اه يقول ايضا هل تجزئ قراءة الامام عن المأموم في الصلاة الجهرية اختلف اهل العلم بهذا اختلافا كبيرا بعضهم يقول لا لا يصح ان يقرأ المأموم خلف الامام في الصلاة الجهرية لا الفاتحة ولا غيرها ويستدلون باحاديث وردت في هذا صحيحة وبقول الله جل وعلا واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ونزعهم اخرون وقالوا لا اما الفاتحة فلا تسقط بحال من الاحوال الا في حال ما اذا وجد المأموم وجد الرجل الامام قد ركع فلا يتمكن الا ان يكبر فيركع معه ففي هذه الحالة لا يلزمه قراءة الفاتحة لانه لو قرأها لفاتته الركعة. نعم وجاءت احاديث تسند هذا القول حديس في الصحيحين وفي غيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه هل يقرأون؟ قال ما لي انازع القرآن؟ فقال له رجل انا كنت اقرأ. قال لا تفعلوا الا بام الكتاب وقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاة الخداج الى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة قد صنف الامام البخاري مصنفا في القراءة وكذا البيهقي وغيرهما فالذي اعتقد انه الحق ان قراءة الفاتحة لا تسقط عن المأموم لا في جهرية ولا في سرية الا في هذه الحالة التي ذكرت ان يدرك الرجل الامام لسان الامام راكعا فان اراد ان يقرأ الفاتحة فاتته الركعة ففي هذه الحالة ارى انه يجزئه ان يدخل مع الامام ولو لم يقرأ الفاتحة ويكون ادرك الركوع ويستدل بذلك من ادرك مع الامام ركعة فقد ادرك الصلاة وما في معناه وان كان ابو هريرة رضي الله عنه وبعض اهل العلم يرى ان من ادرك الامام راكعا لا تجزئه هذه الركعة ويقولون ان حديث ابي بكر رضي الله عنه لما ركع قبل الصف قال النبي زادك الله حرصا ولا تعد بضم العين لانه ينهاه ويقولون ان النهي يقتضي الفساد فنهبوا ان يعود لمثل ذلك يدل على ان هذا لا يصح بحال. ولان ابا بكر لو مشى فاتته الركعة لكن الذي يعتقد انه الصحيح ان من ادرك كان راكعا جاز له ان يدخل مع الامام ويكون قد ادرك الصلاة وادرك هذه الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة الكتاب ومن عاداه فارى ان يقرأ بفاتحة الكتاب لكن عليه ان يحرص على سكتات الامام يجوز له ان يقرأ فاتحة الكتاب قبل ان يقرأ الامام الفاتحة. نعم. وبالله التوفيق