كما تقدم يرفع الحدث فهما سواء وعلى هذا فاذا فان فاذا تساويا في الصفات السابقة فانه يقرع بينهم او بينهما ثم قال رحمه الله وتكره امامة غير الاولى بيتنا اولى من ضدهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين امين قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في كتاب الصلاة قال رحمه الله في الامامة وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق والحر اولى من العبد والحاضر والبصير والمتوضئ اولى من ضدهم وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره وتصح امامة الاعمى والاصم والاقلف وكثير لحن لم يحن المعنى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى في فصل الامامة وصاحب البيت اي من تقدم بيانه فالذي تقدم ان صاحب البيت اولى من غيره. وامام المسجد اولى من غيره. والعبد الحر اولى من العبد والمقيم اولى من المسافر. والبصير اولى من الاعمى والمتوضئ اولى من المتيمم وامام المسجد ولو عبدا احق اي بالامامة قول وصاحب البيت اي المالك له سواء كان مالكا لرقبته ام مالكا لمنفعته اذا كان صالحا الامامة فانه احق بها من غيره في حديث ابي ابي مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وفي رواية لا يؤمن الرجل الرجل في بيته وهذا يدل على ان صاحب البيت حتى ولو كان من حضر الى البيت فيه صفات اعلى كونه اقرأ او افقه ثم قال وامام المسجد المسجد الراتب اذا كان صالحا امامه هو احق من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه والسلطان نوعان سلطان عام وسلطان خاص فاما السلطان العام فهو السلطان الأعلى اي الذين هو السلطة العليا في الدولة الملك والامير والرئيس ونحو ذلك فاذا حضر الى المسجد فهو احق بالامامة من امام المسجد لان هذا هو سلطانه والنوع الثاني من السلطان سلطان خاص وهو سلطان امام المسجد على مسجده وصاحب البيت على بيته فهما احق بالامامة يقول رحمه الله ولو عبدا اي ولو كان امام المسجد عبدا فهو احق بالامامة من غيره فلو حضر حر وعبد وكان امام المسجد عبدا اي رقيقا فهو احق لان هذا هو سلطانه وقوله ولو عبدا لو هنا يحتمل ان تكون اشارة خلاف ويحتمل ان تكون رفعا للتوهم لانه لما قال والحر اولى من العبد فيما بعد. فربما يتوهم واهم انه احق وان امام المسجد اذا كان رقيقا او عبدا فغيره احق منه. فرفع هذا التوهم بقوله ولو عبدا فامام المسجد كما تقدم احق. يقول رحمه الله والحر اولى من العبد اي اذا اجتمع حر وعبد الحر اولى بالامامة من العبد. بسائر انواعه سواء كان دقيقا خالصا ام مكاتبا ام مبعضا ام معلقا عتقه بصفة لان الحر اكمل من من الرقيق في احكامه واشرف منه ولانه يصلح اماما في الجمعة والعيد بخلاف العبد هذا هو المذهب والقول الثاني ان وصف الحرية والرق ليس معتبرا بان وصف الرق وصف لا يتعلق بدينه وعلى هذا فاذا تساويا اعني الحر والعبد في الصفات السابقة فحين اذ تكون قرآن قال رحمه الله والحاضر والبصير الحاضر اي المقيم اولى من المسافر وقوله والحاضر الحاضر هنا يشمل المستوطن والمقيم وذلك لان الناس على المذهب ثلاثة اقسام مستوطن ومقيم ومسافر فالمستوطن هو من اتخذ المكان على سبيل الدوام اي استوطن فيه على سبيل الدوام واقام فيه على سبيل الدوام والثاني المقيم وهو اولا من سافر سفرا لا تبلغ مسافة القصر من سافر سافرا لا يبلغ المسافة والثاني من نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام فاذا سافر الى بلد ونوى ان يقيم فيه اكثر من اربعة ايام فانه لا يترخص برخص السفر من حين وصوله الى البلد وليس المعنى انه يترخص اربعة ايام ثم يتم اذا المقيم المقيم على المذهب هو من سافر سفرا لا يبلغ المسافة فلا يترخص والثاني من اقام في بلد والثاني من نوى الاقامة في بلد اكثر من اربعة ايام فاذا اجتمع مقيم ومسافر المقيم اولى من المسافر لان المقيم اذا امهم ادركوا الصلاة من اولها بخلاف المسافر فانه اذا امهم سلموا من ركعتين وقضى الباقي وان كانوا مدركين للجماعة ولكن الادراك بالفعل ليس كالادراك في الحكم فهمتم؟ الادراك بالفعل ليس كالادراك في الحكم. اذا لو اجتمع مقيم او حاظر مع مسافر الحاضر من مستوطن ومقيم اولى ووجه ذلك لان المسافر اذا قصر يفوت المأموم بعض الصلاة مع الجماعة يقول رحمه الله والبصير اي اولى من الاعمى لماذا؟ قالوا لان البصير يتحرز مما يخل بالصلاة ومن النجاسات اكثر من الاعمى ولان الاعمى ربما انحرف عن جهة القبلة اثناء الصلاة وهذا هو المذهب. والقول الثاني انهما سواء. وهذا القول اصح وعلى هذا فاذا اجتمعا واتفقا في الصفات السابقة فانه ايش؟ يقرع يقرع بينهما ثم قال رحمه الله والمتوضأ المتوضئ اي اولى من المتيمم فاذا اجتمع متوضئ ومتيمم واستويا بالصفات السابقة من القراءة والفقه قدم الاسلام وكبر السن وغير ذلك. فان المتوضيء اولى لماذا؟ قالوا لان الوضوء يرفع الحدث بخلاف التيمم فانه مبيح وعلى هذا يكون المتوضأ يكون متوضئ اكمل حالا من المتيمم وبناء على هذا يكون هذا التعليل هذا التعليل مبنيا على ان التيمم مبيح وليس رافعا. فاذا قلنا بالقول الثاني وهو الراجح ان قال وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه تكره امامة غير الاولى بلا اذنه صاحب البيت نعم صاحب احق نعم جاء الخبر حقها صح احسنت اذا تقول اولى من ضدهم يعني يعني بذلك الثلاثة الحاضر البصير المتوضئ. نعم. لان لان ما تقدم جاء الجواب والخبر قال وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه وعللوا ذلك بان فيه افتياتا عليه فاذا اما بلا اذنه فقد افتات عليه وتعدى عليه ومفهوم قوله بلا اذنه انه اذا اذن فان ذلك لا يكره اذا تكره امامة غير الاولى بلا اذنه. مفهومه انه تكره انه اذا كان باذنه فلا كراهة وقيل انه وقيل تكره حتى مع اذنه وفي رسالتي الامام احمد رحمه الله في الصلاة لا يجوز ان يقدموا الا اعلمهم واخوفهم لله عز وجل وهذا القول يقتضي ان ذلك على سبيل الوجوب ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وهذا خبر بمعنى الامر وهذا القول قوي ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تصح امامة الفاسق لا تصح امامة الفاسق ما ما ذكرها المؤلف اوصاف كثيرة بعضهم يقول رأسه كبير اولى من الرسول صغير حنا نشرح ماذا طيب سيأتي سنذكرها في المختون والبسيط او سيأتي بكلام مؤلف ولا هناك اوصاف بعضهم ذكر اوصاف يعني تتعجب منها يقول المؤلف رحمه الله اه ولا تصح امامة الفاسق الفاسق هو من اتى كبيرة ولم يتب منها او اصر على صغيرة هذا الفاسق من فعل كبيرة ولم يتب منها او اصر على صغيرة وقوله الفاسق ظاهره سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد او كان فسقه بالافعال او كان فسقه بالاقوال او كان فسقه بالترك لان الفسق قد يكون بالاعتقاد وقد يكون بالاقوال وقد يكون بالافعال وقد يكون بالترك اما اما الفاسق من جهة الاعتقاد فان كانت بدعته مكفرة فانه لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا اذا كانت بدعته مكفرة فانه لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا ووجه ذلك انه لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح امامته لغيره والقاعدة ان من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره ها وما لا فلا وعكسه بعكسه مفهوم؟ نعم. طيب وان كانت بدعته مفسقة لا مكفرة نظرنا فان كان داعية الى بدعته لم تصح امامته الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره قال الامام احمد رحمه الله لا يصلي خلف اهل الاهواء اذا كان داعية الى هواه ولان المظهر البدعة لا عذر للانسان في الصلاة خلفه بظهور حاله الا في الجمعة والعيد كما تقدم وتصح خلف كل بر وفاجر واما اذا كان نعم واما الفسق من جهة الاقوال فكالكذب والغيبة والنميمة واما الفسق من جهة الافعال فكالزنا والسرقة وشرب الخمر واما الفسق من جهة الترك كما لو ترك بعض الواجبات كالذي مثلا يترك صلاة الجماعة او لا يبر والديه او لا يصل ارحامه ونحو ذلك الفاسق لا على المذهب لا تصح امامته مطلقا ولو بمثله الفاسق لا تصح امامته مطلقا ولو بمثله الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره هذا هو المذهب واحتجوا بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق بقول الله عز وجل افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون وقال وايضا قالوا ان الامامة ائتمان الامانة الامامة اؤتمان والفاسق غير مؤتمن فعلى هذا لا تصح والقول الثاني صحة امامة الفاسق وهذا الذي عليه اكثر العلماء واستدلوا على صحة امامته اولا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله وما دام اقرأ فهو احق وثانيا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انت اذا كنت كيف انت اذا كان عليك امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها قال قلت يا رسول الله فما تأمرني قال صل الصلاة بوقتها فان ادركتها معهم فصلي معهم فانها لك نافلة ووجه الدلالة ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن له ان يصلي خلفهم وجعلها نافلة وما ثبت في النفل ثبت في الفرظ وثالثا ما ثبت في البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الائمة قيمة الجور الجور يصلون لكم فان اصابوا فلكم وفي رواية ولا هم وان اخطأوا فلكم وعليهم ورابعا مما يدل على صحة ذلك ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف ائمة الجور فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من وهو ممن عرف بسفك الدماء والتطاول على العلماء وصلى ايضا ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف المختار ابن ابي عبيد وكان يتهم بالسحر والشعوذة وخامسا ان القاعدة الشرعية ان من ان كل من صحت صلاته صحت امامته ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الامامة وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجمع من المحققين ولكن التحقيق في مسألة الفسق ان يقال ان الفاسق نوعان او ان الفسق نوعان النوع الاول ان يكون الفسق مخلا بالصلاة فهذا لا تصح امامته لان صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره كما لو كان لا يبالي بستر العورة او لا يتنزه عن النجاسات او يتهاون في الطهارة ونحو ذلك او كان يكثر العبث بالصلاة عبثا يبطلها فمثل هذا لا تصح الصلاة خلفه. لانه لا تصح صلاته لنفسه فلا تصح صلاته لغيره والقسم الثاني او النوع الثاني من الفسق ان يكون فسقه خارجا عن الصلاة. اي لا علاقة له بالصلاة كالغش والكذب والغيبة والنميمة وسائر انواع الفسق فهذا تصح امامته لما تقدم وها هنا مسألة وهي لو اجتمع قارئ فاسق وعدل ليس قارئا اجتمع شخصان احدهما قارئ ولكنه فاسق يعني يحفظ القرآن ولكن عنده فسق والاخر عدل ولكنه ليس ليس بقارئ فايهما يقدم الجواب ان اخذنا بعموم الحديث يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله قلنا يقدم ان اقرأ ولو كان فاسقا وان نظرنا الى اختلاف العلماء في صحة امامة الفاسق وان ذلك يوجب بطلانها عند بعض العلماء قلنا يقدم العدل وهذا القول اصح لماذا؟ لان الاقرأ الفاسق لو صلى فامامته عند بعض العلماء باطلة. باطلة لا تصح وغير الاغراء والعدل الذي ليس باقرأ اذا كان يحسن الفاتحة فصلاته صحيحة بالاجماع ومراعاة الخلاف امر معتبر ويأتي ان شاء الله تعالى يكون بالاعتقاد بالقول بالفعل بالترك نعم الصحيح ان الفسق ان الفسق اذا لم تكن بدعته مكفرة فلا فرق. كل واحد ما دام لم يخرج من الاسلام فتصح الصلاة خلفه نعم كيف الوعيد ما فهمت السؤال الوعيد ايش الوعيد الجمعة والعيد. نعم. ايه نعم. الجمعة والعيد الا في جمعة وعيد. يعني تعذر خلف غيره لان الجمعة اذا فاتت والعيد اذا فاتت لا تقضى على صفتها ولان الصحابة رضي الله عنهم صلوا الجمعة والعيد. ولهذا نقل الموفق الاتفاق على ان الجمعة والعيد تصلى خلف كل بر وفاجر نعم لانك لو تركت الصلاة خلف الفاسق كيف تصلي صلي ظهرا ما يمكن تصلي جمعة ولا يمكن تقيم الجمعة لان الجمعة من شرطها اذ الامام ولهذا استثنوها ولكن على القول الراجح لا فرق بين الجمعة وبين غيرها