المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الرابع والاربع مئة الحديث الثالث عشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال كانت اموال بني النضير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعزل نفقة اهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عمر كانت اموال بني النضير الى اخره بنو النظير احدى الطوائف الثلاث من اليهود الذين سكنوا المدينة وقصة اجلائهم مشهورة وقد نزلت فيهم سورة الحشر وسبب اجلائهم انهم خانوا الله ورسوله فانه لما قتل عمرو بن امية الضمري رجلين منهم ولم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد امنهم فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يستعينهم في دية الرجلين على عادة العرب في اعانة بعضهم لبعض ولما طلب منهم الاعانة وعدوه انهم سيعينونه وجلس في سوق من اسواقهم لانتظار اعانتهم فهموا به وقالوا ان هذه فرصة متى تحصل لكم فاتفقوا على ان يرموا عليه رحى من السطح فيقتلوه بها فنزل جبريل بالوحي من السماء واخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما هموا به ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخل الى المدينة وحصرهم وكانت منازلهم قريبا من المدينة بينها وبين قباء فاتفقوا بعد ذلك على ان يحملوا على ابلهم ما تقدر على حمله ويجلوا الى خيبر ويتركوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما لا يقدرون على حمله كالمنازل والبساتين ونحوها فكانت هذه غنيمة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لانها مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب اي انها لم تحتج الى غزو وشد رحل وكان الرسول والصحابة قبل اخذ اموال بني النظير في حاجة شديدة فتوسعوا باموالهم ثم لم يزل الله تعالى ينعم عليهم بالفتوحات العظيمة حتى كان الدين كله لله وذل لهم جميع الامم وقوله وكانت لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خالصا اي انها لم تقسم وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعزل لاهله نفقة سنتهم ايقوتهم سنة ويجعل ما بقي اي الفضل في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل اي ان جميع الاموال التي تدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن مقصوده بها التمول والتكثر بل انه يأخذ منها حاجته وما يبقى بعد حاجته يجعله معونة على الجهاد وهذه الحالة المحمودة ان يستعان بالدنيا على الدين ولا تجعل الدنيا مقصودة لذاتها فالاموال التي تؤخذ من الكفار بحق على قسمين قسم يؤخذ بالغزو والقتال وهذا يخرج منه الخمس وتقسم اربعة الاخماس بين الغانمين وذلك بعد اخراج النوائب كالسلب والنفر ونحو ذلك والخمس يخرج منه خمس لله ورسوله ومصرفه مصرف الفيء واربعة اخماس الخمس لذي القربى اي قرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل اي انه يصرف لاربع هذه الجهات لا تخرج عنهم كالزكاة تصرف للاصناف الثمانية لا تخرج عنهم ولا يلزم قسمها بينهم هذا هو الصحيح في المسألتين وقيل انه يجب قسمها بينهم كما انه قيل يجب قسم الزكاة بين ثمانية الاصناف القسم الثاني مما يؤخذ من الكفار بحق الجزية وما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب كالذي يجلون عنه خوفا من المسلمين والخراج وهو الذي يؤخذ من الارض الخرجية وهي التي وقف عمر وضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي بيده كارض مصر والعراق وخمس الخمس فهذه فيء يجب على الامام ان يصرفها في مصالح المسلمين العامة ويبدأ بالاهم فالاهم