﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:24.250
طيب اذا ننتقل الى آآ دليل الطالب   كنا قد وصلنا الى باب زكاة آآ الاثمان باب زكاة الاثمان بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب زكاة الاثمان وفسر المقصود بها قال وهي الذهب والفضة الذهب والفضة

2
00:00:24.250 --> 00:00:46.750
الذهب والفضة آآ من المعادن النفيسة من قديم الزمان واودع الله تعالى فيهما من الخصائص ما لا يوجد في غيرهما من المعادن ولذلك العجيب من قديم الزمان من الاف السنين

3
00:00:46.950 --> 00:01:10.000
وهذان المعدنان نفيسان وفي وقتنا الحاضر كذلك  قد ذكرهم الله تعالى في القرآن في اكثر من موضع والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله يشيرهم بعذاب اليم يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان

4
00:01:10.150 --> 00:01:26.250
ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكهزون الذهب والفضة ولا يفوقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يعني من اللطائف هنا والاحبار هم علماء اليهود والرهبان عباد النصارى

5
00:01:27.700 --> 00:01:44.850
و الذين كزون الذهب والفضة تجار يقول بعض العلماء ان الله تعالى ذكر ثلاثة اصناف ذكر ثلاثة العلماء والعباد والتجار قل هؤلاء الثلاثة هم الذين يقودون الناس وبقية الناس لهم تبع

6
00:01:48.200 --> 00:02:05.500
وذكر الله تعالى ان علماء السوء كذلك من يتبعهم من العباد انهم يأكلون اموال الناس بالباطل ان يأكلون الدنيا بالدين من قديم الزمان وايضا يصدون عن سبيل الله غتزيدو في وقت الحاضر

7
00:02:05.800 --> 00:02:21.000
تجد احيانا الصد عن سبيل الله وعن دين الله وعن الدعوة الى الله من علماء السوء فانظر كيف ان الله تعالى ذكر هذا يعني عن علماء السوء وقديم الزمان ثم ذكر التجار الذين يبخلون بما اعطاهم الله تعالى من فضله. والذين يكنزون الذهب والفضة

8
00:02:21.100 --> 00:02:42.800
ولا يفكون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يعني هذه فقط يعني من اللطائف التي اذكرها هنا آآ الذهب انفس من الفضة و ذكر ابن منظور في لسان العرب عن ثعلب انه قال كنت احسب ان قول الاصمعي ان الفظة لا تنتن صحيحا

9
00:02:43.850 --> 00:03:05.400
حتى اخبرني بعض اهل الخبرة ان الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الارض ولا تأكله النار واما الفضة فانها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن يعني هذا من اللطايف

10
00:03:05.450 --> 00:03:24.800
ذكرها صاحب اللسان اه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني ايضا لابد ان نذكرها لانها سترد من كلام المؤلف في بعض المسائل حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يتعاملون بالذهب والفضة لكن

11
00:03:24.950 --> 00:03:51.300
الذهب في سورة ماذا؟ دنانير والفظة في صورة دراهم لكن كانت الدراهم مختلفة الاوزان وما بين كبار وصغار وخفاف وثقال ولهذا لم يكن اهل مكة يتعاملون بالدراهم عدا انما كانوا يتعاملون بها وزنا

12
00:03:51.750 --> 00:04:16.600
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الميزان ميزان اهل مكة يتعاملوا بالدران كأنها قطع وسبائك كأنها قطع وسبائك غير مضروبة وجاء في حديث ابي صفوان بن عميرة قال بعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة. فوزن لي وارجح. فوزن لي وارجح. وهذا في سنن ابن ماجة

13
00:04:17.000 --> 00:04:37.000
بسند حسن فكانوا اذا يتعاملون بالدراهم على شكل يعني موزونة وليست معدودة طيب اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة للنصوص من الكتاب والسنة ومنها آآ الاية التي ذكرناها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقونها في سبيل الله

14
00:04:37.000 --> 00:04:51.850
بشرهم بعذاب اليم يوم احمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كننتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وما جاء في معناها من السنة كما جاء في حديث آآ

15
00:04:52.250 --> 00:05:07.250
اه ابي هريرة رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى

16
00:05:07.250 --> 00:05:23.750
فيها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار طيب اذا تجب الزكاة في الذهب والفضة باجماع العلماء

17
00:05:24.150 --> 00:05:54.250
وفي الوقت الحاضر اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية بعد ما كان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية  الاوراق النقدية اول ما برزت كانت مغطاة بالذهب او الفضة

18
00:05:54.850 --> 00:06:14.350
تغطية كاملة ولذلك في الريال قديما انا اذكر كان يكتب على الريال تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي ان تدفع لحامل هذا السند قيمته لكن فيما بعد ذلك اصبحت التغطية غير كاملة للاوراق النقدية

19
00:06:15.750 --> 00:06:45.000
بل ربما الجزء الاكبر غير مغطى ويعني اصبحت الاوراق النقدية تخضع اقتصاد الدولة و تعامل بالعملات الصعبة ونحو ذلك من بعض الامور التي يضبطها ايضا الاقتصاد العالمي يعني ترتبط بالاقتصاد العالمي

20
00:06:46.050 --> 00:07:05.500
فاصبحت ليست مرتبطة بالغطاء من الذهب والفضة وقد بحث الفقهاء المعاصرون التكييف الفقهي للاوراق النقدية اول ما بحثوا اختلفوا اختلافا كثيرا ولذلك ربما تجد بعض الاراء الغريبة كرأي الشيخ بن سعدي

21
00:07:05.900 --> 00:07:23.900
وراء غريب يعني آآ اعتبرها يعني كالفلوس لو فتحنا هذا المجال لكن لما يعني قلنا له ان البنوك ليس فيها ربا بالاطلاق. ولا فرحت البنوك بهذا الرأي. لكان هذا الرأي في اول ظهور الاوراق النقدية

22
00:07:24.550 --> 00:07:46.350
لكن بعد ذلك استقرت استقر رأي العلماء او جل العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة تماما

23
00:07:47.300 --> 00:08:19.200
فنعتبر الاوراق النقدية كانها ذهب او كانها فضة تماما وان الورق النقدي اجناس تتعدد بتعدد جهات الاصدار فالريال السعودي جنس الدولار جنز اليورو جنس الجنيه جنس وهكذا طيب نحن قلنا انه تجب الزكاة في الذهب والفضة في الاجماع هل تجب الزكاة في الاوراق النقدية؟ نعم. لان قلنا ان الاوراق النقدية كالذهب والفضة تماما

24
00:08:19.900 --> 00:08:41.400
فتجد اذا الزكاة في الاوراق النقدية طيب كم للصام الاوراق النقدية؟ المؤلف الان بين نصاب الذهب ونصاب الفضة فما هو نصاب الاوراق النقدية؟ لعلنا يعني نعجل هذه المسألة قبل ان نتكلم عن اصابة الذهب والفضة. باعتبار ان آآ يعني انا تكلمنا الان يعني

25
00:08:41.400 --> 00:09:10.200
ان الاوراق النقدية نصاب الاوراق النقدية للعلماء المعاصرين فيها قولان القول الأول ان نصاب الاوراق النقدية يقدر بالذهب والقول الثاني انه يقدر بالفضة  مجمع الفقهي ومجلس هيئة كبار العلماء قديما

26
00:09:10.500 --> 00:09:29.600
في الدورات الاولى للمجلس قالوا ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب والفضة لكن مؤدى هذا القول ان يكون نصاب الاوراق النقدية هو فضة. لماذا؟ لان الفضة ارخص بكثير من الذهاب

27
00:09:31.600 --> 00:09:55.750
الحب ارخص بكثير من الذهب ومن قال ان نصاب الاوراق النقدية هي بالذهب قال لان الاصل براءة ذمة المكلف والاوراق النقدية نقد قائم بذاته ونعتبرها بالذهب لان الاصل براء ذمته

28
00:09:56.900 --> 00:10:17.200
ومن ذهب الى ان نصاب الاوراق النقدية هو الفضة نظر الى ان ذلك هو الاحظ للفقراء والمساكين فان بين القولين فرق كبير سعر الجرام من الذهب في الوقت الحاضر يعادل تقريبا

29
00:10:17.300 --> 00:10:33.100
مئة ريال بينما سعر الاجرام من الفضة اقل من ريال سبعين الى ثمانين هللة فانظر الى الفرق الكبير الشافعي بين يعني آآ الذهب والفضة ولا شك ان الاحظ الفقراء والمساكين هو الفظة

30
00:10:33.750 --> 00:10:55.600
والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة القول الراجح اذا ان النصاب والاوراق النقدية هو نصاب الفضة وذلك لانه هو الاحظ للفقراء والمساكين

31
00:10:58.350 --> 00:11:19.200
وعلى ذلك بعد ما ناخذ نصاب الاوراق النقدية نرجع لنصاب بعد ما نأخذ نصاب الذهب والفضة نرجع لنصاب بالاوراق النقدية لكي نعرف كم مقدار آآ نصاب الاوراق النقدية نعود عبارة المؤلف

32
00:11:19.350 --> 00:11:39.950
قال رحمه الله وفيهما ربع العشر او قال وفيها يعني الاثمان او وفيهما يعني الذهب والفضة ربع العشر لحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس قال وفي الرقة ربع العشر

33
00:11:40.200 --> 00:12:01.550
مفرقة ربع العشر وهذا رواه البخاري منار السبيل قال متفق عليه هذا يعني محل نظر وليس في صحيح مسلم وانما في البخاري وفي حديث عائشة وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا

34
00:12:02.950 --> 00:12:26.050
نصف مثقال رواه ابن ماجة صحيح يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال نصف مثقال يعني تعادل كم؟ ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة طيب ربع العشر قلنا هي بالنسبة المئوية اثنان ونصف في المئة اي واحد من اربعين

35
00:12:26.300 --> 00:12:44.900
واحد من اربعين ولهذا نذكر قاعدة فقهية قاعدة مفيدة لطالب العلم في كيفية احتساب ربع العشر وهي ان اي رقم عندك تقسمه على اربعين. اي رقم اقسم على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة

36
00:12:45.250 --> 00:12:59.600
فاذا اردت ان تحسب نصاب الذهب والفضة اقسم على اربعين نصاب الاوراق النقدية اقسموا على اربعين. اي رقم عندك اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة اذا قسمت مثلا مئة

37
00:13:00.650 --> 00:13:17.550
نعم قد نقول انها دون النصاب خلينا ناخذ الف الف ريال الف ريال اقسمه على اربعين خمسة وعشرين الفين خمسين اربعة الاف مئة ريال اربعين الف اقسم على اربعين الف

38
00:13:17.700 --> 00:13:35.800
ثمانين الف اقسم على اربعين الفين مئة الف اقسم على اربعين الفان وخمس مئة وهكذا اذا اي رقم عنده اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر هذه قاعدة مفيدة. لانك اذا اردت ان تحسب مثلا زكاة مالك او زكاة احد من الناس بدل ما تحسب اثنين ونصف في المئة هو

39
00:13:35.800 --> 00:13:55.100
وتقسيمه مباشرة الرقم على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة قال المصنف رحمه الله اذا بلغت نصابا ثم بين النصاب فالنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا نصاب الذهب مثاقيل عشرون مثقالا

40
00:13:56.800 --> 00:14:15.150
يدل لذلك حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اذا كان لك عشرون دينار وحال عليها الحول

41
00:14:15.300 --> 00:14:34.250
ففيها نصف دينار رواه ابو داوود وابن ماجة وحديث صحيح والدينار هو المثقال في الاعم الاغلب او في الاصطلاح يعني العام لكن احيانا الدينار له مصطلح اخر فيذكر المؤلف لكن في هذا الحديث الدينار هو المثقال

42
00:14:37.350 --> 00:15:00.200
والدينار لم يتغير في جاهلية ولا في اسلام وقد وجد الدينار الاسلامي المشكوك في عهد عبد الملك ابن مروان وجد في اكثر من دار للمتاحف والاثار ومنها المتحف في اسبانيا

43
00:15:01.050 --> 00:15:21.650
واكثر من متحف واتفقت جميعها على ان دينار عبد الملك ابن مروان انه يزن اربع جرامات وربع اذا الدينار يزن الذي هو المثقال اربع جرامات وربع ويكاد يكون هذا محل اتفاق بين العلماء المعاصرين

44
00:15:22.300 --> 00:15:45.350
طيب اربع جرامات وربع نريد ان نضربها في عشرين اربعة في عشرين كم ثمانين وربع في عشرين خمسة فيكون الى المجموع خمسة وثمانين يقول اذا نصاب الذهب يكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراما. احفظ هذا الرقم

45
00:15:45.500 --> 00:16:10.950
نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام لان الان تعامل الناس مجرامات طيب قال وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعة دينار وتسع دينار الدينار الذي يعنيه المصنف هنا دينار موجود في زمنه وليس الدينار المعروف

46
00:16:11.400 --> 00:16:30.050
فالدينار الذي عناه مصنف دينار زينته درهم وثمن درهم درهم وثمن درهم وبكل حال ليس هو المقصود هنا لكن آآ الدينار الذي ورد في الحديث يعادل المثقال وبكل حال الذي يعنينا هو

47
00:16:30.150 --> 00:16:47.050
آآ الموازين المعاصرة والموازين المعاصرة في الوقت الحاضر التي يستعملها الناس اليوم هي اجرمات قدر مات نقول نعم النصاب بالجرامات خمسة وثمانون جراما قال ونصاب الفضة مئتا درهم وهذا قد ورد في الحديث

48
00:16:48.800 --> 00:17:07.050
قال ابن خلدون رحمه الله اعلم ان الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام. وعهد الصحابة والتابعين على ان الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب العشرة من الدرهم تزن سبعة مثاقيل يعني سبعة دنانير

49
00:17:07.900 --> 00:17:30.200
والاوقية اربعون درهما فتكوين النسبة بين الدراهم والدنانير كل سبع دنانير تعادل عشرة دراهم. كل سبعة دنانير تعادل عشرة دراهم والدينار يعادل اربعة جرامات وربع فنضرب هذا الرقم في سبعة

50
00:17:30.300 --> 00:17:48.100
اربع غرامات وربع اضربه في سبعة ثم اقسم الناتج على عشرة اللي معه الة حاسبة اضرب سبعة اربع اربعة وسلامات وربع في سبعة ثم اقسم الناتج على عشرة ستجد ان الناتج يعادل جرامين

51
00:17:48.200 --> 00:18:07.700
وتسع مئة وخمسة وسبعين من الالف من الجرام هذا يعني مقدار الدرهم بدرهمات نضرب هذا الرقم في نصاب الفضة الذي هو مئة درهم فيكون الناتج خمس مئة وخمسة وتسعين جرام

52
00:18:08.600 --> 00:18:29.200
احفظ هذا الرقم اذا نصاب الفظة بجرامات خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اعيد مرة اخرى نصاب الفضة بزرامات خمسمية وخمسة وتسعين جرام نعم اضرب اربعة وربع في سبعة ثم النتيجة يقسم على عشرة

53
00:18:29.300 --> 00:18:51.000
تكون النتيجة هي جرامين اثنين وتسع مئة وخمسة وسبعين من الف اضرب هذا الرقم في مئتين النتيجة خمس مئة وخمسة وتسعين فاذا الخلاصة ان نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانين يصاب الفضة بجرمات خمس مئة وخمسة وتسعين. اهم شيء ان تحفظ هذين الرقمين

54
00:18:52.050 --> 00:19:14.100
الذهب خمسة وثمانين الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين طيب المؤلف ذكر تقديرات موجودة في زمنه قال والدرهم آآ اثنتا عشرة حبة خروم خروم نبات شامي يقولون حلو يؤكل ويعني هذا موجود في زمن المؤلف ومثقال درهم وثلاثة اسباع درهم

55
00:19:14.300 --> 00:19:30.150
يعني هذا على تقدير المؤلف نحن نقدر هذه الجرامات لانها هي المستعملة اليوم طيب عرفنا الان نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام عرفنا نصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين طيب نشرب الاوراق النقدية

56
00:19:30.350 --> 00:19:52.950
رجحنا ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة فمعنى ذلك اذا اردنا ان نعرف نصاب الاوراق النقدية ننظر كم تساوي؟ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الريالات  فنذهب لاصحاب محلات الذهب والفضة نقول لهم خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة كم تساوي من ريال

57
00:19:53.700 --> 00:20:16.050
واضح لا خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة من الفضة يعني خالصة من الفضة الخالصة طبعا غير غير مضروبة من الفضة الخالصة كم تساوي؟ لو بعتها كم تساوي  يعني مثلا الجرام من الفضة يعادل

58
00:20:16.100 --> 00:20:37.000
تقريبا ستين الى سبعين في الوقت الحاضر اظنه يصل ثمانين هللة فتعادل تقريبا حدود خمس مئة ريال تعادل خمس مئة ريال لكن نبهنا ايضا يعني فائدة لو ذهبت الان لاصحاب المحلات الموجودة في الاسواق يعرفون الصواب اجرام من الذهب لكن ما يعطوك نصاب الفضة

59
00:20:37.100 --> 00:20:58.550
يبيعونهم محلات الصغيرة الموجودة يعني في الاسواق هم يبيعون الذهب والفضة يعني لا يعرفون مقدار اجرام من الفضة ولذلك اذا اردنا ان نعرف نرجع للمحلات الكبيرة ثم ايضا المحلات الكبيرة والأرقام الموجودة في الصحف

60
00:20:58.600 --> 00:21:19.200
سعر الذهب تجد الصحف وسعر الذهب سعر الفضة وايضا تعلم في القنوات الفضائية سعر الذهب سعر الفضة هذه السعر آآ الفضة بالاوقية وليس باجرام وايضا سعرها بالاوقية بالدولار وليس بالريال

61
00:21:20.150 --> 00:21:43.550
يحتاج الى معادلة لكي تحولها تحول الاوقية الى جرامات وتحول دولارات الى ريالات وهذه المعادلة ذكرتها في آآ الدورة العلمية المقامة في جامع شيخ الاسلام ابن تيمية قبل سنوات في اه فقه المعاملات المالية المعاصرة. وهي موجودة في موقع الجامع

62
00:21:43.850 --> 00:22:00.100
وبالصوت هو مكتوبة ايضا وان شاء الله ستخرج في كتاب لعلها ان شاء الله تعالى قريبا لكنها موجودة هذه المعادلة لمن اراد ان يعرف مثلا نصاب الاوراق النقدية بدقة يستخدم هذه المعادلة وينظر لمقدار الفضة

63
00:22:00.100 --> 00:22:20.850
المعلن في الصحف ويأخذ مباشرة ويستطيع ادخال هذه المعادلة التعامل معها ان يعرف نصاب الاوراق النقدية. اما اذا ذهبت لاصحاب المحلات ما ما يفيدونك كم سعر جرام من الفضة اعطيك سعر جرام من الذهب لكن سعر الجرام من الفضة ما يعني تعطيك الا المحلات الكبيرة على ان يعني المحلات الكبيرة ايضا يتعاملون بالاوقية

64
00:22:21.000 --> 00:22:40.850
فتحتاج الى معادلة لتحويلها الى جرامات ثم ايضا الدولارات الى ريالات. لكن باختصار يعني هي تقريبا تقريبا في حدود خمس مئة ريال اتصال الاوراق النقابية في الحدود خمس مئة ريال قد تنقص عن هذا الرقم وقد تزيد عنه قليلا بحسب آآ اسعار آآ تذبذب اسعار الفظة

65
00:22:42.100 --> 00:22:55.850
هذا بالنسبة لنصاب الاوراق النقدية يعني من عنده مئة ريال ليس عليه زكاة ولو حال عليه مئتين ثلاث مئة اربع مئة ما فيها زكاة ست مئة سبع مئة فيها زكاة خمس مئة محل محل يعني نظر

66
00:22:57.000 --> 00:23:20.250
والاحوط هو ان يزكيها وعلى ذلك مكافأة طلاب المرحلة الجامعية اذا حال عليه الحول كزكاة ام لا ما يحول عليه الحول طيب لو افترضنا لو افترضنا حال عليه الحول ففيها الزكاة لانها يعني تبلغ نصابا

67
00:23:21.750 --> 00:23:44.900
طيب نعود عبارة المؤلف قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب ويخرجوا من ايهما شاء هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم هل الذهب والفضة جنسان فلا يضم احدهما للاخر

68
00:23:45.150 --> 00:24:07.850
ام انهما جنس واحد فيضم احدهما الى الاخر المؤلف ذهب الى انه يضم احدهما الى الاخر وانهما كالجنس الواحد. فهذا هو المذهب عند الحنابلة. قالوا لانهما نقدان والمقصود منهما نقدان

69
00:24:08.300 --> 00:24:31.100
وهما قيم تقوم بهما الاشياء والمقصود منهما واحد وهو الشراء فلذلك تضم الفضة الى الذهب او الذهاب الى الفضة في تكميل النصاب فلو كان عند رجل عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم

70
00:24:31.300 --> 00:24:55.050
من الفضة فيضم احدهما الى الاخر ونقول تجب عليك الزكاة بناء على هذا القول القول الثاني في المسألة انه لا يضم احدهما الى الاخر  بل هما جنسان مختلفان وذلك لعموم الادلة

71
00:24:58.800 --> 00:25:19.750
ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهذا يشمل اما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل به النصاب اولى ما يشمل ما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس اواه اولى

72
00:25:22.450 --> 00:25:48.750
ولان الشعير  لا يضم الى البر بتكميل النصاب بالاتفاق مع ان المقصود منهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد وهو انه موقوت فكذا الذهب والفظة لا يظم احدهما اذا اخر في اليك من المصاب

73
00:25:51.550 --> 00:26:14.200
ولان الادلة قد وردت باعتبار ان كلا منهما جنس مستقل كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث ولا دليل يدل على تكميل احدهما بالاخر في ان احدهما يكمل بالاخر

74
00:26:14.750 --> 00:26:34.750
في النصاب وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم وجهها الشيخ محمد العثيمين رحمه الله هو الاقرب لانه لا دليل يدل على ظم احدهما اذا اخذ بتكميل النصاب والادلة وردت بان كل واحد منهم مجلس مستقل

75
00:26:36.400 --> 00:26:53.150
الذهب والفضة ذهب على انه جنس مستقل عن الفضة. الذهب بالذهب والفضة بالفضة. وذلك عند بيع الذهب بالفضة لا يشترط التساوي وانما ويشتغل التقابض فهما جنسان مختلفان ولا دليل اذا على

76
00:26:53.500 --> 00:27:14.200
ظم احدهما للاخر في تكميل النصاب هذا هو القول الراجح فيكون الصواب اذا هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله نعم اي نعم احسنت يعني سؤال جيد يقول هل الاوراق النقدية

77
00:27:14.800 --> 00:27:37.300
تضم الى الفضة باعتبار انا نقول ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة ام لا نحن اعتبرنا ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته. كقيام النقدية في الذهب والفضة فاذا رجحنا اذا رجحنا ان الفضة لا تضم

78
00:27:37.400 --> 00:27:58.600
من الذهب فكذلك الاوراق النقدية لا تظام لا للذهب ولا للفظة لكن على المذهب ضم الاوراق النقدية للذهب والفضة فاذا نجري فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف طيب قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة

79
00:28:00.600 --> 00:28:22.200
هذه المسألة من المسائل الخلافية هل تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال او لا تجب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الاول لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ومثل ذلك اعارة

80
00:28:24.800 --> 00:28:49.900
وقد روي هذا عن جابر  وابن عمر وانس وعائشة واسماء خمسة من الصحابة جابر وابن عمر وانس وعائشة واسماء رضي الله عنهم وذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة

81
00:28:51.600 --> 00:29:10.750
اذا هذا هو القول الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف القول الثاني في المسألة ووجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ومذهب الحنفية رواية عن احمد اكثرهم من المعاصرين شيخنا عبد العزيز بن باز

82
00:29:10.900 --> 00:29:31.150
ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى طيب يعني هذه مسألة وقف مع يعني عندها قليل انها من المسائل المهمة اه تدلى الجمهور لعدم وجوب الزكاة في الحرية المعادلة للاستعمال ما جاء في الصحيحين

83
00:29:31.650 --> 00:29:59.200
عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد تصدقن ولو من حليكن ووجه الدلالة انه لو كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب به المثل في صدقة التطوع

84
00:30:01.150 --> 00:30:17.300
فانه لا يحسن ان يقال تصدق ولو من السائل من بهيمة الانعام مثلا فلو يعني كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب به المثل في صدقة التطوع فدل ذلك على ان الزكاة لا تجب فيه

85
00:30:18.400 --> 00:30:41.700
كانوا يقولون الزكاة لا تجب في هذا الحلي فتصدقنا منه ولان قاعدة الشريعة ان ما كان معدا للاستعمال والقنية  وليس مرصدا للنماء لا زكاة فيه اذا ولان قاعدة الشريعة ان ما كان معدا

86
00:30:41.850 --> 00:31:02.000
الاستعمال والقنية وليس مصدا للنماء لا زكاة فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة  استدل اصحاب القول الثاني القول بوجوب الزكاة في معادلة الاستعمال

87
00:31:02.200 --> 00:31:26.200
في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة له وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب مسكتان غليظتان من ذهب. فقال اتعطين زكاة هذه؟ قالت لا

88
00:31:28.700 --> 00:31:52.600
قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما والقتهما وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد شيخ الكلام عن درجته هذا هو دليلهم الاول دليلهم الثاني حديث عائشة رضي الله عنها

89
00:31:53.400 --> 00:32:12.950
قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخاف من ورق يعني من فضة فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك بهن يا رسول الله

90
00:32:14.950 --> 00:32:34.350
فقال اتؤدين زكاتهن قالت لا قال هو حسبك من النار رواه ابو داوود والدار قطني والحاكم ثالثا حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت البس اوظاحا من ذهب لاحظ اوظاحا من ذهب

91
00:32:35.000 --> 00:32:50.950
فقلت يا رسول الله كنز هو؟ قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فليس بكنز رواه ابو داوود والحاكم هذه هي ادلة قائم بالوجوب والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول

92
00:32:51.950 --> 00:33:10.550
وهو ان الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال وقول اكثر العلماء والقول الثاني قد كان مهجورا لا يعمل به هنا يعني عندنا في المملكة حتى رجحها سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

93
00:33:11.450 --> 00:33:31.650
فتبعه على ذلك كثير من المشايخ وهذا يدل على يعني اثر آآ ترجيحات واختيارات العالم الكبير حقق والا يعني كان الناس قبل زمن الشيخ عبد العزيز بن باز يعني كان الناس لا يكادون العامة لا يكاد يعرفون هذا القول

94
00:33:32.700 --> 00:33:45.950
لك لما رجعها الشيخ آآ لفت النظر الى هذا القول وعمل به كثير من الناس لكن عند التحقيق الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا تجب فيه الزكاة

95
00:33:47.900 --> 00:34:07.000
وذلك لقوة ادلته وهو المأثور عن اكثر الصحابة بل اخرج ابن ابي شيبة في مصنفه عن حسن رحمه الله قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة قال قاسم بن محمد ما ادركت احدا اخذ صدقة الحلي

96
00:34:08.500 --> 00:34:25.850
واخرج ايضا ابن ابي شيبة المصنف عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت ما رأيت احدا يزكيه طيب بقي ادلة القائلين بالوجوب اما ادلة القائلون بالوجوب جميعها ضعيفة من جهة الاسناد هذا جواب عام عنها

97
00:34:26.800 --> 00:34:43.000
قال ابو عيسى الترمذي قال ليس يصح في هذا الباب شيء  انتبه تظعيف الترمذي ترى يعني من اقوى ما يكون ان ظاعف الترمذي الاحاديث فيعني هذا من اقوى ما يكون

98
00:34:45.500 --> 00:34:58.650
وعيسى الترمذي رحمه الله يقول انه لا يصح في هذا الباب شيء فقال ابو عبيد عن حديث المسكتين قال لا نعلمه الا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا

99
00:34:59.950 --> 00:35:21.200
الحديث ضعيف اذا لكن بعض العلماء المعاصرين صححه مجموع الطرق منهم شيخنا عبد العزيز بن باز الالباني لكن عند المحققين ظعيف كما قال الترمذي كما قال ابو عبيد ثم ايضا ترد عليه اشكالات كثيرة

100
00:35:22.750 --> 00:35:41.050
المسكتان في يد تلك المرأة هل تعادل نصابا؟ النصاب خمسة وثمانين جرام ثم على تقدير ذلك الواجب فيهما كم كم الواجب؟ كم الواجب في في الذهب؟ زكاة الذهب؟ ربع عشر. القتهما

101
00:35:41.600 --> 00:35:59.700
اشكال اخر ايضا اذا كانت هذه المرأة تجهل وجوب الزكاة الذهب فيعتقد بيانا وقت الحج لا يجوز لما القتهما يعني لو كان الحديث صحيحا لقول النبي عليه الصلاة والسلام الواجب فيهم ربع العشر اثنان ونصف في المئة فقط

102
00:36:03.400 --> 00:36:19.550
دقيقة استاذ تكلم عنها. اذا المقام مع ان المقام اذا ما مقام بيان وايظافي ايضا حديث عائشة نحن قلنا انه ضعيف من جهة السلف لكن ايضا يرد عليه اشكالات هل يعقل ان الفتاخات التي في يد عائشة

103
00:36:19.600 --> 00:36:34.500
تبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام هذا لا يعقل ولا حتى نصف هذا الرقم ومن المعلوم ان يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما اوقد فيه نار

104
00:36:36.800 --> 00:36:55.900
ايضا من المعلوم انه يشترط لوجوب الزكاة بالذهب والفضة ان يحول عليها الحول وآآ يعني عائشة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر القصة انه رآها لاول مرة عليها معلوم انه لابد ان يحول عليه الحوض

105
00:36:56.950 --> 00:37:11.700
ثم ايضا صح عن عائشة كما في الموطأ انها كانت تليه بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرجوا له الزكاة لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له وحسبك من النار لك انت اخرجت زكاة الحلي لبنات اخيها

106
00:37:12.450 --> 00:37:28.000
واما حديث ام سلمة فهو ضعيف وفيه اشكال ايضا انه قال اوظاحا من ذهب والاوضاع لا تكون من الذهب وانما تكون من الفضة ثم ايضا على تقدير على تقدير صحة هذه الاحاديث وسلامتها من الاشكالات

107
00:37:28.400 --> 00:37:45.500
فكما قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريته فتحمل الزكاة في هذه الاحاديث لو صحت على ان المقصود بها العارية ولا نقول ان هذا تأويلا لان الذي

108
00:37:45.950 --> 00:38:05.550
حمل ذلك او الذي اول هو الصحيح من الصحابة. هم اعلم الناس بمراد الشارع واعلم الناس بمدلول لغة العرب  لولا انه يسوغ حمل الزكاة على العارية لما قال به هؤلاء الصحابة الخمسة كما قال الامام احمد

109
00:38:05.600 --> 00:38:25.600
فاذا القول الراجح والله اعلم انه لا تجب الزكاة في الحرية المعادلة للاستعمال وان هذه قاعدة مضطربة في الشريعة ان كل ما كان معد للاستعمال والقنية انه لا تجد فيه الزكاة ولذلك آآ يعني السيارة التي تستعملها لا تجد فيها الزكاة البيت الذي تسكنه ليس فيه زكاة الاثاث الذي تستخدمه

110
00:38:25.600 --> 00:38:42.500
وليس فيه زكاة كل ما كان معدل للاستعمال والقنية ليس فيه زكاة وبناء على ذلك ايضا كذلك الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة بناء على القول الراجح والله اعلم قال وتجب في الحلي المحرم

111
00:38:42.950 --> 00:39:06.600
الحلي المحرم تجب فيه الزكاة وقد حكي الاتفاق على هذا وكذا في المباح المعد للكراء. يعني للتأجير فتجد فيه الزكاة لان الذكاء انما انما سقطت عما اعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء. ففيما عداه يبقى على الاصل

112
00:39:07.050 --> 00:39:21.050
ففيما عداه يبقى على الاصل وهكذا اذا كان معدل النفقة فتجب فيه الزكاة. اذا عده النفقة اذا احتاج اليه. بعض الناس يكون عنده الذهب. وبعض النساء لا تريد ان تلبسه. لكن

113
00:39:21.050 --> 00:39:36.300
احتجت اليه اذا احتجت بعت منه آآ يعني بعت من هذا الذهب لاجل نفقة مثلا فهذا تجد فيه الزكاة انما الذي لا تجد فيه الزكاة على قول الجمهور المعاد للاستعمال

114
00:39:37.200 --> 00:39:52.250
قال اذا بلغ نصابا وهذا تكلمنا عنه لكن قال هنا وزنا يعني لابد ان يزن يزن مثلا الذهب خمسة وثمانين جرام والفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ويخرج عن قيمته اذا زادت

115
00:39:52.600 --> 00:40:08.600
ولهذا قالوا الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته في النصاب وزنه لابد ان يزن خمسة وثمانين جرام الذهب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين لكن فيما بعد اذا اردت مثلا ان تزكي آآ الف جرام من الذهب يكون

116
00:40:08.600 --> 00:40:29.500
الاخراج عن قيمته يكون الاخراج عن قيمته قال فصل وتحرم تحلية المسجد. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالتحلي بالذهب والفضة ويعني يتكلم الفقهاء عن احكام التحلي بالذهب والفضة في هذا الباب

117
00:40:31.100 --> 00:40:52.200
قال تحرم تحلية المسجد بذهب او فضة وذلك لانه شرف فهو من الاسراف المذموم والاسراف والتبذير محرم. قال الله تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وتجب ازالته كسائر المنكرات الا

118
00:40:52.450 --> 00:41:10.450
اذا استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء فانه لا تجب ازالته لانه لا فائدة في اتلافه وازالته لان ماليته قد ذهبت وقد روي ان عمر بن عبد العزيز لما اراد

119
00:41:10.550 --> 00:41:28.950
جمع ما في مسجد دمشق من نموها به من الذهب قيل له انه لا يجتمع منه شيء فتركه ولذلك المساجد ينبغي ان تبعد عن الزخرفة وعن الشرف المذموم وعن المبالغات

120
00:41:30.100 --> 00:41:51.100
يعني فوضع مثلا يعني لنراسل للمسجد قد تدخل في هذا ما الفائدة من وضع اكثر من منارة للمسجد منارة الواحدة تكفي يعني بالامكان تقوية الصوت عن طريق مكبرات الصوت كذلك ايضا وضع القبب

121
00:41:51.950 --> 00:42:18.300
يعني مبالغات في بناء المساجد هذا من السلف المذموم بل حتى يعني بعض العلماء حتى يكره المحاريف يكره المحاريم ولهذا يعني ينبغي ان تصان بيوت الله عز وجل عن مثل هذه الامور عن الزخرفة وعن المبالغة في اه بنائها

122
00:42:18.550 --> 00:42:38.800
لان هذي بيوت الله عز وجل ليست محلا آآ الشرف وللتفاخر بها وبالامكان وظع هذا يعني المبلغ الذي يوضع في الزخرفة وفي المبالغة يوضع في مسجد اخر او يوضع في امور تنفع المسلمين

123
00:42:41.800 --> 00:43:08.900
قال ويباح للذكر يعني من الذهب والفضة الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال يباح الخاتم من الفضة و وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخثم بفظة وكان اول ما اتخذ خاتمة من ذهب

124
00:43:09.800 --> 00:43:28.550
فاتخذ الناس خواتم من باب فنزعه ثم اتخذ خاتما من فضة كان سبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب رؤوس رؤوس رؤساء وملوك العالم يدعوهم الى الاسلام فقيل لهم انه لا يقبلون كتبك ورسائلك الا مختومة

125
00:43:29.050 --> 00:43:45.550
اتخذ خاتما من ذهب ثم لما اتخذ الناس خواتم الذهب نزعه واتخذ خاتم من فضة يقول انس رضي الله عنه لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم حديث البخاري

126
00:43:46.100 --> 00:44:04.000
قيل له انهم لن يقرأوا كتابك اذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. يقول انس  فكأني انظر الى بياضه في يده وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر

127
00:44:04.150 --> 00:44:23.050
محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة الله سطر كما في رواية البخاري وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يده. كان عليه الصلاة والسلام وضع فصه عندما يلبسه يضع فصه الى باطنه كف

128
00:44:23.550 --> 00:44:34.600
ليس الى ظهر الكهف الى باطن الكهف اهل السنة لمن لبس الخاتم تتكلم عن حكم لبسه. ان يضع فصه الى باطن الكف للدلالة على انه ما اتخذه للزينة وانما اتخذه للحاجة

129
00:44:36.050 --> 00:44:47.550
بقي في هذا الخاتم في يد النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما ولي خلاف ابو بكر كان يلبسه فكان في يده ثم في يد عمر من بعده ثم في يد عثمان

130
00:44:48.100 --> 00:45:09.800
ثم كان مع عثمان في يده ووقع منه في بئر اريس خلعوا عثمان ينظر فيه ثم سقط منه وكان عنده بئر اريس فسقط منه في البئر قال انا اختلفنا ثلاثة ايام مع عثمان ننزح البئر نزحوا ماء البئر فلم نجده

131
00:45:10.200 --> 00:45:33.500
ولله تعالى الحكمة في هذا   لكن هذا يقودنا لحكم التختم بالفضة اما التخثر بالذهب فانه لا يجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولما رأى رجلا قد لبس خاتمة من ذهب نزعه

132
00:45:33.900 --> 00:45:49.050
نزعه منه والقاه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده فقيل لهذا الرجل خذ خاتمك لن تدع به قال لا والله لا اخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

133
00:45:49.800 --> 00:46:07.350
وهذا يدل على انه احيانا يعني الشدة تكون هي الحكمة في التعامل ليس دائما الرفق هو والحكمة احيانا قد تكون الشدة لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل كان فيه شيء من الشدة اليس كذلك؟ هنا يأخذ من يده وينزعه

134
00:46:07.450 --> 00:46:18.950
فيه يعني شدة لكن هل هذا الاسلوب نفع معه؟ نعم نفع مع هذا الرجل ولهذا تأثر قيل له خذ هذا الخاتم قال لا لا والله لا اخذه وقد نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

135
00:46:19.100 --> 00:46:33.150
فكان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان هذا الرجل يعني ليس جاهلا وانما عالما بالحكم ونحو هذا فيعني اتخذ هذا الاسلوب ولذلك الحكمة هي وضع الشيء في موضعه قد يكون احيانا اللين وهو الغالب

136
00:46:33.250 --> 00:46:50.500
التعامل لكن احيانا قد يكون استخدام القسوة او الشدة هي الحكمة في التعامل مع الغير اختلف العلماء في حكم اتخذتم بخاتم الفضة للرجل مع اتفاقهم على جوازه فمن العلماء من قال انه سنة مطلقا

137
00:46:51.300 --> 00:47:09.200
وقال جمهور انه مباح فقال اخرون هو مباح الا لمن يتخذه لحاجة فهو السنة في حقه هو مباح الا لمن يتخذه بحاجة فهو سنة في حقه وهذا هو القول الراجح والله اعلم

138
00:47:10.150 --> 00:47:37.950
القول الثالث هو القول الراجح انه مباح الا لمن يتخذه لحاجة كا ان يتخذه وينقش عليه اه ختما ويختمه كان بعض القضاة خاصة يعني القضاة الاكفاء كانوا يعني بعض القضاة الاكفة الذين يعني لا يبصرون كانوا يتخذون خواتم

139
00:47:38.050 --> 00:48:01.900
عليها يعني ختمهم ويختمون بها الصكوك وغيرهم كذلك ربما بعض الناس يحتاج لمثل هذا الختم. فما يتخذه لحاجة فيكون يكون يكون في حقه سنة وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه للزينة وانما اتخذه للحاجة ولذلك جعل فصه الى باطن

140
00:48:01.900 --> 00:48:13.450
ولأن الصحابة لم يقل عنهم انهم كانوا يتخذونه انما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر لما ولي خلافة وعمر لما ولي خلافة وعثمان ولم ينقل عن بقية الصحابة انهم كانوا يتخذونه فدل ذلك

141
00:48:13.450 --> 00:48:29.950
على انه سنة في حق من احتاج اليه هذا هو القول الراجح والله اعلم بهذه المسألة طيب اه قال المصنف وجعله بخمسة لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في الخنصر

142
00:48:30.250 --> 00:48:50.400
فهو الاصبع الصغير لكن هل يكون في اليمين او في اليسار؟ المؤلف يقول يسار خنصر يسار افضل اكثر الاحاديث على ان التختم في اليد اليسرى. ولهذا قال الدارقطني المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

143
00:48:50.400 --> 00:49:07.550
في يساره فقال الامام احمد اليسار افضل لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وظعف الاحاديث التي فيها التختم باليد اليمنى لكن الاحاديث التي فيها انه عليه الصلاة والسلام تختمه في اليد اليمنى

144
00:49:07.600 --> 00:49:34.200
وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. الاقرب انها محفوظة فيكون قد ورد هذا وهذا وان كان الاكثر على انه تختم في اليد اليسار  و فالامر في هذا واسع لكن اه كيف نجمع بين هذه الاحاديث؟ من احسن الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري

145
00:49:34.250 --> 00:50:01.650
انه لما ذكر الاقوال وسرد الروايات قال الحافظ ابن حجر قال ويظهر لي ان ذلك يختلف باختلاف القصد  فان كان اللبس للتزين به فاليمين افضل وان كان للتختم به فاليسار اولى لانه كالمودع فيها

146
00:50:03.250 --> 00:50:20.100
ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها اذا حصل كلام الحاضر بن حجر انه اذا كان المقصود من التختم الزينة فاليمين افضل اذا كان المقصود منه ليس الزينة وانما اتخذه لحاجة فاليسار افضل

147
00:50:20.600 --> 00:50:40.850
طيب نقيس على هذه المسألة يتفرع عن هذه المسألة مسألة من المسائل المعاصرة لبس الساعة هل الافضل لبس الساعة في اليد اليمنى او في اليد اليسرى الساعة كالخاتم تماما الساعة كالخاتم تماما وعلى ذلك الاقوال التي ذكرناها في الخاتم تنطبق على الساعة فتكون الاقوال فيها ثلاثة

148
00:50:41.350 --> 00:50:56.300
قول بان لبس الساعة في اليسار افضل وقول بان في اليمين افضل. القول الثالث التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر. ان كان لبس الساعة للزينة ففي اليمين افضل وان كان الحاجة يعني لمعرفة الوقت

149
00:50:56.450 --> 00:51:15.650
فاليسار افضل وغالب الناس يلبسون الساعات من زينة او ام للحاجة للرجال للحاجة اما للنساء للزينة فالرجال يعني يلبسونها في الغالب في الغالب قد بعضهم قد يلبسها للزينة لكن في الغالب ان الرجال يلبسونها للحاجة

150
00:51:15.950 --> 00:51:34.650
فمن يلبسه الحاجة لاجل معرفة الوقت نقول لبسها في اليسار افضل من اليمين وهذا هو الذي عليه اكثر الروايات كما ذكر عبد القادر قطني والامام احمد لكن لو ان رجل لبس اهل الزينة او ان امرأة وغالب النساء يلبسن في ساعة للزينة فنقول في اليمين افضل

151
00:51:34.800 --> 00:52:05.000
وهذا هو الذي تجتمع به الاحاديث وهذا الجمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر جمع حسن تجتمع به الروايات الواردة في المسألة نعم مثل الحاجة يعني للحاجة لمعرفة الوقت اذا كان هذا كالموذع يعني او مثلا لحاجة الختم او نحو ذلك. فالساعة ايضا معرفة الوقت تعتبر حاجة

152
00:52:06.000 --> 00:52:23.850
فيعني معظم الرجال يلبسون الساعة لمعرفة الوقت هذا يعتبر حاجة لكن من يلبسها للزينة؟ نقول لا اليمين افضل النبي عليه الصلاة والسلام لبسه كان للحاجة فلبسه الحادث العام الاغلب فلبسه لانه نقش عليه خاتمة ولذلك اكثر الروايات على لبسه في اليسار

153
00:52:24.800 --> 00:52:43.600
طيب هذا هو يعني التحقيق في هذه المسألة التحقيق في هذه المسألة يعني به تجتمع اه الروايات والله اعلم كلام الحائظ ابن حجر هو من احسن ما وقفت عليه في هذه آآ المسألة. قال المؤلف رحمه الله وتباح طبيعة السيف

154
00:52:43.600 --> 00:53:02.250
مباح طبيعة السيف يعني من الفضة فقط. الطبيعة ما يكون على رأس مقبض السيف فهذه تباح ان تكون من الفضة قال انس رضي الله عنه كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. رواه ابو داوود بسند صحيح

155
00:53:03.750 --> 00:53:20.050
وقال المؤلف ولو من ذهب اي تباع قبيعة الذهب قبيعة السيف من الذهب وروي عن عمر ان طبيعة سيفه من ذهب لكن يعني الروايات المحفوظة انها كانت مفظة لكن قالوا ان السيف من الة الحرب

156
00:53:20.100 --> 00:53:38.050
وبتحليته بفضة او الذهب اغاظة للعدو واغاثة الاعداء ممدوحة كما قال الله تعالى ولا يطأون موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح على ان الفظة اوسع منها في الذهب

157
00:53:38.350 --> 00:53:52.500
يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يرد اصلا النهي عن اه لبس الفضة بالنسبة للرجال انما ورد عن الذهب واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا ان اليسير من ذهب انه يباح

158
00:53:53.100 --> 00:54:14.900
ليسن الذهب انه يباح  آآ واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهبي الا مقطعا وحسن بعضهم اسناده كما ذكر ذلك صاحب الفروع وعلى ذلك فيسير الذهاب على قول شيخ الاسلام يعفى عنه

159
00:54:14.950 --> 00:54:36.950
يسير الذهب يعفى عنه ومن ذلك مسألة يطرحها بعض الناس وهو القصب الموجود على المشالح يعني بعض الناس يقول انه من ذهب لكن هذا القصد هذا لكن آآ يعني هذا غير صحيح. وقد ذكر الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله انهم قد اختبروه وانهم وجدوا انه ليس ذهابا

160
00:54:37.000 --> 00:54:49.750
ثم لو كان ذهبا لتضاعف تقييم المشالح فليس ذهبا وانما هي لمعة. ولذلك تتغير مع مرور الوقت ولو كان ذهبا لما تغيرت لكن على تقديري ان فيه شيء من الذهب

161
00:54:49.900 --> 00:55:05.300
فانه على قول شيخ الاسلام لا بأس به لان الذهب اليسير على رأيه يجوز. واما الفضة فالامر فيها فيه هواة. الامر واسع قال وحلية المنطقة وحلية المنطقة. المنطقة هي ما يشد به الوسط

162
00:55:05.500 --> 00:55:30.700
يجوز ان تكون من الفضة. وكذلك الجوشن والجوشن هو الدرع وهو الذي يعني يلبس الحروب والخوذة وهي البيظة ايظا تلبس الحروب قال للركاب يعني فلا يجوز ان يحل به الفضة. والركاب حلقة تعلق بالسرج

163
00:55:31.250 --> 00:55:54.400
يجعل الراكب فيها رجله لما كانوا يركبون الدواب الى الحلقة تعلق سرج الدابة اجعل الراكب فيها آآ رجله واللجام يعني لا يجوز ايضا ان يحل اللجام وهو اداة من حديد توضع في فم الدابة

164
00:55:56.750 --> 00:56:12.850
ولها سيور تمكن الراكب من السيطرة عليها توضع هذه الحديد في فم الدابة وتمكن الراكب من السيطرة عليه. فيقول المؤلف انه لا يجوز تحليتها بالفظة والدواء وهي ما يكتب منه

165
00:56:13.000 --> 00:56:24.950
ما يوضع فيه الحبل ويكتب منه ايضا لا يجوز تحليته بالفضة فاذا لكن على رأي شيخ الاسلام ان الفضة الامر فيها فيه واسع. وانه لا يحرم منها الا الاواني وما كان في معناها

166
00:56:25.650 --> 00:56:50.900
فذهب يعني الامر فيه اشد من الفضة قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه يعني من غير اسراف من غير اسراف والا فان اه الذهب والفضة مباحان للنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ الذهب والحرير انهما آآ احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها

167
00:56:50.900 --> 00:57:10.750
الا الذهب والحريظ لاناث امتي وحرم على ذكوره اخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح ولو زاد على الف مثقال ما لم يصل الى السرف والخيلاء والتبذير. قال وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر. والياقوت والزبرجد

168
00:57:10.900 --> 00:57:24.650
لان الاصل في ذلك هو الحلم والاباحة فلو كان مثلا لبس الرجل ساعة يعني من جوهر ثمين اه فلا بأس بذلك ما لم يصل الى حد الاسراف لو لبس ساعة مثلا من الماس

169
00:57:25.250 --> 00:57:42.300
رجل لبس ساعة من الماس هل يجوز نعم يجوز يجوز الممنوع هو ان يلبس يعني من من الذهب اما الساعة من الالماس لا حرج في ذلك طيب لبس ساعة من فضة

170
00:57:44.350 --> 00:58:05.100
نحن قلنا خاتم يا فضة يجوز كذلك الساعة كالخاتم تماما طيب قال وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس  وتختم الحديث والرصاص والنحاس اختلف العلماء فيه على قوله قوله اول ما مشى عليه المؤلف انه مكروه

171
00:58:05.650 --> 00:58:28.500
وذلك لحديث ان الحديد هو حلية اهل النار حلية اهل النار وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي والقول الثاني ان التختم بالحديد كذلك الرصاص والنحاس انه مباح وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم

172
00:58:28.650 --> 00:58:48.000
التمس التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه التمس ولو خاتما من حديد وهذا هو القول الراجح انه يجوز التختم بالحديث بخاتم من الحديد من غير كراهة وذلك لان حديث التمس هو خاتم الحديث في الصحيحين

173
00:58:48.050 --> 00:59:07.800
واما حديث ان الحبيب حلية اهل النار حديث ضعيف ولا ولو يعني ثبت فان حديث التمس ولو خاتم الحديث اصح منه قال ويستحب بالعقيق يعني يستحب التختم بالعقيق. والعقيق ضرب

174
00:59:07.900 --> 00:59:33.900
من الخرز الاحمر واستدلوا لذلك بحديث تختموا بالعقيق فانه مبارك ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا بل قيل انه موضوع قاله العقيلي في الضعفاء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ولذلك فالعقيد كغيره من الجواهر

175
00:59:34.200 --> 00:59:53.300
لا يقال انه يستحب ولا يكره وانما يباح هو كالياقوت والالماس والزبرجد في غيره من الجواهر ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروق وعرفها قال وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح

176
00:59:57.550 --> 01:00:20.950
العروض جمع عرظ باسكان الراء عرظ عروظ وعرض اعراض ولذلك عرض الحياة الدنيا اي متاع الحياة الدنيا لكن العرظ هو المال المعد للتجارة عرفه المؤلف بانه ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح

177
01:00:22.100 --> 01:00:42.100
وعرفه الموفق بن قدامة في المغني بانه غير الاثمان يعني النقود من المال على اختلاف انواعه هذا تعريف مختصر يقول بانه غير الاثمان يعني النقود من المال على اختلاف انواعه من الحيوان او العقار او الثياب او سائر الاموات هذه كلها تسمى عروض

178
01:00:42.600 --> 01:01:04.250
وسميت بذلك لانه لا يستقر وانما يعرض ثم يزول. يعرض ثم يزول وذلك لان المتجر لا يريد السلعة بعينه وانما يريد ربحها وبهذا نعرف ان عروض التجارة هي اعم اموال الزكاة واشملها

179
01:01:06.450 --> 01:01:25.300
وتجب فيها الزكاة في قول اكثر اهل العلم وقد حكي اجماعا من قبل هذه المسألة بعض العلماء المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله قال انه لا دليل يدل على وجوب الزكاة في عروض التجارة

180
01:01:26.000 --> 01:01:44.750
وانها تستحب وتبعوا على ذلك بعض طلابه واذكر يعني كنت في بعض الدورات الشرعية خارج المملكة اجد بعض الناس قد تأثروا بهذا الخوف هذا القول الحقيقة فيه خطورة لاننا لو قلنا به لتعطلت

181
01:01:45.700 --> 01:02:04.250
يعني معظم الزكوات في الوقت الحاضر معظم زكوات الناس هي معروض تجارة قد تكون الان يعني تسعين في المئة او اكثر هي زكاة عروض التجارة ولهذا فالصواب هو ما عليه اكثر اهل العلم لان الزكاة تجب في عروض التجارة بل عد اجماعا

182
01:02:05.150 --> 01:02:19.100
وقال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة اذا حال عليها الحول بل انه لا يعرف ان احدا قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة الا داوود الظاهري

183
01:02:19.500 --> 01:02:39.550
قالوا وهو مسبوق بالاجماع واخذ بهذا القول الشيخ الالباني واحيا هذا القول والا كان مهجورا ويدل لوجوب الزكاة في عروض التجارة اولا دخولها في عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في المال. ومنها قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة

184
01:02:39.650 --> 01:02:54.600
صدقة طاهره متزكيا بها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه اليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياء وترد الى فقرائهم ولا شك ان عروض التجارة انها مال بل من اعظم الاموال

185
01:02:55.400 --> 01:03:09.650
وايضا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع وهذا اصلح ما ورد في زكاة العروض والتجارة لكنه

186
01:03:09.850 --> 01:03:25.400
يعني في اسناده مقال اخرجه ابو داوود في سننه لكن هو من رواية آآ حسن عن سمرة ولذلك ضعفه كثير من اهل العلم قال ابن حجر في البلوغ في اسناده لين

187
01:03:26.250 --> 01:03:41.600
لكن جماهير العلماء عملوا بمعناه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ثم يتعامل بالتجارة انما يقصد قيمتها من الذهاب او الفضة او النقد عموما

188
01:03:42.100 --> 01:04:00.850
ولا يقصد اعيان تلك العروض ومن المجمع عليه ان الزكاة تجب في الذهب والفضة وفي الاوراق النقدية. فكذلك ايضا في عروض التجارة ثم اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة في الزكاة انها تجب الزكاة في الاموال النامية

189
01:04:01.100 --> 01:04:19.900
ولا شك ان عروض تجارة انها الاموال النامية فتجب فيها الزكاة السائمة فالاولى وعلى ذلك نحن نقول ان انه تجب الزكاة في عروض التجارة بالاجماع. وخلاف من خالف في هذه المسألة مسبوق بالاجماع

190
01:04:20.450 --> 01:04:37.150
وعلى هذا تجب الزكاة في جميع عروض التجارة تجب على اصحاب المحلات التجارية ايا كان يعني يباع فيها سواء اواني او ملابس او فرش او اجهزة او غير ذلك. مما يعد للبيع يجب عليهم ان يخرجوا

191
01:04:37.200 --> 01:04:58.650
زكواتها طيب الاراضي ايضا قد يراد بها التجارة. وتعتبر من عروض التجارة متى تكون الى نوى بها التجارة وعلى هذا تكون الارض على ثلاثة اقسام القسم الاول الا يريد بها التجارة وانما يريد ان يبني عليها مسكنة مثلا

192
01:04:59.500 --> 01:05:19.350
فهذه لا تجب فيها الزكاة القسم الثاني ان يريد بها التجارة ويعرضها للبيع فتجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول القسم الثالث وهي موضع اشكال الا يعرضها للبيع لكن يريد ان يبيعها فيما بعد

193
01:05:19.650 --> 01:05:33.150
فهو يريد ان يتربص بها ارتفاع الاسعار انتبه يريد ان يتربص بارتفاع الاسعار رجل عنده ارض يقول ما اريد ان ابيعه الا بعد خمس او عشر سنين لعل اسعار الاراضي ترتفع

194
01:05:34.200 --> 01:05:47.500
فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الاراضي ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين جمهور العلماء على ان الزكاة تجب فيها واما المالكية قالوا لا تجب فيها

195
01:05:49.700 --> 01:06:09.950
القول الراجح هو قول جمهور وهو انه تجب فيها الزكاة وذلك لان هذه الارض هي في الحقيقة على شكل نقد لكنها هي نقد لكنها على شكل ارض هي نقد لكن على شكل ارض

196
01:06:10.150 --> 01:06:33.100
فكأنك عندك نقد في مثلا في رصيدك في البنك لكن هذا نقد سائل وهذا نقد على شكل ارض فما الفرق بينهما ولذلك فالقول الراجح انه تجب فيه الزكاة. ما دام انه يريد بيعها ولو بعد سنين فتجب فيها الزكاة لانها كأنها نقد لكن على شكل ارض

197
01:06:33.100 --> 01:06:56.100
هذا هو الاقرب وهو الذي عليه جمهور الفقهاء طيب الاسهم التي يسعد اصحاب ابيه هل تجد فيها الزكاة الاسهم تنقسم الى قسمين القسم الاول اسهم لا يقصد صاحبها بها المتاجرة. وما يسمونها باسم بعض الناس

198
01:06:56.150 --> 01:07:18.300
المضاربة وانما يريد الاستفادة من ريعها وارباحها او انه اكتسب في اسهم شركة معينة وتركها فهذه تكفي زكاة الشركة على المساعد اذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة عن المساهم

199
01:07:18.450 --> 01:07:41.950
وعندنا في المملكة جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة والدخل وعلى هذا فالمساهم الذي يريد الاستثمار يعني لا يريد المضاربة والمتاجرة وانما ترك هذه الاسهم للاستفادة من ارباحها او انه اكتسب وتركها نقول لا تجب عليك الزكاة

200
01:07:41.950 --> 01:08:02.200
باعتبار ان الشركة تزكي عنك القسم الثاني اسهم يقصد صاحبها بها المتاجرة. اي انه ضارب فيها فيبيع فيها ويشتري فهذه عروض تجارة فعلى المساهم ان يزكيها عند تمام الحوض فينظر كم عنده من الاسهم

201
01:08:02.400 --> 01:08:23.350
ولو باعها عند تمام الحول كم قيمتها ويزكيها والصناديق الاستثمارية هي من هذا النوع الصادق الاستثماري يضارب فيها والبنوك اصلا لا تزكيها ولذلك الصناديق الاستثمارية تجب زكاتها. فينظر الانسان كان في محفظته من الاسهم ويزكيه عند تمام الحوض

202
01:08:24.150 --> 01:08:42.150
هذه خلاصة يعني آآ الكلام في زكاة الاسهم تعود عبارة المؤلف قال فتقوم اذا حال الحول يعني لحال عليها الحول تقوم وكيفية التقويم ان ينظر الى قيمة ما عنده مما يعد للبيع

203
01:08:42.250 --> 01:08:58.250
فيعتبر نفسه كأنه يريد ان يبيعه الان. فكم تساوي قيمته وعلى هذا لو كان لو كان العرض ارضا فينظر كم قيمة الارض عند تمام الحوض؟ فلو انه اشتراها بمئة الف لكنها عند تمام الحول اصبحت قيمتها مئة

204
01:08:58.250 --> 01:09:18.050
ويزكيها زكاة مئتان وخمسين لو انه اشتراها بمئة الف واصبح عند اسلام الحول قيمتها ثمانين فيزكها زكاة ثمانين طيب قال واوله من حين بلوغ القيمة نصابا لابد ايضا من بلوغ النصاب في زكاة عروض التجارة وقال بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة

205
01:09:18.050 --> 01:09:38.050
واحنا قلنا ان الاحظ هو الفظة. فعلى ذلك الصواب عروض التجارة هو نصاب الفظة. فلو كان عند انسان عروض تجارة فننظر يعني هل تعادل قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة؟ يعني هل تعادل حدود خمس مئة ريال تقريبا؟ اذا كان عندنا من العروض في حدود هذا القدر بحدود خمس مئة ريال

206
01:09:38.050 --> 01:09:50.650
خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فنقول قد بلغت نصابا ووجب فيها الزكاة قال وجب ربع العشر فزكاته ربع العشر اثنان ونصف في المئة اي واحد من اربعين والا فلا

207
01:09:50.700 --> 01:10:05.750
وكلا اموال الصيارف يعني ما الذي يتكلم عن ما هو موجود في زمنه وقد كان كما ذكرنا الدراهم يعني اه توزن لكن يعني هذه المسألة يحتاج لها في وقت الحاضر لان الصويلح الان يتعاملون بالاوراق النقدية

208
01:10:05.800 --> 01:10:21.800
قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها. يعني صار كما سبق كما سبق النصاب هو بالوزن هو بالوزن الذهب خمسة وثمانون جراما والفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام لا بالقيمة

209
01:10:21.850 --> 01:10:47.900
ولا بما فيه صناعة محرمة فتستبعد بل يقوم فيقوم عاريا عنها قال ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل لم يصل عرضا لمجرد النية غير حلي اللبس. انتبه لهذه المسألة. يعني هذه المسألة

210
01:10:49.700 --> 01:11:06.500
اه يعني ذكر المؤلف بهذه الصيغة لكن عبارة المقنع ونقلها من المقنع والشيخ الكبير وغالب غالب كلام المؤلف وكذلك صاحب منار السبيل من المقنع ومن ارى السبيل يعني ليس من نار السبيل الشرع الكبير يقصد

211
01:11:06.550 --> 01:11:26.300
مشروعه الكبير بل من اهل السبيل يكاد يكون ملخص الشرح الكبير بل عامة كتب آآ حنابلة يعني عالة على كتب الموفق رحمه الله فعبارة وفق اوضح من من عبارة المؤلف انا انقل لكم عبارة الموفق في المقنع قال فان ملكها بارث

212
01:11:27.250 --> 01:11:49.500
او ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصل للتجارة فان ملكها بارث او ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصل للتجارة يعني معنى هذا

213
01:11:50.350 --> 01:12:12.350
انه اذا ملك هذه العروض بارث ورثها عن ابيها او ملكها بفعله يعني باختياره كالشراء مثلا او الهبة ونحو ذلك ثم نوى بها التجارة بعد ذلك فانها لا تكون للتجارة وبالتالي لا تجد فيها الزكاة

214
01:12:12.600 --> 01:12:31.600
لا تجب فيها الزكاة لانه لا يصير عرضا لمجرد النية هكذا عللوا وقالوا لان الاصل في العروض القنية فاذا صارت للقلة لم تنتقل بمجرد النية يعني ليس لهم الا تعليم فقط

215
01:12:32.200 --> 01:12:58.600
وهذا ايضا هو قول الجمهور و القول الثاني في المسألة انه اذا نوى بها التجارة فانه تجب فيها الزكاة ولو كان قد ورثها ولو كان يعني آآ اذا نوى بها التجارة وحال على ذلك الحول فتجد فيها الزكاة. ولو كان قد ورثها

216
01:12:59.000 --> 01:13:13.900
وهكذا لو اشتراها ثم يعني اه نوى بها التجارة فتجد فيها الزكاة وهذا هو القول الراجح والله اعلم هذا هو القول الراجح والله اعلم المسألة وان كان القول الاول هو قول الجمهور

217
01:13:14.000 --> 01:13:28.500
قول اول هو قول الجمهور يعني قول اكثر لكن القول الراجح والله اعلم انها تصير للتجارة بمجرد النية وتجب فيها الزكاة اذا حال عليه الحول بهذه النية هذا القول رواية عن الامام احمد اختار ابن عقيل من الحنابلة

218
01:13:30.750 --> 01:13:44.050
قال الموفق ابن قدامة وذهب ابو بكر يعني عبد العزيز غلام الخلال وابن عقيل الى انها تصير للتجارة بمجرد النية وحكوه رواية عن احمد قال بعض اصحابنا هذا على اصح الروايتين ثم ذكر حديث

219
01:13:44.150 --> 01:14:01.900
ثمرة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع. وهذا داخل في عمومه. ولان نية القنية كافية لمجردها فكان نية التجارة بل هذا اولى لان الايجاز آآ يغلب على الاسقاط احتياطا. يعني كان الموفق يميل لهذا القول ايضا

220
01:14:02.000 --> 01:14:13.700
ولانه نوى به التجارة اشبه ما لو نوى حال الشراء اذا القول الراجح والله اعلم انه متى ما نوى بها التجارة ومضى على هذه النية السنة كاملة فتجد فيها الزكاة. اما هذا القول الذي ذكره الجمهور لا دليل عليه

221
01:14:13.900 --> 01:14:34.250
بدل على انه اذا ورثها انها لا تصير للتجارة او انه اذا اشتراها بفعله ثم نوى التجارة لا تصوم ما الدليل على هذا؟ لا نسلم بهذا القول الذي ذكروه فالصواب اذا انها تكون للتجارة واذا حال عليها الحول وقد نوى بها التجارة فانها تكون للتجارة وهذا هو الذي عليه فتوى

222
01:14:34.400 --> 01:14:54.400
ولا يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى اما قول الجمهور كما ذكرنا يعني عللوا بتعليل عليم وليس على هذا يعني دليل ظاهر الصواب انه اذا نوى بها التجارة ومضى على ذلك سنة كاملة تجب فيها الزكاة ولو كان قد ملكها بارث او نحوه. ولذلك

223
01:14:54.400 --> 01:15:13.000
يضطرهم لاستثناء حلي اللبس قالوا قالوا قال غير حلي اللبس لان الاصل وجوب زكاته. فاذا كان وهو تجارة فقد رده للاصل والصواب انه تجد الزكاة مطلقا. ولذلك خذوها فائدة من علامة القول المرجوح اه

224
01:15:13.650 --> 01:15:32.850
كثرة الاستثناءات عليه وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه ومن علامة القول الراجح عدم ورود الاستثناءات عليه او قلتها وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه اذا وجدت قولان احدهما صعب في فهمه صعب في تطبيقه او ان استثناءات منه كثيرة هذه علامة على انه مرجوه

225
01:15:33.700 --> 01:15:48.250
والقول الراجح دائما يعني في الغالب تجده سهلا في الفهم سهل في التطبيق. تقل او لا توجد عليه استثناءات قال وما وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر

226
01:15:48.500 --> 01:16:08.500
لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا في الطيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. قال ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية فيعني قالوا بمجرد الاحراج يجب عليه ان يزكيه ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب زكاة الفطر

227
01:16:08.900 --> 01:16:10.450
ان شاء الله تعالى