لاخت تزوجت من رجل ثم طلقت منه بعد ان انجبت منه بنتين. وتزوجت برجل اخر وهي تعمل ويدخل راتبها البيت وقد تمكنت من بناء شقة هي واختها وزوجها يعلم بذلك. وبعد ان انتهت من بناء هذه شقة فان زوجها يطلب منها ان تكتب ما تمتلكه من هذه السقة لابنتها التي انجبتها منه وحرمان ابنتيها من زوجها الاول مع العلم انها بنت هذه الصفقة من مالها الذي كانت تعمل وتحصل عليه. والدهون حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا لا يجوز لهذا الرجل ان يزيلها بذلك ولا ان يأمرها بذلك ولا يجوز ولا يجوز لها ان تطيع جدا لان هذا من الظلم والرسول عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم الواجب عليها ان تعدل بين بناتها وان يكن سواء في وصيتها وعطيتها وليس لها ان تحيي فتزيد واحدة على اخرى وليس له ان يأمر احدا بل هذا حرام عليه وهو من من الاعانة عليهم والعدوان ومن الامر بالظلم فلا يجوز وليس لها طاعة في هذا الامر بل هذه معصية والرسول عليه وسلم يقول انما الطاعات للمعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ولو اوصت او اعطت البنت اللي جايبينكم يدون على البنكين؟ قال عطية باطلة والوصية باطلة. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم