﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
لقد توفي عمي وترك ثروة من المال وكان متزوجا اثنتين من النساء. وكانت الزوجة الاولى قبل الثانية بحوالي عشرين في نعامة وانجب من الاولى اولادا وانجب من الثانية اولادا ايضا ولكن توفي بعد ان تزوج الثانية بحوالي خمس سنوات

2
00:00:20.400 --> 00:00:41.200
طيب فهل من الشرع ان يأخذ اولاد الزوجة الاولى مثل ما يأخذ اولاد الزوجة الثانية؟ وهل الزوجتان كبعضهما في الميراث مع العلم ان الزوجة الاولى تعبت مع زوجها اكثر من الثانية بكثير في جمع الثروة وقد باعت مصاغها ايضا

3
00:00:41.200 --> 00:01:12.250
واعطته للزوج حتى ينمي به الثروة. واما الثانية فلا تساعد باي شيء نهائيا في الحقيقة ان الله جل وعلا قسم الاموال التي يتركها العبد بوفاته على ورثته. ولم يفرق في ذلك بين حديث وقديم. من

4
00:01:12.250 --> 00:01:36.050
لا فرق في تحصيل في قسمة الميراث بين المولود الذي ولد بعد وفاة والده. وبين المولود الذي شارك والده في العمل  كما لم يفرق بين زوجة عاشت طول عمرها مع زوجها وزوجة تزوجها اليوم وتوفي عنها في الغد. مم

5
00:01:36.400 --> 00:01:58.700
لم يفرق الشر ثم لا حكمة فقط بهذا التفريق فان الله هو احكم الحاكمين فتلك الزوجة القديمة قد كبر اولادها وكادوا يستغنون او قد يكون بعضهم استغنى بجهده وبعضهم لا يحتاج الى رعاية كثيرة

6
00:01:59.000 --> 00:02:18.450
ثم قد تلذذت في حياتها مع زوجها طول هذه المدة وحصلت من صحبتها له على الشيء الذي لم تحصل عليه الزوجة الاخيرة ثم هي قد تكون ايضا تجاوزت مرحلة الرغبة في الزواج بعده

7
00:02:19.250 --> 00:02:46.950
فلا تحس بضرورة للزواج والاخيرة قد حرمت او تكاد حرمت العلاقة الزوجية مرة اخرى بعد وفاته فعلاقتها به هذه الفترة الوجيزة قد تكون حالت بينها وبين التزوج بسر اطفالها. فكثير من الناس لا يرغب ذوات الاطفال

8
00:02:47.100 --> 00:03:07.650
وكثير من النساء لا ترغب الزواج ولها اطفال. ولذا فحكمة احكم الحاكمين اقتضت ان يتساوى في الحديثة والقديمة في العلاقات الزوجية بالميراث فتلك ان كان لنا لها عناء في جمع الثروة فقد نالت

9
00:03:08.000 --> 00:03:26.150
كثيرا من ملذات وثمرات هذه الثروة. نعم. وهذه ان لم يكن تكن ادركت او تحملت كثيرا من عناء جمع الثروة فقد فاتها كثير من التلذذ بهذه الثروة. نعم. ثم هذه قد تكون ذريتها

10
00:03:26.200 --> 00:03:50.950
في وضعه في اغس الحاجة لان تقف حياتها عليهم وتستمر في خدمتهم فترة طويلة. بينما تلك قد تكون ذريتها تجاوزت الحد الذي تكون مفتقرة لي رعاية امه وبالتالي على المسلم ان يسلم لقضاء الله. ويستسلم لاحكامه

11
00:03:50.950 --> 00:04:10.950
احكام الله كلها عدل وشريعته كلها حكمة ولا يمكن ان يكون تشريع في شريعة الاسلام عندما يتبصر العاقل الرشيد ويتأمل الا ويجد هذا التشريع جاء على اكمل الحالات التي يمكن ان يتوصل العقل الى تصورها. لان هذه

12
00:04:10.950 --> 00:04:38.400
الشريعة تنزيل من حكيم حميد. فلا فرق بين في الميراث بين قديم وحديث والانسان قد يتصور ان هذه الزوجة القديمة قد لا يطول وقتها. مم. فيكون مسيرته من هذا المال كافي وهذه الزوجة الاخيرة قد يطول وقتها وتفقد كثيرا مما

13
00:04:38.400 --> 00:04:53.523
وقعه مثيلاتها من الخير بسبب علاقتها بالزوج وايجاد هذه الذرية. فربنا جل وعلا اعلم واحكم هو الذي خلق الخليقة ورتب احوالها والله اعلم. جزاكم الله خيرا