في الفقه المالكي وفي كتاب فتح الباري على صحيح البخاري يقول لا تجوز صلاة الصبي الا لمثلي الامامة وكذلك لا تجوز الصلاة خلف متنفل او مسبوق. ما هو الحكم في ذلك؟ وما هو توجيهكم ما ورد جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه اما بعد وقد صحت الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لان الصبيان مأمورون بالصلاة اذا بلغوا سبعا ويضربون عليها اذا بلغوا عشرة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى الناس عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف ركعتين فرضه وفرض الجميع فرض من خلفه وصلى بطائفة اخرى ركعتين ما في اكلة فريضة ودل ذلك على انه لا حرج ان يصلي المفترظ هكذا وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عن معاذ رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم كيف الصلاة فهي له نافلة وله فرض وفي صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه انه كان يؤم جماعته وهو لانه كان اكثرهم قرآنا. عملا بقوله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤجل لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. وكان امر اكثرهم قرآنا فكان يصلي بهم فدل ذلك على انه لا حرج. ان يؤم الصبي الكبار اذا كان ابنك يتأثر وكان يعقل الصلاة وكان اكثر من مما اخذه قرآنا لقوله الصلاة يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله السنة فان كان في السنة سواء فاقدمه هجرة فاقدمه اسلاما وفي نصر فاكبرهم سنا وفي الحديث عن ابي سلمة عن ابيه ان النبي عليه السلام قال اذا حضر الصلاة فليؤمكم القرآن فالمقصود ان الصبر اذا كان اثر من غيره قرآنا وكان يعقل الصلاة نؤديها كما ينبغي ولا حرج لامتنا. لهذا الحديث الصحيح في قصة عمرو بن وقعوا من قوله صلى الله عليه وسلم يؤم قومه اقرأهم من كتاب الله الحبيب. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم