التخصيص بالخطاب لا يقتضي الاختصاص بالحكم يعني حينما يوجه الخطاب في النصوص الشرعية الى احد فهذا لا يعني ان الحكم خاص به هذا ينطبق على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب لا يقتضي اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم كما ذكرنا قبل قليل الاصل فيما خطب النبي وسلم انه خطاب لامته وهذا ايضا نؤخذ منه قاعدة اخرى الاصل فيما خوطب به بعض افراد الامة انه يتناول المخاطب وغيره وهذي قاعدة غير الاحوال الاربعة التي ذكرناها الاصل فيما خطب به بعض افراد الامة ان الحكم لا يختص به وانما يتناوله ويتناول غيره من الناس فيعم الامة كلها الا اذا وجد دليل يخصصه بالحكم ويبين ان هذا الخطاب هو خاص بفلان دون غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا والاصل في المكلفين التساوي في التكليف وهذا مذهب الحنابلة في هذه المسألة خلافا للجمهور فان الجمهور قالوا اذا خوطب احد الافراد بحكم فالاصل انه خاص به حتى يوجد الدليل الذي يعمم طيب الذي يدل على اصل القاعدة التي ذكرناها الاصل فيما خطب به بعض افراد الامة انه يتناول الامة كلها من امثلة ذلك من امثلة ذلك حديث يا معاذ اني احبك فلا تدعن ان تقول دبر كل صلاة ايش اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قوله يا معاذ خطاب لاحد افراد الامة هل معنى هذا ان الحكم خاص بمعاد وان هذا الدعاء ما احد يقوله الا معاذ رضي الله عنه. لا الاصل هو استواء المكلفين فهذا الدعاء يقوله معاذ ويقوله غيره رضي الله عنه طيب يا غلام سم الله وكل بيمينك هذا خطاب لاحد افراد الامة هل الحكم خاص به حكم عام يشمل جميع الامة. في حديث ابي موسى الاشعري قال النبي وسلم يا عبد الله بن قيس يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة الا بالله فانها كنز من كنوز الجنة خطاب لاحد افراد الامة لكن الحكم ليس خاصا به فهذا هذا الذكر وهذا الفضل للامة كلها فاذا وجد دليل فاذا وجد دليل على الاختصاص عمل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة قال اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك طيب لو قال قائل لماذا لا نطبق على هذا الموضع قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا نحتاج الى ان نقول الاصل فيما خطب به احد وفرد الامة انه يشمل الامة كلها يعني نكتفي بالقاعدة السابقة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فعرفنا ان الحكم لا يختص بمعاد ولا يختص بالغلام. يا غلام سم الله ولا يختص بعبدالله ابن قيس ها يا شيخة احسنت الله يفتح عليك لا يصلح تطبيق القاعدة هنا لانه هذي الاحاديث كلها ليست فيها الفاظ عامة قال يا معاذ ما في لظ عام فكيف تطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ قال يا عبدالله بن قيس هذا كله هذه هذه خطابات خاصة فلا يصح ان نطبق عليها قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن طبق عليه قاعدة اخرى الاصل فيما خطئ به احد افراد الامة ان يكون عاما للامة كلها وليس للعموم عموما لفظيا فهو خاص من جهة اللفظ ولكن من جهة الحكم جهة الحكم والحكم شامل