يقول لي صديق اشترى بيتا له وكلفه مبلغا من المال وصل الى ثلاث مئة الف او يزيد. ولكنه لم يستطع تسديد المبلغ بالكامل فقد بقي مدينا قرابة الخمسين الف. فهل يحق ان يأخذ من الزكاة التي تأتي من مع العلم انه يملك ارضا وبيته القديم. اذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة او لمزيد الدنيا مم وانه بيت يكفيه مم فلا يستحق الزكاة مم من جميع بيتها الجديد ويوفي ما عليه من الدين او يلتمس ذلك من جهة اخرى ليس فقيرا ما دام عنده سكن فانه يبيع هذا البيت ويسدد ما عليه من الدين استعمل الباقي في حاجاته. ولا يسمى فقير وعنده ارض وعنده هذا البيت الجديد وعنده سكن. الزكاة لابد ان يكون صاحبها فقيرا ليس عنده ما يقوم بحاله ويغنيه عن الزكاة. اما اذا كان عنده ما يغنيه من كسب يسب ذو حاجته او وظيفة تشد حاجته او اموال يستطيع ان يبيع منها ويسد حاجته فلا يعطى. نعم