السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اما بعد فهذا هو درسنا التاسع والثلاثون من دروس شرح روضة الناظر بجنة المناظر وقد اوصلنا الى الدليل الثاني من ادلة اه اثبات التعبد بخبر واحد سمعا كنا قد اخذنا الدليل الاول وهو اجماع الصحابة مع الصحابة يعني مررنا على وقائع كثيرة فيها فيها ماذا؟ فيها اه اثبات التعبد بخبر الواحد سمعا ان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يردون خبرا واحد حتى وان كانوا يتثبتون احيانا نعم اه اظن كان في سؤال في حديث عائشة رضي الله عنها اللي هو حديث اه او حديث ان الميت يعذب عليه ان اننا يعني ان ظاهر الحديث ان عائشة ردته او او الظاهر ان عائشة ردت الحديث لا يا عائشة لم ترد الحديث والقدامى ذكر هذا قالوا عائشة رضي الله عنها لم ترد خبر ابن عمر وانما تأولته وانما تأولته هم وانما تأولته بدليل يقول يعني آآ المصنف وانما تأولته ما الدليل على انها تأولته؟ انها قالت انكم لتحدثون غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ وذكرت ان انما قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في في يهودي او في رجل مات يهوديا فهي لم ترد الحديث؟ قالت نعم هذا حديث ثابت في كذا في رجل يهودي فتأولته في الرجل اليهودي يقول الدليل الثاني يقول المصنف رحمه الله الدليل الثاني ما تواتر من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم امراءه ورسله وقضاته وسعاته الى الابرار لتبليغ الاحكام والقضاء واخذ الصدقات وتبليغ الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل كان يرسل الامراء والرسل افرادا واحادا ليبلغوا الدين وهذا يعني في بلاغ الدين كان يرسلهم افرادا بتبليغ اصل الدين هذا يدل على ان خبر واحد جاهز يعني يقبل لو كان لو كان قبر واحد غير مقبول لما جاز ان يبلغ اصل الدين شهادتين والتوحيد اصل فرائض الاسلام يبلغ بخبر واحد. لا ما نبلغ بشكل متواتر او بطريق متواتر ويدل على ان هذا يدل على ان خطأ واحد مقبول او يجب اخذه اخذه او الاخذ به اذا ما تواتر من انفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم امراءه ورسله وقضاته وساعاته الى الاطراف لتبليغ الاحكام والقضاء واخذ الصدقات تبليغ الرسالة ومن المعلوم انه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ الرسالة. ولم يكن ليبلغ بليغها بمن لا يكتفى به ما دام ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم الان يريد ان يمتثل قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت الرسالة. طيب الان هو يريد ان يمتثل. هذه الاية. ارسل الرسل وارسل رسله وامراءه وقضاته وساعاته الى الاطراف احادا فاما ان نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يمتثل امر ربه وهذا محال او نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ارسلهم اعادا قد امتثل ويكون دليلا على قبول خبر واحد. كن دليلا على قبول الخبر الواحد. هذا الام قالوا من المعلوم انه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون مفيدا والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم ليبلغها بمن لا يكتفى به. هذا يدل على ان قبر واحد يقبل في الشريعة وهذا دليل سمعي الدليل الثالث لاحظ هنا المصنف قال دليل ثالث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاحظ المصنف قال هنا دليل ثالث. لماذا لم يقل الدليل الثالث لماذا من يعرف هو قال الدليل الاول الدليل الثاني هنا قال دليل ساد لماذا لو تلاحظون في الاول قال ولنا دليلان قاطعان دليلان قاطعان ما قال ولا انها ثلاثة ادلة. قال لنا دليلان قاطعا. ثم ذكر الدليل الاول الذي هو ماذا؟ اجماع الصحابة. والدليل الثاني الذي هو ما تواتر من انفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل القضاة والى اخره فيقول هذان دليلان قاطعان في قبول خبر واحد ثم قال دليل ثالث لا ليس قضية انه لم يرده من قبله بل لانه لم يذكره في العد السابق. فهو يعتبره دليلا ليس قاطعا هذا الدليل الثالث ليس قاطعا فلذلك لم يقل الدليل الثالث بل قال دليل ثالث. يعني هذا دليل انزل رتبة من الدليلين السابقين لكنه دليل لكنه دليل فالعلماء لما احيانا يتصرفون ببعض العبارات يكون لهم مأخذ يكون لهم مأخذ وهناك في اول مسألة قال ولنا دليلان قاطعان خلاص ذكرنا الدليلين لم يشر الى القرآن. الان لما ذكر ان لما قال في البداية لنا دليلان قاطعان انتهت الادلة القاطعة التي ذكرها الاجماع ما اترى انفاد رسول الله امرأة ورسل الى اخره اما هذا الدليل الثالث فهو انزل رتبة من الدليلين السابقين لكنه دليل. قال دليل ذات ان الاجماع انعقد على وجوب قبول قول اختي فيما يخبر به عن ظنه فما يخبر به يعني الراوي عن السماع الذي لا يشك فيه اولى. هنا يمكن نزيد كلمة الراوي فما يخبر به الراوي عن السماع الذي لا يشك فيه اولى يعني نحن قد تقرر عندنا في الشريعة ان ان المفتي يقبل قوله يجب قبول قول المفتي هل هو مفتي معين؟ لا لا يقصد مفتي معين. يقصد المفتي يعني اهل الفتوى. يقصد يقصد اهل الفتوى الله عز وجل يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اليس كذلك؟ اذا العامي او غير العالم يسأل العالم والعالم يجتهد ويخبر عن ظنه. يقول لك الان هذي المسألة حكمها كذا وهو قد قالها باجتهاد منه. باجتهاد منه. اليس الاجتهاد قد يخطئ؟ بلى. مع ذلك عندنا اصل من الاصول وان العم يسأل اهل الذكر ويسأل اهل الفتيا وان كانوا قد يخطئون هذا الان المفتي يخبر عن عن ماذا؟ يخبر عن ظنه يعني كأنه يقول هذا هو اجتهادي وظني. هذا هو اجتهادي وظني. فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه اولى آآ يعني فما يخبر به الراوي فما يخبر به الراوي عن السماع الذي لا يشك فيه من باب اولى. يعني اولى من قبول خبر المفتي فيما يخبر به عن ظني هذا هو المقصود السماع يعني الراوي اذا اخبر بحديث لاخبر بحديث يعني بطريق صحيح وهو ثقة فقبوله اولى من قبول ماذا اولى من قبول خبر المفتي فيما يخبر به عن ظنه واجتهاده لماذا هو اولى هم لماذا هو اولى قال هنا فان تطرق الغلط الى المفتي كتطرق الغلط الى الراوي. هذا صحيح؟ نعم صحيح المفتي قد يخطئ؟ نعم قد يخطئ طيب الراوي قد يخطيه في سماعه قد يخطئ لان المجتهد وان كان مصيبا فانما يكون مصيبا اذا لمفرد وربما ظن انه لم يفرط ويكون قد فرط كما قال مصنفنا وهذا عند من يجوز هذا بعدين هذا نرجى هذا الكلام طيب اذا اليس المفتي المفتي قد يخطئ؟ بلى مع ذلك يقبل قوله يقبل قوله طيب الراوي اذا اخبر عن نقله يعني عما سمعه من باب اولى ما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه اولى لماذا مع انه قد يتطرق اليه الغرض كما يتطرق الى ايش؟ الى الراوي لماذا هو اولى ما الجواب هو قال مصنف في اخذ في اخذ ذلك. قال وربما ظن انه لم يفرط ويكون قد فرط وهذا عندما يجوز تقليدا مقلد بعض الائمة اولى وهذا عند من يجيز تقليد مقلد تقليد مقلد تقليد مقلدة مقلدة بالكسر تقليد مقلدي بعض الائمة اولى يعني اذا كنت تجيز ان تقلد الامام ابن قدامة هم الذي يقلد الامام احمد هذا عندك من باب اولى لانه ظن مبني على ظن فهذا ينبغي الا تنكره يعني اذا كنت من هذا من هذا النوع وهم اكثر اكثر الناس طبعا اكثر الناس يرون جواز تقليد هؤلاء العلماء الذين يقلدون علماء قبلهم وهكذا سواء يقلدون في الاستدلال في الاحكام او او غير ذلك فيقول لك هذا من باب الام قال فانه اذا جاز ان يروي مذهب غيره لما لا يجوز ان يروي قول غيره ها هذا الان ترى كله استدراج يقول ان من يقلد مقلدة بعض الائمة في الواقع هذا لما يقلد مقلد بعض الائمة انا لما اقلد ابن قدامة مثلا او شيخ الاسلام او ايا كان يعني من ائمة المذهب في الواقع هو هذا الذي قلته هو يروي يروي ايش يروي مذهب غيره يروي مذهب غيره فيقول مذهب الامام احمد كذا وكذا صح ولا لا ترى هذي فيها مشكلة بعظ الناس يظن مثلا ان ان الروض المربع مثلا الامام البغوتي رحمه الله شرح زاد المستقنع ان هذه اختيارات البهوتي هذا الروض المربع هو شرحه و واختياراتهم لا هو هو يروي مذهب غيره هو الان لما يقرر كلماتها في هذا المسائل يقول هذا مذهب الامام احمد ليس مذهبي فعلى كل حال لان انا قلت هذا لان مرة احدهم قال يعني لماذا تدرسون هو المربع هذي كلها اختيارات هذي كلها اراء الببوتي هذي البهوتي يشرح مذهب الامام احمد بس يبين لك المذهب طيب على كل حال. فاذا جاز ان يروي مذهب غيره يعني عالم يروي مذهب غيره. ابن قدامة يحكي لنا مذهب الامام احمد فلما لا يجوز ان يروي قول غيره؟ يعني الحديث خبر ما المانع ان يروي قول غيري. اذا كنت تجيز ان ان يروى مذهب امام من الائمة بطريق ظني احاد فما المانع ان يروى قول غيري اه يعني القول يعني المقصود القول هنا الحديث. المقصود القول هنا الخبر او الحديث فما المانع طيب نرجع الى اصل السؤال لماذا نقول هنا اولى فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه اولى اذا كان خبرا صحيحا وهو لا يشك في صحته غاية ما فيه. طبعا هل هي مضبوطة لا يشك فيه ولا لا يشك فيه نقول لعل الاولى انه لا اه يشك به. اه نسخة صراع المتون بحسب الطبعة التي عندي يشك فيها خطأ فيها خطأ يشك هكذا اما يشك او لا يشك فاذا كان هو يرويه متأكد ثقة متيقن بصحة هذا الخبر لكنه واحد او اثنين يعني لم يخرج عن الحد الاحاد هذا اقوى من ان يروي مجتهد عن ظن نفسه عن ظن نفسه لماذا؟ لان النقل رواه رجل عن رجل عن رجل عن رجل ها فهي ليست ظن برجل واحد بل هي ظنون متتابعة اما الاجتهاد ظن واحد ظن رجل واحد طيب على كل حال هو هذا الدليل الثالث ليس بمرتبة الدليلين السابقين لكن يقول لك حاصلهما هو حاصله ان لما ثبت في الشريعة لما ثبت في شريعة وجود اشياء ظنية متكررة مثل العمل بالفتية مم والعمل بماذا؟ بالشهادة شهادة رجلين وما اشبه ذلك مع ان انها ظنية مع انها ظنية فالعمل بقول الراوي الذي يروي الحديث وان كان الطريق طريق احادا اه اذا رواه بطريق ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فانه اولى اولى بالقبول اما التفريق بينهما فلا تفريق يعني ما بين متماثلين يعني انت تقبل خبر المفتي فيما يخبر به عن ظنه ولا تقبل خبر الراوي فيما يخبر البيئة فيما يخبر به عن سمعه مع ان الجميع يتطرق اليه الظن هذا ليس اه سوي نسبي اه جيد طيب فان قيل هذا قياس لا يفيد الا الظن اي قياس؟ قياس خبر الواحد على خبر المفتي قياس خبر واحد على خبر المفتي يقول هذا قياس لا يفيد الا الظن وخبر الواحد اصل لا يثبت بالظن يعني كانه يقول انت تريد ان تثبت لي حجية خبر واحد بطريق ظني فلا يصلح ان تثبت اصل من اصول الفقه بطريق ظني. قال ثم الفرق بينهما ان هذا حال ضرورة فانا لو كلفنا او كلفنا كل واحد اجتهد تعذر يعني هنا يقول لك اولا لا يصلح ان تقيس خبر الواحد على خبر المفتي. لماذا؟ قال لان هذا قياس لا يفيد الا الظن وخبر الواحد اصل لا يفيد الظن. يعني لا ينبغي ان تثبت اصلا من اصول الفقه بطريقة ظن هذا واحد ثم بين خبر واحد وخبر المفتي او يعني فيما يخرج به عن ظنه فتوى المفتي بينهما فرق. ما هو ان هذا حال ضرورة. ما هو هذا ما المقصود بهذا ها يا جماعة ما المقصود بهذا الضرورة الفتوى يعني الفتوى الفتوى حال ضرورة الفتوى حال ضرورة يقول فان لو كلفنا كل واحد اجتهاد تعذر معناها ايش؟ ان خبر الواحد ليس حال ضرورة خبر الواحد ليس حظه هذا مفهوم الفرق لان اذا اذا كان يقول ان هذا حال ظرورة ان الافتاء معناه ان عنده انها خبر الواحد يصوره يقول قلنا لا نسلم انهم مظنون من قال لك انه مغنون بل هو مقطوع بانه في معناه لان هذا قياس نفي الفارق وقياس نفي الفار قطعي ليس ظنيا بعظهم يسميه قياس جلي هم كيف تقول هذا ام هذا مظنون؟ بل هو قياسنا فيه الفارق يعني خبر الواحد ك آآ كفتوى المفتي لا فرق بينهما ليس قياس علة هذا هذا قياس نفي الفارق بجامع انهما غنيا لكن هذا القياس نفسه قياس مقطوع بانه في معناه فانا اذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح ولم يختلف باختلاف المروي فيه يعني هذا الان يريد ان يشرح لك كيف يكون هذا قياسنا فيه الفارق؟ كيف يكون قياسنا في الفارق؟ يقول لو فرضنا انه جاءنا خبر واحد في بيع وقطعنا به يعني عملنا به قطعا ثم جاءنا خبر واحد في مسألة في مسائل النكاح مثلا آآ اي ما امرأة نكحت نفسها ويريد ان يريها فنكاحها باطل مثلا وفي البيع مثلا البيعان بالخيار مثلا هناك لما قطعنا به في البيع اذا كنا سنقطع به في البيع سنقطع به في النكاح. يعني اذا كنا سنحتج في خبر واحد في البيع سنحتج به النكاح طيب قد يقول قائل لا في فرق هذا بيع وهذا نكاح نقول لا لم يختلف باختلاف المرء فيه يعني كون هذا في البيع وهذا في النكاح ليس فرقا مؤثرا في التفريق في الحكم نعم هو فرق لكن ليس فرق مؤثر فكون خبر الواحد اذا قبلناه فكون خبر واحد هذا في البيع وهذا في النكاح ليس فرقا مؤثرا فاذا قبلناه في البيع ينبغي ان نقبله في النكاح واذا قبلناه في النكاح ينبغي ان في البيع وهكذا في العبادات وهكذا في الجنايات وهكذا فيقول لك هذا لا فرق بينهما الا ان هذا بيع وهذا نكاح وهذا فرق غير مؤثر. قال كذا قال ولم يختلف السلف المروي فيه ولم يختلف ها هنا الا المروي عنه ان يعني كذلك هنا في مسألتنا. ما هي؟ ما هي مسألتنا؟ قياس خبر واحد على خبر المفتي او على فتوى المفتي كذلك هنا خبر وخبر المفتي يخبر عن ظنه وخبر الواحد يخبر عن سمعه فهنا لا فرق بينهما الا المروي عنه. هذا المروي هذا يخبر عن ظنه وهذا يخبر عن سمعه. يعني عن عن من سمعه فان هذا يروي عن ظنه وهذا يروي عن غيره. عن غيره يعني عن عن سمعه عن من عن ما سمعه عن غيره اذا هذا قياس نفي الفارق وقياس نفي الفارق القطعي القياس نفي الفارق قطعي هذا هو الجواب هذا هو الجواب عن الاعتراض ثم قال وقولهم انه يفضي الى تعذر الاحكام. هذا قول من هذا رد على كلام ابن الخطاب هم لما قال في التعبد بخبر الواحد ولا عفوا هل هل قالوا هذا في اعتراضهم هم قالوا في اعتراضهم آآ فان قيل قد تركوا العمل باخبار كثيرة فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خبرت اليدين ولم يقبل الى اخره طيب نعم ينبغي ان يكون هناك على اه نعم اللي هو الرد على دليل ابن الخطاب. دليل ابن الخطاب نعم وقولهم انه يفضي الى تعذر الاحكام وقوله انه يفضي الى تعدل الاحكام ليس كذلك لا نسد لا نسلم هم اعتراض ثاني ما هو الاعتراض الثاني اشكال انقطاع الدرسين انا وهمت ما هو الاعتراظ الاول الاعتراظ الثاني. الاعتراظ الثاني قال فقد تركوا العمل باقوال كثيرة فاين التصريح بان يعني يفضي الى تعذر الاحكام ها نعم تقصد انحاء الغرورة هم لم يصروا صحته احسنت اللي هو لو كلفنا كل واحد من الاستاذ تعذر احسنت. جزاك الله خير لو كلفنا لو كلفنا كل واحد اجتهاد تعذر لو كلفنا كل واحد باجتهاد تعب. نعم هذا رد على هذا يعني ليس على كلام ابن الخطاب وكان ابن الخطاب رد ناقشناه هناك ما هو الجواب يقول ليس كذلك يعني لا نسد فان العامي يرجع الى البراءة الاصلية. نفس الجواب هناك لما اجبنا عبد الله بن الخطاب لما قال يفضي الى تعبد الاحكام هناك ماذا قال؟ ماذا قلنا؟ قلنا لا يلزم لانه يمكن حمل الناس على يمكن الناس يعني يبقون على البراءة الاصلية كذلك هنا لذلك هنا اذا اذا يعني اه يعني كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر اه يعني هذا هذا اعتراضهم نقول لا يلزم فان الاصل ان الناس يبقون على البراءة الاصلية واستصحاب الحال حتى يعلموا الحكم في هذه المسألة او تلك هذي المسألة او تلك. قال فان العامي يرجع للبراءة الاصلية واستصحاب الحال كما قلت في المجتهد لم يجد قاطعا. كما قلت في المجتهد لم يجد قاطعا. المجتهد اذا لم يجد دليلا ماذا يصنع يستصحب البراءة يستصحب البراءة صح ولا لا؟ فكذلك العامي. كذلك العامي يرجع الى البراءة. يرجع للبراءة الاصلية لكن هذا طبعا الكلام لا يخلو من اشكال لماذا لان العامي ليس من اهل الاجتهاد حتى يقال هو يعتمد على البراءة يعتمد على البراءة هذا اشكال يعني نحن نقول العامي اذا لم يصل الحكم الحكم فانه يتمسك بالبراءة لكن البراءة في الواقع دليل والعامي ليس من اهل الدليل فقد يشكل هذا الجواب من هذه الجهة لكن من حيث الاصل نعم صحيح العامي لن يخلو عن حكم لن يخلو عن حكم فانه يعني يبقى على البراءة ويترتب عليه ان الانسان مثلا اذا آآ جهل بعض الاحكام قد يعذر فيها باعتبار انه كان على البراءة الاصلية لا يعرفه انه كان مكلفا او ما اشبه ذلك ويعني العذر بالجهل في الاحكام الفقهية ليس عندنا يعني يختلف من مسائل المسألة ليس لها قاعدة واضحة بل تختلف المسألة الى مسألة بحسب المسائل طيب ثم قال المصنف فصل وذهب الجبائي انتهينا من ادلة تعبد الخبر الواحد سمعا. ثم قالوا ذهب الجبائي الى ان خبر الواحد انما يقبل اذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مذهب غريب عجيب المتعذرون لا يمكن ان يعمل به الجبان من معتزل. يقول خبر الواحد انما يقبل. اذا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنان. ليش؟ قال لان آآ يعني اثنان هم الشهادة. عدد الشهادة على الاقل اثنان ثم يرويه عن كل واحد منهم اثنان. لماذا؟ قال لان كل واحد لابد يشهد عليه اثنين لا بد يشهد عليه اثنين فالخبر الاول على الاقل يرويه صحابيان يكونون يكونان كالشاهدين على على هذا الخبر ثم اذا كل صحابي روى هذا الخبر لابد يروي عنه على الاقل اثنان لماذا؟ يكونان كالشاهدين على هذا الصحابي. ثم الصحابي ده آآ التابعي اذا رواه الى تابع التابعين لابد يعني يروي هذا الخبر اقل شيء يعني اثنان يكونان كالشاهدين على هذا التابعي وهكذا قال الى ان يصير في زماننا الى حد يتعذر منه اثبات حديث اصلا وقاسه على الشهادة. يعني ما دليله؟ قياس على الشهادة. قل هذا متعذج هذا متعذر وقعت على الشهادة هذا غير صحيح اما التعذر فاصلا لو عملنا بهذا الخبر هل سيبقى لنا خبر صحيح؟ لن يبقى لنا خبر صحيح لانك احسب في كل طبقة اثنان طبقة الصحابة اثنان ثم طبقة التابعين اربعة طبقة تابع تابعين ستة طبقة اتباعهم آآ ثمانية ها هذا اذا اذا اذا هذا اذا تكلمنا عن طريق واحد عن طريق واحد فقط يعني واحد عن واحد عن واحد عن واحد سيكون الاول روى عنه اثنان ثم الثاني روى عنه اثنان نجمعها مع اثنين السابقة. ثم الثالث روى عنه ايش اثنان مع الاثنين الذين رووا عن الخبر الطبقة التي قبلها مع اثنين صحابة وهكذا اما اذا حسبنا كل يعني حسبنا مع التفرع لا لا يكون ستة ولا ثمانية ولا عشرة سيكون اضعاف ذلك اضعاف ذلك فبناء على هذا سيتعذر سيتعذر الاخبار الصحيحة قالوا هذا باطل بما ذكرناه من الدليل على قبول خبر واحد. يعني لا نحن لا نحتاج ان نثبت بطلان هذا هذا القول يعني اه كما يقولون هذا القول بطلانه يغني عن ابطاله بطلانه في نفسه يغني عن ابطاله بطلانه في نفسه يعني انه ظاهر البطلان يغنينا عن ابطاله. ومع ذلك نحن نتبرع بابطاله قال ولا يصح قياسه على الشهادة. فان الرواية تخالف الشهادة في اشياء كثيرة في اشياء كثيرة ولا يصح قياسه على الشهادة. يعني لا يصح قياس الرواية على الشهادة في كل شيء. بل الشهادة والرواية بينهم مع اوجه اتفاق بينهم هما اوجه افتراء. وتحديد العدد في الشهادة هذا مما افترقت فيه الرواية والشهادة. فلا نسلم قياسها على الشك فان الرواية تخالف الشهادة في اشياء كثيرة ولذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا اربعة يعني لو اراد احد ان يروي حديثا في الزنا ما حديث ماذا؟ حديث مثلا آآ قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جزد مئة وتغريب آآ عام الى اخره هذا الحديث في الزنا صح في حكم في حكم اثبات الزنا اثبات الزنا وحد حد الزاني نحتاج اربعة شهود هل نحتاج اربعة رواة يروون هذا الحديث حتى نثبت صحة الحديث؟ لا. اذا اشترق هذا يدل على ان الشهادة تختلف عن الرواية. قال كما يعتبر ولا يصح قياسها على الشهادة فان الرواية اه تخالف الشهادة في اشياء كثيرة ولذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا اربعة اه لا يعتبر يعتبروا انه تعتبر لا يعتبر احسن ليعتبر في الرواية في الزنا اربعة كما يعتبر ذلك في الشهادة فيه نعم ثم انتقل الى شروط الراوي شروط الراوي وعليها نقف ان شاء الله تعالى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في سؤال هل يوجد سؤال؟ طيب اظنه واضح ان شاء الله نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته