﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.900
طيب كتاب الزكاة والزكاة من الزكاة وهو النماء والزيادة كما في المطلع. واما في الاصطلاح فهي حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص حق واجب عشر او نصف

2
00:00:23.800 --> 00:00:43.650
آآ في مال خاص سيذكره المؤلف اموال مخصوصة لطائفة مخصوصة وهو مذكور في الاية الاصناف الثمانية من يجوز من ان تدفع لهم الزكاة بوقت مخصوص وهو تمام الحول وبدو الصلاح وسيأتي

3
00:00:44.350 --> 00:01:02.250
يقول رحمه الله شرط شرط وجوبها خمسة اشياء خمسة اشياء ليس منها كما قال في المنتهى وشرحه وسيذكره الشأن الماتن ايضا ليس من البلوغ ولا العقل وسيذكره الماتر. فالصغير والمجنون تجب في مالهما الزكاة

4
00:01:02.650 --> 00:01:25.550
قال خمسة اشياء. اولا الاسلام فلا تجب على الكافر. وهناك قاعدة عندنا اننا اذا قلنا لا تجب على الكافر بمعنى ايش انه لا يجب عليه ان يؤديها حال كفره ولا ان يقضيها ايضا اذا اسلم. لكن لا يعني انه لا يعاقب عليها بل يعاقب على سائر فروع ايش؟ الاسلام

5
00:01:25.550 --> 00:01:43.550
يعاقب على سائر فروع الاسلام كالصلاة والزكاة والحج والصوم فلا تجب على كافر ولو كان مرتدا ولو كان مرتدا. الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على بعض بقدر ملكه اذا كنا نباع منهم البعض

6
00:01:43.600 --> 00:02:04.650
هو الذي جزء منه حر وجزء منه اه عبد او رقيق الثالث ملك النصاب تقريبا في الاثمان تقريبا ليس تحديدا تقريبا يعني لو نقصت الاثمان يسيرا لا يمنع الوجوب فيها

7
00:02:04.950 --> 00:02:24.200
لو نقصت في الوزن يسيرا عن النصاب لا يمنع الوجوب فيها كذلك تقريبا في قيم عروظ التجارة قيم عروض التجارة وتحديدا في غيرها. غير الاثمان وغير عروض التجار لو نقصت ولو يسيرا

8
00:02:24.450 --> 00:02:47.000
فلا يجب فيها الزكاة مثل الغنم مثلا السائمة يجب اذا بلغت اربعين شاة شاة لو كانت تسعة وثلاثين لا يجب فيها فهذا تحديد كذلك الحبوب والثمار قال الرابع الملك التام

9
00:02:47.600 --> 00:03:12.550
الملك التام ان يكون الانسان مالكا للمال الذي تحته وان يكون الملك ايضا هذا تام فان كان المال ليس مملوكا لاحد فلا تجب فيه الزكاة. مثل ايش ها بيت المال احسنت اموال الدولة الان

10
00:03:12.950 --> 00:03:34.850
لا تجب فيها الزكاة مثل الاوقاف على جهات على المساجد والمستشفيات هذه لا تجب فيها الزكاة مثل مثلا الجمعيات الخيرية الصدقات هذه التي عندهم هل لها مالك معين ليس لها مالك معين

11
00:03:34.950 --> 00:03:52.450
فلا تجب فيها الزكاة. يشترط ايضا ان يكون الملك تاما والملك التام كما ذكره الشيخ منصور عرفه بقوله هو ما كان المال الذي يكون بيده لم يتعلق به حق غيره

12
00:03:53.350 --> 00:04:20.050
ويتصرف فيه حسب اختياره وفوائده حاصلة له سيذكر المؤلف امثلة على الملك الذي ليس تاما يملك لكنه ملك ناقص يقول فلا زكاة على السيد في دين الكتابة بدين الكتابة ما المراد بالكتابة

13
00:04:21.650 --> 00:04:39.400
مم ان يشتري العبد نفسه من سيده ما المؤجل فهذا الدين الذي في ذمة العبد هذا الدين مثلا مئة الف هذه المئة الف لا يجب على السيد ان يزكيها حتى ايش

14
00:04:39.650 --> 00:04:57.350
يقبضها حتى يقبضها اما قبل ان يقبضها فهي دين ويملكه لكن ملكه ليس تاما. لماذا؟ لان المكاتب له ان يتراجع عن العقد. يقول انا لا اريد ان لنفسي لا اريد ان اشتري نفسي ولا يكمل

15
00:04:57.450 --> 00:05:25.150
هذا المال. ايضا ظرب مثالا اخر على اه الملك غير التام قال ولا في حصة المضارب قبل القسمة وما معنى المضاربة نعم ان يكون المال من شخص والعمل من شخص ان يأتي شخص ويدفع مالا لشخص يضارب به يعمل به والربح يكون

16
00:05:25.600 --> 00:05:47.200
بينهما بجزء معلوم النصف لك النصف وللنصف او لك الربع ولي ثلاثة ارباعه وهكذا فحصة المضارب حصة مضارب اذا مثلا اه ظارب في خمسين الف وظهر ربح عشرين عشرين الف والربح بينهما نصفين. كم يكون للمضارب

17
00:05:47.700 --> 00:06:04.750
عشرة الاف مثلا هذه العشرة ولو حال عليه الحول قبل ان تقسم قبل ان يقبضها لا يجب فيها الزكاة. لماذا  لان ملكه عليه غير مستقل لانه قد تخسر ها هذه العشرين يخسرها

18
00:06:05.000 --> 00:06:19.050
بعد المضاربة فيها لابد ان يكون رأس المال ايش مكتمل اول ما يفعل في المضاربة هو اتمام وتكميل رأس المال فقد تذهب عليه فهذا منك وعليه غير ايش؟ تام. الخامس

19
00:06:19.050 --> 00:06:39.850
طول تمام الحول تمام الحول وهذا لثلاثة اشياء من الاموال وهي الاثمان والماشية وعروض التجارة. نعم اذا قبضها وحالت عليه الحول وهي في يده. وحال عليه الحول وهي في يده

20
00:06:40.750 --> 00:07:02.650
اذا تمام الحول ثلاثة اشياء من الاموال الزكوية. الاثمان والماشية وعروض التجارة قال ولا يضر ولو نقص نصف يوم لو نقص الحول نصف يوم لا يظر لكن لو نقص معظم اليوم يعني خسر امواله كلها مثلا

21
00:07:03.400 --> 00:07:23.100
قبل ان تنتهي تنتهي السنة باقل من اه نصف يوم فان الزكاة لا تجب عليه لا تجب عليه او نقص النصاب مثلا نقص النصاب آآ قبل آآ تمام الحول بنصف يوم

22
00:07:23.650 --> 00:07:46.400
بنصف يوم فانها تجب عليه ولا تجب مم اذا كان نصف يوم تجب عليه تجب عليه لا يظن لو نقص نصفهم وتجب في مال الصغير والمجنون قال وهي في خمسة اشياء في سائمة بهيمة الانعام. يستثنى من حوال الحول ما ذكرنا ما يستثنى من حوال الحول

23
00:07:46.450 --> 00:08:13.800
آآ نتاج السائمة نتاج ايش؟ السايم المراد نتاج السائمة ها ما تولد منها لو قبل الحول بيوم فان هذا النتاج يحسب في الزكاة كذلك ربح التجارة ربح التجارة لا يشترط لحولان ايش؟ الحول فان حول المكياج السائمة وربح التجارة التجارة حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن

24
00:08:13.900 --> 00:08:30.600
كماله وتمامه. يعني لو مثلا بدأت تجارة بخمسين الف بخمسين ايش؟ الف. ثم اخذ يربح شيئا فشيئا قبل ان يحول الحول بشهر ربح مثلا عشرة الاف هل يجب عليه ان يزكي هذه العشر مع الخمسين

25
00:08:31.150 --> 00:08:48.200
يجب عليه هل عليه الحول هذه العشرة لم يحل عليها الحول وهو في خمسة اشياء الاموال الزكوية خمسة. قال في سهمة بهيمة الانعام عن راعية سائمة يعني الراعية وسيأتي لها اه كلام مستقل. بهيمة الانعام وهي الابل والبقر

26
00:08:48.250 --> 00:09:13.100
والغنم. الثاني الخارج من الارظ وهي الحبوب الثوارث تأتي ان شاء الله والثالث العسل الرابع الاثمان وهي ايش الذهب والفضة الخامس قال وفي عروض التجارة وفي عروض التجارة. بقي معنا الاوراق النقدية الان

27
00:09:13.300 --> 00:09:37.350
من اي الاصناف هذي ها من عثمان متأكدين او عروض تجارة  ها ايش رأيكم نريد اجتهاد نجتهدون في المسألة طيب جميل. عروض التجارة الان. هل يجوز ان تخرج منها زكاة

28
00:09:38.000 --> 00:09:56.150
يعني واجب عليك في مئة الف مثلا الف ريال هل يجوز تأخذ مثلا حليب وحفاضات و ها وتوديه للفقراء في القيمة احسنت في القيمة ما يجب ان تخرج منها. طيب الاوراق النقدية اذا جيت تزكيها تخرج من ايش

29
00:09:57.550 --> 00:10:26.400
طيب هذا يعارض تونيها عروض تجارة ها ما رأيكم عثمان طيب الاثمان هي عندهم في المذهب فقط الذهب والفضة ليش لا العلة عندنا يعني سيأتينا في باب الربا ان العلة في الذهب والفضة هي الوزن

30
00:10:26.550 --> 00:10:48.950
الاوراق النقدية ليست موزونة. يعني الاثمان الذهب فضة اثمان وهي موزونة. والاوراق النقدية ليست موزونة. نعم يا شيخ هذه الانصاف يعني الموجودة عندنا الان نصفيها ليست فظة هذي حديدة اولا فظة

31
00:10:50.200 --> 00:11:09.750
ايش الثمانية العلة هذا على غير المذهب والله اليوم انا ناقشت كثير من الحنابلة اليوم ما في ما وجدنا حل يعني غيركم طبعا حنا ما بينا متخصصين يعني آآ يعني اقرب ما تكون هي عروظ تجارة

32
00:11:09.800 --> 00:11:24.450
لكن الاشكال فيها كيف نخرج منها؟ عروض تجارة فالمذهب لا يجوز ان تخرج من نفس العروظ الاوراق النقدية الا اذا قلنا ان العلة في وفضة هي الثمانية وهي رواية في المذهب طبعا ستأتينا ان شاء الله

33
00:11:24.500 --> 00:11:38.150
فحينئذ تكون الاوراق النقدية يعني اموال زكوية تجب فيها الزكاة. واذا قلنا انه لا يجب فيها الزكاة حتى على المذهب. هذا فيه خطورة كبيرة جدا يعني نقول لا يجد فيها الربا اهون

34
00:11:38.300 --> 00:11:54.200
وهذا ايضا شديد شيء كبير ان ان نقول لا يجب الربا في الاوراق النقدية. لكن كونها لا تجب فيها الزكاة اشد وادهى وامر كيف ما تجب فيه الزكاة؟ يملك الانسان ملايين ومليارات نقول لا يجب عليه او لا يجب عليه ان يزكي

35
00:11:55.000 --> 00:12:15.300
ايش رأيكم الان هم اتوقع انت واقفية يعني عموما الاقرب يعني بدون جزم ايضا انها تكون عروض تجارة. اقرب ولا لا نجزم ولك ان تعترض تقول حتى عروض التجار لا تصلح

36
00:12:15.700 --> 00:12:36.050
عروض تجارة ما يجوز ان تخرج منها وانتم الاوراق النقدية تخرجون منها  لكن فيها والله تردد كبير جدا وعدم ايجاد الزكاة فيها مشكلة يجب فيه الزكاة طيب هذه الاموال نقسم لكم الاموال تقسيم مهم جدا

37
00:12:37.000 --> 00:12:58.950
الاموال تنقسم من حيث كونها اموال باطنة وظاهرة الى قسمين الاموال من حيث كونها باطنة وظاهرة تنقسم الى قسمين  القسم الاول الاموال الباطنة يعني من هذه الخمسة اللي عندنا سئمت

38
00:12:59.000 --> 00:13:20.250
بهيمة انعام والخارج من الارظ والعسل والاثمان وعروض التجارة الاموال الباطنة المراد بالاموال الباطنة هي التي لا يراها الناس لا يراها الناس ما هي التي لا يراها الناس من هذه الاموال الخمسة؟ اللي ذكرها المؤلف

39
00:13:21.350 --> 00:13:53.350
ها احسنت الاثمان حد يشوف فلوسك ما حد يرى اموالك. هذا اموال الاثمان. ثانيا ايش احسنت قيم عروظ التجارة قيم عروض التجارة قيم عروض التجارة ها اه ما حدا يشوفه كم؟ انت يا ابراهيم ما ندري كم عندك في المال؟ كيف كنت

40
00:13:53.400 --> 00:14:11.050
قيلت ماذا هو فضة نقول مثل هالاوراق النقدية مشكلة ولا مشكلة لان اذا قلنا ان مثل الاثمان الاوراق النقدية نأتي الى باب الربا نقول ان العلة في الذهب والفضة الثمانية

41
00:14:11.350 --> 00:14:29.900
لكن يلا لا بد ندخلها ما نستطيع  بعضهم يقول خلاص المذهب مضطرب في المسألة هذي خلاص مذهب ضعيف طيب ضعيف في مسألة قويه في مسألة اخرى طيب الاموال الظاهرة هي الاثمان وقيم عروظ التجارة

42
00:14:30.250 --> 00:14:52.550
الاموال الباطنة الاموال الباطنة وسيأتي لها ثمرة في في في الابواب القادمة الاموال الظاهرة ما هي ها التي يراها الناس وهي المواشي السائمة يعني والحبوب وايش والثمار حبوب الثمار وايضا

43
00:14:52.800 --> 00:15:17.450
والعسل ما الفائدة فيه؟ ستأتي لها فائدة من فوائدها من فوائدها انه يجب على الامام يجب على الامام ان يجمع زكاة الاموال الظاهرة فقط اما الباطنة لا يجب عليه ان يجمع زكاتها وهذي ايضا مصيبة. لماذا

44
00:15:20.950 --> 00:15:39.400
احسنت عروض التجارة ما يجب على الحاكم ان يجمع الاموال الزكاة منهم. مصيبة كارثة وهل يوجد في البلد الان الا عروض التجارة؟ يعني تسعين بالمئة من الاموال التي عند الناس يتاجرون يعني اين نجد من عنده سئمت بهيمة

45
00:15:39.400 --> 00:16:04.100
مساكين عندهم سعي بسيط حبوب الثمار ما عنده الا هالنخيل المساكين والتمور القليلة  ستأتينا ان شاء الله اذا اه ايظا تقسيم اخر للاموال هذه الخمسة ايش الركاز لا يعتبر اه من الزكاة يعني مصرفه مصرفين

46
00:16:04.250 --> 00:16:24.350
ليس الا الصناف الثمانية سيأتينا ان شاء الله وهم يعدونه في الخارج من الارظ اقسامها اقسام هذه الاموال الخمسة من حيث ما يجزئ اخراج الزكاة منها وما لا يجزئ تنقسم الى قسمين

47
00:16:25.200 --> 00:16:42.300
اقسام هذه الاموال من حيث ما يجزئ اخراج الزكاة منها وما لا يجزئ يعني هذي الاموال تنقسم الى قسمين قسم من هذي الاموال الخمسة يجوز ان تخرج الزكاة منها وقسم لا يجوز ان تخرج الزكاة منها

48
00:16:44.850 --> 00:17:17.800
ما يجزئ ان يخرج او تخرج الزكاة منهم ما هو  اولا بهيمة الانعام احسنتم ثانيا الحبوب والثمار مم وثالثا العسل وايضا بقي عندنا الاثمان بقي عند الاثمان ايش ليه عشان يخرج الاوراق النقدية

49
00:17:20.000 --> 00:17:50.850
لا تحرجنا هذا يا شيخ هذا طيب القسم الثاني ما لا يجزئ اخراج الزكاة منه عروض التجارة احسنت ايضا هناك شيء اخر اللي عنده خبرة في دراسة الفقه لا يجزي ان تخرج الزكاة عروظ تجارة مثل ما ذكرنا

50
00:17:50.900 --> 00:18:07.250
لا يجوز ان تأخذ مقدار الف ريال بيبسي وحليب وتذهب بها الفقراء ما يجوز تخرج آآ تخرج قيمتها والقيمة مشكلة الان ما في الا اوراق نقدية طيب نعم احسنت يا شيخ احمد

51
00:18:07.800 --> 00:18:27.500
صحيح ما دون العشرين من الابل لان الابل خمسة منها يجب فيها والعشرة والثلاث والخمسة عشر ثلاث اشياء والعشرين اربع شياه لا يجوز ان تخرج منها اذا ما دون العشرين من

52
00:18:27.850 --> 00:18:56.750
الابل بقي عندنا شيء واحد وانا يعني اقول اذا اخرجه او ذكره شخص يستحق جائزة من المشايخ الموجودين ها ابراهيم ما يجوز اخراج الزكاة منه  هم وجه واحد بس ايش

53
00:18:57.550 --> 00:19:16.000
ثم ايش نداء لا لا كيف لا الركاز الركاز سيأتينا ان شاء الله الركاز يا اخوان ليس من الزكاة يعني حتى لو وجدت اقمشة يجب ان تخرج منها الخمس لا يشترط اثمان يكون ذهب وفظة

54
00:19:16.650 --> 00:19:52.350
طيب ها  لا مال من الاموال لا يجوز ان تخرج الزكاة منه ايش لا لا ها كيف صدقت؟ ما وجه ما يجد تخرج من جنسها من السوق تشتري ايش  طيب

55
00:19:52.900 --> 00:20:18.200
ها ما رأيكم  انا ما ما ابغى اقول اتحدى يعني لكن اعطيكم فرصة  انا اذكر يا شيخنا ولا نخليها ايش  طيب المعادن التي ليست من الذهب والفضة المعادن التي ليست من الذهب والفضة

56
00:20:18.400 --> 00:20:36.150
اذا استخرج انسان معادي من الارض وليس الذهب من الفضة كان يكون نحاس ورصاص ها هذه اذا بلغت قيمتها نصابا بنصاب النقدين بنصاب الاثمان يجب فيها الزكاة لكن لا يجوز ان تخرج منها تودي نحاس قطعة نحاس

57
00:20:36.150 --> 00:20:58.950
وتعطيه ماذا يفعل الفقير من احد؟ وانما يجب ايش من قيمتها من الذهب والفضة وسيذكر المؤلف ان شاء الله  طيب يقول رحمه الله يمنع وجوبها دين ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة

58
00:20:59.000 --> 00:21:22.700
دين انا يا شيخ احمد ترى اخذت على نفسي عهد اني لا اتجاوز التاسعة والنصف حتى لو كان الدرس ساعة التلاشق على الاخوة يبا كم الباب هذا الا  طيب من شروط الاستثناء ان يكون

59
00:21:23.550 --> 00:21:45.200
الاتصال موجود لكن الاشكال النية منوي من شروط صحة استثناء النية قبل كمان ما استثنى منه هذا المذهب عندنا. المشكلة يا شيخ احمد ادخل علينا على قول شيخ الاسلام يجوز. طيب ويمنع وجوب هذين ينقص النصاب

60
00:21:45.650 --> 00:22:11.550
ينقص النصاب كيف هذي يعني لو كان عندك دين ينقص النصاب فاذا كان النصاب مثلا الفي ريال الفين ريال وعليك دين الف  هل يجب عليك ان تزكي ها ما يجب لان النصاب الفين

61
00:22:11.950 --> 00:22:27.950
انت عندك الفين وعليك دين ايش الف. هذه القاعدة عند المذهب انك تأتي بالدين وتقابله بما عندك عندك الفين كان ما عندك الا الف واحدة. واذا كان نصاب الفين ما يجب عليك زكاة ما يجب عليك زكاة

62
00:22:30.350 --> 00:22:44.050
ايش اي ما في انصاب عندك انت ما في انصاب عندك. والله يا شيخ ولا انت بتزكي انت فيك خير طيب اذا كان هذي طبعا لها ثلاث احوالا لن اشرحها كلها لان سيطول

63
00:22:44.150 --> 00:23:02.900
اذا القاعدة عندنا ان الدين آآ يقابل بما عندك من المال فتسقط ما يقابله مما عندك ثم تزكي الفاضل ان كان نصابا. مثلا اذا كان عندك مئة الف اذا كان عندك ايش؟ مئة الف

64
00:23:03.000 --> 00:23:21.850
وعليك دين خمسين الف ماذا تفعل ها؟ تزكي خمسين الف فقط يعني انت عندك مئة الف وخمسين الف دين تقابل الدين بما بخمسين الف عندك فتسقط فيبقى كم خمسين الف. طيب لو كان عليك دين

65
00:23:21.950 --> 00:23:35.250
مئة الف وعندك خمسين الف حالة عليه الحول. هل يجب عليك ان تزكيها ها لا يجب عليك ان تزكيه لا يجب عليك ان تزكي يعني الذي عليه بنك عقاري الان

66
00:23:35.400 --> 00:23:51.250
خمس مئة الف دين حتى لو كان مؤجلا حتى عشرين ثلاثين سنة ما في مشكلة فاذا كان عليك دين خمس مئة الف من البنك العقاري. وعندك ثلاث مئة الف  عندك ثلاث مئة الف هل يجب عليك الزكاة

67
00:23:51.500 --> 00:24:06.350
ما يجب عليك ان تزكي ابدا ما يجب عليك ان تزكي خلافا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى انه يعني يسقط اه لا هذا رأي عالم اخر لكن الشيخ يرى انك يجب عليك ان تزكي يجب عليك ان تزكي

68
00:24:12.300 --> 00:24:32.350
احسنت وعندك عشرين الف حالة عليه الحول وعليك ثمانين الف اقساط سنتين ما ما يجب عليك تمسك رحم الله من مات وعليه زكاة اخذت من تركته متى وعليه زكاة يجب ان تؤخذ من تركته لان ديون الله عز وجل

69
00:24:32.450 --> 00:25:02.900
كديون الادميين كديون الادميين. آآ هناك ترتيب ما يبدأ به في تركة ميت لا يكفي الوقت لذكر باب زكاة السائمة باب زكاة السائمة من يقرأن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف

70
00:25:02.900 --> 00:25:22.900
رحمه الله باب الزكاة الشائمة تجب فيها بثلاثة شروط احدها ان ان تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. الثاني ان تسوم اي ترعى المباح اكثر الحول. الثالث ان تبلغ نصابا. فاقل نصاب الابل خمس وفيها شاة. ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين

71
00:25:22.900 --> 00:25:42.900
فتجب بنت مخاض وهي ما تم لها سنة وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدة وعشرين ثلاث

72
00:25:42.900 --> 00:26:03.100
بنات يلبون الى مئة وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة قال رحمه الله باب زكاة السائمة والمراد بالسائمة هي الراعي الراعية والسائمة تشتمل على ثلاثة

73
00:26:03.350 --> 00:26:23.150
اشياء وهي الابل والبقر والغنم. يقول تجب الزكاة في السائمة يعني الابل والبقر والغنم بثلاثة شروط. اولا الشرط الاول ان تتخذ ان يتخذها صاحبها للدار اه المراد بالدار ما هو

74
00:26:23.700 --> 00:26:45.300
الحليب والنسل يعني التكاثر والتسمين ايتخذها للتسمين وهذه زيادة من المنتهى. يسمن فيها فقط فاذا اتخذها لواحد من هذه الثلاثة لا يشترط ان يتخذها للدر والنصف تسنيم. اذا اتخذها لواحد من هذه الثلاثة فقد تحقق الشرط

75
00:26:45.300 --> 00:27:03.250
لا للعمل لا يتخذها للعمل. فاذا اتخذها للعمل فانها لا تجب فيها الزكاة الثاني ان تسوم اي ترعى وهذا من الاشياء الغريبة في متن ان يفسر كلمة قال اي ترعى

76
00:27:03.450 --> 00:27:29.900
المباحة اكثر الحول. يعني ستة اشهر وزيادة يسيرة. فاذا زاد على الرعي لهذه المواشي او السائمة اكثر الحول فانها اه تجب فيها الزكاة والشرط الثالث ان تبلغ نصابا وسيذكر الانصبة التي الانصبة التي ستأتي كلها مذكورة في آآ خاصة

77
00:27:29.900 --> 00:27:51.300
الابن مذكور في صحيح ايش البخاري واما البقر الغنم ففي السنن حتى نعم حتى الغنم الغنم الغنم مع الابل في البخاري في حديث انس في الكتاب الذي كتبه ابو بكر رضي الله تعالى عنه لانس وآآ

78
00:27:51.300 --> 00:28:11.200
اه لو اجتمع العمل والصوم ما الذي يقدم اتخذ آآ بقرة مثلا للعمل وتصوم في البر هل يقدم الصوم ويجب عليه ان يزكيها او آآ يقدم العمل فلا تجب فيها

79
00:28:11.600 --> 00:28:36.750
الزكاة ما رأيكم؟ هم؟ لا ما في شيء غالب العمل يقدم العمل ليس في البقر العوامل الصدقة كما ورد في الحديث ليس في البقرة العوامل الصدقة قال فاقل الابل خمس وذكرنا ان نصاب الابل الذي اه يكون خمس فلا يجزى ان تكون الزكاة

80
00:28:36.750 --> 00:28:59.450
عينه قال وفيها شاة وفيها شاة هذه بالاجماع بالاجماع وردت في صحيح البخاري كما ذكرنا اذا بلغت خمسة فيها شاء ثم في كل خمس شاة الى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض. بنت مخاض. ثم عرفها وهذي بالاجماع ايضا. عرفها المؤلف

81
00:28:59.450 --> 00:29:24.050
قوله وهي ما تم لها سنة والماخذ هي الحامل يعني ان الامة وضعتها وحملت ايضا ولا يشترط ان تحمل امها لكن الشرط ان يتم لها سنة قال وفي ست وثلاثين ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان يعني عمرها سنتان قال وفي ست

82
00:29:24.050 --> 00:29:49.950
اين حقة لها ثلاث سنين يعني استكملت ثلاث سنين او حقة آآ سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها آآ الفحل قال وفي احدى وستين جذعة وجدع هذه آآ لها يشترط ان تكون لها اربع سنين. اربع سنين

83
00:29:51.150 --> 00:30:18.000
قال وفي ست وسبعين آآ بنتا لبون. بنتا لبون وهذا بالاجماع ايضا وفي احدى وتسعين حقتان وفي احدى وفي واحدة وعشرين ثلاث بنات لابون وقال الى مئة وثلاثين الى مئة

84
00:30:18.450 --> 00:30:43.400
وثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة يعني مئة واربعين ما الذي فيها؟ ما الواجب فيها هم لأ واحدة بيت الابون وحقتان مئة وخمسين ثلاث حقق مئة وستين

85
00:30:44.100 --> 00:31:14.000
اربع بنات لابون مئة وسبعين هم مئة وسبعين ثلاثة بنات لابون وحقة واحدة. حتى تبلغ مئتين فيتفق حينئذ الفرظان. فان شاء اخرج اربع لان كل خمسين فيها حقة وان شاء اخرج كم؟ خمس بنات لبون. الاوقاص الاوقاص التي بين

86
00:31:14.000 --> 00:31:37.550
يسمونه الوقص هل فيها زكاة؟ يعني مثلا آآ احدى وستين فيها جدعة الى ستة وسبعين فيها بنت لبون. اثنين وستين احسنت تنظر الى ما دونها الذي قبلها للحديث وزعم ان الاوقات لا فريضة فيها كما في حديث معاذ رواه الامام احمد

87
00:31:37.550 --> 00:32:05.750
ايش مئة وثلاثين كم فيها الان لأ سلام. سلام. لا ثلاث بنات لابوهم ثلاث بنات لبن احسنت او حق لا حقة حقة وبنت لؤم. احسنت. ثمانين بنت لبون وحق خمسين مئة وثلاثين. احسنت. صحيح

88
00:32:10.900 --> 00:32:33.400
كيف المئتين وثلاثين   لا الاستقرار بعد المئة والثلاثين. بعد المئة وثلاثين لا الظاهر مثل ما ذكرنا فيها بثاث بنات لابونا هذه. فيه ثلاث بنات لامون كما ذكر مؤلف لان قبل المئة وثلاثين ما تستقر الفريظة

89
00:32:33.400 --> 00:32:59.150
فيما بعد المئة والثلاثين فيستقر في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة ماشي اوقاص هذه اوقاص لكن كلام الشيخ احمد فيه وجاهة في وجاهة وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث وبنات ثلاث بنات يلبون الى مئة وثلاثين

90
00:32:59.500 --> 00:33:35.600
فيستقر آآ فيها فعلا تردد هل يجب فيها حقة خمسين ومن تعلمون او ثلاث بنات لابوهم والله فيها فيه تردد خليتنا نتردد يا شيخ احمد خليت نشكك نعم طيب مجموعة بس جيدين في

91
00:33:36.850 --> 00:33:58.000
طيب لعل احد يجتهد فعلا ينزه المجموعة او الدرس القادم. ودنا نكلف بعض الطلاب لكن ما اخشى انهم يعني يشتغلون بالزواج من غير زواج  فصل قال واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية

92
00:33:58.400 --> 00:34:25.150
ثلاثون لحديث معاذ رضي الله عنه  اه قال ثلاثون وفيها تبيع تبيع وهذا احد المواطن التي يجزئ فيها الذكر تبيع او تبيع ايظا تبيع او تبيعه وهو ما له سنة يعني استكمل سنة استكمل سنة. قالوا في اربعين يعني من اه

93
00:34:25.150 --> 00:34:47.150
ثلاثين الى تسعة وثلاثين فيها ايش تبيعه تبيعه. واذا بلغت اربعين ففيها مسنة آآ لها سنتان لها سنتان. وفي ستين تبعان ستين ثم آآ اذا زالت على ذلك اه في كل ثلاثين تبيع

94
00:34:47.600 --> 00:35:16.900
وفي كل اربعين مسن حتى تبلغ مئة وعشرين فيتفق الفرضان فيخير بين اربعة اتبعة او ثلاث مسنات. اربعة بيعاء او ثلاث مسنات قال رحمه الله واقل نصاب الغنم نصاب الغنم اهلية كانت او طبعا الغنم ذكرنا انه يشمل الماعز وايش؟ والضأن الماعز والضأن. والماعز ما له شعر والضأن

95
00:35:16.900 --> 00:35:45.150
له صوف واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون وفيها شاة آآ انثى طبعا تم لها سنة تم لها سنة او جذعة ظأن شاهد فيما لو كانت ايش من المعص او جذعة ظان فيما لو كان النصاب من الظأن آآ تم لها ستة اشهر ستة اشهر وهذا بالاجماع

96
00:35:45.150 --> 00:36:04.900
في الاهلية طبعا اما الوحشية فيها خلاف. وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي اربع مئة اربع شياه ثم تستقر فيما زاد على ذلك في كل مئة

97
00:36:05.300 --> 00:36:28.250
اه في كل مئة شاة شاة في كل مئة شاة شاة  قال فصل سيتكلم عن عن الخلطة عن الخلطة والخلطة المختصة فقط بالسائمة والسائمة لا تؤثر الا في السائمة. اما بقية الاموال فلا تؤثر فيها

98
00:36:29.100 --> 00:36:50.950
اذا اختلط اثنان فاكثروا من اهل الزكاة وهم المسلمون الاحرار في نصاب في نصاب ماشية لهم جميع الحول جميع الحول انتبه هنا يشترط ان يكون الاختلاط في كل الحوض بخلاف السوم فيكفي اكثر

99
00:36:51.000 --> 00:37:06.400
الحول هنا الاختلاط لا بد ان يكون في كل الحول لا يفترقون ولو في يوم واحد يشترط ان تكون الخلطة في كل حول حتى تؤثر قال واشترك في عدة امور يشترط حتى تؤثر الخلطة

100
00:37:06.450 --> 00:37:28.900
في الماشية ان يشتركوا في عدة امور يعني شخص عنده اربعين او ثلاثون من الغنم وشخص عنده عشرة من الغنم يشترط ان يشترك هؤلاء الاربعون هذه الاربعون التي يملكها اثنان واشتركا في المبيت في المبيت

101
00:37:29.050 --> 00:37:47.750
وهو المراح بضم الميم والمأوى الماشية والمسرح هو ما تجتمع فيه الماشية لتذهب الى المرعى. والمحلب الموضع الذي تحلب فيه هذا الشيء الثالث. والفحل بان يكون الذي يطرقه جميع هذا النصاب واحد

102
00:37:49.000 --> 00:38:13.100
والمرعى ايضا يشتركون في المرعى وهو موضع الرعي ووقته موضع الرعي ووقته. مكان الرعي وقته زكي زكي كالواحد زكي كل واحد يعني كالمال الواحد كالمال واحد. الان لو اشترك ثلاثون مع عشرة. الخلطة الان افادت تخفيفا او تثقيلا

103
00:38:14.700 --> 00:38:28.800
تغليظا تغليظا وتخفيفا تغليظا لانه لو انفردوا لم يجب على واحد منهما الزكاة قال ولا تشترط نية الخلطة شرط ان ينون الخضة حتى لو حصل اتفاقا اتفقوا في هذه الخمسة امور

104
00:38:29.000 --> 00:38:51.000
يثبت لهما او لهذا النصاب حكم الخلطة او الخلطة قال ولا اتحاد المشرب ما هو المكان الذي تشرب منه. ولا الراعي ولا الراعي والاقناع ذهب الى اشتراط اتحاد المشرب والراعي ان يكون الراعي لهما واحد. ذهب الاقناع الى اشتراطهما وهو مخالف

105
00:38:51.000 --> 00:39:07.700
او خلاف المذهب. قال ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع ان اختلف النوع اذا لا يشترط ان يتحد الفحل اذا اختلف النوع نوع هذه الماشية كالبقر والجاموس البقر الفحل الذي يطرقها يختلف

106
00:39:07.700 --> 00:39:28.750
عن البقر الذي يطرق ايش؟ الجاموس. كذلك الضأن الفحل الذي يطرق الضأن يختلف عن الفحل الذي يطرق المعز فلا يشترى فلا يشترط قال رحمه الله قد تفيد وقد تفيد الخلطة تغليظا تغليظا كما ذكرنا في المثال الذي ذكرناه

107
00:39:30.700 --> 00:39:51.050
موجود كاثنين اختلطا باربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا. قد تفيد الخلطة في ايش؟ تخفيفا على المختلطين كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون شاة فيلزمهم شاة واحدة بينما يتفرق

108
00:39:51.400 --> 00:40:12.400
لا لازم اكون لواحد منهم قال ولا اثر لتفرقة المال ولا اثر آآ لتفرقة المال ما لم يكن سائمة ما في اثر لتفرقة المال كذلك لا اثر للخلطة في غير السائمة

109
00:40:12.750 --> 00:40:36.100
مثل ايش؟ لو اختلطنا انا وانت في تجارة مثلا انت عندك عشرة الاف وانا عندي الف ريال ها؟ صاحب الالف لا تجب عليه الزكاة. اما صاحب العشرة الاف تجب عليه الزكاة تاجرنا ولم تزد زيادة كبيرة يعني صاحب الالف لم يأته ما يوفي النصاب فبعد الحول صاحب الالف

110
00:40:37.200 --> 00:40:53.900
لا يزكي. اما صاحب العشرة الاف فيزكي فيزكي. لو اختلطنا في نخيل مثلا مزارع مزارع انت عندك هذه المزرعة اه آآ لك النصف وللنصف الثمار مئة مثلا مئة آآ او الف صاع

111
00:40:54.050 --> 00:41:08.750
الف الف كيلو الف كيلو مثلا والنصاب ذكرنا كم؟ ولا ما ذكرنا ها؟ ست مئة واثنى عشر طيب الف كيلو انت لك خمس مئة وانا لي خمس مئة هل يجب علينا الزكاة؟ لا تفيد الخلطة لا تفيد الا فقط في ساء من

112
00:41:08.750 --> 00:41:28.750
الانعام. قال ولا اثر تفرقة المال. لا اثر تفرقة المال ايضا. مالك مثلا في اه عندك الف ريال تتاجر بها في الرياظ وعشرة الاف تتاجر بها في الاحساء. الكل كلها تزكيه كمال واحد. لا تقول يعني هذا في بلد وهذا في بلد لا لا اثر في تفرقة مال

113
00:41:28.750 --> 00:41:52.200
الم يكن سائمة الا اذا كان سائمة فالتفرقة تؤثر فيه. التفرقة تؤثر فيه. قال فان معناة هذا يتفرع على التأثير في السائمة التفرقة التي تؤثر في السايم قال فان كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه

114
00:41:52.200 --> 00:42:09.600
فلكل حكم نفسه. يعني عندك في الرياض عشرون من الشياه والغنم. وفي الاحساء عشرون ها لا تجب عليك الزكاة. عندك اربعون في الرياض وعشرون في الاحساء تجب عليك ان تزكي يجب عليك تزكي فقط

115
00:42:09.700 --> 00:42:37.050
الاربعين. يقول في كل حكم نفسه فاذا كان له شياه بمحال متباعدة يعني متباعدة اكثر مسافة قصر اكثر من مسافة قصر في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال. عليه شياه بعدد المحال. عندك في جدة مثلا اربعون وعندك في الرياظ اربعون

116
00:42:37.050 --> 00:42:53.650
في الدمام اربعون وفي الاحساء اربعون كم شاعرك ها اربع شياه اربع شياه في الاحساء في الرياظ في الدمام في جدة مثلا اربعون اربعون قال فعليه شيئا بعد المحال ولا شيء عليه ان لم يجتمع له في كل محل

117
00:42:53.650 --> 00:43:12.750
اربعون ما لم يكن خلطة. فاذا كان لك في جدة عشرون مختلطة بعشرين فيجب عليك هناك في جدة فقط اه نصف شاة تشترك معها او فيها في مع المختلط الذي معك

118
00:43:13.500 --> 00:43:15.200
