باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان الا لمن وصله بما قبله او وافق عادة له كان عدده صوم الاثناء بان كان عادته ثم صوم الاثنين والخميس فوافقه ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. واتفقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غيابة فاكملوا ثلاثين يوما فان حالت دونه غياية فاكملوا ثلاثين يوما. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي اليقظان عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى اما بعد هذه الاحاديث الاربعة كلها تدل على انه لا يجوز تقدم رمظان صوم يوم ولا يومين ولا بدء الصيام بعد النصف من شعبان تفضل لزريعة الزيادة فيما شرع الله. وكانت النصارى زادت في صيامها مما لم يشرعه الله الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ان يزيدوا في صيامهم ما لم يشرعه الله الله شرع صيام رمضان واوجبه فلا يجوز لاحد ان يصوم قبله يوم او يومين احتياطا لرمضان كل هذا لا يجوز ولكن اذا كان له عادة فلا بأس كالذي يصوم الاثنين والخميس فوافق اخر يوم من شعبان يوم الاثنين يوم الخميس يصوم عادته او يصوم يوم يفطر يوم فصادف صومه اخر يوم من شعبان فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم الا رجل رجل كان يصوم صوما يصومه وهكذا اذا صام الاكثر صيام شعبان او اكثر فلا بأس كان النبي يصوم شعبان كله وربما صام اكثرها عليه الصلاة والسلام اما كونه يفطر النصف الاول ثم يبتدي بالنصف بعد بعد النصف ينهى عن ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم انتصف شعبان فلا تصوموا يعني اذا لم يصوموا قبله اما من صام قبله صام اكثر الشهر فلا بأس هذه الثانية يقول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته فان غم عليكم فاكرم عدة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما فاذا ام الشهر وجب اكمال العدة في الدخول شعبان والخروج اكمال رمضان وصونكم بالرؤية او باكمال العدد لا بالحساب الحساب لا يعتمد على عند جميع اهل العلم وانما العمدة على الرؤية او اكمال العدة فاذا غبي دخول رمظان وجب اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما واذا غبي دخول شوال وجب اكمال رمظان ثلاثين يوما ثم يفطر الناس ويقول عمار رضي الله عنه ابن الياس رضي الله عنهما من صام اليوم يشرك به فقد اصاب القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا له حكم الرفع لانه خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء وان صومه عصيان له عليه الصلاة والسلام وبهذا يعلم ان اخر شعبان لا يصام احتياطا لرمضان سواء كان صحوا او غيبا لا يصام الا رجل له عادة فصادفت عادته اخر شعبان كالذي يصوم الاثنين والخميس او يصوم يوم يفطر يوم فانه يصوم او انسان يصوم الشهر كله شعبان فلا بأس كان يصوم شعبان الشهر كله. النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كان يصومه الا قليلا وربما صامه كله عليه الصلاة والسلام هذا هو جائز اذا صامه كله واكثره اما ان يبتلي بعد النصف من شعبان فلا او يصوم اخر شعبان فلا الا اذا كان عادة له وافقت اخر شعبان وفق الله الجميع