﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
اله وصحبه ما بينت اصول العلوم. وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم اما بعد فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الاول من المستوى الثالث من برنامج اصول العلم في سنته السابعة تسع وثلاثين واربعمائة والف واربعون واربعمائة

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
والف وهو كتاب منهج السالكين. للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين وثلاثمائة والف. وقد انتهى بنا البيان الى قوله رحمه الله باب نواقض الوضوء

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
نعم نسأل الله الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين نبينا محمد وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام تسليما. اما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وللمسلمين. قال

5
00:01:30.000 --> 00:02:10.000
رحمه الله تعالى للمصلين باب مناطق الغرور وهي قادة المسلمين المصطفى ثواب عبدنا ومن اوله لقوله تعالى وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم رواه مسلم. وقال في ولكني

6
00:02:10.000 --> 00:02:40.000
رواه النسائي لما فرغ المصنف رحمه الله من باب صفة الوضوء وما يتبعها من المسح على الخفين والجبيرة اتبعه بباب في نواقض الوضوء وهو في بيان ما ينحل به الوضوء الذي انعقد

7
00:02:40.000 --> 00:03:20.000
صفته. فالوضوء له جهتان. احداهما جهة وجود وهي المذكورة في باب صفة الوضوء. احداهما جهة وجود. وهي المذكورة في صفة الوضوء. والاخرى جهة عدم. وهي المذكورة في باب نواقض الوضوء والاخرى جهة عدم وهي المذكورة في باب نواقض

8
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
الوضوء فان العبد اذا توضأ على الصفة المذكورة في الباب السابق انعقد وضوء وهو صار موجودا. فاذا طرأ عليه ناقض او اكثر مما هو مذكور في باب نقض الوضوء انحل وضوءه وصار عدما. فنواقض الوضوء هي

9
00:03:50.000 --> 00:04:30.000
مبطلاته وهي في الاصطلاح الفقهي ما يطرأ على الوضوء تتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الاثار المترتبة على فعله. اي ما يعرض للعبد طارئا على وضوءه. فتزول معه

10
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
اثار مرتبة على الوضوء. كاستباحة الصلاة. او مس المصحف. او الطواف او غيرها مما يؤمر بالوضوء له امر ايجاب او امر استحباب وعد المصنف نواقض الوضوء ثمانية. فالناقض الاول في قوله

11
00:05:00.000 --> 00:05:40.000
وهي الخارج من السبيلين مطلقا. وقوله وهي متعلق بالترجمة اي نواقض الوضوء. ثم ما بعده شروع في عد تلك فالنواقض واحدا واحدا. فالناقض الاول الخارج من السبيلين والسبيل هو المخرج. من قبل او دبر. فكل انسان له

12
00:05:40.000 --> 00:06:20.000
سبيلان احدهما سبيل في قبوره. هو مخرج البولي من الرجل عادة ومخرج البول والدم من المرأة عادة والاخر سبيل دبر وهو مخرج الغائط منهما عادة والجاري في لسان الفقهاء ايراده بالافراد بقولهم

13
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
خارج من سبيل. فالتثنية للافصاح عن حقيقته. اذ كل انسان كما تقدم له سبيلان. والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج. والمراد بالخارج المباين المفارق للمخرج. لا يريدون به ذات الخارج. لا يريدون

14
00:06:50.000 --> 00:07:30.000
به ذات الخارج. فالبول مثلا لا يكون ناقضا. الا اذا باين مخرجه وخرج منه. فاذا كان محبوسا في جوف العبد فلا يعد ناقضا. فالتعبير بالخارج اشارة الى وقوع الخروج بالمفارقة والمزايلة. لا لا الخارج نفسه من جهة

15
00:07:30.000 --> 00:08:10.000
ذاته وقوله مطلقا اي على اي حال كان. قليلا او كثيرا معتادا او غير معتاد. طاهرا او نجسا فكلما خرج من سبيل في قبرا او دبر فانه يكون ناقضا فلو قدر انه خرج من دبره خرزة دخلت في جوفه

16
00:08:10.000 --> 00:08:40.000
بغلبة حال او نحوه. فانها اذا خرجت من دبره تعد تنام غير ناقضة تعد ناقضة لاندراجها في قولهم خارج من سبيل مطلقا وكذا لو كان الخارج طاهرا كمني فانه ينقض الوضوء وهو

17
00:08:40.000 --> 00:09:10.000
في موجبات الغسل الذي هو اعظم من الوضوء لتعلقه بالحدث الاكبر لا الاصغر والجاري في لسان الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الافراد. والجاري في ثاني الفقهاء عند ذكرهم مطلقا شمول جميع الافراد

18
00:09:10.000 --> 00:09:50.000
والناقض الثاني في قوله والدم الكثير ونحوه فاذا خرج من العبد دم كثير ونحوه انتقض وضوءه. دون ارادة ما خرج من سبيل فقط. فان الناقضة هنا هو بروز الدم مباينا جسد العبد. فلو

19
00:09:50.000 --> 00:10:20.000
من انفه او رأسه او غير ذلك فانه ينتقض وضوءه. ومراد المصنف بقوله ونحوه اي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم اي ما كان محكوما عليه بالنجاسة كالدم. ومنه قيء

20
00:10:20.000 --> 00:11:00.000
وصديد فالخارج النجس من البدن ينقض الوضوء ومعنى قوله الكثير اي الفاحش الذي يحكم بكثرته ومذهب الحنابلة انه يفحش في نفس كل احد بحسبه انه يفحش في نفس كل احد بحسبه. اي يعول على حكم العبد نفسه في كون

21
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
الخارجي النجس منه. كثير او غير كثير. وهذا الناقد يشير اليه بعضهم بقوله الخارج النجس من البدن اذا كان فاحشا الخارج النجس من البدن اذا كان فاحشا. فالخارج من البدن سوى السبيلين

22
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
ناقض عند الحنابلة بشرطين. فالخارج من البدن سوى السبيلين ناقض عند بشرطين احدهما ان يكونا نجسا. كدم وقيء فلو كان طاهرا كعرق ودمع لم ينتقض وضوءه به. والاخر ان يكون

23
00:12:00.000 --> 00:12:40.000
كثيرا وكثرته في حق كل احد بحسبه وهذا الناقض المعدود هنا من جملة النواقض المذكورة في كلام المصنف مما ترجح عنده خلافه. فانه ذكر في المختارات الجلية ان الخارج النجس الكثير من البدن لا ينقض الوضوء. فترجيح المصنف

24
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
ان هذا لا يعد ناقضا. والعمدة في تعيين ترجيحه هو ما ذكره في كتاب المختارات الجلية. وعول على كون ما في المختارات الجلية والمعتمد عنه لامرين. وعول على ما في المختارات الجلية انه المعتمد عنه لامرين

25
00:13:10.000 --> 00:13:50.000
احدهما تأخر وضعه تصنيفا. تأخر وضعه تصنيفا. فان تصنيفه كتاب المختارات الجلية متأخر عن كتاب منهج السالكين. والاخر ان كتاب المختارات الجلية موضوع اصلا لبيان ترجيحاته خلاف المذهب ان كتاب المختارات الجلية موضوع اصلا لبيان الترجيحات على خلاف المذهب

26
00:13:50.000 --> 00:14:30.000
وبهذا ونظائره مما سيأتي يتبين للمتفقه ان كتاب منهج السالكين لا يصح القول بان ما فيه هو الترجيح المعتمدة عن مصنفه. فمصنفه وضع الكتاب اصلا وفق مذهب الحنابلة واختار خلافه في مواضع يسيرة باعتبار ما تدعو اليه حاجة المتعلم

27
00:14:30.000 --> 00:15:10.000
وترك اشياء مما يقوى فيها النزاع حررها في كتابه المختارات الجلية. فمن مواضع ما ينبغي تحريره المسائل التي ذكرها في منهج السالكين والراجح عنده هو خلافها لان من الناس من يتوهم ان كل ما في منهج السالكين راجح عند مصنفه. وليس

28
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
الامر كذلك باعتبار ما انتهى اليه امره. فان الشيء يكون راجحا عند الفقيه في ثم يترجح له خلافه وصناعة الفقه صناعة وعرة المسلك يقع التردد في فيها للفقيه. وقد ينقل عن الواحد من الفقهاء سبعة اقوال. كالمن

29
00:15:40.000 --> 00:16:10.000
عن احمد في الروايات السبع والست والخمس وما دونها فان هذه روايات المنقولة عنه باعتبار تنازع الادلة. او ما احتف بتلك مسألة في زمان او مكان او فاعل. وهي لا تقضي بضعف النظر الفقهي. بل تؤكد

30
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
اصالة نظر الفقيه. وانه يلاحظ فيما يختاره ما يؤثر في المسألة من دليل او او حال كزمان او مكان او فاعل. والناقض الثالث في قوله وزوال العقد بنوم او غيره. والمراد بقوله او غيره ما في

31
00:16:40.000 --> 00:17:30.000
كالاغماء او التخذيل ببنج او سكر فاذا زال العقل انتقض الوضوء وتسمح المصنف في العبارة المؤدئة المؤدية عن هذا المعنى وزوال العقل. ودقق غيره وهم جمهور الفقهاء بذكرهم هذا الناقض بقولهم زوال العقل او تغطيته. زوال العقل او

32
00:17:30.000 --> 00:18:00.000
تغطيته والفرق بين الزوال والتغطية ان العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة او حكما ان العقل في الزوال يكون مفقودا حقيقة او حكما. فحقيقته مجنون وحكمه كصغير. فحقيقته كمجنون. وحكمه كصغير. واما

33
00:18:00.000 --> 00:18:30.000
في التغطية فيكون العقل موجودا. واما في تغطيته فيكون العقل موجودا. لكن سطى عليه ما اذهب حكمه في تلك الحال كالنوم او الاغماء او السكر. والناقض الرابع في قوله واكل

34
00:18:30.000 --> 00:19:10.000
لحمي الجزور والجذور اسم للابل سميت جزورا باعتبار ما يقطع منها ويفصل باعتبار ما يقطع منها ويفصل. فهي اشد بهائم الانعام في محاولة فصل لحم عن عظمها. وقولهم رحمهم الله لحم الجزور يريدون

35
00:19:10.000 --> 00:19:40.000
به ما دخلته السكين بالجزر فصلا للحم عن العظم دون ما لم يكن كذلك فلا نقض عندهم برأس او كبد او كرش او فهي لا تسمى لحما لعدم دخول الجزر فيها

36
00:19:40.000 --> 00:20:10.000
فالنقض عند الحنابلة وتبعهم المصنف هنا مختص باللحم الذي يجزر لقطعه وفصله مما تعلق بعظم. اما ما كان منفصلا لا يحتاج عادة الى محاولة فصله بسكين لقطعه فهذا لا ينقض عندهم

37
00:20:10.000 --> 00:20:40.000
واختار المصنف رحمه الله في كتابه الاخر المختارات الجلية ان النقض يقع بجميع اجزاء الابل. واختار المصنف في كتابه الاخر المختارات الجلية ان النقض يقع بجميع اجزاء الابل. فلو اكل رأس بعير

38
00:20:40.000 --> 00:21:20.000
ففي المذهب ووفق ما ذكره المصنف هنا لا ينتقض وضوءه. وفي الرواية الثانية وهي التي اختارها المصنف في المختارات الجلية فانه ينتقض وضوءه. والناقض في قوله ومس المرأة بشهوة والشهوة هي اللذة. وشرط المس ان يكون بلا حائل

39
00:21:20.000 --> 00:21:50.000
وشرط المس ان يكون بلا حائل بان يفضي ببشرته الى بشرتها بان يفضي الى ببشرته الى بشرتها. والبشرة اسم لظاهر الجلد. اسم لظاهر الجلد. فالنقض بمس المرأة له شرطان عنده

40
00:21:50.000 --> 00:22:30.000
فالنقض بمس المرأة له شرطان عندهم. احدهما الافضاء بالمباشرة بلا حائل الافضاء بالمباشرة بلا حائل. والاخر وجود الشهوة وهي التلذذ. وجود الشهوة وهي التلذذ. فلو قدر ان رجلا يلبس قفازا في يده. مس بشرة امرأة. فان وضوءها

41
00:22:30.000 --> 00:23:10.000
اهو لا ينتقض. وكذا لو انه مسها مفضيا اليها ببشرته بلا شهوة. فانه لا ينتقض ايضا. والمرأة هنا تشمل كل امرأة ذات محرم او اجنبية تشمل كل امرأة ذات محرم او اجنبية. فلو مس زوجته بشهوة بلا حائل

42
00:23:10.000 --> 00:23:40.000
انتقض وضوءه وكذا لو كان مع اجنبية يحرم عليهما السها فمسها مفضيا الى بشرتها مع وجود الشهوة فانه ينتقض وضوءه. والناقض السادس في قوله ومس الفرج والفرج اسم للقبل والدبر معا. اسم

43
00:23:40.000 --> 00:24:20.000
للقبل والدبر معا. ومحله من الرجل ذكره ومحله من الرجل ذكره. دون غيره. ذكره دون غيره ومن المرأة موضع الوطء منها. ومن المرأة موضع منها دون ما احاط به. دون ما احاط به. ومنهما معا في دبر

44
00:24:20.000 --> 00:25:00.000
حلقته ومنه ما معا في دبر حلقته. فاذا وقع المس بيد فاذا وقع المس بيد باطنا او ظاهرا فاذا وقع المس بكف يد باطنا او ظاهرا. لما ذكرنا انتقض الوضوء فلو قدر ان المس تعلق بالخصيتين

45
00:25:00.000 --> 00:25:40.000
لم ينتقض الوضوء. وكذا لو لمس من دبر غير موضع الحلقة فانه لا ينتقض الوضوء. واطلق المصنف فلم يقيده بوجود الشهوة. وهذا هو الفرق بينه وبين ففي مس المرأة يشترط وجود الشهوة واما في مس الفرج فلا يشترط

46
00:25:40.000 --> 00:26:20.000
ذلك ويشتركان في كون المس بلا حائل. ويشتركان في كون المس بلا اي بالافضاء مباشرة. ويعم الفرج فرج نفسه وغيره. ويعم الفرج فرج نفسه. وغيره والناقض السابع في قوله وتغسيل الميت

47
00:26:20.000 --> 00:26:50.000
هو المباشر للميت بدلكه والغاسل هو المباشر للميت بدلكه. وتقليبه لا من يصب الماء عليه. فانه لا يسمى غاسلا لا من يصب الماء عليه فانه لا يسمى غاسلا. واختار المصنف في المختارات

48
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
الجلية ان الوضوء لا ينتقض به. واختار المصنف في المختارات الجلية ان الوضوء لا ينتقض به. والناقض الثامن في قوله والردة والمراد بها الخروج عن الاسلام الى الكفر. والمراد بها

49
00:27:20.000 --> 00:28:00.000
الخروج عن الاسلام الى الكفر. سميت ردة باعتبار رجوعه عن الاسلام سميت ردة باعتبار رجوعه عن الاسلام. فمن ارتد انتقض وضوءه وقوله وهي تحبط الاعمال كلها للدلالة على ان الوضوء واحد من تلك الاعمال فيبطل بها للدلالة على ان الوضوء واحد

50
00:28:00.000 --> 00:28:30.000
من تلك الاعمال فيبطل بها. والمذهب ان الردة تحبط ما لا كلها عند الموت عليه ان الردة تحبط الاعمال كلها عند عليها قال الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر

51
00:28:30.000 --> 00:29:00.000
اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. وشرط حبوط العمل المذكور في الاية اثنان احدهما الردة والاخر الموت عليه. احدهما الردة الاخر الموت عليها. فان ارتد ثم رجع الى الاسلام لم يحبط عمله. فان ارتد ثم رجع

52
00:29:00.000 --> 00:29:30.000
الى الاسلام لم يحبط عمله. وذكر المصنف ثلاثة ادلة توضح حتى التقرير المتقدم. فالدليل الاول قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط اولى مستم النساء. وفيه بيان ان الخارج

53
00:29:30.000 --> 00:30:10.000
من السبيلين مطلقا ومس المرأة ناقض للوضوء. وفيه ان الخارج من السبيلين مطلقا مس المرأة ناقض للوضوء. فالاول في قوله من الغائط وهو اصلا اسم موضع قضاء الحاجة. ثم جعل

54
00:30:10.000 --> 00:30:40.000
للحاجة نفسها فالغائط هو المتسع من الارض. وكانوا يقصدونه لقضاء ثم سمي الخارج نفسه من قبل او دبر بهذا الاسم كل ما خرج من السبيل قبلا او دبرا فهو ناقض للوضوء. والثاني في قوله

55
00:30:40.000 --> 00:31:20.000
او لامستم النساء. فهو عند الحنابلة المس للمرأة. فهو وعند الحنابلة المس للمرأة. وقواه عندهم. القراءة الاخرى او لمستم النساء. وقواه عندهم القراءة الاخرى. او لمستم النساء. وهي حمزة والكساء وخلف العاشر. وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر

56
00:31:20.000 --> 00:31:50.000
ايه ده؟ والدليل الثاني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل انا توضأ من لحوم الابل فقال نعم. رواه مسلم. اي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما وفيه بيان ان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء

57
00:31:50.000 --> 00:32:30.000
للامر بالوضوء منه. وتقدم ان الحنابلة عبروا عن هذا الناقض بقولهم اكل لحم الجزور مع ورود الاحاديث بلحوم الابل لانهم يخصون النقض بما جزر. لا بمطلق لحم الابل. والدليل الثالث حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخفين

58
00:32:30.000 --> 00:33:00.000
ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. واخرجه ابن ماجه ايضا فهو مما رواه اصحاب السنن الا النسائي. من حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا

59
00:33:00.000 --> 00:33:40.000
في سفر ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام وليال فيهن الا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم ومعنى قوله وصححه اي الترمذي اي حكم عليه بقوله حسن صحيح او بقوله صحيح. فالعلماء متفقون ان تصحيح الترمذي

60
00:33:40.000 --> 00:34:10.000
هو الواقع بقوله حسن صحيح او بقوله صحيح. وان اختلفوا اختلافا كثيرا في معنى قوله حسن صحيح. فها هنا مسألتان مفترقتان احداهما العبارة التي يحكم بها الترمذي بالصحة. وهي حسن

61
00:34:10.000 --> 00:34:40.000
صحيح او صحيح. والاخرى معنى تلك العبارة. اي وجه الجمع بين قوله حسن او صحيح. ودلالة الحديث على في قوله ولكن من غائط وبول ونوم. فان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:34:40.000 --> 00:35:10.000
ما لم يأمرهم بالنزع الا من الجنابة ان ينزعوا خفافهم ويغتسلوا. واما في هؤلاء فانهم يمسحون فهن من نواقض الوضوء. ففيه بيان ان الخارج من سبيلين وما يزول به العقل او يغطى انهما ينقضان الوضوء

63
00:35:10.000 --> 00:36:00.000
نعم وبالخروج تعالى ان يغتسل وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم وامر من اسلم ليغتسل. واما صفة رسل صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل خاطره كاملا ثم يهدم على رأسه

64
00:36:00.000 --> 00:36:50.000
ثم يصل اليه والله اعلم. تقدم ان الحدث منه اصغر. ومنه اكبر وان رافع الاصغر هو الوضوء ورافع الاكبر هو الغسل. فلما فرغ المصنف مما يتعلق بالحدث الاصغر اتبعه وبهذه الترجمة المتعلقة بالحدث الاكبر. فقال باب ما يوجب الغسل

65
00:36:50.000 --> 00:37:30.000
وصفته ومسائل الباب ترجع الى امرين. احدهما ما يوجب الغسل احدهما ما يوجب الغسل والاخر صفة غسل والاخر صفة الغسل. والغسل هو استعمال ماء طهور مباح واستعمال ماء طهور مباح

66
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
في جميع بدنه على صفة معلومة في جميع بدنه على صفة معلومة هو يجمع خمسة امور. اولها انه مشتمل على عمل. انه مشتمل على عمل دل عليه بقوله استعمال. دل عليه بقولهم استعمال

67
00:38:00.000 --> 00:38:30.000
والثاني ان المستعمل فيه ماء ان المستعمل فيه ماء والثالث ان الماء المستعمل فيه موصوف بوصفين ان لوماء المستعمل فيه موصوف بوصفين هما كونه طهورا ومباحا هما كونه طهورا ومباحا

68
00:38:30.000 --> 00:39:00.000
والرابع ان استعماله في جميع البدن. فلا يتعلق باربعة اعضاء كما في الوضوء ان استعماله متعلق بجميع البدن لا باربعة اعضاء كما في الوضوء. والخامس ان له صفة معلومة اي مبينة يختص بها. ان له صفة معلومة اي مختصة

69
00:39:00.000 --> 00:39:30.000
مبينة اي مبينة يختص بها. وتقدم ان تقييد الماء بكونه مباحا هو وفق المعتمد في مذهب الحنابلة. خلافا للجمهور فانهم لا يشترطون هذا القيد. فلو استعمل ماء طهورا مسروقا او مغصوبا او موقوفا على غير غسل فعل

70
00:39:30.000 --> 00:40:00.000
عند الحنابلة لا يصح غسله وعند الجمهور يصح غسله. ومرادهم بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه. ومرادهم بموجب بموجب الغسل السبب الذي يستدعي وجوبه. اي اذا وجد صار الوضوء اصار

71
00:40:00.000 --> 00:40:30.000
الغسل واجبة اذا وجد صار الغسل واجبا. وتقدم انهم في بالوضوء عند ذكرهم شروطه يقولون وانقطاع موجب وانقطاع موجب اي ما اوجب الوضوء واستدعاه. وهذا الموجب هو الناقض وبه عبر صاحب الاقناع

72
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
قوله وانقطاع ناقض والمقصود ان تعلم ان ذكرهم للموجب يريدون به السبب الذي استدعى شيئا اما وضوءا في باب الوضوء في الحدث الاصغر واما غسلا في باب الغسل في الحدث

73
00:40:50.000 --> 00:41:20.000
اكبر وصفة الغسل هي حليته. وصفة الغسل هي حليته التي يكون عليها عليها ويتميز بها عن غيره. هي حليته التي يكون عليها ويتميز بها عن غيره. وسبق بيان معناه في باب صفة الوضوء. فاما موجبات الغسل فذكرها

74
00:41:20.000 --> 00:41:50.000
المصنف رحمه الله في قوله ويجب الغسل من الجنابة الى قوله اسلام الكافر. فالموجب الاول في قوله ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين. فالموجب المذكور هنا

75
00:41:50.000 --> 00:42:20.000
هو الجنابة. وهذه الجنابة تقع بحالين ذكرهما فالحال الاولى في قوله انزال المني بوطء او غيره. والحال الثانية في قوله او بالتقاء الختانين. فاما الحال الاولى المذكورة في قوله انزال

76
00:42:20.000 --> 00:43:00.000
بوطء او غيره اي خروج المني بحصول الجماع والوضع او غيره. كاحتلام ونحوه. او غيره كاحتلام ونحوه واما الحال الثانية فهي المذكورة بقوله او بالتقاء الختانين ان اي باتيان الرجل المرأة ولو لم ينزلا اي باتيان الرجل المرأة ولو

77
00:43:00.000 --> 00:43:40.000
لم ينزل وسمي قبل المرأة قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعة. وسمي قبل الرجل والمرأة ختانا باعتبار كونه موضعه فانهما يختانان في القبل الموجب المجموع في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين

78
00:43:40.000 --> 00:44:10.000
وهذا الموجب المذكور في كلام المصنف واحدا يذكره الحنابلة اثنين. الاول خروج المني من مخرجه. خروج المني من مخرجه. وتشترط لذة في غير نائب تشترط لذة في غير نائم. والثاني تغييب حشفة

79
00:44:10.000 --> 00:44:40.000
اصلية تغيب حشفة اصلية. متصلة بلا حائل في فرج اصلي متصلة بلا حائل في فرج اصلي. ومرادهم حشفة ما دون موضع القطع من الذكر. ما دون موضع القطع عند الختان من الذكر

80
00:44:40.000 --> 00:45:20.000
فان الذكر تؤخذ منه جدة فما دونها من رأس الذكر يسمى حشفة. فاذا غيبت في فرج اصلي بلا حائل قبلا او دبرا وجبا الغسل. والموجب الثاني هو المذكور في قوله وبخروج دم الحيض. والموجب الثالث هو المذكور في

81
00:45:20.000 --> 00:45:50.000
قوله والنفاس وهو معطوف على سابقه. وهذان الموجبان يختصان بالمرأة وهذان الموجبان يختصان بالمرأة. والفرق بينهما ان دم الحيض هو ودم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. دم جبلة يخرج من

82
00:45:50.000 --> 00:46:20.000
من رحم المرأة في وقت معلوم. واما دم النفاس فهو دم من المرأة عند الولادة دم يخرج من رحم المرأة عند الولادة. فاذا خرج من المرأة دم حيض او دم نفاس وجب عليها الغسل

83
00:46:20.000 --> 00:46:50.000
واذا كان الخارج غير واذا كان الخارج عند الولادة من المرأة بلادا لم يجب عليها الغسل ويشير اليها الفقهاء بقولهم ولا يجب بولادة عرت عن دم ولا يجب بولادة عرت عن دم اي لو قدر ان امرأة وضعت ولدها

84
00:46:50.000 --> 00:47:20.000
بلا دم خرج منها فانه لا يجب عليها الغسل. فموجب الغسل في هو الدم لا خروج الولد موجب الغسل عند ولادتها هو الدم لا خروج الولد ويلحق دم النفاس الدم الذي يخرج عند استقبال

85
00:47:20.000 --> 00:47:50.000
للولادة. الدم الذي يخرج عند استقبال الولادة. فالمرأة تدمى قبل خروج مولودها بيوم او اكثر فهذا له حكم دم النفاس. والموجب الرابع في قوله وموت غير الشهيد وموت غير الشهيد. فاذا مات الميت وجب

86
00:47:50.000 --> 00:48:20.000
تغسيله واستثني من ذلك الشهيد. والشهيد عنده هم اسم قتيل معركة مع الكفار اسم قتيل معركة مع الكفار والموجب الخامس في قوله واسلام الكافر. اي اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل

87
00:48:20.000 --> 00:48:50.000
ولو كان مرتدا. فلو قدر ان احدا من اهل الاسلام ارتد ثم رجع الى الاسلام فانه يجب ان يغتسل. وهذه الموجبات المعدودة اجمالا خمسة وستة عند التفصيل لم يبق منها مما يعده الحنابلة موجبا سوى

88
00:48:50.000 --> 00:49:20.000
واحد اعرض عنه المصنف. وهو انتقال مني لو لم يكن وهو انتقال مني ولو لم يخرج. فاذا احس الرجل او المرأة بانتقام قال المني ولم يخرج وجب عليه الغسل. يعس به الرجل في صلبه اي ظهره. وتحس به المرأة في

89
00:49:20.000 --> 00:49:50.000
اي صدرها. ثم ذكر المصنف اربعة ادلة توضح صحة التقرير المتقدم فالدليل الاول قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. ففيه بيان ان مما يوجب الغسل الجنابة. ففيه بيان ان مما يوجب الغسل

90
00:49:50.000 --> 00:50:20.000
الجنابة والجنابة عند الحنابلة تشمل الامرين اللذين ذكرهما المصنف وهما انزال المني بوطء او غيره. او بالتقاء الختانين وكذا بانتقال المني ولم يخرج. وكذا انتقال المني ولو لم يخرج. فانه يعد عند الحنابلة

91
00:50:20.000 --> 00:50:50.000
جنابته انه يعد عند الحنابلة جنابة. لان اصل اسم الجنابة من البعد لان اصل اسم الجنابة من البعد. والمني ولم لم يخرج اذا احس العبد بانتقاله فانه اجنب عن موضعه اي ابتعد عن موضعه كمن ارتعد فاحس بخروج المني منه

92
00:50:50.000 --> 00:51:10.000
ولو لم يخرج فانه قد حصل بالانتقال ان المني اجنب عن موضعه اي اخذ جانبا مبتعدا عن عن موضعه فهذا كله عند الحنابلة مما يدخل في اسم الجنابة. فالاية المذكورة تدل على

93
00:51:10.000 --> 00:51:40.000
ثلاثة من موجبات الغسل عند الحنابلة. الاول انتقال مني ولو لم يخرج. الاول انتقال من ولو لم يخرج والثاني خروج المني من مخرجه. والثاني خروج المني مما والثالث تغييب حشفة اصلية. والثالث تغييب حشفة اصلية متصلة

94
00:51:40.000 --> 00:52:10.000
متصلة بلا حائل في فرج اصلي بلا حائل في فرج اصلي الدليل الثاني قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن. اي اذا اغتسلنا. وفيه بيان ان خروج دم الحيض والنفاس موجب للغسل. وفيه بيان الندم الحيض والنفاس

95
00:52:10.000 --> 00:52:40.000
موجب للغسل. فان معنى قوله تعالى فاذا تطهرنا اي اغتسلنا والاية تتعلق بالحيض اصلا والاية تتعلق بالحيض اصلا. والحق به النفاس والحق به النفاس باجتماعهما في خروج الدم من فرج المرأة

96
00:52:40.000 --> 00:53:10.000
اجتماعهما في خروج الدم النجس من فرج المرأة لاجتماعهما في خروج الدم النجس من فرج المرأة والدليل الثالث حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت. وهذا يروى

97
00:53:10.000 --> 00:53:40.000
وفي عدة يروى في احاديث عدة منها حديث ابن عباس في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي وقصته الناقة اغسلوه بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر. ففي الصحيحين ايضا من حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن

98
00:53:40.000 --> 00:54:10.000
هن يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا الحديث. فالجملة المذكورة مروية بالمعنى يراد بها الاشارة الى هذه الاحاديث. ووقع في النسخة التي بايدي الناس وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. وجرى عليه

99
00:54:10.000 --> 00:54:40.000
الشراح وهذا وهم فاحش جدا. لانه اذا كان الكلام على هذه الصفة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت فانه ليس معدودا في موجبات الغسل وانما عد المصنف هو والحنابلة هذا في في جملة نواقض الوضوء

100
00:54:40.000 --> 00:55:00.000
اذ قالوا وغسل الميت اذ قالوا وغسل الميت اي ان من غسل ميتا فانه ينتقض وضوءه ويجب عليه ايش؟ يجب عليه الوضوء. فهم لا يوجبون عليه الغسل. والغسل عندهم في حقه مستحب

101
00:55:00.000 --> 00:55:20.000
الغسل عندهم في حقه مستحب. والكلام هنا في موجبات الغسل. فلا يمكن ان تكون العبارة ها هنا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. والصبا بما وقع في

102
00:55:20.000 --> 00:55:40.000
اخي التي طبعت في حياة المصنف ثم على ايدي اصحابه كابنه وصاحبه سليمان البسام رحمهم الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت فبهذا تكون الجملة المذكورة موافقة

103
00:55:40.000 --> 00:56:00.000
للمذكور في الباب. وهذا من شواهد ما نذكره في غير مقام ان اول مفاتن تفتيح بيان متن ما هو تصحيحه. فلا يليق شرح المتن قبل تصحيحه. اذ يوقع في معان

104
00:56:00.000 --> 00:56:20.000
فاسدة. اذ يوقع في معان فاسدة. فهذه الجملة من الشراح من اعرض عنها ولم يتفطن بما فيها ظانا انها ملحقة بالباب وفق نسختهم التي بايديهم ومنهم من شرحها على غير مراد المصنف فجعلها من الاغسال

105
00:56:20.000 --> 00:56:50.000
المستحبة ونظير هذا ما وقع في بعظ نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة مصنفها قالوا وهي موجودة في جميع فرق الامة. فهذه النسخة غلط والصواب وهي موجودة في جميع قرون الامة. فمن اراد ان يشرح كتابا فينبغي ان يعتني بتصحيح

106
00:56:50.000 --> 00:57:10.000
قبل بيان معانيه لان لا يقع في الغلط على مصنفيه لان لا يقع في الغلط على مصنفه خاصة او يقع في الغلط على العلم كله. والدليل الرابع حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم

107
00:57:10.000 --> 00:57:30.000
ان يغتسل وهو عند اصحاب السنن الا ابن ماجة من حديث قيس ابن عاصم رضي الله عنه انه لما اسلم امره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وصححه ابن خزيمة وابن حبان

108
00:57:30.000 --> 00:58:00.000
واما صفة الغسل فذكرها المصنف في قوله واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. الى قوله ثم يغسل رجليه بما حل اخر مبينا ان هذه الصفة مركبة من خمس احوال

109
00:58:00.000 --> 00:58:30.000
خمس ولا خمسة احوال؟ لماذا؟ احسنت. حل مؤنث خمس احوال فالحال الاولى في قوله فكان يغسل فرجه اولا. والفرج هنا هو القبل والفرج هنا هو القبل فيبتدئ بغسل فرجه ليزل ما

110
00:58:30.000 --> 00:59:00.000
به من مني او غيره. والحال الثانية في قوله ثم يتوضأ وضوءا كاملا اي كوضوء لصلاة اي كوضوء لصلاة. فاذا اطلق اسم الوضوء فالمراد ما يفعل عند الصلاة. والحال الثالثة في قوله ثم يحكي الماء على رأسه

111
00:59:00.000 --> 00:59:30.000
ثلاثا يرويه بذلك اي يأخذ الماء بيديه فيملأ يديه بالماء ثم يضرب بهما على رأسه فالحثو هو الالقاء بما في اليدين على الرأس. يرويه بذلك اي يوصله الى اصول شعره اي يوصله الى اصول شعره حتى تتروى جلدة

112
00:59:30.000 --> 01:00:00.000
رأسه وفروته بالماء. والحال الرابعة في قوله ثم يفيض الماء على سائر جسده اي يرسل الماء على سائر جسده اي بقيته. مبتدأ بيمينه ثم يساره والافاضة ارسال الماء بكثرة. والحال الخامسة في قوله ثم يغسل رجليه

113
01:00:00.000 --> 01:00:30.000
بمحل اخر ان يتنحى عن موضع اغتساله ثم يغسل رجليه لان الرجلين هما منتهى الجسد عند الاغتسال فربما علق بهما شيء من شعر او اذى فيتنحى ليغسلهما منفردا عن الموضع الذي اغتسل فيه

114
01:00:30.000 --> 01:01:00.000
وهذه الصفة المذكورة هي اكمل الغسل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف فعل هنا نظير ما فعله في صفة الوضوء مع تقديم وتأخير فانه لما ذكر صفة الوضوء فيما تقدم قال وهذا اكمل الوضوء الذي فعله

115
01:01:00.000 --> 01:01:30.000
النبي صلى الله عليه وسلم واما هنا فقدم ذلك بقوله واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم ذكر الفرض من الغسل فقال والفرد من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. والله اعلم

116
01:01:30.000 --> 01:02:10.000
وتقدم ان الفرض ايش؟ نعم ها الركن بعبارة ايش يعني؟ نعم. ايش زيد وتقدم ان الفرض هنا هو الركن وقلنا ان التي تذكر في فروض الوضوء او فروض الغسل هو ما يدخل في الماهية ولا يسقط

117
01:02:10.000 --> 01:02:30.000
بعذر ولا يجبر بغيره. ما يدخل في الماهية اي في الحقيقة. ولا يسقط بعذر ولا يجبر بغيره ولا يجبر بغيره. والمذكور فيها يكون هو المجزي. والمذكور فيها يكون هو المجزئ في

118
01:02:30.000 --> 01:03:00.000
او غسل. فالمجزئ من الغسل هو غسل جميع البدن. وما تحت شعور الخفيفة والكثيفة. اخذ الماء فارسله على جسده رأسه ومن بدنه تمضمض واستنشق فانه يكون قد جاء بالمجزئ. فصار

119
01:03:00.000 --> 01:03:30.000
الغسل له صفتان. الاولى صفة الغسل الكامل. وهي المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية صفة الغسل المجزئ. وهي المذكورة في الفرض هنا وهي المذكورة في الفرض هنا. ومما ينبه اليه ان مما يندرج في قوله غسل جميع البدن

120
01:03:30.000 --> 01:04:00.000
المضمضة والاستنشاق. اذ هما من جملة غسل الوجه. اذ هما من جملة غسل الوجه. فيتمضمض ويستنشق مع ارسال الماء على جميع بدنه ورأسه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. نعم بارك الله باب خيركم اذا تعثر

121
01:04:00.000 --> 01:04:40.000
خواطر بعضها بعدم استعماله. ثم نقول بسم الله التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها يمسح بها جميع وجهه وجميع اهل البيت. فان قال تعالى ما يريد الله ان يجعل بينكم من حرج. وعن جانب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسة يعطهن احد من الامير

122
01:04:40.000 --> 01:05:30.000
وجعلت وكان الذي يبعث الى قومه منتدى عليه. تقدم ان المصنف رحمه الله ذكر في صدر كتابه ان الطهارة نوعان. اذ قال والطهارة نوعان. احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. اذ قال الطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل

123
01:05:30.000 --> 01:06:00.000
انتهى كلامه. ولم يشر حينئذ الى النوع الثاني. وهو المذكور هنا فباب التيمم مندرج في الجملة التي ذكرها المصنف هناك. وبينا فحينئذ ان مراده بقوله الطهارة نوعان اي التطهير باعتبار رافع الحدث اي التطهير

124
01:06:00.000 --> 01:06:40.000
باعتبار رافع الحدث. وانه نوعان احدهما اصلي وهو بالماء والاخر من بدني وهو بالتراب. وبينا حينئذ ان الطهارة نوعان لكن باعتبار تعلقها بالاحداث والاخباث. فاحدهما طهارة الاحداث والاخر والاخر طهارة الاخباث. والمقصود ان تعلم ان قول المصنف هنا وهو النوع الثاني من الطهارة

125
01:06:40.000 --> 01:07:20.000
متعلق بقوله في صدر كتابه والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل والتيمم شرعا هو استعمال تراب معلوم استعمال تراب معلوم. بمسح وجه ويدين على صفة معلومة لمسح وجه ويدين على صفة معلومة. فهو يجمع

126
01:07:20.000 --> 01:07:50.000
خمسة امور فهو يجمع خمسة امور. الاول انه مشتمل على عمل. اشير اليه بقولهم استعمال انه مشتمل على عمل اشير اليه بقولهم استعمال. والثاني ان المستعمل فيه راب دون غيره. ان المستعمل فيه تراب دون غيره

127
01:07:50.000 --> 01:08:20.000
والثالث ان التراب المستعمل له صفة تختص به. ان التراب المستعمل له صفة تختص به فهو تراب معلوم. فهو تراب معلوم. وصفته عندهم انه طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. وصفته عندهم انه

128
01:08:20.000 --> 01:09:00.000
طهور مباح غير محترق. له غبار يعلق باليد. والرابع ان الممسوح في التيمم الوجه واليدان ان الممسوح في التيمم ان الممسوح في التيمم الوجه واليدان خامس ان المسح يقع على صفة معلومة. ان المسح يقع على صفة معلومة

129
01:09:00.000 --> 01:09:40.000
يقع على صفة معلومة ثم ذكر يصنف منزلة التيمم فقال وهو بدن عن طهارة الماء. وهو بدل عن طهارة الماء فان الطهارة بالماء اصلية والطهارة بالتراب الية كما تقدم. فالتيمم بذل عن الوضوء والغسل. فالتيمم بدل

130
01:09:40.000 --> 01:10:10.000
عن الوضوء والغسل. والفرق بينه وبينهما والفرق بينه وبين بينهما من ثلاثة وجوه. والفرق بينه وبينهما من ثلاثة وجوه. الاول ان المستعمل فيهما ترى ان المستعمل فيهما ماء. والمستعمل فيه تراب. ان المستعمل فيهما ماء

131
01:10:10.000 --> 01:10:50.000
المستعملة فيه تراب. والثاني ان استعمال التيمم يتعلق بعضوين ان استعمال التيمم يتعلق بعضوين هما الوجه واليدان واما الوضوء فيتعلق كم عضو؟ باربعة اعضاء. واما الوضوء فيتعلق باربعة اعضاء ظاء الوجه واليدان والرأس والرجلان

132
01:10:50.000 --> 01:11:20.000
واما الغسل فيتعلق ببدنه كله. واما الغسل فيتعلق بالبدن كله. والثالث ان التيمم له صفة تباين صفة الوضوء والغسل ان التيمم له صفة تباين اي تخالف وتفارق صفة الوضوء والغسل. ثم ذكر المصنف

133
01:11:20.000 --> 01:12:00.000
موجب التيمم فقال اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء او بعضها لعدمه. او خوف ضرر باستعماله في شرع للعبد ان يتيمم بالتراب اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة كلها او بعضها. لعدمه اي لفقد الماء وعدم

134
01:12:00.000 --> 01:12:40.000
وجوده او خوف ضار باستعماله. كأن يزيد به مرض عضو به جرح او يتأخر شفاؤه. وهذه الجملة يشير اليها الحنابلة بقولهم لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. انتهى اي بان يكون الماء معدوما او يحصل ضار

135
01:12:40.000 --> 01:13:10.000
باستعماله على ما مثلنا او بطلبه. كأن يخاف على نفسه هلكة او على او على حرمته من امرأة او جارية له. فاذا وجد شيء من ذلك ابيح له ان يتيمم بالتراب. ثم قال المصنف مبينا منزلة

136
01:13:10.000 --> 01:13:50.000
بالتراب من استعمال الماء فيقوم التراب مقام الماء. وكلمة مقام هنا بفتح الميم لان فعلها قام واذا كان الفعل اقام فان المم تكون مضمومة مقام. فان الميم تكون مضمومة مقام. فمثلا خير المسجد

137
01:13:50.000 --> 01:14:30.000
المقام والميمنة. خير المسجد المقام والميمنة. روي هذا عن ابن عمرو باسناد صحيح. فالمقام هنا بالفتح ام بالضم مم ليش؟ فعلها ايش؟ كيف اقام يعني اقام للصلاة في الصحيحين ان ابا بكر رجل اسيف اذا قام

138
01:14:30.000 --> 01:15:00.000
مقامك قام مقامك يعني قام في الصلاة فالمقام المراد به موضع الامام المقام هنا المراد به موضع الامام. فخير المسجد موضع الامام وميمنة الصف ثم بين صفة قيام التراب مقام الماء فقال بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث ثم

139
01:15:00.000 --> 01:15:30.000
بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة اخرى يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه فان ضرب مرتين فلا بأس. وهذه الجملة ادرج المصنف فيها مضامين ابواب مختلفة تتعلق بالتيمم. فمضمنها ثلاثة اشياء

140
01:15:30.000 --> 01:16:10.000
فمضمنها ثلاثة اشياء. احدها شروط التيمم. احدها شروط التيمم وثانيها واجب التيمم. وثانيها واجب التيمم. وثالثها صفة التيمم وثالثها صفة التيمم. فاما التيمم فمنها المذكور في قوله ينوي رفع ما عليه من الاحداث. فالمذكور منها في قوله

141
01:16:10.000 --> 01:16:40.000
ينوي رفع ما عليه من الاحداث. فمن شروط التيمم النية. واقتصر على المصنف لجلالتها. مقتصر عليها المصنف لجلالتها. ومعنى قوله ينوي رفع ما عليه من الاحداث اي يتوجه بقلبه الى رفع ما عليه من

142
01:16:40.000 --> 01:17:00.000
الاحداث فينويها جميعا. كان يكون عليه حدث اصغر وحدث اكبر. فينوي هذه الاحداث جميعا فلو نوى واحدة دون اخر لم يقع الا على ذلك الواحد. لم يقع الا على ذلك الواحد

143
01:17:00.000 --> 01:17:40.000
ولم يكن مجزئا ولم يكن مجزئا. وشروط التيمم عند الحنابلة ثمانية. وشكرا والتيمم عند الحنابلة ثمانية. الاول النية. والثاني الاسلام والثالث العقل. والرابع التمييز والخامس استنجاء او استجمار قبله. استنجاء او استجمار قد

144
01:17:40.000 --> 01:18:20.000
والسادس دخول وقت ما يتيمم له. دخول وقت ما يتيمم له والسابع العجز عن استعمال الماء. العجز عن استعمال الماء لفقده لفقده او للتضرر بطلبه او استعماله. او تضرر بطلبه او استعماله. والثامن ان يكون بتراب طهور

145
01:18:20.000 --> 01:18:50.000
مباح ان يكون بتراب طهور مباح. غير محترق غير محترق له غبار يعلق من اليد له غبار يعلق باليد. واما واجب التيمم فهو المذكور في قوله ثم يقول بسم الله. ثم يقول بسم الله. والواجب

146
01:18:50.000 --> 01:19:20.000
ما يدخل في ماهية الشيء ما في ماهية الشيء. وقد يسقط لعذر وقد وقد يسقط لعذر او يجبر بغيره. وقد يسقط لعذر او يجبر بغيره. وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية مع الذكر. وعبارة الحنابلة هنا وواجبه التسمية

147
01:19:20.000 --> 01:19:50.000
مع الذكر فلو نسي او جهل وتيمم فان تيممه يكون صحيحا واما صفة التيمم فهي المذكورة في قوله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. فاذا اراد

148
01:19:50.000 --> 01:20:20.000
العبد ان يتيمم فانه يضرب التراب بيديه. والمراد باليدين الكفان والمراد باليدين هنا الكفان والكف كما تقدم هي راحة اليد والاصابع الملغزة فيها فهي تسمى كفا وظاهر الراحة تابع لها. وظاهر الراحة تابع لها. فالراحة

149
01:20:20.000 --> 01:21:00.000
اسم لباطن الكف والظاهر تابع للباطن. فيضرب كفيه بباطنهما على التراب مرة واحدة. ويمسح بهذه الضرب وجهه وكفيه. وصفة ذلك ان يمسح وجهه بباطن اصابعه ان يمسح وجهه بباطن اصابعه. اذا ضرب هذه الضربة فعلق به التراب فانه يمسح

150
01:21:00.000 --> 01:21:30.000
الوجه باطن الاصابع. بباطن الاصابع. ولا يشترط كغسل الوجه ان يمسح ما تحت شعر خفيف. ولا يشترط كما في غسل الوجه ان يمسح ما تحت شعر بل يمسح بباطن اصابعه وجهه. ثم يمسح يديه. وصفة ذلك

151
01:21:30.000 --> 01:22:10.000
ان يمسح اليمنى ان يمسح ظاهر اليمنى اعطني اليسرى يبتدأ من اصابعه حتى ينتهي الى كوعه حتى ينتهي الى كوعه والكوع هو العظم الناتي خلف ايش؟ خلف الابهام فهذا هو المنتهى. فما يحاذيه هو منتهاه مما يسمى رسقا. مما يسمى رسغا. ثم يفعل ذلك

152
01:22:10.000 --> 01:22:40.000
باليد الاخرى يمسحها على الصفة المذكورة ظاهر كلام المصنف انه لا فرق بين تقديم الوجه على اليدين او تقديم اليدين على الوجه فانه قال يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. ولو كان الترتيب مرادا عنده

153
01:22:40.000 --> 01:23:10.000
فقال يمسح بها جميع وجهه ثم جميع كفيه. والمذهب انه يقدم مسح الوجه ثم يمسح كفيه ثم ذكر ان للعبد ان يضرب ضربتين فقال فان ضرب مرتين فلا بأس ان يجوز ان يضرب في تيممه ضربتين. احداهما للوجه والاخرى لليدين

154
01:23:10.000 --> 01:23:40.000
والمعتمد في المذهب ان ان المتيمم يضرب ضربة واحدة ثم ذكر المصنف دليلين يوضحان صحة التقرير المتقدم. فالدليل الاول قوله تعالى فلم تجدوا ما فتيمم مصعدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج

155
01:23:40.000 --> 01:24:10.000
وفيه بيان ان التيمم بدل عن استعمال الماء. وفيه بيان ان التيمم بدل عن استعمال الماء. وان المتيمم به هو التراب وان المتيمم متيمم به هو التراب لقوله صعيدا. وان هذا

156
01:24:10.000 --> 01:24:40.000
له صفة معلومة. وان هذا التراب له صفة معلومة. هي المذكورة في قوله طيبا. هي المذكورة في قوله طيبا وهي عند الحنابلة ان يكون طهورا مباحا غير محترق له غبار يعلق باليد. وان المتيمم يمسح وجهه ويديه

157
01:24:40.000 --> 01:25:00.000
وان المتيمم يمسح وجهه ويديه. والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي. الحديث متفق عليه. وفيه بيان ان

158
01:25:00.000 --> 01:25:30.000
تيمم طهور لي المسلم اذا لم يجد الماء لقوله وجعلت يعظه مسجدا وطهورا فهو يتطهر بالارض متيمما بها على الصفة المذكورة قبله. نعم قال رحمه الله ومن عليها يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عنده هدف اكبر

159
01:25:30.000 --> 01:26:10.000
ولا ينبت بالمسجد من الجاري في المصنفين انهم يلحقون بالباب اشياء تعد تابعة لا اصلية. من الجاري في عمل المصنفين انهم يلحقون بالباب باشياء تعد تابعة لا اصلية. كالواقع من المصنف هنا

160
01:26:10.000 --> 01:26:40.000
فالمسائل المذكورة بعدما تقدم لا تتعلق بباب التيمم. ووقع ذكرها فيه باعتبار ان المصنف فرغ مما يرفع به الحدث اصلا وبدلا لان المصنف فرغ مما يرفع به الحدث اصلا وبدلا. فهو يرفع اصلا بالماء وضوءا وغسلا

161
01:26:40.000 --> 01:27:10.000
ويرفع بدلا التيمم. فناسب ان يذكر هذه المسائل بعد ذلك مبينا ما يحرم على من عليه حدث اصغر او اكبر. فقد تقدم ان الحدث نوعان احدهما الحدث الاكبر وهو ما اوجب غسلا والاخر

162
01:27:10.000 --> 01:27:40.000
الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. فالمذكور هنا ما يحرم على محدثين حدثا اصغر او اكبر. فهو فهذه المحرمات نوعان احدهما المحرمات على المحدث حدثا اصلا. المحرمات على المحدث حدثا اصغر

163
01:27:40.000 --> 01:28:00.000
اخر المحرمات على المحدث حدثا اكبر. فاما النوع الاول وهي المحرمات على المحدث حدثا اصغر فهي المذكورة في قوله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا ان يمس

164
01:28:00.000 --> 01:28:40.000
المصحف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ثلاثة امور. اولها الصلاة اولها الصلاة. وتانيها الطواف بالبيت. والمراد به الكعبة وثانيها الطواف للبيت والمراد به الكعبة. وثالثها مس المصحف. مس المصحف والمصحف اسم للديوان الجامع للقرآن او بعضه. والمصحف اسم للديوان اي الكتاب الجامع

165
01:28:40.000 --> 01:29:20.000
للقرآن او بعضه. فما كان كذلك فانه يسمى مصحفا. فالكتاب الذي يحوي جميع القرآن يسمى مصحفا. وكذلك الارباع او فمثلا ما يسمى بربع يس او العشر الاخير يشمله اسم المصحف فلا يجوز للعبد ان يمسه. والمس هو الافضاء باليد بلا حائل. والمس هو الافضاء

166
01:29:20.000 --> 01:29:50.000
بيدي بلا حائل. فلو انه مسه فلو انه لبس فازا والنحوه وقلب به ورق المصحف فان هذا لا يسمى مسا. وكذا لو استعمل عودا ونحوا في تقليب صفحاته فانه لا يسمى مسا. وكذا لو حمله في صندوق او حقيبة

167
01:29:50.000 --> 01:30:30.000
او بعلاقة ونحوها فان هذا لا يسمى مسا. بقيت مسألة ذات صلة بهذا وهي مس التفاسير. وهي مس التفاسير فهل تندرج او لا تندرج؟ نعم يقول الاخ اذا كانت كلمات التفسير

168
01:30:30.000 --> 01:31:00.000
اقل او اكثر اذا كانت اكثر فانه يجوز المس واذا كانت اقل لا يجوز المس. طيب ها اذا سمي تفسيرا فيجوز المس اذا سمي تفسيرا فانه يجوز المس ها. يجوز اه مس اه نصف اه نصف التفسير دون نصب عين. يجوز مس

169
01:31:00.000 --> 01:31:40.000
تفسير دون نص الاية. طيب المصحف الحين هو الكتاب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اذا صار تفسير طيب الجواز يجوز بس ها نعم اذا غلب على اسم المصحف سمى مصحف. اذا غلب عليه اسم التفسير يسمى يسمى تفسير. سليمان

170
01:31:40.000 --> 01:32:10.000
موضع له اصالة موضع له اصالة يعني كان وضع مصحف مصحف اذا وضع تفسير تفسير تمام طيب اللي الان موجود بايدينا مصاحف وبحاشية التفسير هذي وضع المصحف ووضع التفسير هنا هذا الموضع من المسائل التي يقال فيها تصور المسألة على ما كان. لم يكن موجودا فيما سلف

171
01:32:10.000 --> 01:32:30.000
هذه الصورة الموجودة اليوم. انما كانوا يكتبون التفسير متداخلا مع الايات. لا ان يوجد متميزا كما صارت عليه هذه الحال. فمثلا تفسير الجلالين لو رجعتم الى طبعاته الاولى القديمة تجدون ان

172
01:32:30.000 --> 01:33:00.000
ان الايات هو كلام المفسرين مكتوب في نسق واحد متتابع. واما في الطبعات المتأخرة فصارت صورة المصحف موجودة. والكلام كلام المفسرين مع الايات موجود ايضا في في ايش في الحاشية في الحاشية بهذه الصورة ليست التي يذكرها الفقهاء يقولون ويجوز مس المصحف اذا كان ويجوز مس التفسير اذا

173
01:33:00.000 --> 01:33:20.000
كانت كلماته اكثر. يجوز مس التفسير اذا كانت كلماته اكثر. هذا فيما سبق كانوا يكتبونه متداخلا. فاذا كانت كلمات التفسير اكثر فهو تفسير. واذا كانت كلمات القرآن اكثر فهو مصحف. لكن هذا في الصورة السابقة. اما الصورة

174
01:33:20.000 --> 01:33:40.000
الموجودة اليوم هي مصحف بهامشه التفسير. مصحف بهامشه التفسير. فما وجد من مصحف والتفسير فهذا مصحف. واما اذا كان التفسير مع الايات فهذا هو الذي يأتي عليه كلام الفقهاء بانه اذا غلبت

175
01:33:40.000 --> 01:34:10.000
اذا غلب كلام المفسر صار تفسيرا واذا كان اقل فهو مصحف. واما النوع الثاني وهو المحرمات على من احدث حدثا اكبر فذكر المصنف انه عليه امران زيادة على الثلاثة المتقدمة الاول قراءة شيء من القرآن

176
01:34:10.000 --> 01:34:30.000
شيء من القرآن اي بلا مس اي بلا مس كان يقرأ من ظهر عن ظهر قلب غيبا فان قرأه من غير قصد قرآنيته جاز. فان قرأه من غير قصد قرآنيته جاز. كان يكون ذكرا ونحوا

177
01:34:30.000 --> 01:34:50.000
وذلك كان يعطس العاطس فيقول الحمد لله او يقول الحمد لله رب العالمين. فهي اية لكنه ولا يفسد قرآنيتها وكذا غيرها من الذكر مما لا يقصد قرآنيته. والثاني ان لا يلبث في المسجد

178
01:34:50.000 --> 01:35:10.000
بلا وضوء فيحرم عليه اللبس في المسجد بلا وضوء. واللبث هو المكث. واللبث هو المكث فمن اراد من المحدثين حدثا اكبر ان يلبث في المسجد فيجب عليه ان يخففه بوضوء

179
01:35:10.000 --> 01:35:40.000
وخرج بقولهم اللبس في المسجد المرور فيه. وخرج بقولهم اللبث في المسجد المرور فيه. فيجوز المرور فيه بلا وضوء. فيجوز المرور فيه بلا وضوء. وشرطه في حق المرأة ان تلويت المسجد وشرطه في حق المرأة ان تأمن تلويت المسجد. ثم

180
01:35:40.000 --> 01:36:10.000
ترى ثلاثة امور تختص بالحائض والنفساء سوى ما تقدم. فالاول ان انها لا تصوم فيحرم عليها الصيام. والثاني انه لا يجوز وطؤها. اي يحرم اتيانها في فرجها دون غيره فيجوز للرجل ان يستمتع من امرأته حال حيض

181
01:36:10.000 --> 01:36:50.000
بها بما شاء سوى موضع الوطؤ. والثالث طلاقها. فلا يجوز للرجل ان يطلق المرأة حال حيضها او نفاسها. نعم  فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلسها فان لم يكن لها تمييز

182
01:36:50.000 --> 01:37:20.000
ستة ايام او سبعة والله اعلم. هذه الجملة من القول من تابع التابع. هذه جملة من القول من تابعي التابع. فان المصنف لما الحق الجملة المتقدمة فيما يحرم على المحدثين حدثا اصغر او اكبر وختم بما يحرم على

183
01:37:20.000 --> 01:37:50.000
الحائض والنفساء ذكر ما يتعلق ان دماء المرأة واقتصر على الحيض لانه اصل دمها. فقال والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه اي ان الاصل في الدم الخارج من فرج المرأة ان يكون حيضا. ثم

184
01:37:50.000 --> 01:38:20.000
قال بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكراره. وهذه ثلاث مسائل مذكورة نسقا. فالمسألة الاولى حد سن الحيض حد سني الحيض فان الحنابلة يقولون لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين. لا حيض قبل

185
01:38:20.000 --> 01:38:50.000
تسع ولا بعد خمسين. والمسألة الثانية حد قدره اي مدته. اي مدته فان الحنابلة يقولون اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. اقله يوما وليلة واكثره خمسة عشر يوما ولياليها. والمسألة الثالثة تكراره والمسائل الثالثة

186
01:38:50.000 --> 01:39:20.000
تحد تكراره اي فيما تثبت به عادة المرأة او تغير عادتها. اي فيما تثبت به عادة المرأة او تغير عادتها. فان الحنابلة يشترطون فيهما تكرار ذلك ثلاث مرات في ثلاثة اشهر. فان الحنبلية يشترطون في ذلك تكرار ذلك. فان

187
01:39:20.000 --> 01:39:50.000
يشترطون فيهما تكرار ذلك ثلاث مرات. في ثلاثة اشهر. واما رحمه الله فانه ذهب الى خلاف ذلك بانه لا حد لسنه. فيمكن ان تحيض قبل تسع او بعد خمسين. ولا حد لقدره. فيمكن ان تكون اقل من اليوم والليلة يمكن ان

188
01:39:50.000 --> 01:40:20.000
هنا اكثر من خمسة عشر يوما بلياليها ولا حد لتكرره فيما تثبت به العادة او يثبت به تغيره ثم ذكر حالا لا يعد بها الدم الخارج حيضا فقال الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا

189
01:40:20.000 --> 01:40:50.000
فانها تصير مستحاضة. وهذا الاستثناء متعلق بقوله والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض فيحول عن هذا الاصل في حالين. الحال الاولى ان يطبق الدم على المرأة اي ان يستمر بها. ان يطبق الدم على المرأة اي ان يستمر بها فلا ينقطع. والحال

190
01:40:50.000 --> 01:41:20.000
الثانية ان ينقطع عنها يسيرا. ان ينقطع عنها يسيرا اي مدة يسيرة. فاذا طرأت عليها احدى هاتين الحالين فانها تصير مستحاضة الحيض كما تقدم دم جبلة يخرج من رحم المرأة في وقت معلوم. داموا جبلة يخرج

191
01:41:20.000 --> 01:41:50.000
من رحم المرأة في وقت معلوم. واما دم الاستحاضة فهو دم علة. دم علة يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. يخرج من رحم المرأة في غير وقت معلوم. فالفرق اه فاجلى الفرق. الفرق بينهم عدة لكن فاجلى الفرق بين

192
01:41:50.000 --> 01:42:20.000
دم الحيض والاستحاضة شيئان فاجلى الفرق بين دم الحيض والاستحاضة شيئان احدهما ان دم الحيض جبلة اي طبيعة وعادة. ان دم الحيض جبلة اي طبيعة وعادة. واما دم استحاضة فهو من علة اي من مرض. فهو من علة اي من مرض

193
01:42:20.000 --> 01:42:50.000
فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحى. فكل امرأة تحيض وليست كل امرأة تستحاض. والاخر ان دم الحيض له وقت معلوم. ان دم الحيض له وقت معلوم المرأة كل شهر ينتاب المرأة كل شهر. واما دم الاستحاضة فلا وقت له معلوم. واما دم الاستحاضة فلا

194
01:42:50.000 --> 01:43:10.000
له معلوم ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يجب على المرأة المستحاضة ثم ذكر المصنف ما يجب على المرأة المستحاضة فقال فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها

195
01:43:10.000 --> 01:43:30.000
فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. فذكر ان للمستحاضة ثلاثة احوال فذكر ان للمستحاضة ثلاثة اح

196
01:43:30.000 --> 01:44:00.000
احوال الحال الاولى استحاضة المعتادة استحاضة المعتادة. وهي المرأة التي لها عادة معروفة وهي المرأة التي لها عادة معروفة بان تكون عادتها في الشهر بان تكون عادتها في الشهر خمسة ايام او

197
01:44:00.000 --> 01:44:30.000
ستة ايام او سبعة ايام. فهذه تجلس عادتها اي تمكث في هذه المدة فلا تصوموا ولا تصلي. فمثلا امرأة عادتها سبعة ايام ثم زاد الدم عن هذه الايام السبعة. فان الزائد عن هذه الايام السبعة هو دم

198
01:44:30.000 --> 01:45:00.000
استحاضة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة. والحال الثانية حال المرأة غير المعتادة وهي المبتدأة فانها ترجع الى تمييز الدم فانها ترجع الى تمييز الدم. بالتفريق بين دم الحيض ودم

199
01:45:00.000 --> 01:45:30.000
الاستيقاظ بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فان عندما الحيض اسود فان دم الحيض اسود او شديد الحمرة له رائحة كريهة. او شديد الحمرة له رائحة كريهة مع ثخانته مع ثخانته. واما دم الاستحاضة فهو

200
01:45:30.000 --> 01:46:00.000
دم خفيف اللون فهو دم خفيف اللون. لا رائحة له لا رائحة له ولا تخانة لا رائحة له ولا ذخانة. فاذا كانت المرأة قادرة على التمييز بين الدمين رجعت التمييز كأن ترى المرأة دما اسود له رائحة كريهة ثم ترى بعده

201
01:46:00.000 --> 01:46:30.000
دما خفيفا اي اشقر. وهو احمر غير قاني. لا رائحة له ولا تخانة. فالاول حيض والثاني استحاضة والحال الثالثة وهي حال المعتادة المتحيرة او المبتدأة غير المميزة وهي حال المعتادة المتحيرة التي اصابتها الحيرة او المبتدأة غير

202
01:46:30.000 --> 01:46:50.000
المميزة فانها ترجع الى عادة النساء فانها ترجع الى عادة النساء الغالبة لانها ترجع الى عادة النساء الغالبة وهي ستة ايام او سبعة ايام. فتقعد في هذه الايام الستة او السبعة لا تصلي ولا تصوم

203
01:46:50.000 --> 01:47:20.000
ثم ما بعد ذلك هو دم استحاضة. ومن اللطائف الواقعة في كلام المصنف انه في الحال الثالثة فزع الى ايش؟ عادة النساء فزع الى عدد النساء وهي الاصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء القول في حد السن

204
01:47:20.000 --> 01:47:50.000
وحد القدر والتكرار وهو الاصل الذي بنى عليه جمهور الفقهاء حد السن وحد القدر والتكرار. فالفقهاء رحمهم الله رجعوا في باب الحيض الى عادة النساء. فالفقهاء رحمهم الله في باب الحيض الى عادة النساء. فاذا سمعت قائلا يقول عند

205
01:47:50.000 --> 01:48:20.000
قولهم لا حيض قبل تسع ولا بعد خمسين او في قولهم واقل يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما بلياليها بان هاتين المسألتين لا دليل عليهما فاعلم انه لم يفهم الباب فان باب الحيض مبني على عادة النساء. فتتبع عادة النساء افاد ان المرأة

206
01:48:20.000 --> 01:48:40.000
لا تحيض قبل تسع ولا بعد خمسين. وان اقله كذا واكثره كذا. وما خرج عن هذه العادة فانه نادر نادر لا عبرة به. واذا لم يرجع الى ما تضبط به الاحوال فانه لا

207
01:48:40.000 --> 01:49:00.000
يمكن انتظام الاحكام. فالذي يترك الباب مطلقا ها هنا من غير رده الى اصل ما عليه النساء تضطرب عليه في مسائل الباب. وقل مثل هذا في الرخص التي يذكرها الفقهاء. فان الفقهاء ظبطوها

208
01:49:00.000 --> 01:49:30.000
يمكن الحكم بها. واما الشيء الذي لا يمكن الحكم به فهذا لا يعول عليه. والشريعة لا تحيل على المبهمات والشريعة لا تحيل على المبهمات ولا على المجملات. فما يذكره مثلا بعض شراع الحديث عند حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث بان الصحيح ان

209
01:49:30.000 --> 01:49:50.000
قلتين لا يعرف تقديرهما. فهذا قول ظاهر الفساد. لان الشريعة لا تعلق حكما بمجهول ان الشريعة لا تعلق بحكم بمجهول فهي احالت الناس على شيء معروف عندهم وهم يعرفون القلة ويعرفون

210
01:49:50.000 --> 01:50:20.000
قدره هم يعرفون القلة وهم يعرفون قدرها. فاحالت الشريعة على المعروف عندهم ولابد ان يكون هذا المعروف عندهم مقدرا بتقدير. ومن تتبع تتبع كلام الفقهاء من اهل الحجاز وغيرهم عرف هذا التقدير وهو المذكور عند الحنابلة تقديرهم السابق ثم بالتقديرات المعاصرة

211
01:50:20.000 --> 01:50:40.000
ومما ينبه اليه ان هذه الاحكام وامثالها مما يبين حاجة الفقيه والمتفقه الى حسن الفهم والنظر لهذه المسائل وعدم المعاجلة فيها. واقرأ في هذه المسألة التي قلت لك من جهة تقدير

212
01:50:40.000 --> 01:51:00.000
اقرأ ما حرره العلامة المعلم في هذه المسألة في كتاب التنكيل. ثم قيسه بكلام غيره تجد البون الشاسع والفرق الواسع بين من فهم حقيقة الفقه وبين من يجري على الظواهر دون تمييز لها

213
01:51:00.000 --> 01:51:20.000
وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان هذا الباب. بقي مما جرت به العادة ان نذكر المسائل التي خالف فيها اصنف مشهورا المذهب. فمثلا باب نواقض الوضوء. ماذا فيه من المسائل التي خالف فيها

214
01:51:20.000 --> 01:52:00.000
مشهور المذهب في نواقض الوضوء وش به؟ هو يقول لك اكل لحم الجزر ناقط. ينقض. ايه نعم ها نام. ايش ايه هذا بالمفهوم يقول الاخ اللي قال وهي تحبط الاعمال كلها. المذهب عندهم انه مع الموت عليها. وقلنا ان مثل هذا يصير ايش

215
01:52:00.000 --> 01:52:20.000
ومثل هذا لا يعد خلاف للمذهب. فعبارة المذهب تفسرها. ما لا يشترط قلنا انه قد يترك ذكر شيء لعدم الحاجة اليه. فنحن في المذكور لفظا هذا هو الذي يعد خلاف المذهب. باب

216
01:52:20.000 --> 01:52:40.000
الوضوء المذهب هو قال مس المرأة بشهوة هذا المذهب المذهب مو مطلق مس المرأة بشهوة ها وهذي ترك شيء لا يعد خلاف المذهب. باب نواقض الوضوء لا شيء فيه. وباب ما

217
01:52:40.000 --> 01:53:10.000
الغسل هذا تركه انتقال المنيه تركه لا نجزم انه خلاف المذهب قد ترك اختصارا تفظل نعم. كيف التسمية؟ قال اه هل ترك الشيء ما واجبه يعني؟ واجب الغسل ما يشترط تسمية لكن ما يشترط انه ذكر شيء والمضمضة والاستنشاق مندرجة بقوله غسل جميع البدن ها

218
01:53:10.000 --> 01:53:30.000
يندرج هذا انزال المني بوطن او غيره عبارة جامعة. هذا ايضا لا شيء فيه. الباب الثالث باب التيمم باقسامه الثلاثة. هذا عندكم واجب. عندكم واجب باب التيمم. استخرجوا في باب التيمم ما خالف فيه المصنف المذهب. هذا فيه اكثر من شيء خالف

219
01:53:30.000 --> 01:53:50.000
ففيه المصنف المذهب من اول الباب الى اخره يكون واجب عليكم تأتون به ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. اسئلة الدرس الثلاثة هذا السائل اه يقول ما هي الطريقة المثلى لضبط مسائل الكتاب؟ وكيف يكون التحضير للدرس في المنزل

220
01:53:50.000 --> 01:54:20.000
طريقة المثلى عند تلقيك متنا ما سواء هذا او غيره تدور على ثلاثة امور اولها نظرك في مسائل الكتاب قبل وصولك الى الدرس. فتنظر الى مسائل الباب وتتفهم قبل ان تحظر الدرس. حتى يحصل لك فهم صحيح تعرفه ببيان معلمك او

221
01:54:20.000 --> 01:54:40.000
اخطأت فيه فيصقل ذهنك بمعرفة الصواب والخطأ منه. فانك اذا واصلت مران ذهنك صار ذهنك كدقيقا حديدا فمن اقوى ما ينتفع به الطالب ان ينظر في المسائل اكثر من مرة نظرا يتفهم به المعاني

222
01:54:40.000 --> 01:55:00.000
قبل وصوله الى الدرس وينظر في المتن وحده دون شرح. فيكون نظره مختصا بالفاظ المتن فقط وثانيها ان يكون حاضر القلب في درس معلمه. ان يكون حاضر القلب في درس معلمه. مقيدا عنه ما يسمعه من

223
01:55:00.000 --> 01:55:20.000
البيان فحضور المعاني في القلب على قدر حضور قلبك في فهم ما يلقى اليك وتقييدك له. والثالث ضجعته ما قيده بعد فراغه من درسه. مرات كثيرة فينظر فيما كتب مرات ومرات قبل الدرس

224
01:55:20.000 --> 01:55:40.000
فاذا جمع هذه الثلاث في كل متن يدرسه صارت له ملكة قوية في هذا العلم. فهذه هي الطريقة المثلى للاستفادة من اما ان ينظر في شروح قبل او ينظر في شروح بعد او ينظر في شرح اثناء الدرس فكلها ضارة واشدها ضررا من ينظر في شرح اثناء

225
01:55:40.000 --> 01:56:00.000
الدرس فهذا يحبس نفسه عن كلام معلمه فلا يفهمه بحجاب غيره. ويحجب قلبه عن فهم كلام غيره لما يلقى في اذنه من كلام معلمه. فصار كالمنبت لا ارظ انقطع ولا ظهرا ابقى. وكان

226
01:56:00.000 --> 01:56:20.000
فيما مضى لما كان الشيوخ شيوخا يزجرون الطلبة الذين يحضرون الدرس. واذا احتيج الى شرح اقتصر على كونه اقتصر على كونه بيد المعلم يقرأ منه ما يراه مناسبا لهم. ومثلها في الضرر وان كان اقل النظر في الشروح بعد

227
01:56:20.000 --> 01:56:40.000
او قبل فينبغي ان تجرد نظرك على الامر الذي ذكرناه لكم. السؤال الثاني يقول الاواني المستخدمة في القهوة والشاي هي المطلية بلون ذهبي او فضي هل هي داخلة في التحريم؟ الالوان التي ليست حقائق هذه لا تعد من جملة ذلك

228
01:56:40.000 --> 01:57:00.000
فالمذهب او المفضل اذا لم يكن ذهبا ولا فضة. وانما هذا اللون نفسه دون حقيقته فهذا لا يدخل. اذا كان لونا لا حقيقة له في كونه ذهبا ولا فضة فهذا لا يدخل في الممنوع من الاواني. فالممنوع هو الذهب او الفضة

229
01:57:00.000 --> 01:57:20.000
اما اذا كان يقال لونه ذهبي يعني يجعل له صبغة كاللون الذهبي او لونه فظي بان يجعل له صبغة كالفضة وليس ذهبا ولا فضة فهذا لا يدخل في التحريم يقول هل كلمة الايات الواردة في حديث ابي هريرة اعطيت من الايات ما امن على مثله من

230
01:57:20.000 --> 01:57:40.000
البشر بمعنى الايات الكبرى لتكون الف فيها للعهد او للعموم ام انها على الجملة الثالثة غير واضحة. المقصود بالايات في قوله صلى الله عليه وسلم الا اعطي من الايات ما امن عليه البشر المقصود بها الايات الكبرى

231
01:57:40.000 --> 01:58:00.000
فدلائل النبوة كما تقدم هي بنص القرآن تسمى ايات كبرى. فاعظم الايات الكبرى التي اوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم فمثلا شق القمر هذه اية كبرى لكن القرآن اعظم من هذه الاية ومن غيرها من الايات الكبرى

232
01:58:00.000 --> 01:58:30.949
التي يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اخر هذا المجلس والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين كيف صحتك