ما يرثني الا ابنة لي فتصدق بمالي؟ قال لا قال الشطر يعني النص؟ قال لا قال الثلث؟ قال نعم الثلث والثلث كثير انك انت ذر ورثتك اغنياء خير من ان وكسبه له. نعم. ولو وصى به او دبره لم يعتق لو قال بعد موتي لو قال هذا العبد حر بعد موتي هذا مدبر يقال له المدبر لانه اعتقه في دبر حياته عام الفتح في مكة مرض في مكة مرضا شديدا عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا لي مال كثير. ولا يرثني الا ابنك. الا ابنة لي بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس التاسع والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله واصحابه اجمعين باب الهبة الهبة هي التبرع بشيء من ماله بالموهوب له هبة وهدية معنى واحد قد قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهبة والهدية سبب للمحبة بين الناس نعم وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض تمليك المال في الحياة بغير عوظ اذا كانت بعوض فهو بيع فهو فهو بيع وفي الحياة يخرج بذلك الوصية. لان الوصية ليست في الحياة وانما هي بعد الموت. تبرع بماله لكن بعد الموت فهي وصية تسمى ولا تسمى هبته. نعم هذا الفرق بين الهبة والوصية. نعم وتصح بالايجاب والقبول تصح بالايجاب كان يقول وهبت لك اعطيتك منحتك وما اشبه ذلك ثم يقول المهدى اليه قبلت هذه الهدية. نعم وتصح بالايجاب هو اللفظ الصادق من الواهب المتبرع والقبول هو اللفظ الصادر من المهدى اليه والمتبرع له. نعم وتصح بالايجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها وتصح الهبة بن عطية المقترنة بما يدل على انها هبة مما يدل على انها هبة بحيث لا يقول وهبتك هذه هذا المال مدة محددة هذي ما تسمى عبادة تسمى عارية سماه عارية واه محددة ما تكون المدة مطلقة لمدة شهر لمدة سنة مدة نعم وتلزم بالقبض الهبة تلزم بالقبض اذا قبضها الموهوب له لزمت فلا يجوز صاحبها ان يرجع بها. قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه اذا قبضها الموهوب له فلا يجوز للواهب ان يرجع ويأخذها منه الا الوالد اذا وهب لبعض اولاده دون بعض فانه يرجع في هذه الهبة لانها حيف الا اذا اعطى الاخرين مثله نعم وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها الا للوالد. الا للوالد كما سمعتم نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد يعطي عطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده الا الوالد فيما يعطي ولده اذا كان له اولاد اخرون ولم يعطهم مثله فانه يرجع بها لان هذا حيف فيسترجع هذه الربا نعم والمشروع في عطية الاولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. مشروع في عطية الاولاد هو التسوية بينهم فلا يعطي واحد هدية كثيرة ويعطي الاخر هدية قليلة قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وقال صلى الله عليه وسلم فكل ولدك اعطيت مثل هذا؟ قال لا قال لا قال فاشهد على هذا غيري لانه جاء يريد ان يشهده على هيبته لولده. قال اكل ولدك اعطيته مثل هذا قال لا. قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والعدل بين الاولاد ان يعطي الذكر مثل حظ الانثيين كالميراث على اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم والمشروع في عطية الاولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم واذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرك العمرة هذه العمرة هو الرقبة نوع من الهدية لكنها مؤقتة. اعطيتك هذا الشيء مدة عمرك او مدة عمري اما العمرة لانها مؤقتة بنهاية العمر ثم ترجع الى صاحب الركبة هي نفس العمرة لان كل واحد يرقب حياة الاخر. نعم. واذا قال لرجل اعمرتك داري او هي لك عمرك فهي له ولورثته فهي له ولورثته من بعده نعم ولا يرجع فيها مرتك داري هي نوع من الهبة مدة العمر والهبة لا لا لا تحدد بمدة الهبة تمليك ولا يلغو التمليك المحدد هذا تكون له ولاولاده يكون له ولاولاده من بعده. لانه ملكها بالقبض نعم وان قال سكناها لك عمرك فله اخذها متى شاء اذا لم يهبه الدار رقبة الدار وانما وهبه سكناها منفعتها يعني مدة حياته فله ان يرجع فيها اولياء نعم له ان يرجع فيها او ورثته يسترجعونها عند موته. نعم. لانه لانه هبة منفعة موقت فيعمل بالتوقيت نعم باب عطية المريض عطية المريض خلصنا من عطية الصحيح والمريض لا يهب احدا اذا كان مرضه مخوفا فانه يحجر عليه لحظ الورثة فلا يهب لاحاديث شيئا في هذه الحالة نعم تبرعات مريض مرض الموت المخوف المخوف. اما مرض الما المرض غير المخوف المرض غير المخوف فانه لا له حكم الصحيح ما يؤثر على نعم ومن هو في الخوف كالمريض نعم ومن هو ومن هو في الخوف كالمريض اعد الكلام تبرعات المريض مرضا الموت المخوف ومن هو في الخوف كالمريض ومن هو في الخوف كالمريض؟ كالانسان اذا كان في معركة اذا كان الانسان في معركة بين الصفين هذا مثل المريض في خطر مثل مريظ المرأة الذي مرظه مخوف. هو صاحي في جسمه وقوي لكن موقفه هذا موقف المريظ. لانه فينزل منزلة المرض فلا يهب في هذه الحالة. نعم ومن هو في الخوف كالمريض في الخوف يكون كالمريض يحجر عليه نعم. اذا كان خوفه شديدا ان يكون في المعركة او في او في مكان مخوف نعم كالواقف بين الصفين عند التحام القتال اي نعم هذا في في موقف خطر مثل المريظ مرظا مخوفا فلا يهب في هذه الحالة نعم ومن قدم ليقتل وكذلك من قدم ليقتل وجب عليه القتل او ظلمه احد اراد ان ينفذ القتل فيه لا يتبرع في هذه الحالة نعم وراكب البحر حال هيجانه ومن الاحوال الخطرة اذا ركب البحر يعني ركب السفينة او اي اي مركوب في البحر عندها هيجانه في الامواج هذا حالة خوف اما اذا ركب بالبحر في حالة سكون البحر هذا كغيره تصح هيبته نعم وراكبي البحر هيجانه. ومن وقع الطاعون ببلده كذلك من الاحوال المخوفة اذا وقع الطاعون او الوباء في بلده هو صاحي لكنه هو في موطن خطر فلا يهب في هذه الحالة. نعم ومن وقع الطاعون ببلده اذا اتصل بهم الموت. والطاعون هو المرظ الخطير اللي اه اللي يصيب الناس ويموتون به. هذا الطاعون يسمونه الكوليرا. يسمونه في الطب الكوليرا. هذا هو الطاعون. نعم حكمها حكم وصيته في ستة احكام نعم احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة عطية اه المريض مرض المخوف حكمها حكم الوصية الحاقا له بما بعد الموت فتأخذ احكام الوصية لانها لا تصح الا بالثلث فاقل من ماله هذا واحد نعم لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعة نعم هذا انسان مريض وله ستة عبيد مماليك ما له غيرهم فاوصى بهم اوصى بهم في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم اجاز وصيته في الثلث اثنين من ستة يعني الثلث ورد البقية نعم الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يف الثلث بالجميع للخبر نعم الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرآن اذا اذا اوصى بحرية عبيده له عبيد كثيرون تقع الوصية على ثلثهم ينال الحرية ثلثهم بالقرعة. ما يقال فلان وفلان ذولا يخرجون من لا. كلهم مستحقين لهذه الحرية بكلام الموصي فيقرع بينهم فمن خرجت عليه القرعة يعتق نعم الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر اي نعم الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكل اخرج بالقرعة اذا اوصى بعبد غير معين او عنده عدة عبيد قال قال اوصيت بعبد منهم اوصيت بعبد منهم تكون حرا بعد موتي كل واحد كل واحد ينطبق عليه هذا الوصف ولا يمكن اخراجهم كلهم ما له الا الثلث هو يوضع القرعة من خرجت عليه القرعة يعتق نعم الرابع انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال له سواه حال الموت يعتبر خروج الوصية من الثلث فاقل هذا الموت لانه وقت التنفيذ لا حال صحة الموصي نعم انه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال له سواه او تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته تبينا انه عتق كله حين اعتاقه تبينا انه عتق كله حين عتاقه حين تعطيه اي نعم اذا خرج من الثلث تبينا ان الوصية صحيحة من حين اعتاقه لا من الموت لانها ينطبق عليها الحكم الشرعي انها من الثلث ولا تزيد عليه. نعم وكان ما كسبه بعد ذلك له وكان ما كسبه العبد بعد ذلك له لانه كسبه في حال حريته واما قبل حريته فهو لما لسيده لقوله صلى الله عليه وسلم العبد وما ملك لسيده نعم وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح ان الوصية لا تصح الا بعد الدين. اذا كان عليه دين واوصى بوصية فانها لا تنفذ الا اذا سدد الدين لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية واما قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها او يوصي بها او دين الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم ادينا على الوصية فدل على ان ابهاء الوصية في القرآن مقدمة في الذكر فقط في الذكر لانها ضعيفة وليس لها من يدافع عنها بخلاف الدين فله من يطالب به ويأخذ فهي قدمت في الذكر للاهتمام بها فقط. لا لانها قبل الدين بدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول بدأ بالدين قبل الوصية. وهو مفسر للقرآن ومبين للقرآن عليه الصلاة والسلام. نعم وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه منه اي نعم لان الدين مقدم على الوصية ولا تنفذ الا اذا خرجت بعد الدين فاذا استغرق الدين التركة تلغو وصيته لانها ما لا مكان لها. نعم ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ اذا اوصل لاحد بشيء شيء من المال الموصى له لم يقبضه بل تساهل بالقول حتى مضت حتى مضت مدة فانه لا يستحق الا قيمة الشي هذا وقت الموت لا وقت الاخذ وقت الموت ويقوم هذا الشيء في وقت موت الموصل لا وقت اخذ الموصى له اذا تأخر في ذلك نعم لان الاعتبار بحالة موت الموصي لا بحالة اخذ الموصاة له نعم ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمان زمانا قوم وقت الموت لا وقت الاخذ. اي نعم. الخامس ان كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطى اخاه او وصى له ولا ولد له. اذا اوصى اذا اوصى في حال صحته اوصى لشخص غير وارث كان يكون له ابن واخ الاخ ما له شيء لان الابن يحجبه. لكن مات الابن قبل الموت قبل موت الموصي. مات الابن قبل موت الموصي الموصى له وارثا لا تصح الوصية. قوله صلى الله عليه وسلم لا وصي ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث نعم والعكس لو انه اوصى لشخص وارث معلوم ان الوصية للورث لا تصح لكن صار عند الموت غير وارث صار عنده الموت غير وارث كان ولد له ولد يعني له اخ له اخ ولا له اولاد اوصى بهذا الاخ اوصى لوارث لكن قدر ان هذا الموصي ولد له ابن قبل الموت فصار الموصى له غير وارث عند الموت تصح الوصية لان العبرة بحالة الموت لا بحالة الايصال نعم فلو اعطى اخاه او وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية. اي نعم. ولو كان له ابن فمات بطلتان ولو كان له ابن فمات بطلتا الوصية والعطية لانه اصبح الاخ وارثا ولا وصية اللي وارث نعم السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما اي نعم لو قالوا الورثة في حال حياة الموصي نحن راضون بها بهذه الوصية هذا ما يعتبر هالرضا لانه ما بعد صار لهم شي فيرضى او يجيز انما اذا اجازوها بعد الموت تصح فالعبرة بالاجازة بعد الموت فاما قبل الموت فلا عبرة باجازتهم لانهم ليس لهم شيء في حال حياة الموصي. انما كل الشيء لهم بعد الموصي. فاذا اجازوا وهي تخرج من الثلث فاقل لزمت الوصية. نعم وتفارق الوصية العطية في احكام اربعة الوصية هي تمليك اه بعد الموت هي التمليك بعد الموت والعطية هي التمليك قبل الموت هذا الفرق بينهما نعم احدهما ان العطية تنفذ من حينها نعم تفارق العطية الوصية في احكام اربعة الاول انها تنفذ في حينها في حال حياة المعطي خلاف الوصية ولا تنفذ الا بعد موت الموصل هذا فرق بينهما. نعم ان العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا. نعم. وملكه المعطى في دبر حياته هذا معنى المدبر اعد اعد فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق او اعطى العبد انسانا اعطى العبد انسانا بعد موته نعم صار المعتق حرا فلو اعد العبارة اللي قبلها نعم. احدها ان العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا. اي نعم في حال الحياة لان العطية قبل الموت قبل الموت يعتق العبد او تنفذ فيه الوصية في في حين صدورها منها بخلاف وصية ولو صدرت منه في حال صحته لا تنفذ الا بعد الموت. نعم. هذا من الفروق. نعم فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له. كسبه للمعطى لان العبد وما ملك لسيده. نعم ولو وصى به او دبره لم يعتق ولو وصى به او دبره وصى به يعني قال هذا العبد وصية بعد موت يعتق بعد موتي نعم ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت. اي نعم لان الوصية ما تنفذ الا بعد الموت نعم وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة ما حدث فيه من نماء منفصل مثل الكسب مثل الكاسب مثل طلع الشجرة مثل هذا منفصل. هذا للورثة اذا حصل هذا الكسب قبل الموت فهو للورثة مع التركة. اما اذا كان هذا بعد الموت فكسبه للموصى له نعم الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها العطية الفرق الثاني بين الوصية والعطية ان العطية يعتبر قبولها او ردها حال صدورها من المعطي او او نعم من المعطي. نعم واما الوصية فلا يعتبر قبولها الا بعد الموت لو قال وصيت لك بهذا العبد وقال قبلت ما يعتبر هذا. لانه ما بعد جاء وقت الوصية اما العطية فهي في الحال لو قال اعطيتك هذا ملكه من حين العطية نعم ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح. نعم. والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. نعم. الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها العطية تقع لازمة من حين صدورها منه فلا يتراجع عنها خلاف الوصية يمكن ان يتراجع ما دام حي تراجع عن الوصية يمكن هو هذا لانه ما بعد حان تنفيذها ولو قال هذا العبد وصية من بعد موته لفلان لو يتراجع ما دام على قيد الحياة لان الوصية ما تلزم الا بعد الموت العطية فتلزم على الفور. نعم والوصية له الرجوع فيها متى شاء اي نعم الرابع ايه انه يبدأ بالاول فالاول يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها والوصية يسوى بين الاول والاخر منها الفرق الرابع بين العطية والوصية ها انه يبدأ بالاول فالاولين منها من العطية يبدأ بالاول فالاول خلاف الوصية فلا ميزة لبعضهم على بعض لا يبدأ بالاول فالاول لانها لا تنفذ الله بعد الموت. نعم. انه نبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها. نعم. والوصية يسوى بين الاول والاخر منها ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته يدخل النقص على الجميع. نعم سواء كان فيها عتق او لم يكن نعم وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة اي نعم يبدأ بالاول فالاول اذا اعطى عدة اشخاص يبدأ بالاول فالاول منهم. نعم كتاب الوصايا انتهى من العطية والهبة انتقل الى الوصايا الوصايا جمع وصية وهي التبرع بشيء من ماله بعد الموت هذه الوصية من الوصي وهو وهو الوصل. يعني كانه وصل ما قبل موته بما بعد موته في الوصية فسميت وصية. نعم روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس مرض سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه تدعهم عالة يتكففون الناس هذا هو الملاحظ في ان الوصية ما تجحف بالمال لانه اذا اجحفت بالمال افقر الورثة وكونه يترك المال لهم يستغنون به احسن له لان له اجر في ذلك. انك انت ذر ورثتك اغنياء. خير لك من ان تذرهم عالة يعني فقراء يتكفهون الناس فدل على ان الانسان يؤجر في ماله الذي يورث عنه وينتفع به اقاربه وفيه من آآ المعجزات النبوية ان ان سعدا رضي الله عنه لما قال اخلف عن اصحابي يا رسول الله يعني اموت في مكة هم لا يحبون المهاجرون لا يحبون الموت في مكة يموتون في دار الهجرة وخلفوا عن اصحابه قال انك لن تخلف عن اصحابك فاخبر انه لن يخلف قد شفاه الله ورجع الى المدينة هذا هو فهذا من علامات النبوة. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك لن تخلف وايضا رزقه الله ذرية ويقول ما لي الا ابنة جاه ذرية وجاه اولاد بعد هذا المرض شفاه الله منه. نعم ويستحب لمن ترك خيرا. الوصية بخمس ما له الوصية بالخمس هذا الافظل لان الرسول قال الثلث والثلث كثير الثلث والثلث كثير فكونها تكون اقل من الثلث الخمس مثلا السدس الربع احسن من الثلث نعم وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هيبته. تصح الوصية من كل من تصح هبته اذا صحت هبة الشخص وهي التبرع بماله او بشيء منه صحت وصيته لان هي تبرعه نوع من التبرع وكذلك التدبير تدبير عرفنا ان معناه ان يقول هذا العبد حر بعد وفاتي هذا المدبر الروم بعد وفاتي نعم تصح الوصية وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته من كل من تصح هبة اما الذي لا تصح هبته لكونه محجورا عليه فلا تصح وصيته ولا تدبيره بموجب الحجر نعم ومن الصبي العاقل وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل نعم تصح الوصية من الصبي العاقل اذا اوصى بشيء من ماله فانها تصح وصيته اذا كان عاقلا اما اذا كان ما هو بعاقل فلا تصح. نعم والمحجور عليه لسفهه تصح الوصية من المهجور عليه بسفه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فالذي لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه لئلا يضيعه ويفسده ويمنع من التصرف فيه ويعطى نفقته واعطاء كسوته واعطاء ما يغنيه لكن ما يصح منه تبرعات ولا عطايا ولا شيء يحجر عليه حفظا لماله من الظياع عوضا لماله من الظياع والحجر كما هو معروف على قسمين حجر على الشخص لحظه هو السفيه والصغير وحجر عليه لحظ غيره في كالحجر على الصغير والحجر على اذا كان عليه ديون فيحجر عليه لحظ الغرماء الدائنين نعم ولكل من تصح الهبة له نعم وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفهه عليه لسبأ ومحجور عليه ما يتبرع بشيء من المال ولكن يجوز له يوصي لان الوصية متأخرة بعد الموت. بعد الموت بما وجد من ماله فلا فلا حاجة الى عدم صحة الوصية لانها مؤجلة. تنفيذها مؤجل. نعم ولكل من تصح الهبة له نعم وللحمل اذا علم انه انه يصح الوصية لكل من يصح الهبة له ممن يتملك تصح الوصية لمن يتملك لكن لو اوصى لشيء لا يتملك كالميت والجدار او الدار او ما يصلح ما يصح الوصية له لانه لا يتملك ولا ولا تصح الوصية في شيء محرم كالذي يوصي عمارة القبور او عمارة الاضرحة هذي وصية على غير بر فلا فلا تنفذ ولا تصح نعم وللحمل اذا علم انه كان موجودا يجوز ان يوصل الحمل في بطن امه الحمل في بطن امه لا يتملك في حتى يولد ولكنه يرجى انه يولد ويتملك والوصية متأخرة متأخرة فيمكن انه يولد وانه يكبر وانه قبل وفاة الموصي امر الوصية يعني واسع. نعم وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له بان ولدته لستة اشهر فاكثر اقل مدة الحمل ستة اشهر وغالبها غالب مدة الحمل تسعة اشهر واكثرها خمس سنين يبقى الحمل بالبطن الى خمس سنين احيانا نعم وتصح بكل ما فيه نفع مباح وتصح الوصية بكل ما فيه نفع. يعني اذا الموصى به اذا كان ما فيه نفع ما يصح ان يوصى به. لانه لا للوصية لكن اذا كان فيه نفع ولو قليل تصح الوصية به بامكان الانتفاع به نعم. وتصح بكل ما فيه نفع مباح. ككلب الصيد والغنم الاختصاصات كلب الصيد هذا لا يملك لكنه اختصاص من الاختصاصات اذا اوصى به تصح الوصية لان فيه نفع لان كلب الصيد فيه نبع كلب الحراسة للمزرعة فيه نفع فيصح الايصال به. الطير للصيد الجوارح التي يصاد بها هذي ما تباع ما يجوز بيعها لكن يجوز الوصية بها لانها وصية بنفع مباح نعم وما فيه نفع من النجاسات وما فيه نفع من ايش؟ النجاسات من النجاسات النجاسة لا يصح الانتباه بها لكن احيانا يكون فيها نفع وان فيها النفع كأن تكون اه دما لن يوظع في الارظ اه ينفع النبات وينفع نعم وبالمعدوم المعدوم اذا كان يوجد المعلوم اذا كان يتوقع وجوده يصح الوصية به. نعم وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته يقول ترى حمل هالامة هي ما به حمل الان يقول ترى حملة ان حملت ترى وصية اوصي به او هذه الشجرة ما فيها شيء الان يقول ترى موسم طلعة اذا اطلعت يصح هذا اذا كان يتوقع حصوله لان الوصية متراخي نعم وايضا هي تبرع ان حصل شيء ولا ما ما يلزم شيء. نعم. وبما لا يقدر على تسليمه وبما لا يقدر على تسليمه كالجبل كالجمل الشارد الجمل الشارد والعبد الابق والطير في الهواء اذا كان يملكه طار لان له عليه ملكية له عليه ملكية ويمكن الحصول عليه يمكن امساك الشارب يمكن رد الابط يمكن امساك طير نعم وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء. السمك في الماء اذا كان له سمك ووضعه في بركة البركة محصورة يمكن اخذ السمك منها لا يصح الوصية به نعم وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. وبما لا يملكه وقت الوصية لكن يتوقع انه يملك اما بعد تصح الوصية به. نعم وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها وبغير معين كعبد كعبد من عبيده ولتصح الوصية بغير معين من ماله. كان يقول اوصي بشيء من مالي هذا غير معين. اوصي بعبد من عبيدي غير معين تصح الوصية في هذا ويخرج بالقرعة. نعم وبغير معين كعبد من عبيده ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا نعم ويعطيه ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا ويعطيه الورثة منهم او الورثة يعطي الورثة ما شاء الله ويعطيه الورثة لا يعطي الورى صح يعطي الورثة نعم من منهم اي من الموصال من الموصى لهم يعطي الورثة من الموصى لهم المجهولين من شاؤوا نعم ويعطيه الورثة منهم ما شاءوا. اي نعم. وبالمجهول كحظ من ماله تصح الوصية بالمجهول كأن يقول اوصيت بشيء من مالي بحظ من مالي بجزء من مالي فيخرج ما ينتفع به ولو كان قليلا. نعم وبالمجهول كحظ من ماله او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا مما يكون مالا ولو كان قليلا يعطيه الورثة ما شاءوا قالوا كان قليلا نعم وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. فله مثل اقلهم نصيبا اذا وصى لاحد بمثل ما لاحد ورثته مجمل فصحت الوصية ويعطى ما يعادل اقلهم نصيبا اقلهم نصيبا من كالسدس مثلا آآ هذا اقل شيء السدس نعم وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة زالوا على الفريضة وزادوا على الفريظة نعم اذا صارت المسألة فيها قروض ونصف وربع نصف وثلث مثلا وسدس انشاف اقل للورثة نصيبا يكون هو مقدار الوصية. بمثل ما اقل مال اقلهم نصيبا. نعم ولو خلف ثلاثة يضاف يضاف الى يضاف الى الفروض التي في المسألة ولو عالت نعم ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب احدهم فله الربع اي نعم اذا ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. له الربع لانه قلنا انه له مثل نصيب واحد يضاف الى الموجودين فاذا كان له ابناء ثلاثة يصير له الربع يضاف نصيبه الى الى الثلاثة يصير كأنه رابع لهم نعم فان كان معهم ذو فرض كام صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر. وان كان وان كان ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب احدهم فله الربع. له الربع نعم. فان كان معهم ذو فرض كام صححت مسألة الورثة صححت نسأل الله فان كان معهم ذو فرض كام صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر نعم وزدت عليها مثل نصيب صار الماء العبارة صححت نعم وان كان فان كان معهم ذو فرض كام صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر. نعم. وزدت عليها مثل نصيب ابن نعم فصارت من ثلاثة وعشرين. نعم ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس بسدس باق بسدس باق المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس نعم المهم انه يعطى ما وصي له من الفروض ما لم يزد على الثلث يعطى يعطى مثل ما لاقل اصحاب الفروض اذا خرج اقل من الثلث. نعم وصححتها كالتي قبلها. نعم. وان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها ايضا كما قلنا سواء نعم ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين نعم تعطي صاحب السدس سهما واحدا. هذه مسائل حسابية يعني. نعم. والباقي بين البنين الاخر ارباعا وان زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم فاذا كانوا اربعة اعطيته مما صحت منه المسألة سهمين. نعم. وان كانوا خمسة فله ثلاثة وان كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون اربعة فله سهم واحد فان زاد البنون على اربعة زدته بكل واحد سهما وان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثلا نصيب مثل مثل احسن الله اليكم فله مثل نصيبه وثلاثة اضعافه وثلاثة امثاله. هذي فرظيات ما هي بظاهرة جاء بها المؤلف ما هي لي متنجد ومتن الدليل ومتن نعم فرضيات يعني ما تحتها طائر. نعم وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. يكفي نعم. يقف عند هذا. احسن الله. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الفرق بين الهدية والصدقة من حيث الاجر الصدقة غير الهدية الصدقة تعطيها للفقير. اما الهبة تعطيها للفقير وللغني. تهب لمن تشاء تقيرا كان او غنيا اما الصدقة فلا تصح الا للفقير والمسكين. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لو ارجع الموهوب الهبة هل يجوز للواهب اخذها نعم اذا لم يرظها ولم يقبلها ترجع الى ماله. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل تجوز الوصية لغير احد من الورثة تجوز الايش؟ الوصية ايش تجوز لغير لغير وارث؟ تصح لاجل وين تروح؟ لازم انها تكون لواحد غير وارث من الناس من الفقراء من المساكين من المشاريع الخيرية نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وهذا سائل يقول هل يأثم من رجع في هيبته اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب هذا وصف ذم يقين ثم يعود في قيءه هذا تنفير من الرجوع الهبة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لو قال اعمرتك داري فهل يجوز له تأخيرها والاستفادة منها لا من حين صدرت العمرة فان المعمر يستلمها ويسكنها ويأجرها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الحكمة من طلب الصحابي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هبة ولده على ايش؟ على هبة ولده لان امه عمرة بنت رواحة هو النعمان ابن بشير رضي الله عنه وهب له ابوه وهب له ابوه اه هبة قالت امه عمرو بنت رواحة اخت عبدالله ابن رواحة رضي الله عنها لا لابد ان تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فلما جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا خيرة. كان هذا خيرة لهم قال كل ولدك عطيت مثل هذا؟ قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اي نعم فانقذه الله ببركة هذه الصحابية. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اعطى الوالد جميع اولاده عطية بالسوية وقبضوه هل يجوز للوالد الرجوع عن هبته اي نعم الوالد له ان ياخذ من من مال ولده وصية او غيرها يجوز له ان يأخذ من مال ولده ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول فهمت من ظاهر عبارة المصنف رحمه الله ان للوالد ان يرجع في هبته لوالده مطلقا لا ما يرجع الا بنية التعديل بنية التعديل فيها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا كان الابن فقيرا فهل يجوز للاب اعطاءه دون اخوته اذا كان الابن اذا اعطاه لفقره فلا بأس لان هذا يعتبر من النفقة الوالد يجب عليه ان ينفق على ولده الفقير والمحتاج. فاذا اعطاه لفقره فلا بأس بذلك لانه ما اعطاه شيء اه دون اخوته الا لموجب وهو الفقر. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا اقرض الوالد ولده مالا ثم احتاج واقرض الوالد ولده ايه مالا ثم احتاج ولده الاخر قرضا ورفض الاب هل يأثم بذلك ما يلزم الوالد انه يقرض الثاني لكن يلزمه انه ياخذ القرض هذا يستوفيه ما يخليه له الا ان كان يبي يعطي الاخرين مثله ولا يلزم الوالد انه ياخذ هذا المال ويستوفيه من المدين من ولده المدين نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز للوالد ان يسترجع هبته لولده اذا هل للوالد ان يسترجع هبته لولده اذا كان بدون سبب ما يرجع الا للتعديل له الرجوع للتعديل بين اولاده اذا كان قصده التعديل يرجع اذا كان ما هو بقصده التعديل فلا يجوز له هذا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجب علي ان ارد العطية التي اعطاني اياها المتبرع اذا طلبني اذا طلبها مني ايه هي ملكك؟ تتصرف فيها اياها وتعطيها غيره ما يخالف. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل للولد ان يرفض هبة والده اذا كان فيها منة اي نعم ما هو بملزم بقبولها ما هو ملزم بقبولها نعم الولد وغيره ما ما يلزم الموهوب له انه يقبل. نعم. احسن الله احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل هناك ظابط في الهبة وفي المغالاة فيها كيف المغالاة فيها يهب من ماله ما يشاء يتصرف في ماله بما يشاء كثيرا او قليلا ما دام على قيد الحياة في حال الصحة فانه يتصرف في ماله يهب قليل ولا كثير نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا لم يقبل الموهوب الهدية فهل يلزم الواهب انفاذها؟ اذا ايش؟ اذا لم يقبل الموهوب الهدية. ايه. فهل يلزم الواهب انفاذها لا ما يقبله كيف ينفذها وما قبلها؟ اذا اذا لم يقبلها ما تصح الهبة ترجع الى صاحبها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل مرض مرضا شديدا فخاف على بناته وجعل البيت باسمهم فهل يصح ذلك؟ هذا يرجع به للمحكمة اذا كان مثالا واقعا يرجع فيه الى المحكمة تنظر فيه. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول كيف يكون قياس كيف يكون قياس القياس بين احكام الميراث؟ التي تتعلق بالموت باحكام الهبة التي تتعلق بالحياة في اعطاء الذكر مثل حظ الانثيين في الهبة. العدل موجب العدل. هذا موجب العدل. الله اعطى الذكر الحظ الانثيين فنحن نقتدي بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم منهم من يقول لا المراد آآ اعطيته كل ولدك اعطيته مثل هذا التسوية ولكن الصحيح ان هذا يقاس بالميراث. ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن الجوائز المالية التي تربح في القنوات. ايش؟ الجوائز المالية في القنوات ايش القنوات؟ القنوات الفضائية الجوائز ما تجوز لانها من الميسر الا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان جائزة على شيء من امور الجهاد ركوب الخيل او ركوب الابل او الرماية. لا سبق الا في نصل او خف او حافر لا يجوز اخذ الجوائز على هذه لانه مما يعين على الجهاد والتدرب للجهاد. ما عدا هذا فان الجوايز تعتبر من الميسر ولا تجوز لان الرسول حصر الجواز في هذه الثلاث خاصة الحق ابن القيم بذلك الجوائز على على الفقه على تعلم الفقه والنحو فيقول لان هذا من الجهاد تعلم العلم النافع من الجهاد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الامراظ المعدية مثل ايبولا يعتبر مرضا مخوفا لا تصح التبرع باكثر من الثلث؟ اذا قرر الاطباء انه مرظ مخوف هو مخوف هذا يرجع به الى الاطباء نعم. احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل كان يعطي المال لابيه. ثم توفي ابوه وكانت له بنت فلما توفي الاب فلما توفي الاب حرمت البنت من من الميراث مع ان المال في الاصل مال ابيها ليش حرمت من الميراث على مذهب من يحرمون النساء لا يورثون النساء ولا الصغار اهل الجاهلية هذا ما ما يجوز حرمان احد من حقه من الميراث نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا تنازل الوالدان عن حقهما في الميراث وهو السدس للابناء ولكن بعد وفاتهما اتى ابناؤهما ابناءهما وطلب ميراث ابيهما. فهل يلزم ردهم رد الميراث اليهم؟ هذه مسألة محكمة يثبتون العطية هذي عند القاضي ويشوف فيها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول اذا مات الرجل وترك عقارا للورثة وترك وصية لا تكفي لا يكفي العقار لتنفيذها الا بعد زمن طويل فهل تسقط الوصية يعني تعرظ على القاظي ينظر فيها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يكفي في الهبة مجرد الفعل؟ او لابد من الايجاب والقبول لابد من الايجاب والقبول لانه عقد من العقود لا بد من الايجاب هو القبول ولو شدرين انها هبة نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الفروق التي ذكرها المؤلف رحمه الله بين الوصية والعطية خاصة بعطية المريض المخوف؟ ام المقصود؟ لا عموم عموم هذا عموم فرق الفروق بين العطية والوصية هذا عموم نعم وهو موجود في متن الزاد وشرح الزاد كتب الفقه موجود هذا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل من كان مريض هل من كان مريض مرضا مخوفا لا يصح منه الصدقة الجارية والوقف اي نعم لانه محجورا عليه ما ما يصح منه الوقف ولا الوصية ولا ولا الاقرار لاحد محجور عليه. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يصح ما يتردد في هذه الايام من قول السنة والشيعة اخوان وقول اخواننا الشيعة اتركونا من هذا ما لنا دخل فيك. هذي قظايا تثير الفتن تثير الشرور اتركوها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ايهما اكثر اجرا؟ هل هو الصبر على البلاء؟ ام الجزاء على العمل ها يقول احسن الله اليكم ايهما اكثر اجرا هل الصبر على البلاء ام الجزاء على العمل على العمل الصالح ما فهمت السؤال كلاهما صبر على على البلاء هذا مأمور به عدم الجزع كذلك الصدقة والاحسان والتبرعات مأمور بها ايضا. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز لاستخدام التأمين الصحي الذي تستخرجه لي المؤسسة عالج نفسك من مالك يا اخي عالج نفسك من مالك يغنيك الله عن التأمين نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يصح هل يجوز هذا اللفظ ان يقول الرجل لولده يا عفريت لا ما يجوز هذا من السب يا عفريت يا خبير. يا فاسق ما يجوز هذا من السب. وهو من الاقارب فيما بينهم اشد نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول فتحنا مركزا علميا في بلدنا على انه لتدريس العلوم الشرعية ولم نجد معلمين فاقتصرنا على على تحفيظ القرآن فهل عملنا صحيح؟ هو من العلوم الشرعية تحفيظ القرآن من العلوم الشرعية. الحمد لله. بل هو خير العلوم الشرعية. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يسأل عن طريقة اقتراظ هم يسأل عن طريقة اقتراظ مم. وهي انه يذهب الى البنك ويقوم الموظف ببيع الاسهم اليا ببيع يقوم الموظف ببيع الاسهم اليا هو رايح يبي قرض والقرض يعطيه شيء من المال ينتفع به ويرد بدله من غير زيادة قرظ حسن ما هو بقرض استثماري نعم وماذا يستفيد المحتاج من من اسهم مجهولة ولا يدري وين هي اسهم فيه حلال ولا حرام ما يدري عنها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل فاتته من صلاة العصر ركعتين. هاتان نعم فاته من صلاة العصر ركعتين. هاتان احسن الله رجل فاتته من صلاة العصر ركعتان. نعم. فلما سلم الامام قام يقضي بقية الصلاة. نعم. فاتى شخص اخر وصلى معه فهل تصح صلاته هو الظاهر وقد افتى الشيخ ابن باز بجواز مثل هذا فلا بأس ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لو نويت الصوم قبل يومين ثم جاء ذلك اليوم المنوي فاكلت وشربت ولم اتذكر الا قبل قبل اذان المغرب ايش يقول نويت الصوم قبل يومين صوم ايش؟ نافلة. ايه. ثم جاء ذلك اليوم فاكلت وشربت بعد الفجر نعم مم ناسيا ثم تذكرت اني قد نويت هذا اليوم فامسكت عن الشراب والطعام. هم يشترطون في صحة النية من النهار للنفل. صوم النفل ان لا يكون اكل او شرب بعد طلوع الفجر نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هناك عادة يفعلها بعض الناس انه اذا اصيب احدهم بعين ان يأخذ الاثر من العائن من قهوته وشرابه وطعامه الذي ورد انه يستغسل العاين يغسل يغتسل في ماء او يغسل ازاره او دواخيل ثيابه ويرش على المصاب هذا الذي ورد توسع الناس عاد في هذه الامور لا نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول انا رجل فقير فهل يحق لي سؤال الناس بقدر الحاجة في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يجوز اني اسأل اذا احتاج اذا احتاج يجوز له يسأل قدر حاجته ثم يمسك عن السؤال. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن الحلف على ترك محرم وبعد فترة عاد الى ذلك المحرم هل عليه كفارة؟ بلا شك هذا لو ما حلف ما يجوز له يعود للمحرم فاذا حلف قد نقض يمينه يكفر عن يمينه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول طلبت من والدي وهو كافر شيئا من ماله فاعطاني قسما من بيته بالقول. هل تمت العطية والله هذا يحتاج الى الرجوع الى المحكمة نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الحكمة في التفريق بين الهبة والصدقة فالحكمة نعم في التفريق بين الهبة والصدقة ما له وجه السؤال هذا لو قالوا وش الداعي لبيان الفرق بين الهبة والصدقة؟ نقول الداعي ان الصدقة هي التبرع للمحتاج. وطلب للاجر اما الهبة فقد يعطيها غير محتاج وقد لا يقصد بها الاجر وانما يقصد بها جلب رضا صاحبه او محبته او ما اشبهه نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل هل يصح لمدرس حلقات تحفيظ القرآن ان يخصص يوما من الايام لتحفيظ المتون العلمية يموتون العلمية ما يكفي حفظ المتونة العلمية لازم ننشرحها وبيانها اذا كان يبي يشرحها ويبينها وعنده اهلية شي طيب. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن تربية الكلاب في البيوت؟ لا يجوز هذا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة فلا يجوز انه يدخل الكلب في بيته اذا كان محتاج له للحراسة يخليه برا يخلي له مكان برا ادخلوا في بيته. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ كلب للحراسة او للصيد او خليه برا مكانا برا يحفظ فيه من من الظياع ومن الاعتداء عليه ويكون خارج بيته نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل قول الله تعالى قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم يدل على ان عند الحيوانات عقل حقل عقل نعم ايه عندها تصور وعندها عقل بقدرها عندها تصور بقدرها نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن الصيد بالطيور الجارحة طيب ما علمتم من الجوارح يجوز الجوارح سواء كانت من الطيور او من الكلاب. هذه الجوارح اذا كانت معلمة معلمة على للصيد تصيد ولا تاكل منه. كلوا مما امسكنا عليكم اما اذا اكل منها فانها لا تحل. واذا امسكها لصاحبه هذا هو الحلال. نعم احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لقد اخذت مال اخي بعد وفاته مم لقد اخذت مال اخي بعد وفاته مم. وهو غير متزوج فقمت بالتجارة بهذا المال فهل يجوز لي اخذ الارباح هذا اللي ورث اذا الورثة تعاقدوا معك وعطوك اياه تتاجر فيه لا بأس لانه اصبح ملك للورثة للميت الميت انتهى. نعم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل القول بان الايمان لا يزيد ولا ينقص هل يصح نسبته لابي حنيفة؟ هذا قول المرجئة. هذا قول المرجئة وهو غير صحيح. الايمان يزيد وينقص بنص القرآن والحديث قال الله جل وعلا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليه عليهم اياته زادتهم ايمانا. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين في قلوبهم في قلوبهم مرض فزادتهم ليسا الى واما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرظ فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا حول ولا قوة الا بالله كذلك يضعف الايمان بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف الايمان. دل على انه هناك اضعف قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها دل على ان الايمان له ادنى وله اعلى له ادنى وله اعلى وادناها اماطة الاذى عن الطريق. والحياء شعبة من الايمان وفي الحديث ان الله جل وعلا يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه ادنى ادنى مثقال حبة من خردل من ايمان دل على ان الايمان يضعف بوزن حبة خردل او اقل منها نعم الايمان يزيد وينقص هذا بالكتاب والسنة ولا ينكر هذا الا المرجئة. نعم انتهى الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين