهوم العدد وان كان الاصوليين. يقول ليس حجة لكن الصحيح ان الفقهاء يعملون به دائما يعملون بمفهوم العدد طيب قال لا تفرقوا ابل عن حسابها يعني ان الابل اذا كانت مجتمعة فانها لا تفرق مثل ما ذكرنا في الخلطة قبل قليل قال ومن اعطاها مؤتجرا بها فله اجرها. اي ممن لا تجب عليه الزكاة فاراد الاجر ان الله عز وجل من باب التبرع فانه له اجرها من الله عز وجل وكذلك من اعطاها قاصدا ما عند الله عز وجل ممن وجبت عليه الزكاة فمن وجبت عليه الزكاة وقد نوى بها ما عند الله عز وجل فله الاجر قال ومن منعها؟ اي منع الزكاة فان اخذوها وشطر ما له فهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم انه تؤخذ الزكاة منه بقوة. وهذا الذي فهمه الصحابة ان من لم يؤدي الزكاة وامتنع من ادائها فانه تؤخذ منه ولو بالمقاتلة وانعقد عليه اجماع الصحابة رضوان الله عليهم لكن الاشكال في الجملة الثانية في قوله وشطر ما له ان تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ نصف ماله كاملا فمشهور المذهب ان هذه الجملة لا يعمل بها. ولذلك نص الفقهاء المتأخر مذهب ان من امتنع من الزكاة فانها تؤخذ منه مغالبة ولا يزاد عليها فقط تؤخذ الزكاة قالوا واما حديث بهز بن حكيم فهو ضعيف فهو منسوخ كما قال ابن مفلح فهو منسوخ فهو منسوخ بما كان من اخر امر النبي صلى الله عليه وسلم في التقدير في الانصبة والرواية الثانية من مذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين ان منع الزكاة فقاتل فانها تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ منه عقوبة مالية فيكون هذا دليل على العقوبة المالية. وقد تصل الى نصف ماله. ان رأى ذلك ولي الامر. من باب العقوبة له وهي التي يسميها المعاصر الان المصادرة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المعاقبة بالمصادرة في امور والتشطير هنا وفي اخذ السلب في حمى المدينة في حديث سعد رضي الله عنه فيرى الشيخ دقيق الدين وهي رواية ثانية في المذهب ان اخذ شطر المال انما هو من باب التعزير والتعزير يجوز فيه النقص والزيادة ويجوز فيه الاثبات والنفي بناء على المصلحة فان المجموع يكون خمسة وثمانون جراما وهذا هو النصاب الذهب قال وحال عليه الحول ففيها نصف دينار سيأتي ان شاء الله الحديث عن حولان الحول وهذا يدلنا ايضا على ان المقصود ربع العشر وهذا من التعزير باخذ المال فنستفيد منها امرين انه يجوز التعزير بمنع الزكاة ويجوز التعزير بالمال. واما مشهور المذهب فانه لا يجوز التعزير بالمال ابدا. وانما يكون التعزير بالجلد ونحوه وهو التعزير البدني او الحبس. واما التعزير بالمال فمشهور مذهب لا يصح خلافا للرواية الثانية نعم الجملة الاخيرة في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لال محمد منها شيء المراد بال محمد صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وهذا هو المعتمد عند المتأخري المذهب واما الرواية الثانية التي ذهب لها الشيخ موسى في في زاد المستقنع فانه رجح ان ال النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب والمقصود ببني المطلب المطلب جد الشافعي بن محمد بن السائب جده المطلب لانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم في الشعب واما المعتمد عند المتأخرين ان المراد ال النبي صلى الله عليه وسلم انما هم بنو هاشم فقط. دون بني المطلب. ايضا ويلحق بال النبي صلى الله عليه وسلم. يلحق بهم اه مواليهم فان مولى القوم منهم ولذلك نقول ان ال النبي صلى الله عليه وسلم له معنيان معنى في باب الزكاة وهم بنو هاشم ومعنى اخر في باب الدعاء وخاصة عندما نقول اللهم صلي على محمد واله فقد روي حديث عند تمام الرازي ان المراد ال النبي صلى الله عليه وسلم كل تقي وهذا الذي مشى عليه متأخر فقهاء المذهب ان الان في باب الدعاء يدخل فيه كل مؤمن نص عليه احمد واطال في ترجيحه الشيخ بن سعدي. واما الان في باب الزكاة فالمراد بهم بنو هاشم او بنو المطلب كما ذكر ذلك الشيخ موسى في الاقناع خلافا لما في المنتهى في في في الزاد خلافا لما ذكره في الاقناع وفي المنتهى. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى عليه الحول رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول والراجح وقفه. نعم هذا حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كانت لك مئة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس فعليها شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في ما لي في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال رواه ابو داوود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. هذا الحديث آآ رواه آآ ابو داوود وغيره من طريق جرير ابن حازم عن عاصم ابن ضمرة والحارث الاعور عن علي رضي الله عنه. والحارث الاعور معروف الكلام فيه وحاله. واما عاصم بن ضمرة فان فيه او ابن ضمرة ففي ان فيه كلاما فيه وان وجمهور العلماء على تصحيح حديثه ولكن هذا الحديث لما رواه جرير عن ابي اسحاق عن هذين الاثنين قالوا ان الحارث الاعور هو الذي رفعه واما عاصم ابن ضمرة فانما اوقفه على علي وهذا الذي رجحه جمع من اهل العلم ان هذا الحديث انما هو موقوف ولذلك قالوا انه قد اختلف على جرير ابن حازم لما رواه عن ابي اسحاق السبيعي وان عامة الرواة يرونه موقوفا دون جرير وصححوا ان عاصما انما رواه موقوفا واما الحارث الاعور فان روايته يعني مظعفة ولا شك ولذلك فان الاقرب في هذا الحديث انه موقوف على علي رضي الله عنه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن معنى هذا الحديث يدل عليه حديث اخر او مجمع عليه في الجملة فقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئة درهم سبق معنا ان هذه المئة درهم هي نصاب الفضة وعرفنا مقداره فيما يعادله الان وهو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما من الفضة قال ففيها خمسة دراهم قوله فيها خمسة دراهم يدلنا على ما هو الواجب في اه زكاة النقدين من الاثمان فانه انما يجب فيها ربع العشر فان خمسة من مئتين انما هو ربع العشر قال وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا وهذا هو نصاب الذهب فان نصاب الذهب عشرون دينارا والدينار يعادل اربع جرامات وربع ولذلك فان نصاب الذهب خمسة وعشرون جراما. اذا ضربت اربعة وربع في عشرين قال فما زاد فبحساب ذلك قوله ما زاد فبحساب ذلك جاء عند ابي داود اه ان الراوي شك هل الذي قال هذه الكلمة هو علي رضي الله عنه؟ ام انه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد سبق معنى الترجيح ان هذا الحديث انما ما هو موقوف على علي فدل على ان هذا الكلام مجزوم بانه من قول علي وما زاد فبحساب ذلك الذهب والفضة وما يلحق بهما من النقد فان ما زاد عن النصاب فانه يؤخذ بنسبته فيؤخذ ربع العشر قال وليس في مال زكاة حتى يحول الحول. هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الاولى في قضية النصاب وسبق تقديرها ومعرفة ما الذي يجب في المال. المسألة الثاني في مسألة ان بعض اهل العلم قال ان هذا الحديث دليل على انه لا يضم الذهب الى الفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس يعني فيها شيء فنصب او ففصل عفوا ففصل الذهب عن الفضة. ففصل الذهب عن الفضة فلو ان امرأ كان يملك نصاب نصابا من فضة اي مئة درهم نصفا عفوا كان فلو ان امرأ كان يملك نصف نصاب من فضة اي مئة درهم ونصف نصاب من ذهب اي عشرة دنانير فيقولون انه لا يجب عليه الزكاة هذا كلامهم استدلالا بظاهر الحديث ولكن المذهب وقول جمهور اهل العلم ان الذهب والفظة يظم نصاب احدهما للاخر قالوا لان الجنس فيهما واحد الجنس في الذهب والفضة واحد فيكمل احدهما بالاخر وبناء على ذلك ننتقل للمسألة الاخيرة في هذا الحديث وهي مسألة ما يقوم مقام الذهب والفضة من النقد. فان الناس الان يتعاملون بنقد غير الذهب والفضة والقول بان هذا النقد ليس ملحقا بالذهب والفضة غير صحيح مطلقا بل ان الناس الان اصبحوا يتعاملون بما يسمى النقد الالكتروني. ولذلك يقولون ان النقد قد مات ماتت النقود وهذا الفت فيه كتب يسمونه موت النقود. فاصبح الناس يشترون ويبيعون ويسددون الغرامات. كلها عن طريق النقد الالكتروني من غير ما تستلم ريالا واحدا تستلم راتبك عن طريق هذا النقد الالكتروني عن طريق الحسابات في البنك فان قلنا انه لابد ان يكون ذهبا او فضة او ملموسا لاستلزم ان هذه الاموال الطويلة لا زكاة فيها وهذا قول لا شك في سقوطه وانما كان هذا من اوائل اهل العلم في ابتداء وجود النقد. من تكلم عنه من مشايخنا من المناظرة المشهورة بين الشيخ عبد الله الخليفي من علماء حايل والشيخ ابن سعدي بقضية النقد هل هو ملحق بالعروض ام هو ملحق بالذهب والفضة؟ هذا انما كان في اول الامر اول ما جاءت النقود وترك الذهب والفضة واما استقر امرها الان واصبحت ثمنا تشترى بها السلع فلا شك انها ملحقة بالذهب والفضة في الزكاة. ولكن كيف يقدر نصابها اه الذي عليه الان اهل العلم ان ان الذهب ان النقود يقدر نصابها بالاقل من الذهب والفضة مراعاة لاحض الفقراء فلو ان الفضة ارخص كما هو موجود الان فنقول يقدر بتقدير خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. كم يعادل؟ فهو النصاب وان فرض ان الذهب في زمن او في وقت معين يكون اقل من الفضة فنقول يكون النصاب بتقدير خمسة وثمانين جرام من الذهب فننظر الاقل من النصابين في قدر به النقد اه ثم قال المصنف وللترمذي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول قال والراجح وقفة. طبعا هنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف في رفعه وفي وقفه. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من عبد الرحمن ابن اسلم عن ابيه زيد ابن اسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وهذا الحديث معل بعبدالرحمن بن زيد بن اسلم فانه مضعف بل اتفق على تضعيف روايته ولذلك رجح الائمة منهم الامام احمد وجماعة من اهل العلم كالترمذي وغيره ان الصواب انما هو موقوف من قول ابن عمر فالذي قال هذا الكلام انما هو ابن عمر لان هذا هو المروي من طريق نافع وغيره. ونص على ذلك ابن عبد الهادي فانه قال ان رفع هذا الحديث وهن والصواب انه موقوف على ابن عمر هذا الحديث وغيره من الاحاديث يقولون لم يأتي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا باشتراط حولان الحول فان الحديث السابق حديث علي الصحيح انه موقوف على علي وهذا الحديث الصحيح انه موقوف على ابن عمر ولكن اجمع اهل العلم حكى الاجماع جمع من اهل العلم كالشافعي وغيرهم من متقدمي اهل العلم على اشتراط حولان الحول مع انه لم يرد فيه حديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وانما فيه اثار عن الصحابة وقد ذكر هبة الله الطبري انه لا يصح حديث كما نقلها ابو الخطاب في الانتصار ابن الخطاب الكلوداني انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط حولان الحول وانما هي اثار عن الصحابة وهذا يدلنا على المسألة قلت لكم قبل قليل ان ليس كل الاحكام لابد ان ينقل فيها الحديث. الحكم ينقل بفعل الصحابة واجماعهم وغير ذلك من الاشياء التي تعود للحكم. وهذا هو فقه اهل الحديث اه هنا مسألة مهمة في قضية اشتراط حولان الحول نقول ان حولنا الحول يشترط في اموال دون اموال الاموال التي لا يشترط فيها حولان الحول انما هو الخارج من الارض فلا يشترط فيه حولان الحول لقول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده فدل انه اذا وجد الحصاد فانه يجب الزكاة ولا يجب فيه حولان الحول واما غيره من الاموال من الاثمان وما في وعروض التجارة والسائمة فانه تجب فيه الزكاة عند حولان الحول وعندنا هنا مسألة يجب ان نعرفها في قضية حولان الحول ان المال الذي يمتلكه الشخص امتلاكا جديدا ويسمى يعني آآ امتلاك يعني اخذه بامتلاك جديد. نقول هو ثلاثة انواع النوع الاول ان يكون المال نماء والمراد بالنماء اما ان يكون نماء متصلا كالسمن ونحوه او ان يكون النماء ولادة او ان يكون النماء نماء تجارة فانه في هذه الحالات الثلاث حول المال النامي هو حول اصله هذه الحالة الاولى. اذا المال المكتسب له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون نماء فان كان نماء فان حول المال النامي هو حول اصله لا يشترط للمال النامي ان ان يبتدأ له حول جديد الحالة الثانية ان يكون المال المكتسب مستفادا لانه استفيد ان بسبب اجرة من عمل او بسبب ارث او هبة او غير ذلك من الامور فاننا في هذه الحالة نقول المال المستفاد له حالتان باعتبار الحول. نحن نتكلم عن الحول اما ان يكون المال المستفاد لم ينعقد على جنسه الحول يعني لا يوجد عندك من هذا المال مثله سابقا لاول مرة تملك سائمة وليس عندك سائمة قبل لاول مرة تملك ذهبا او فظة او نقدا من الاثمان وليس عندك قبل ذلك. لم ينعقد على جنسه الحوظ. فهنا بلا اشكال انه يستأنف له حولا جديدا من حين الملك اذا المال المستفاد اذا لم ينعقد على اصله الحول فانه يستأنف له حولا جديدا من حين الملك باتفاق الحالة الثانية هي المهمة عندي من استفاد مالا قد انعقد على جنسه الحول مثال ماذا الموظف اذا كان يمتلك راتبا يمتلك مالا ويأتيه راتب بصفة شهرية هذا الراتب الذي يأتيه بصفة شهرية هو استفاد مال ليس نماء هو استفادة استفاد مالا ولكن قد انعقد على جنس هذا المال عندك نقد سابق انعقد عليه الحول له سنة عندك وظحت المسألة من استفاد مالا قد انعقد على جنسه الحول هذه هي صورته مثل رواتب الموظفين ومثل يعني الصور التي ذكرتها قبل قليل في هبة او ارس ونحو ذلك فهل يلزم ان يستأنف حولا جديدا بهذا المال ام لا؟ المذهب وقول عامة اهل العلم انه يشترط له استئناف حول جديد وذكر ان الشيخ تقي الدين ذكر والذي ذكر ذلك الشيخ ابن سعدي في بعض مراسلاته ان الشيخ تقي الدين يقول ان المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يكون حوله حول حول اصله يكون حوله حول اصله فلا يبتدأ له حولا جديدا وهذا قول الحنفية ونسب للشيخ تقي الدين ولكنه غير صحيح فان الشيخ تقي الدين كلام صريح بان المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول يستأنف له حول جديد هذا من حيث الوجوب واما من حيث الاستحباب فان القول الثاني هو المقدم من حيث الاستحباب والدليل على انه من باب الاستحباب انه قد ثبت عند عبد الرزاق في المصنف عن محمد بن شهاب الزهري انه قال كانوا يعني الصحابة اذا جاء يوم زكاتهم ادوا زكاة مالهم كله. الجديد والقديم فيزكون مالهم واحدا في يوم واحد سواء انعقد عليه تمنع له الحول او لم يتم ليس على سبيل الوجوب كما ذكر الحنفية ونسب للشيخ تقييدين وانما على سبيل الاستحباب وهذا الذي يفتى به على سبيل الاستحباب لم؟ لان الناس يختلط حسابهم وخاصة عندما يكون ايداع في البنك فانك لا تعرف هذا الراتب من هذا الشهر من الشهر القادم من غيره. ولذلك نقول ان السنة على سبيل الاستحباب ان المرء يجعل له يوما في السنة فيخرج زكاته في هذا اليوم وقد جاء في الموطأ ان عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقوم في المسلمين خطيبا فيقول ايها المسلمون ان هذا الشهر شهر زكاتكم فادوا ما عليكم من المال ثم فادوا ما عليكم من الدين ثم ادوا زكاة مالكم وقد ذكر ابن رجب في قاعدة في اخراج الزكاة على الفور ان كثيرا من السلف قال فات علينا علم كثير بعدم معرفة الشهر الذي كان الصحابة يخرجون فيه زكاة مالهم. فانه قد اختلف. هل كانوا يخرجونه في المحرم؟ ام كانوا يخرجونه في رمضان ورجح القاضي ابو يعلى ان الزكاة تخرج في المحرم ان الصحابة كانوا يخرجون الزكاة في المحرم فدلنا ذلك على ان الصحابة كانوا يجعلون لهم يوم يخرجون فيه زكاة مالهم على سبيل الاستحباب. الطريف والتلاد القديم والجديد وهذا اسهل في الحساب وابرأ للذمة ولا شك نعم انتهى الوقت باقي دقيقة واحدة. طيب في هذه الدقيقة امر بسرعة على هذه المسألة قبل ان ننتقل لمسألة البقر العوامل. نقول اذا وجبت الزكاة او جاء يوم الزكاة فكيف يخرج المرء زكاة ماله كن اخراج زكاة المال بطريقة سهلة جدا الامر الاول انه يأتي بكل ما عنده من النقد فيجمعه في ذلك اليوم قلنا وجوبا على قول ابي حنيفة واستحبابا على قول غيره من اهل العلم فيجمع كل ما عنده من النقد في ذلك اليوم ثم يضيف على النقد الذي عنده قيمة العروض التي فيها الزكاة وعرفنا العروض التي فيها الزكاة ما اجتمع فيه شرطان عمل التجارة ونيتها ثم يضيف على ذلك الديون التي له على غيره ان كانت الديون ليست على مماطل ولا جاحد ولا منكر. هذه ثلاثة اوصاف اذا وجد احدها فلا يحسب الدين الذي للشخص على غيره ثم يخصم من ذلك ايخصم من الوعاء الزكوي الديون التي على الشخص ان كانت الديون حالة غير مؤجلة. يجب ان تكون الديون حالة غير مؤجلة واما الديون المؤجلة فانها لا تخصم من الوعاء الزكوي وما نسب للشيخ تقي الدين كما نقله ابن مفلح ونقله ابن اللحام في الاختيارات فانه غير صحيح عنه كما ذكر ذلك الزركشي فان الديون المؤجلة لا تخصم من الوعاء الزكوي والمجموع يخرج منه ربع العشر وهو الذي فيه الزكاة والله اعلم الديون المعدومة لك على غيرك هي بمثابة اما على مماطل او على جاحد او على اما على مماطل او معسر او جاحد ومنكر المعدومة ليس لها مصطلح واحد وانما اوسع من هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد