احيانا يحلف شخصان من اجل شيء بسيط. ثم يقوم احدهما بنفس العمل ولا يتمكن الثاني او يتراجع هل للكفارة لازمة للاثنين ام للذي حلف في يمينه؟ الكفارة انما تجب على الذي يحنث في اليمين واما الذي يتم ما اخذ عليه اليمين فلا كفارة عليه. لان الكفارة انما هي للحنس في اليمين. لعدم نفاد مقتضى اليمين اذا حلف على شيء ولم يفعله فهو قد حلف بذلك وكفارته كفارة اليمين التي هي اطعام عشرة مساكين من اوسط ما مطعمون او كسوتهم او تحرير الرقبة. واذا عجز صام ثلاثة ايام. نعم. جزاكم الله خير